الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
"المملكة": المملكة العربية السعودية.
"الهيئة": هيئة التأمين في المملكة.
"الضمانات المقبولة": الضمانات أو خطابات الاعتماد التي تكون كما يلي:
أ- تكون صادرة عن واحد من الآتي:
1. بنك مرخص له في المملكة.
2. بنك أو مُصد آخر، يكون مقبولاً لدى الهيئة وخاضعًا للرقابة في دولة أخرى ويتمتع بمكانة جيدة وجودة ائتمانية مقبولة.
ب- في حال خطابات الاعتماد، تكون غير قابلة للإلغاء، وغير مشروطة، ومستحقة الدفع عند الطلب إلى شركة التأمين المقيّد أو الهيئة لصالح حملة وثائق التأمين.
"الجمعية الاكتوارية": جمعية أو منظمة تقبلها الهيئة تتألف من الخبراء الاكتواريين ومساعدي الخبير الاكتواري والمرحشين الاكتواريين وهي عضو في الجمعية الاكتوارية الدولية، وتُخضِع أعضاءها لبرنامج يضم عدداً من الاختبارات المهنية.
"المرشح الاكتواري": الشخص الطبيعي الذي يكون إما حاملاً لشهادة في العلوم الاكتوارية أو يعمل حالياً على اجتياز مجموعة اختبارات العلوم الاكتوارية التي تحددها جمعية اكتوارية.
"اللوائح المعمول بها": اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المعمول بها التي صدرت عن الهيئة، بالإضافة إلى أي لوائح أخرى معمول بها في المملكة.
"الاكتواري المعيّن": الخبير الاكتواري الذي تعيّنه شركة التأمين المقيّد لتولي المسؤوليات المحددة في هذه اللائحة.
"مساعد الخبير االكتواري": الشخص الطبيعي المؤهل كمساعد خبير اكتواري من جمعية اكتوارية.
"الطرف الثالث المرتبط": الشخص الاعتباري التالي:
أ- تكون نسبةٌ لا تقل عن (20%) ولا تزيد عن (50%) من رأس مال ذلك الشخص مملوكةً بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل: (أ) شركة تأمين مقيّد و(ب) أعضاء مجموعتها، مجتمعين أو منفردين.
ب- يكون لـ(أ) شركة التأمين المقيّد و(ب) أعضاء مجموعتها، مجتمعين أو منفردين، تأثيرٌ كبيرٌ على ذلك الشخص، من خلال فرض السيطرة التعاقدية أو السيطرة الإدارية أو نوع آخر من السيطرة.
"المخاطر الخاصة بالأطراف الثالثة المرتبطة": المخاطر الخاصة بواحد أو أكثر من الأطراف الثالثة المرتبطة.
"متطلبات الحد الأدنى لرأس المال": متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المحددة في الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرون.
"أعمال شركات التأمين المقيّد": أعمال التأمين المقيّد وأعمال إعادة التأمين المقيّد.
"شركة التأمين المقيّد": الشركة أو الفرع الأجنبي المؤسس في المملكة ويكون الغرض الأساس من الشركة مزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد، وتكون مرخص لها من قبل الهيئة لهذا الغرض وفقًا لهذه اللائحة.
"أعمال التأمين المقيّد": أعمال قبول مخاطر الشركة الأم أو عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجموعتها، وذلك عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود التأمين، باستثناء أعمال إعادة التأمين المقيّد.
"أعمال إعادة التأمين المقيّد": أعمال قبول مخاطر الشركة الأم أو عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجموعتها، وذلك عن طريق إبرام أو تنفيذ عقود تأمين يكون محلها إعادة التأمين لعقود التأمين (باستثناء أعمال إسناد إعادة التأمين، ما لم يتم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة).
"شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد": الشخص الذي يزاول المهام المحددة في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة أو أي مهام أخرى قد تحددها الهيئة (باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون موظفِي شركة تأمين مقيّد).
"متطلبات إسناد المخاطر إلى شركات إعادة التأمين": المتطلبات المتعلقة بإسناد نسبة (30%) من مجموع الأقساط على الأقل إلى شركات إعادة التأمين المرخص لها في المملكة أو ما تم تحديده خلاف ذلك في اللوائح المعمول بها ذات الصلة.
"شركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى": شركة التأمين المقيّد التي تقوم بتأمين أو إعادة تأمين المخاطر التالية فقط:
أ- مخاطر أعضاء مجموعتها.
ب- مخاطر الكيانات الخاضعة للسيطرة.
"شركة التأمين المقيّد من الفئة الثانية": شركة التأمين المقيّد التي تقوم بتأمين أو إعادة تأمين المخاطر التالية فقط (مع مراعاة الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة):
ج- المخاطر الخاصة بالأطراف الثالثة المرتبطة.
"نظام الشركات": نظام الشركات المعمول به في المملكة، وما يطرأ عليه من تعديلات أو ما يحل محله.
"كيان خاضع للسيطرة": الشخص الاعتباري الذي يخضع أكثر من (50%) من أسهمه أو حقوق التصويت فيه للسيطرة التعاقدية أو الإدارية أو غيرها من أشكال السيطرة من قبل عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة.
"الأموال الذاتية المؤهلة": رأس المال المتاح الذي تحتفظ به شركة تأمين مقيّد للوفاء بمتطلبات رأس المال المبنية على المخاطر، ويتكون من الأصول المقبولة مطروحًا منها الالتزامات، ويُحتسب بطريقة مقبولة من قبل الهيئة.
"مراجع الحسابات الخارجي": مراجع الحسابات الخارجي المعيّن من قبل شركة تأمين مقيد.
"أعمال التأمين العام": أعمال التأمين بخلاف الأعمال طويلة الأجل.
"المجموعة": مجموعة من الأشخاص الاعتباريين ويشمل ذلك أي شركة أم وشركاتها التابعة وكل من الأشخاص الاعتباريين الذين يكونون شركة أم أو شركة تابعة للشركات السابق ذكرها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
"مخاطر المجموعة": مخاطر واحد أو أكثر من أعضاء مجموعة شركة التأمين المقيّد وكياناتها الخاضعة للسيطرة.
"التأمين": تحويل أعباء من المؤمَّن لهم إلى المؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمِّن.
"عقد التأمين": عقد بين طرفين أو أكثر يتعهد بمقتضاه الطرف الأول (واحد أو أكثر)، أو من ينوب عنه بدفع قسط نقدي أو ما يعادله إلى الطرف الثاني (واحد أو أكثر) مقابل الحصول على حق أو منفعة مستحقة الدفع بشكل نقدي أو ما يعادله من الطرف الثاني (واحد أو أكثر)، عند وقوع الحالات أو المخاطر المحددة في العقد ، والتي تؤثر سلباً على الطرف الأول (واحد أو أكثر) بموجب ذلك العقد.
"متطلبات مخاطر التأمين": متطلبات مخاطر التأمين المحددة في المادة السادسة والعشرين.
"كيان ذو غرض خاص بالتأمين": كيان ذو غرض خاص، مؤسس فيما يتعلق بترتيبات تحويل أعباء المخاطر الخاصة بشركة تأمين مقيّد.
"الوظيفة الرئيسية": كل وظيفة من الوظائف الرئيسية التالية:
أ- إدارة المخاطر.
ب- المراقبة والالتزام.
ج- الاكتوارية.
د- المراجعة الداخلية.
"الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة": لها المعنى المحدد في المادة السادسة والعشرين.
"الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية": لها المعنى المحدد في المادة السادسة والعشرين.
"الأعمال طويلة الأجل": أعمال شركات التـأمين المقيّد التي تتحقق بموجب أحكام عقود التأمين أي من الحالات التالية:
أ- يعتمد دفع كامل أو جزء من المنافع على انتهاء أو استمرار حياة الإنسان.
ب- يعتمد دفع أي جزء من الأقساط على انتهاء أو استمرار حياة الإنسان.
ج- تشمل المنافع بموجب العقد دفع مبلغ عند الزواج أو عند ولادة طفل.
د- يكون العقد عقد تأمين صحي دائم.
"إسناد المهام الجوهرية" له المعنى المحدد في المادة الثانية والأربعين.
