الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. لأغراض تطبيق أحكام اللائحة، يقصد بالدعم أو الهبة أو الإعانة أي تحويل نقدي أو عيني يقدم من خزينة الدولة لجهة ما لتعزيز مواردها أو تمكينها من أداء مهامها أو دعم نشاط محدد.2. تشمل الجهات الخاضعة الموضحة في الفقرة الفرعية (2/أ) من المادة (الثالثة) من النظام ما يلي:
أ. جهات تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق الوزارة.
ب. جهات تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة عن طريق جهة حكومية.
1. عند تحديد أساليب الرقابة المالية المناسبة على الجهة، تراعي الوزارة المعايير التالية:
أ. تصنيف الجهة وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من النظام حيث يمكن تطبيق جميع أساليب الرقابة على الجهة الحكومية ويقتصر تطبيق رقابة التقارير على الجهة التي تخضع للنظام وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام؛
ب. طبيعة وحجم الجهة الحكومية وذلك حسب أنشطتها وحجم التمويل الذي تتلقاه وهيكلها التنظيمي؛
ج. مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في الجهة الحكومية، وذلك بناء على نتائج التقييم الذي ينفذه المراقبون الماليون بناء على الإطار الموضح في المادة السادسة من هذه اللائحة؛
د. ارتباط الجهة الحكومية آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية حيث تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية؛
ه. أي معايير أخرى تحددها الوزارة.
2. يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية بناء على الضوابط التالية:
أ. تخضع جميع الجهات الحكومية للرقابة الرقمية (التقنية) في حال ارتباطها آلياً بأي من نظم الموارد الحكومية بالإضافة الى الأسلوب الرقابي الذي تم تحديده للجهة الحكومية وفقاً للمعايير المحددة أعلاه.
ب. تخضع الجهة الحكومية للرقابة الذاتية والرقابة المباشرة في آن واحد وذلك في حال تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية بشكل جزئي.
ج. يمكن أن تخضع الجهة الحكومية لرقابة التقارير على بعض أعمالها بالإضافة لأي من أساليب الرقابة المالية الأخرى وفقاً للتغطية الرقابية التي تم تحقيقها من خلال الأساليب الرقابية المتبقية.
3. تقوم الوزارة - كلما دعت الحاجة - بمراجعة وتطوير الضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بها –اليدوية والمؤتمتة– المتعلقة بتطبيق أساليب الرقابة المالية.
عند قيام الوزارة بوضع الإجراءات التصحيحية مع الجهة، يتم تحديد أولوية تنفيذ هذه الاجراءات بشكل توافقي استنادا على الأثر المحتمل الناتج عن ضعف الضوابط الرقابية.
في حال تطبيق الرقابة المباشرة، يتولى الممثل المالي - حسب نطاق التكليف الصادر له - أعمال الرقابة على الجهة الحكومية، بمراعاة الضوابط التالية:
1. الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي، والتأكد من امتثالها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ويشمل ذلك ما يلي:
أ. مراجعة أوامر الصرف والدفع والتأكد من إرفاق كافة المستندات الداعمة للصرف؛
ب. الإشراف على عمليات الإيرادات؛
ج. مراجعة الجداول الشهرية والحسابات الختامية الخاصة بالجهة؛
د. مراجعة أذونات التسوية؛
ه. التأكد من تسوية العُهد والأمانات بصفة دورية وبما تقتضيه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وعدم بقاء المبالغ لدى الجهة الحكومية دون مبرر؛
و. التأكد من قيام الجهة بتنفيذ التعليمات النظامية المقررة بالفقرة الفرعية (2/ب) من المادة (الثامنة) من النظام؛
ز. المهام المتعلقة بتقييم مدى التزام الجهة الحكومية بالتعليمات المتعلقة بالقوائم المالية وتطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي وفق ما يتم تحديده من مهام ذات علاقة بالممثل المالي؛
ح. أي مهام أخرى يكلف بها الممثل المالي، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واختصاصات الجهات الرقابية.
2. المهام والصلاحيات المقررة في اللجان المشكلة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
3. التعاون مع الجهة الحكومية - حال طلبها - بشأن تنفيذ شؤونها المالية بسهولة ودقة، وذلك عن طريق تقديم المشورة المالية، ومناقشة الجهة الحكومية في مقترحاتها ومسائلها ذات الصلة بشؤونها المالية.
