الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ- تهدف القواعد إلى وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.ب- لا تخل القواعد بأي أنظمة أو تعليمات أو التزامات صادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وتسري على مكاتب المراجعة أو الشركاء فيها أو العاملين بها.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442هـ ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة عليهما.
القواعد: قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.
الإجراءات المتفق عليها: الإجراءات الصادرة عن الهيئة لتدقيق نسبة المحتوى المحلي، والتي يتم الاتفاق عليها بين مكتب المراجعة والطرف الذي يقيس نسبة المحتوى المحلي لديه (وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى).
تقرير المحتوى المحلي: مجموعة من الوثائق التي يقوم مكتب المراجعة بتزويدها للمنشأة عند تدقيق نسبة المحتوى المحلي للمنشأة والمتضمنة (تقرير الإجراءات المتفق عليها، نموذج قياس المحتوى المحلي المعبأ من المنشأة، خطاب الإفصاح الموقع من المنشأة، إقرار موقع من قبل الفرد الخبير)، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
مكتب المراجعة: كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقًا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة سواء كانت مكتب فردي أو شركة مهنية.
البرنامج التـأهيلي: برنامج تدريبي خاضع لإشراف الهيئة يعمل على تأهيل مكاتب المراجعة للقيام بأعمال التحقق من نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، والجهات الأخرى التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.
أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة عمليات التدقيق لنسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلاً وفق القواعد.ب- يُقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.ج- تنشر الهيئة -من خلال موقعها الإلكتروني- قائمة بمكاتب المراجعة المؤهلة.
أ- يشترط لتأهيل مكتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:
ب-يشترط لتأهيل الفرد استيفائه الشروط الآتية:أولًا: شروط التأهيل لمستوى خبير:
يشترط لقبول الهيئة تقرير الإجراءات المتفق عليها استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن يُوقّع تقرير الإجراءات المتفق عليها من خلال الشريك في مكتب المراجعة المؤهل، والذي يتم تعيينه للتوقيع من قبل مكتب المراجعة -الشريك به- المؤهل.
ب- أن يكون الشريك المعين من مكتب المراجعة -الشريك به- المؤهل، للتوقيع، مرخصاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات بمزاولة مهنة المراجعة وفقاً لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ج- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.
أ-يلتزم مكتب المراجعة المؤهل -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في هذه القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:
للهيئة -وفقاً لتقديرها - إعفاء مقدم طلب الحصول على التأهيل من بعض المتطلبات الواردة في هذه القواعد.
أ- يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابياً خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الآتي:
1- أن أياً من شروط التأهيل الواردة في القواعد لم تعد مستوفاة من قبله أو من قبل أي من الأفراد المؤهلين العاملين لديه.
2- تحديث قائمة الشركاء في مكتب المراجعة المؤهل المخولين بالتوقيع، عند وقوع أي سبب لتحديث قائمة الشركاء.
3- وجود أي تحديثات تؤثر على شروط تأهيل مكتب المراجعة أو تأهيل الأفراد العاملين لديه.
4- تغير في المعلومات المقدمة للهيئة عند تقديم طلب التأهيل.
5- استثناء من إشعار الهيئة كتابياً خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالات الواردة أعلاه؛ يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابياً فور وقوع أي من الحالات الآتية:
1-5 رفع دعوى قضائية ضد مكتب المراجعة المؤهلة أو ضد أي شريك في مكتب المراجعة المؤهل المخول بالتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال المكتب أو مزاولة مهنة المراجعة.
2-5 رفع دعوى قضائية ضد الفرد المؤهل الذي يعمل لدى مكتب المراجعة المؤهل، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال الفرد المؤهل أو مزاولة مهنة المراجعة.
3-5 صدور حكم أو عقوبة ضد مكتب المراجعة المؤهل أو أي شريك في مكتب المراجعة أو فرد مؤهل بموجب القواعد يعمل لديه، تتعلق بمزاولة مهنة المراجعة أو جرائم الاحتيال أو التصرفات المخلة بالأمانة أو النزاهة.