"صافي الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة" له المعنى المحدد في المادة السادسة والعشرين.
"صافي الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية" له المعنى المحدد في المادة السادسة والعشرين.
"صافي الأقساط المكتتبة" له المعنى المحدد في المادة الخامسة والعشرين.
"الأعمال غير المحلية ": أعمال شركات التأمين المقيّد التي يتمثل هدفها الرئيسي في تأمين أي من الأشخاص التاليين:
أ- الأشخاص على أي نوع من المخاطر المتعلقة بما يلي: (1) الممتلكات العقارية الواقعة خارج المملكة أو (2) الممتلكات المنقولة التي تكون في وقت إبرام عقد التأمين خارج المملكة (أو التي تعتبرها الهيئة خارج المملكة).
ب- الأشخاص الذين يكون محل إقامتهم المعتاد خارج المملكة في وقت إبرام العقد ذي الصلة، على أي نوع من المخاطر.
"الشركة الأم": الشخص الاعتباري الذي يمتلك أكثر من (50%) من الحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت في شركة تابعة.
"حامل وثيقة التأمين": الشخص الذي تُصدر وثيقة تأمين باسمه من قبل شركة التأمين وفقًا لعقد تأمين.
"القسط": المبلغ النقدي أو ما يعادله الذي يدفعه حامل وثيقة التأمين لشركة التأمين المقيّد وفقًا لأحكام عقد التأمين.
"متطلبات مخاطر الأقساط": متطلبات مخاطر الأقساط المحددة في المادة الخامسة والعشرين.
"الخبير الاكتواري": الشخص الطبيعي الحاصل على الزمالة في العلوم الاكتوارية من جمعية اكتوارية.
"السوق المالية المعترف بها": سوق أوراق مالية معترف بها من قبل الهيئة.
"اللائحة": لائحة شركات التأمين المقيّد هذه.
"إعادة التأمين": تحويل أعباء المخاطر المؤمَّن عليها من المؤمِّن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.
"معايير ائتمان إعادة التأمين": معايير تقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة المختارة لتوفير إعادة التأمين لشركة تأمين مقيّد، والمصممة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وهذه اللائحة.
"متطلبات التعيين في المناصب القيادية": متطلبات التعيين في المناصب القيادية المعتمدة من قِبَل الهيئة.
"متطلبات الاحتفاظ": المتطلبات المتعلقة بالاحتفاظ بما لا يقل عن (30%) من مجموع الأقساط داخل المملكة، أو ما تم تحديده خلاف ذلك في اللوائح المعمول بها ذات الصلة.
"أعمال إسناد إعادة التأمين": أعمال شركات التأمين المقيّد التي تنطوي على تحويل أعباء المخاطر المعاد تأمينها.
"متطلبات رأس المال المبنية على المخاطر" لها المعنى المحدد في المادة الثالثة والعشرين.
"مرحلة التوقف عن الاكتتاب": مرحلة التوقف عن الاكتتاب، التي يتم خلالها إدارة أعمال التأمين فقط للوفاء بالالتزامات القائمة إلى حين انتهاء صلاحية جميع وثائق التأمين أو تسوية جميع المطالبات.
"المسؤول التنفيذي الأول": المسؤول التنفيذي الأول (أو المنصب المعادل له) الذي يكون مسؤولًا عن الإدارة اليومية لشركة التأمين المقيّد.
"الشركة التابعة": الشخص الاعتباري الذي تمتلك الشركة الأم أكثر من (50%) من أسهمه أو حقوق التصويت فيه.
"شركة التأمين المقيّد الانتقالية": شركة التأمين المقيّد التي يُنقل إليها كاملُ أعمال شركة تأمين مقيّد، يزاولها شخص مؤسّس خارج المملكة (أو جزءٌ منها تراه الهيئة كبيراً).
تهدف هذه اللائحة إلى وضع متطلبات وشروط منح التراخيص لمزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد وأعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد، والإشراف والرقابة الفعالة بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية في قطاع التأمين المقيّد.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أعمال شركات التأمين المقيّد وأعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد وعلى أي شخص يزاول أعمال شركات التأمين المقيّد أو أعمال شركات إدارة أعمال التأمين المقيّد في المملكة وأي أشخاص آخرين تنص هذه اللائحة على سريانها عليهم.
لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد في المملكة أو الإعلان عن نفسه على أنه يزاول أعمال شركات التأمين المقيّد في المملكة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
1. على كل من يرغب في مزاولة أعمال شركات التأمين المقيّد في المملكة تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص ويجب أن يتضمن الطلب، كحد أدنى، ما يلي:
أ- الإفصاح عن المؤسسين والمساهمين الرئيسيين وشاغلي المناصب القيادية، وتقديم إقرار بأنه لم يصدر عنهم تصرف مخل بالنزاهة أو الأمانة.
ب- وثائق التأسيس، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي، وشهادة التأسيس (أو ما يعادلها)، وهيكل ملكية المجموعة (يتضمن الشركة الأم النهائية).
ج-هيكل تنظيمي، يتضمن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والوظائف الرئيسية والمناصب القيادية المقترحة.
د-خطة عمل لمدة ثلاث (3) سنوات، تغطي فئات التأمين العام و/أو إعادة التأمين المقرر اكتتابها، وحجم الأقساط، واستراتيجية الاحتفاظ والإسناد، وبرنامج إعادة التأمين، والقوائم المالية المتوقعة والملاءة المالية، وتفصيلًا للتعرضات المتوقعة حسب فئة حامل وثيقة التأمين (بما في ذلك مخاطر المجموعة، والمخاطر الخاصة بالأطراف الثالثة المرتبطة، وأي مخاطر أخرى وافقت عليها الهيئة بموجب هذه اللائحة).
ه- معلومات عن رأس مال الشركة والملاءة المالية ومصادر التمويل، بما في ذلك ما يثبت الأموال الذاتية المؤهلة، بما يظهر الالتزام بمتطلبات هذه اللائحة.
و-إطار الحوكمة، بما في ذلك ترتيبات الرقابة الداخلية.
ز-سياسة إدارة المخاطر المبين في المادة السادسة عشرة .
ح- تفاصيل ترتيبات الأطراف الثالثة، بما في ذلك الترتيبات التالية:
(1) الترتيبات مع شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد (إن وُجدت).
(2) الترتيبات مع مراجع الحسابات الخارجي.
(3) الترتيبات مع الاكتواري المعيّن.
(4) ترتيبات إعادة التأمين.
ط- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
2. للهيئة الموافقة على الترخيص لمقدم الطلب بشروط أو بدون شروط أو رفض منح الترخيص.
3. يجب أن يكون مقدم طلب الحصول على ترخيص شركة التأمين المقيد شخصًا اعتباريًا مؤسساً داخل المملكة أو خارجها، ويشترط أن يكون أحد الأشخاص التاليين:
أ- عضو في مجموعة تكون الشركة الأم أو أي عضو آخر فيها مدرجًا في سوق مالية معترف بها ويبلغ حجم مبيعاته السنوية المجتمعة ما لا يقل عن 10,000,000,000 ريال أو ما يعادل هذا المبلغ بعملة أجنبية، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) أدناه.
ب- أي شخص آخر ترى الهيئة أنه ذو حجم كافٍ أو ذو أهمية كافية للمملكة، مع أخذ نموذج عمله ومخاطر أعماله في الاعتبار.
4-للهيئة تحديد الأشخاص الاعتباريين الذين يندرجون ضمن الفقرة (3) من هذه المادة، وتحديد فئات أخرى من المتقدمين المؤهلين.
1. على مقدم طلب الحصول على ترخيص شركة التأمين المقيّد أن يدفع إلى الهيئة مقابلاً مالياً غير قابل للاسترداد لدراسة ومعالجة طلب الترخيص، يكون مبلغه (10,000) عشرة آلاف ريال.
2. عند موافقة الهيئة على الطلب، يجب على مقدم الطلب أن يدفع إلى الهيئة ما يلي:
3. على شركة التأمين المقيّد دفع مقابل مالي إشرافي سنوي إلى الهيئة بنسبة (0.5%) من إجمالي الأقساط المكتتب بها، باستثناء الأقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين المرخص لها من قبل الهيئة.
4. للهيئة تحديد معدلات انتقالية أو مخفضة بدلًا من المقابل المالي المحدد في هذه المادة.
1. لشركة التأمين المقيّد مزاولة أعمال التأمين المقيّد أو أعمال إعادة التأمين المقيّد أو كليهما، مع مراعاة ما يلي:
على شركة التأمين المقيّد الالتزام في جميع الأوقات بما يلي:
1.لشركة التأمين المقيّد الحصول على إعادة التأمين، بشرط الالتزام بما يلي:
على شركة التأمين المقيّد أن تُبقي مقرها الرئيسي في المملكة.
للهيئة أن تستثني شركة تأمين مقيد انتقالية أو أي شركة تأمين مقيد أخرى من أي من المتطلبات الآتية:
1.لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد في المملكة أو الإعلان عن نفسه على أنه يزاول هذه الأعمال في المملكة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
على شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد وجميع موظفيها الذين يؤدون مهام جوهرية (بما في ذلك فيما يتعلق بالنشاط الاكتواري أو إدارة المخاطر أو المراقبة والالتزام) الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
1.يجوز لأي شركة تأمين مقيّد أن تقوم بإسناد المهام إلى شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد، مع مراعاة متطلبات المادة الثانية والأربعين.
1.على شركة إدارة أعمال التأمين المقيّد الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّ يقل الغطاء التأميني عن الحد الأعلى مما يلي: (أ) (10) عشرة ملايين ريال للمطالبة الواحدة، أو (ب) (20) عشرين مليون ريال لإجمالي المطالبات، أو (ج) ما يعادل (10%) من إجمالي الدخل السنوي.
1.على شركة التأمين المقيّد الاحتفاظ بسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها. ويجب أن يوافق مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين (أو ما في حكمه) على سياسة إدارة المخاطر، ومُراجعته وإعادة الموافقة عليه سنويًا على الأقل. كما يجب أن تحقق السياسة مواءمة بين استعداد شركة التأمين المقيّد لتحمل المخاطر واستراتيجية الاكتتاب وسياسة إعادة التأمين والاستثمار.
يجب أن تتناول سياسة إدارة المخاطر لشركة التأمين المقيّد على الأقل ما يلي:
1.على شركة التأمين المقيّد الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات ووثائق التأمين والمراسلات لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من نهاية السنة المالية ذات الصلة.
1.لا يجوز لشركة التأمين المقيّد من الفئة الأولى أن تكتتب مخاطر أي شخص بخلاف أعضاء مجموعتها وكياناتها الخاضعة للسيطرة.
على شركة التأمين المقيّد إشعار الهيئة فورًا بأي تغيير جوهري في أعمالها، بما في ذلك التغييرات التالية:
1.للهيئة صلاحية تسمية موظفين من منسوبي الهيئة أو غيرهم للقيام بأعمال الرقابة وفقًا لأحكام الأنظمة المعمول بها. للهيئة أن تطلب من شركة التأمين المقيّد وشركة إدارة أعمال التأمين المقيّد تزويدها بالمواد والمعلومات والسجلات والحسابات (سواء كانت ورقية أم إلكترونية)، أو أن تطلب من الشركة الاجتماع مع أي من موظفيهما، في أي وقت.
يجب الاحتفاظ بالأموال الذاتية المؤهلة بالريال السعودي.
1. على شركة التأمين المقيّد أن تحتفظ في جميع الأوقات بالأموال الذاتية المؤهلة بما لا يقل عن القيمة الأكبر مما يلي:
متطلبات الحد الأدنى من رأس المال هي الآتية:
1.إذا كان صافي الأقساط المكتتبة من قبل شركة تأمين مقيّد في سنتها المالية الجارية (أو صافي الأقساط المتوقع اكتتابها من قبل شركة تأمين مقيّد، عند التقدم بطلب ترخيص إلى الهيئة، في سنتها المالية الأولى) لا يتجاوز مبلغ (20,000,000) عشرين مليون ريال (أو حسب الحالة لا يُتوقع أن يتجاوز هذا المبلغ)، فيتم احتساب متطلبات مخاطر الأقساط بنسبة (20%) من صافي الأقساط هذه.