1. يهدف تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية الى تعزيز مبدأ المساءلة والمسؤولية لدى الجهة الحكومية ورفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة في الجهة.
2. تقوم الوزارة بتطوير إطار عمل لتقييم مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية وذلك لغرض قياس جاهزيتها للتحول للرقابة الذاتية بشكل جزئي أو كلي، ودون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
3. يشتمل إطار العمل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة على المحاور التالية:
أ. تقييم جودة عمليات وأنشطة الإدارات الرقابية في الجهة الحكومية بما فيها: المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والالتزام. وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية.
ب. تقييم الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات على أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي المستخدمة في الجهة وإجراءات الحوكمة المطبقة لتلك الأنظمة بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة توزيع الأدوار والصلاحيات على الأنظمة، وإدارة التغيير، والتعافي من الكوارث، وأمن المعلومات، والأمن السيبراني.
ج. تقييم مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المشرعة المتعلقة بعمليات أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.
د. تقييم كفاءة مسارات العمليات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة بما فيها: تعويضات العاملين والمكافآت، الصرف وآثار تنفيذ العقود، أساليب الشراء وفحص العروض، وحسابات التسوية والجداول الشهرية، الحساب الختامي والقوائم المالية.
4. تقوم الوزارة - وفقاً لإطار العمل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - بإصدار تقرير يوضح الخطط التصحيحية الواجب تطبيقها لتحقيق المستوى المطلوب من كفاءة وفعالية نظام الرقابة في الجهة الحكومية للتحول الى أسلوب الرقابة الذاتية بشكل كلي أو جزئي.
5. تقوم الوزارة بتقييم أثر تنفيذ الجهة الحكومية للخطط التصحيحية الواردة في الفقرة السابقة على جاهزيتها للتحوّل الى أسلوب الرقابة الذاتية واتخاذ ما يلزم حيال ذلك وفقا لاختصاصاتها.
6. يتم تحويل الجهة الحكومية إلى أسلوب الرقابة الذاتية وفقاً لتحقيقها للمستوى المطلوب من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية لديها كما يلي:
أ. بشكل كلي على جميع المسارات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة المشار اليها في الفقرة الفرعية (3/د) من هذه المادة.
ب. بشكل جزئي على بعض المسارات ذات الأثر المالي الخاضعة للرقابة المشار اليها في الفقرة الفرعية (3/د) من هذه المادة.
يحق للوزارة عند بدء مرحلة تقييم جاهزية الجهة الحكومية للتحوّل لأسلوب الرقابة الذاتية، توقيع ميثاق عمل مع الجهة الحكومية التي ستطبق هذا الأسلوب، بهدف حوكمة العلاقة بين الوزارة والجهة الحكومية. يتضمن الميثاق ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
أ. آلية ومراحل تقييم مستوى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
ب. آلية تصعيد التحديات والمعوقات.
ج. صلاحيات ومسؤوليات الطرفين
د. أي جوانب أخرى تحددها الوزارة.
يحق للوزارة عند تطبيق الرقابة الذاتية تقييم العمليات والأنشطة التالية لدى الإدارات الرقابية في الجهة الحكومية، والتوصية بتطويرها وتحديثها إذا دعت الحاجة:
أ. خطط تنفيذ الاعمال السنوية للإدارات المعنية بالرقابة.
ب. توفر الكفاءات والموارد لتطبيق العمليات الرقابية.
ج. آليات والمنهجيات المتبعة لتنفيذ الاعمال الرقابية.
د. آليات إحالة التقارير والتصعيد.
ه. برامج الجودة المطبقة بالإدارات الرقابية.
عند تطبيق الرقابة الذاتية كليًّا، على الجهة الحكومية التأكد من استيفاء كافة المتطلبات النظامية المسندة إلى الممثل المالي والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات بناء على توجيهات الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية وذلك بما لا يتعارض مع ما تنص عليه الأنظمة الخاصة بهذه الجهات الحكومية.
1. تقوم الوزارة بإصدار التقارير التالية للجهة الحكومية لأغراض بدء تطبيق أو الاستمرار بتطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية:
أ. تقرير تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بالجهة الحكومية والذي يوضح إمكانية بدء الجهة الحكومية التي تُطبّق عليها الرقابة المباشرة بتطبيق الرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً.
