الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مشروع ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة (المحدث)
ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة
المعتمدة بقرار اللجنة الدائمة لدليل إعداد التقارير السنوية رقم (165/53/44) وتاريخ 19/06/2023م
على الأجهزة العامة عند نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- للعموم مراعاة الضوابط التالية:
أولاً: أحكام إجرائية:
1- توقيت النشر: يتم نشر التقرير -أو محتواه- بعد رفعه إلى ديوان مجلس الوزراء تنفيذاً لما ورد في البند 2/أ من الأحكام العامة لدليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
2- مكان النشر: على كل جهاز وضع خانة خاصة في موقعه الإلكتروني الرسمي للتقارير السنوية ونشر تقاريره -أو محتواها- في الموقع ويمكن أن يتم نشره -بالإضافة لذلك- عبر أي من الوسائل المعتمدة لدى الجهاز.
ثانياً: محظورات النشر: يحظر أن يتم نشر أي مما يلي:
1- أي معلومات يتعارض نشرها مع أنظمة أو تنظيمات الأجهزة.
2- ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها.
3- أي معلومات تخص الجهاز الحكومي تم تصنيفها معلومات سرية للغاية/ سرية جداً/ سرية من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات استنادًا إلى لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 595/م وتاريخ 10/05/1437هـ، والأمر السامي رقم 150/7/م وتاريخ 17/02/1424هـ، والمتضمن تعديل الفقرة الثالثة من اللائحة وإصدار لائحة الاطلاع بصيغتها بعد التعديل.
4- أي معلومات تخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23/م وتاريخ 03/09/1421ه، والمرسوم الملكي رقم 20/م وتاريخ 11/04/1433ه القاضي بالموافقة على تعديلها.
5- الأدوات النظامية – أو مضمونها – الصادرة من المقام الكريم أو المقام السامي أو مجلس الوزراء المنصوص فيها على مواضيع تخص الأمن الوطني، أو السياسات أو توجهات الدولة أو ذات درجة سرية عالية.
6- التحديات التي تواجهها الدولة أو الأجهزة العامة وتأثيرها.
7- أي معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، أو الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة.
ثالثاً: أحكام عامة:
1- مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (ثانياً) من هذه الضوابط، يقوم الجهاز بنشر التقرير كاملاً أو محتواه بحسب الحال.
2- صاحب الصلاحية في النشر هو صاحب الصلاحية في اعتماد التقرير السنوي في الجهاز أو من يفوضه.
3- على الجهاز التأكد من الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية (سري للغاية – سري – مقيد – عام)، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب إدارة البيانات داخل كل جهاز.
على الأجهزة العامة قبل نشر تقاريرها السنوية- أو محتوياتها- تنفيذاً لما ورد في الفقرة (8) من الأحكام العامة بدليل إعداد التقارير السنوية مراعاة عدم نشر أي مما يلي:
1- أي معلومات تخص الجهاز الحكومي تم تصنيفها معلومات سرية للغاية/ سرية جداً/ سرية من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات استنادًا إلى لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 595/م وتاريخ 10/05/1437هـ، والأمر السامي رقم 150/7/م وتاريخ 17/02/1424هـ، والمتضمن تعديل الفقرة الثالثة من اللائحة وإصدار لائحة الاطلاع بصيغتها بعد التعديل.
2- أي معلومات تخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23/م وتاريخ 03/09/1421ه، والمرسوم الملكي رقم 20/م وتاريخ 11/04/1433ه القاضي بالموافقة على تعديلها.
3- الأدوات النظامية – أو مضمونها – الصادرة من المقام الكريم أو المقام السامي أو مجلس الوزراء المنصوص فيها على مواضيع تخص الأمن الوطني، أو السياسات أو توجهات الدولة أو ذات درجة سرية عالية.
4- التحديات التي تواجهها الدولة أو الأجهزة العامة وتأثيرها.
5- معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها
6- معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة.
7- التأكد من الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية (سري للغاية – سري – مقيد – عام)، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب إدارة البيانات داخل كل جهاز.
· مدة الاستطلاع: من 12/11/2025م إلى 27/11/2025م (15 يوم).
· عدد المشاركين في الاستطلاع من كافّة الوسائل المستخدمة للنشر: (10).
· الجهات الحكومية المشاركة بإبداء مرئياتها حول المشروع:
- الهيئة العامة للترفيه (1).
- وزارة الاقتصاد والتخطيط (2).
- الهيئة العامة للإحصاء (1).
- وزارة المالية (2).
- وزارة السياحة (1)
- وزارة الطاقة (2)
· مجموع المرئيات الواردة على المشروع من جميع المشاركين: (10).
· نوع المرئيات الواردة (تشريعية، صياغية، عامة).
جرى دراسة كافة المرئيات فنياً ونظامياً وتبين عدم وجود مرئيات جوهرية وسيتم استكمال بقية الإجراءات النظامية
تم الاطلاع على المرئيات ويظهر كونها لاتتعلق بمشروع الضوابط المنشور، وإنما تتعلق بإجراءات ومقترحات أخرى
المادة أولاً (أحكام إجرائية)
المادة ثانياً (محظورات النشر)
المادة ثالثا (احكام عامة)
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.