1.بالنسبة إلى شركات التأمين المقيّد، يتم احتساب متطلبات مخاطر التأمين (يشار إليها بـ "متطلبات مخاطر التأمين") بنسبة (5%) من مجموع المبالغ التالية:
1.للهيئة تعديل أو زيادة متطلبات رأس المال الخاصة بشركة تأمين مقيّد في أي وقت، بما في ذلك وقت الترخيص، وذلك مع مراعاة المخاطر المتعلقة بشركة التأمين المقيّد وتعقيد أعمالها وترتيبات الحوكمة لديها.
1.على شركة التأمين المقيّد أن تقدم إلى الهيئة، خلال (3) أشهر من نهاية سنتها المالية، تقريراً رقابيًا سنويًا يتضمن ما يلي:
1.على شركة التأمين المقيّد التي تكون عضوًا في مجموعة أن تقدم تقريرًا سنويًا إلى الهيئة، خلال ثلاثة (3) أشهر من نهاية سنتها المالية، يتضمن ما يلي:
1.يجب على شركة التأمين المقيّد تعيين مراجع حسابات خارجي مستقل ومؤهل مهنيًا ولديه خبرة كافية في التدقيق في مجال التأمين، ومرخص له في المملكة بموجب اللوائح المعمول بها (يشار إليه بـ " مراجع الحسابات الخارجي"). ولهذا الغرض، يجب على شركة التأمين المقيّد إخطار الهيئة بمراجع الحسابات الخارجي المقترح وتزويد الهيئة بأي معلومات مطلوبة في هذا الصدد. وتقوم الهيئة بتأكيد موافقتها على مراجع الحسابات الخارجي كتابةً.
لا يجوز لأي شركة تأمين مقيّد إجراء أي توزيع للأرباح أو للفائض، مهما كانت تسميته أو وصفه، أو أي عائد لرأس المال، إذا كان من شأن ذلك التوزيع أو العائد أن يؤدي إلى عدم التزام شركة التأمين المقيّد بأي من أحكام هذا الباب.
1.مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، تشمل الأموال الذاتية المؤهلة ما يلي:
1.لشركة تأمين مقيّد أن تستخدم الضمانات المقبولة للوفاء بمتطلبات رأس المال الواردة في الباب الخامس وهذا الباب السادس، مع مراعاة الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
1.لإدراج الأسهم العادية في الأموال الذاتية المؤهلة، يجب أن تكون الأسهم كما يلي:
1.يتم استبعاد المبالغ التالية من الأموال الذاتية المؤهلة:
1.يجوز إدراج ما يصل إلى (50%) من قيمة القروض غير المسددة والمبالغ المستحقة على أعضاء المجموعة ضمن الأموال الذاتية المؤهلة، شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ نظامًا في المملكة أو في دولة أخرى مقبولة من قبل الهيئة.
1.على شركة التأمين المقيّد أن تضع سياسة استثمارية تكون كما يلي:
1.يجب أن يكون لدى شركة التأمين المقيّد مجلس إدارة أو مجلس مديرين يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، موافق عليهم من قبل الهيئة.
1.لا يجوز لأي شخص أن يعمل كعضو في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة تأمين مقيّد دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
على أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والمسؤول التنفيذي الأول وكل شخص يُعيّن لأداء وظيفة رئيسية في شركة التأمين المقيّد الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.
1.على شركة التأمين المقيّد تعيين مسؤول تنفيذي أول، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
1. لشركة التأمين المقيّد إسناد الوظائف الرئيسية إلى أي من الآتي:
1.ما لم ينص هذا الباب على خلاف ذلك، يجب اعتماد أصول والتزامات شركة التأمين المقيّد وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو أي إطار آخر موافق عليه من قبل الهيئة، ويجب قياس القيم المنسوبة إلى تلك الأصول والالتزامات وفقًا لأساس المحاسبة هذا.
1.على شركة التأمين المقيّد أن تعمل في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وأن تلتزم بما يلي:
1.على شركة التأمين المقيّد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل الدخول في ترتيبات تحويل أعباء المخاطر إلى كيان ذو غرض خاص بالتأمين.