ب. تقرير تقييم مدى التزام الجهة الحكومية التي تطبِّق الرقابة الذاتية بالمؤشرات والضوابط الرقابية التي تحددها الوزارة لقياس مدى كفاءة وفاعلية عناصر أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.
2. تحتوي التقارير على العناصر الآتية كحد أدنى:
أ. هدف التقييم ونطاقه ومسؤولية الجهة الحكومية وأبرز محددات تنفيذ عملية التقييم ان وجدت.
ب. آلية التقييم ونتائجه بناءً على إطار العمل المشار إليه في الفقرة (2) من المادة السادسة من هذه اللائحة.
ج. الخطط التصحيحية التي تشمل كلا من خطط تحسين نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية في الجهة الحكومية، والمتطلبات التي تحددها الوزارة لتحوّل الجهة الحكومية للرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً.
3. تقوم الوزارة بمناقشة التقارير مع الإدارات المعنية في الجهة الحكومية والاتفاق عليها قبل مشاركتها مع ممثل الجهة الحكومية للاطلاع وتقديم الدعم اللازم لضمان تنفيذ الخطط التصحيحية ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها.
4. على الجهة الحكومية تنفيذ ما يرد في الخطط التصحيحية المتفق عليها، وتقديم ما يفيد بتنفيذ تلك الخطط خلال المواعيد الزمنية المحددة لها.
1. على الوزارة خلال تطبيق المادة (الثانية عشرة) من النظام القيام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ. فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية.
ب. تحديد المؤشرات المالية التي سيتم استخدامها لتحليل ومراقبة البيانات المالية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية.
ج. مراقبة وتحليل البيانات الصادرة عن نظم الموارد الحكومية وذلك حسب الأولوية التي ستحددها إجراءات الوزارة الداخلية للرقابة على المؤشرات المالية.
د. التوصية بوضع ضوابط رقابية مؤتمتة ضمن نظم الموارد الحكومية.
2. على الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية دعم الوزارة خلال تطبيق المادة (الثانية عشرة) من النظام من خلال القيام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:
أ. تمكين الوزارة من الاطلاع على كافة التقارير الخاصة بالجهات الخاضعة والصادرة عن نظم الموارد الحكومية.
ب. تطوير التقارير واللوحات الرقمية اللازمة لتمكين المراقبين الماليين من تنفيذ عمليات الرقابة المستمرة.
ج. تنفيذ مهام مشتركة مع الوزارة في حال دعت الحاجة.
3. يحق للوزارة والجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية توقيع مذكرات تعاون بهدف حوكمة العلاقة بينهما وتوضيح مجالات التعاون في الأنشطة الرقابية وتوضيح آلية التعاون لتنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرات أعلاه.
1. تقوم الوزارة أثناء تطبيقها للرقابة الرقمية (التقنية) بإصدار التقارير التالية:
أ. تقرير للجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية يلخص نتائج فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية.
ب. تقرير لكل جهة حكومية يلخص نتائج تحليل البيانات المالية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية بناءً على المؤشرات المالية المعتمدة..
2. تحتوي التقارير على العناصر الآتية:
أ. هدف مهمة الرقابة ونطاقها ومسؤولية الجهة الحكومية وأبرز محددات تنفيذ عملية الرقابة ان وجدت.
ب. نتائج مهمة الرقابة.
ج. الخطط التصحيحية والتي قد تشمل المتطلبات التي تحددها الوزارة.
د. إجراءات ومراحل الخطط التصحيحية المتفق عليها، ومدة تنفيذها، والنتائج المستهدف تحقيقها في كل مرحلة، والنتائج المحققة وفقاً لكل مرحلة.
ه. الملاحظات الناتجة عن تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية.
3. تصدر الوزارة تقرير فحص الضوابط العامة وضوابط التطبيقات لنظم الموارد الحكومية إلى الجهة الحكومية المعنية و/أو الجهة المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وذلك بحسب نوع الملاحظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
4. تقوم الوزارة بمشاركة نتائج تحليل البيانات المالية للجهات الحكومية والمرتبطة بنظم الموارد الحكومية مع الإدارات الأخرى في الوزارة والمختصة بتطبيق أساليب الرقابة المالية، وذلك لتقييم ضرورة اتخاذ أي إجراءات إضافية عند قيامهم بأعمالهم.
