تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إصدار السياسات الإجرائية والمعايير

  1. ​يُنشر مشروع السياسات الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والممارسين الصحيين، ويُصدر الأمين العام السياسات الإجرائية خلال تسعين يوم من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.
  2. تُنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والممارسين الصحيين، قبل اعتمادها، ويكون صدور المعايير بقرار من الأمين العام بناء على اقتراح من المجالس واللجان المتخصصة كل بحسب اختصاصه.
  3. تُنشر السياسات الإجرائية بعد صدورها، والمعايير المعتمدة، في الموقع الإلكتروني للهيئة.
  4. يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ:30/5/2017م وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير المعتمدة والسياسات الإجرائية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية