الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مشروع ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة (المحدث)
ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة
المعتمدة بقرار اللجنة الدائمة لدليل إعداد التقارير السنوية رقم (165/53/44) وتاريخ 19/06/2023م
على الأجهزة العامة عند نشر تقاريرها السنوية -أو محتوياتها- للعموم مراعاة الضوابط التالية:
أولاً: أحكام إجرائية:
1- توقيت النشر: يتم نشر التقرير -أو محتواه- بعد رفعه إلى ديوان مجلس الوزراء تنفيذاً لما ورد في البند 2/أ من الأحكام العامة لدليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
2- مكان النشر: على كل جهاز وضع خانة خاصة في موقعه الإلكتروني الرسمي للتقارير السنوية ونشر تقاريره -أو محتواها- في الموقع ويمكن أن يتم نشره -بالإضافة لذلك- عبر أي من الوسائل المعتمدة لدى الجهاز.
ثانياً: محظورات النشر: يحظر أن يتم نشر أي مما يلي:
1- أي معلومات يتعارض نشرها مع أنظمة أو تنظيمات الأجهزة.
2- ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها.
3- أي معلومات تخص الجهاز الحكومي تم تصنيفها معلومات سرية للغاية/ سرية جداً/ سرية من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات استنادًا إلى لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 595/م وتاريخ 10/05/1437هـ، والأمر السامي رقم 150/7/م وتاريخ 17/02/1424هـ، والمتضمن تعديل الفقرة الثالثة من اللائحة وإصدار لائحة الاطلاع بصيغتها بعد التعديل.
4- أي معلومات تخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23/م وتاريخ 03/09/1421ه، والمرسوم الملكي رقم 20/م وتاريخ 11/04/1433ه القاضي بالموافقة على تعديلها.
5- الأدوات النظامية – أو مضمونها – الصادرة من المقام الكريم أو المقام السامي أو مجلس الوزراء المنصوص فيها على مواضيع تخص الأمن الوطني، أو السياسات أو توجهات الدولة أو ذات درجة سرية عالية.
6- التحديات التي تواجهها الدولة أو الأجهزة العامة وتأثيرها.
7- أي معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، أو الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة.
ثالثاً: أحكام عامة:
1- مع عدم الإخلال بما تضمنه البند (ثانياً) من هذه الضوابط، يقوم الجهاز بنشر التقرير كاملاً أو محتواه بحسب الحال.
2- صاحب الصلاحية في النشر هو صاحب الصلاحية في اعتماد التقرير السنوي في الجهاز أو من يفوضه.
3- على الجهاز التأكد من الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية (سري للغاية – سري – مقيد – عام)، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب إدارة البيانات داخل كل جهاز.
على الأجهزة العامة قبل نشر تقاريرها السنوية- أو محتوياتها- تنفيذاً لما ورد في الفقرة (8) من الأحكام العامة بدليل إعداد التقارير السنوية مراعاة عدم نشر أي مما يلي:
1- أي معلومات تخص الجهاز الحكومي تم تصنيفها معلومات سرية للغاية/ سرية جداً/ سرية من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات استنادًا إلى لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 595/م وتاريخ 10/05/1437هـ، والأمر السامي رقم 150/7/م وتاريخ 17/02/1424هـ، والمتضمن تعديل الفقرة الثالثة من اللائحة وإصدار لائحة الاطلاع بصيغتها بعد التعديل.
2- أي معلومات تخالف ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23/م وتاريخ 03/09/1421ه، والمرسوم الملكي رقم 20/م وتاريخ 11/04/1433ه القاضي بالموافقة على تعديلها.
3- الأدوات النظامية – أو مضمونها – الصادرة من المقام الكريم أو المقام السامي أو مجلس الوزراء المنصوص فيها على مواضيع تخص الأمن الوطني، أو السياسات أو توجهات الدولة أو ذات درجة سرية عالية.
4- التحديات التي تواجهها الدولة أو الأجهزة العامة وتأثيرها.
5- معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها
6- معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة.
7- التأكد من الالتزام بسياسات حوكمة البيانات الوطنية (سري للغاية – سري – مقيد – عام)، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب إدارة البيانات داخل كل جهاز.
آخر تحديث : 12 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.