تلتزم الوزارة بتنفيذ رقابة التقارير على الجهات المذكورة بالفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام في حدود المبالغ والاعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة والتي تم تنفذيها بعد سريان النظام، كما يحق للوزارة توسيع نطاق رقابتها الى ما قبل هذا التاريخ في حال تعذّر على الوزارة تنفيذ أعمالها دون ذلك أو ظهور مؤشرات تتطلب من الوزارة توسيع النطاق لحماية المال العام والمحافظة عليه.
1. تلتزم الجهات الحكومية بإشعار الوزارة فور قيامها بأي مما يلي:
أ. صرف دعم أو هبة أو إعانة بشكل مباشر من خزينة الدولة لجهة ما.
ب. التعاقد مع جهة لتنفذ أعمالاً أو مشتريات أو لتحصيل الإيرادات العامة للدولة نيابة عنها.
2. تلتزم الجهات المذكورة بالفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام بمشاركة التقارير المالية والرقابية عن جميع أعمالها الخاضعة للرقابة المالية المحددة في النظام مع الوزارة، بشكل دوري وفقاً للمتطلبات والنماذج التي تصدرها الوزارة.
3. يحق للوزارة الطلب من الجهة تزويدها بتقارير مالية تم مراجعتها من قبل مكتب مراجع خارجي.
4. يحق للوزارة تنفيذ أعمال الرقابة المالية على الجهات المذكورة بالفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام بشكل دوري ومستمر حتى تحقق الاتي:
أ. انتهاء صرف كافة مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة المباشرة من خزينة الدولة؛
ب. قبول الأعمال أو المشتريات التي قامت بتنفيذها نيابة عن الجهة الحكومية وصرف المستحقات ذات العلاقة؛
ج. توريد كافة الإيرادات العامة المستحقة للدولة والمحصّلة نيابة عن جهة حكومية.
1. يحق للوزارة، وبالتنسيق مع الجهة الحكومية، توقيع اتفاقية مع الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة بهدف حوكمة العلاقة مع الجهة وتوضيح المتطلبات والنماذج وآلية مشاركة التقارير المالية والرقابية مع الوزارة.
2. يتم توقيع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة السابقة كما يلي:
أ. بين الوزارة والجهة بشكل مباشر، وذلك في حال تلقي الجهة الدعم أو الهبة أو الإعانة مباشرة من الوزارة؛ أو
ب. بين الوزارة والجهة الحكومية والجهة، وذلك في حال تلقي الجهة الدعم أو الهبة أو الإعانة مباشرة من الجهة الحكومية أو في حال تعاقد الجهة الحكومية بشكل مباشر مع الجهة لتنفيذ الأعمال نيابة عنها.
3. دون الإخلال بأحكام النظام، تشمل المتطلبات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة أي من التالي، وذلك بما يتناسب مع سبب خضوع الجهة لأحكام النظام واللائحة:أ. أوجه الصرف والمستهدفات المرجوة من هذا الدعم، وآلية صرفها ودورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم صرفه من المبالغ التي تتلقاها للتأكد من كفاءة استخدامها ومدى امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب. الأعمال أو المشتريات التي سيتم تنفيذها نيابة عن الجهة الحكومية، وأي محددات لتنفيذ هذه الأعمال والمشتريات وآلية صرف المبالغ المرتبطة بها، ودورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم صرفه من هذه المبالغ للتأكد من كفاءة استخدامها ومدى امتثالها للاتفاقيات الموقعة وللأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ج. الإيرادات العامة للدولة التي سيتم تحصيلها ومحددات تحصيلها ودورية وآلية توريد هذه الايرادات لخزينة الدولة بالإضافة الى دورية مشاركة التقارير مع الوزارة عما يتم تحصيله من الايرادات للتأكد من اكتمال المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة في الوقت المناسب ومدى امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
1. عند تنفيذ رقابة التقارير على مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة، تقوم الوزارة بالأعمال التالية:
أ. التأكد من مدى اكتمال مسوغات الصرف النظامية لدى الجهات الخاضعة.
ب. التأكد من أن عمليات الصرف المُثبتة في التقارير المالية قد تمت فعلياً وبموجب مسوغات نظامية معتمدة.
