للأمين العام وبناء على توصية من الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء للحالات الفردية ومبني على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصراً:
- الخبرة المطلوبة.
- منح فرص تقييم إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.
- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل المهني
- ساعات التعليم الطبي المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل المهني.