ب- يجب على مكتب المراجعة المؤهل عند توقفه عن ممارسة مهنة المراجعة أو ممارسة تدقيق نسب المحتوى المحلي بقرار منه أو بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة المختصة، إشعار الهيئة فوراً وتزويدها بخطة تتضمن بحد أدنى الآتي:
1- إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي سيتوقف مكتب المراجعة المؤهل فيه عن ممارسة مهنة المراجعة أو ممارسة تدقيق نسب المحتوى المحلي، ومدة التوقف وأسباب ذلك.
2- إشعار عملائه من الجهات والمنشآت التي تقيس نسبة المحتوى لديها لدى مكتب المراجعة المؤهل قبل فترة معقولة بالقرار أو الحكم الصادر في شأن توقفه عن ممارسة تدقيق نسب المحتوى المحلي.
3- استكمال أي عمليات تدقيق لنسب المحتوى المحلي قائمة ومتبقية لديه على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه ممن يقيسون نسب المحتوى المحلي لديه، ودون إخلال بالأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
4- عدم التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة أو منشأة أو فرد لتنفيذ عمليات تدقيق وقياس نسب المحتوى المحلي.
5- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذه الخطة، وتزويد الهيئة بأي مستجدات حيالها حال طلبها.
ج- لا يُعفى مكتب المراجعة المؤهل أو الأفراد المؤهلين العاملين لدى مكتب المراجعة المؤهل من المسؤولية المترتبة عن أعمالهم المتعلقة بتدقيق وقياس نسب المحتوى المحلي قبل التوقف عن ممارسة الأعمال المؤهلين بها وفق القواعد.
أ-للهيئة عند دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:1. إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.2. طلب حضور مقدم طلب التأهيل أو ممثله للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التأهيل.3. طلب تقديم معلومات إضافية.4. التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التأهيل.ب-تدرس الهيئة طلبات التأهيل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوم عمل من تسلمها لجميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالطلب.ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:1. الموافقة على طلب التأهيل.2. الموافقة على طلب التأهيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.3. تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية وفقا لما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.4. رفض طلب التأهيل مع بيان الأسباب.د- تُبلّغ الهيئة مقدم طلب التأهيل بالقرار الصادر عنها بموجب البند (ج) من هذه المادة.
أ- يجوز للهيئة عند عدم امتثال مكتب المراجعة المؤهل أو الفرد المؤهل العامل لديه بأي من أحكام القواعد اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1. طلب تصحيح حالة عدم الامتثال.2. الإنذار.3. تعليق استقبال مكتب المراجعة المؤهل لأي طلبات قياس وتدقيق نسب المحتوى المحلي.4. تعليق ممارسة الشريك في مكتب المراجعة المؤهل للتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها.5. تعليق تأهيل مكتب المراجعة.6. تعليق تأهيل الفرد العامل لدى مكتب المراجعة المؤهل.7. إلغاء تأهيل الشريك في مكتب المراجعة المؤهل.8. إلغاء تأهيل مكتب المراجعة.9. إلغاء تأهيل الفرد العامل لدى مكتب المراجعة المؤهل.
ب – للشخص الصادر في شأنه القرار، التقدم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وطلب مراجعة قرارها المتخذ ، ويجب على الشخص الصادر في شأنه القرار أن يقدم المستندات المؤيدة لطلب مراجعة الهيئة لقرارها الصادر وفق الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تتخذ الهيئة قراراتها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق والمستندات ذات العلاقة. د – للشخص الصادر في شأنه القرار حال إلغاء تأهيله تقديم طلب تأهيل جديد، وللهيئة النظر في الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (التاسعة) من القواعد.هـ - للشخص الصادر في شأنه القرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه القواعد أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.
1- تسري أحكام هذه القواعد على طلبات التأهيل الجديدة بعد (180) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية
2- يمنح المؤهلين فترة تصحيحية (270)يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتطبيق أحكام هذه القواعد
آخر تحديث : 30 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.