ج. التأكد من مدى التزام الجهة بصرف مبالغ الدعم أو الهبة أو الإعانة وفق أوجه الصرف والمستهدفات المرجوة.
2. عند تنفيذ رقابة التقارير على الأعمال أو المشتريات التي تمت نيابة عن الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بالأعمال التالية:
أ. التأكد من التزام الجهة باتباع السياسات والإجراءات المعتمدة لديها في ما يتعلق بأعمال الشراء والتنفيذ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب. التأكد من تطابق بيانات أوامر الشراء مع المستندات الداعمة المعتمدة من حيث الكمية والقيمة والمواصفات.
ج. التأكد من مدى التزام مقدمي الخدمات أو المنفذين بتسليم الأعمال أو الخدمات وفقاً للاتفاقيات المبرمة.
د. تقديم ما يثبت قبول الجهات الطالبة للأعمال أو الخدمات المنفذة أصولاً.
3. عند تنفيذ رقابة التقارير على الإيرادات التي تم تحصيلها نيابة عن الجهة الحكومية وتوريدها لخزينة الدولة، تقوم الوزارة بالأعمال التالية:
أ. التأكد من قيام الجهة بتوريد الإيرادات المحصّلة إلى خزينة الدولة خلال الإطار الزمني المعتمد، ووفقاً لنظام إيرادات الدولة.
ب. التأكد من تطابق الأرصدة المالية المسجلة لدى الجهة الحكومية مع الأرصدة المصرّح بها من الجهات التي تقوم بتحصيل الإيرادات.
ج. التأكد من التزام الجهات التي تقوم بالتحصيل بتحويل كامل الإيرادات المحصّلة إلى الجهة الحكومية دون أي اقتطاعات، ووفقاً لنظام إيرادات الدولة.
دون الاخلال بأحكام النظام وهذه اللائحة، في حال وجود اختلاف بين وجهة نظر كل من الجهة الخاضعة للرقابة المالية والمراقبين الماليين بشأن تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة أو تنفيذ أعمال الرقابة المالية، يحق لهذه الجهة تقديم وجهة نظرها مدعمة بالمستندات والوثائق (إن وجدت) للوزارة للنظر والبت فيها خلال (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ مخاطبة الجهة للوزارة.
تكلّف الجهة أحد منسوبيها ممن لديهم الإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ليكون ممثلاً عنها ("ممثل الجهة") في العمل والتنسيق مع المراقبين الماليين، ويتولى القيام بما يلي:
أ. تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المراقبين الماليين من مباشرة اختصاصاتهم بسهولة ودقة، بما في ذلك توفير بيئة عمل ملائمة لهم، وإتاحة الوصول إلى جميع المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو التقارير التي تدعمهم في تأدية مهامهم وفق ما تم تحديده في النظام وهذه اللائحة،
ب. تقديم الدعم والقيام بالمتابعة المستمرة مع الإدارات المعنية في الجهة لتنفيذ الخطط التصحيحية ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها.
ج. تنفيذ أي مهام أخرى يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.
1. تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية في كافة السبل التي تساهم في تعزيز حماية المال العام والمحافظة عليه. لتحقيق ذلك، يتم العمل على تفعيل أي من آليات التنسيق والعمل المشترك التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- مناقشة الموضوعات الرقابية المشتركة، بما فيها نتائج تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة واتخاذ أي إجراءات لازمة لدعم تنفيذ أي قرارات مرتبطة بهذه النقاشات.
- تطوير إطار ومنهجية عمل مشتركة بين الوزارة والجهات الرقابية مبنية على أساس تعزيز تكامل الأدوار واتساقها عند تنفيذها لاختصاصاتها.
- مشاركة التقارير الرقابية للمهام المنفذة بشكل منفرد والمرتبطة بمهام رقابية مشابهة، إن دعت الحاجة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2. يحق للوزارة والجهات الرقابية توقيع مذكرات بشأن مجالات التعاون في الأنشطة الرقابية، لضمان فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المرجوة وتسخير الجهود المشتركة حيال أي مجال أو نشاط رقابي محدد لتنفيذ الأعمال المشار إليها في الفقرة أعلاه.
يتعين أن يتوافر في المراقبين الماليين، كافة الشروط التالية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. اجتياز بنجاح ما تقرره الوزارة من اختبارات ومقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.