على الاكتواري المعيّن أن يقوم بما يلي:
1.على الاكتواري المعيّن، بشكل سنوي على الأقل، القيام بما يلي:
1.يجب إعداد جميع التقارير الاكتوارية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
1.لا يجوز تعيين الاكتواري المعيّن بدون الحصول على عدم الممانعة من الهيئة، ويجب إخطار الهيئة فورًا بأي استقالة أو عزل أو استبدال، مع بيان الأسباب.
للهيئة تقصير المدد الزمنية أو طلب تحديثات اكتوارية إضافية خلال منتصف العام متى اقتضت الحاجة.
1.على شركة التأمين المقيّد ألّا تنقل أعمالها كليًا أو جزئيًا من دون الحصول على موافقة مسبقة كتابية من الهيئة، وبعد استيفاء متطلبات هذا الباب وأي متطلبات أخرى تنص عليها اللوائح المعمول بها.
1.يجب أن يصف خطة النقل طبيعة الأعمال المراد نقلها وفئاتها وحجمها، بما في ذلك الوثائق السارية، والالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية، وترتيبات إعادة التأمين، ويجب أن تتضمن القوائم المالية المدققة للناقل والمنقول إليه وجدولًا بالأصول والالتزامات المخصصة للنقل.
1.دون الإخلال بالمتطلبات الأخرى الواردة في هذا الباب العاشر، لا يجوز لأي شركة تأمين مقيّد أن تنقل أعمالها كليًا أو جزئيًا إلى شخص آخر مؤسّس خارج المملكة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. ولا يجوز للهيئة منح تلك الموافقة إلا إذا رأت أن ما يلي تحقّق:
1.على أي شركة تأمين مقيّد تنوي الدخول في مرحلة التوقف عن الاكتتاب (حيث تنوي التوقف عن اكتتاب أعمال جديدة، وتدار فقط للوفاء بالالتزامات القائمة إلى حين انتهاء صلاحية جميع وثائق التأمين أو تسوية جميع المطالبات) أن تخطر الهيئة على الفور، وتقدم لها أسباب ذلك وقرارًا صادرًا عن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يوافق على التوقف عن الاكتتاب.
1.على شركة التأمين المقيّد التي تكون في مرحلة التوقف عن الاكتتاب أن تقدم تقارير إلى الهيئة بشكل دوري (وعلى الأقل مرة سنويا)، تتضمن النتائج المحدّثة لمعالجة المطالبات وكفاية الاحتياطيات والملاءة المالية، كما يجب عليها تحديث خطة التوقف عن الاكتتاب عند حدوث تغييرات جوهرية في الظروف (بما في ذلك أي تدهور كبير في وضع المطالبات أو تقصير من قبل شركة إعادة التأمين أو تسريع التسويات النهائية).
1.على أي شركة تأمين مقيّد في مرحلة التوقف عن الاكتتاب ألّا تقوم بالتوزيعات، بما في ذلك توزيع الأرباح أو تخفيضات رأس المال أو ردّ الفائض، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
للهيئة إصدار قواعد وتعليمات وأدلة ونماذج موحدة لتنفيذ هذه اللائحة أو توضيحها، ومنح إعفاءات أو تسهيلات انتقالية متى رأت أن ذلك يتوافق مع حماية حملة وثائق التأمين أو استقرار السوق أو لأي سبب آخر تراه مناسبًا.
في حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذه اللائحة وأي حكم من أحكام اللوائح المعمول بها، فسيسري حكم هذه اللائحة، ما لم تصدر الهيئة توجيهاً بخلاف ذلك.
من دون تقييد لصلاحيات الهيئة بموجب أي نظام معمول به واللوائح المعمول بها، إذا اعتقدت الهيئة أن أي شركة تأمين مقيّد أو أي شخص آخر قد أخل بأحد متطلبات هذه اللائحة، يجوز لها ممارسة واحدة أو أكثر من صلاحياتها في الرقابة والضبط، وفقًا للأنظمة المعمول به واللوائح المعمول بها.
يُعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد من قبل الهيئة.
آخر تحديث : 26 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.