الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الأسباب
التعديل المقترح
النص الحالي
المادة
#
جاء التعديل بهدف تقليل مدة تسوية مطالبات الأفراد وفصل مدة المعالجة عن مدة التسوية، مع تضمين إمكانية للهيئة باستثناء بعض المنتجات متى اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، بما يضمن المرونة في التطبيق وحماية المستفيدين واستقرار القطاع.
يجب ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد المغطاة خمسة أيام من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية المطالبات يومان بعد انتهاء المعالجة، ويجوز تمديد المدة الإجمالية إلى سبعة أيام مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
ويجوز لهيئة التأمين استثناء بعض المنتجات من المدد المحددة في هذه المادة، متى اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك.
يجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الأفراد المغطاة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يوماً أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب ألا تتجاوز مدة تسوية مطالبات الشركات خمسة وأربعين يوماً بعد استلام جميع المستندات اللازمة وتقرير مقدر الخسائر، الذي يجب تعيينه من قبل الشركة خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، وإذا زادت مدة تسوية المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التأخير.
الرابعة والأربعون
1
آخر تحديث : 17 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.