ج. أن يكون لائق طبياً لتمكينه من تأدية مهامه، وذلك بموجب شهادة طبية من إحدى الجهات الطبية التي تحددها الوزارة.
د. اجتياز استعلام البيانات الشخصية والوظيفية من قبل الجهات المختصة المعنية وذلك قبل مباشرته للعمل في الوظائف الإشرافية أو ذات الطبيعة الحساسة.
ه. ألا يكون قد تم فصله من وظيفته السابقة لأي سبب من الأسباب المخلة بالأمانة والنزاهة.
و. عدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى نشوء تعارض مصالح فعلي أو محتمل أو ظاهري.
ز. أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ح. أي معايير أخرى تحددها الوزارة.
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بما في ذلك قواعد السلوك المهني واخلاقيات العمل، يجب على المراقبين الماليين أثناء أداء مهامهم الالتزام بالآتي:
أ. تأدية مهامهم في حدود الصلاحيات المخولة لهم نظاماً.
ب. بذل الكفاءة المهنية والعناية اللازمة.
ج. الالتزام بقواعد الشفافية، والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة.
د. التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وتأدية واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.
ه. الالتزام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
و. الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأدية واجباتهم، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها ولو بعد انتهاء عملهم.
ز. الالتزام بالحياد وتفادي تعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلاليتهم عند مراجعتها.
1. دون الاخلال بأحكام النظام، يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على كل ما يساعدهم لتمكينهم من تأدية مهامهم بما في ذلك:
أ. المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها.
ب. التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية.
ج. التقارير الصادرة عن جهات مستقلة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مكاتب المراجعة الخارجية, الشركات أو المكاتب الاستشارية.
2. دون الإخلال بأحكام النظام، وفي حال التأخير أو عدم تعاون الجهة لتمكين المراقبين الماليين من تأدية مهامهم والاطلاع على الوثائق المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة، يتم اتباع آلية التصعيد المتفق عليها وفي حال عدم تجاوب الجهة، يتم اصدار التقارير اللازمة وتوضيح القيود على عمل المراقبين الماليين وإحالتها لصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
أ. أن يكون الاطلاع على هذه المعلومات ذو صلة بمهام الرقابة المالية الموكلة لهم.
ب. التقيد عند الاطلاع على هذه المعلومات بأي شروط وأحكام تنص عليها الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بسرية المعلومات والمحافظة عليها.
تقوم الوزارة بإشعار ممثل الجهة واتباع آلية التصعيد المتفق عليها في حال عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية، وفي حال عدم تجاوب الجهة، يتم تطبيق أحكام المادة (25) من النظام.
1. تعد الوكالة المختصة بالرقابة المالية في الوزارة تقريراً موّحداً بشكل سنوي لأنشطتها، وتقوم بإحالته إلى الوزير للتوجيه بما يلزم، على أن يشمل هذا التقرير العناصر الآتية:
أ. ملخص تنفيذي عن أهم نتائج أنشطة الادارات.
ب. بيان بالجهات الخاضعة للرقابة المالية وملخص عن تصنيفها وفقاً لأساليب الرقابة المطبقة وأي تغيرات عن التقرير السابق.
ج. ملخص عن المؤشرات والضوابط الرقابية للجهات التي تحولت للرقابة الذاتية والتي تقيس مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات ذات الأثر المالي.
د. ملخص عن أهم الملاحظات الناتجة عن تحليل البيانات للجهات الحكومية الصادرة عن نظم الموارد الحكومية وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بهذه النظم.
ه. تقييم مدى تعاون الجهات الحكومية مع المراقبين الماليين، والتوصيات حيال أوجه التعاون المستقبلية
و. أهم التحديات المشتركة بين الجهات المختلفة والتوصيات لمعالجة هذه التحديات.
ز. التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية
2. يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة.
تصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه أدلة الإجراءات والتعاميم والنماذج، وأي خطط أو برامج أو مبادرات أو أطر عمل لازمة لتنفيذ هذه اللائحة وعلى أن يتم مراجعتها وتحديثها متى ما دعت الحاجة لذلك.
تنشـــر هـــذه اللائحـــة في الجريدة الرســـمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور (ســـنتين) من تاريخ تطبيقها، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
آخر تحديث : 04 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.