الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الضوابط: الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.
المفتش: الموظف الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها.
المخالفة: ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جدول المخالفات.
المخالف: كل شخص طبيعيا أو اعتباريا ارتكب أي مخالفة، سواءً كان فاعلًا أصليًا أو مسؤولاً عن أعمال تابعه الذي ارتكب المخالفة أثناء تأديته لعمله.
المخالفات الجسيمة: المخالفات المحددة في جدول المخالفات بأنها مخالفات جسيمة.
المخالفات غير الجسيمة: المخالفات المحددة في جدول المخالفات بأنها مخالفات غير جسيمة.
جدول المخالفات: جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
أمانة اللجنة: أمانة لجنة النظر في المخالفات.
تطبق هذه الضوابط على أعمال المفتشين وتسري على جميع المخالفات الواردة في جدول المخالفات.
ترصد الوزارة المخالفات من خلال الآتي:
1. أثناء القيام بالجولات الرقابية على الأنشطة أو الزيارات التفتيشية لمنشآت المرخص لهم أو المخصص لهم أو المراجعات الدورية لأدائهم.
2. أي بلاغ أو شكوى ترد إليها مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
3. ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
4. أي وسيلة أخرى يتم فيها رصد المخالفات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تقوم الإدارة المختصة بالتفتيش والضبط بحفظ ملف الادعاء بالمخالفة وفق الحالات الآتية:
تسري أحكام هذه الضوابط ابتداءً من تاريخ نشرها في موقع الوز ارة الإلكتروني.
آخر تحديث : 29 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.