الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة/ الفقرة
النص الحالي
التعديل المقترح
الشرح
الفقرة (1) من المادة (18)
1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة).
ب- إلغاء الرخصة.
ج- غرامة لا تزيد على (10) عشرة مليون ريال.
1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، ودون الإخلال بتطبيق مبدأ الإنذار وفقًا لما تحدده اللوائح، يعاقب من يخالف أيًّا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
ج- غرامة لا تزيد على (30) ثلاثين مليون ريال.
- وفقًا لتعميم الديوان الملكي رقم (11438) وتاريخ 1445/2/17هـ، الذي تضمن الموافقة على تطبيق الجهات الحكومية مبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
- الهدف من مقترح رفع الحد الأعلى للغرامة من (10) عشرة ملايين إلى (30) ثلاثين مليونًا؛ لتعزيز الردع، ومواكبة ما استقرّت عليه الأنظمة المماثلة في حجم المخالفة وجسامتها، ومنها الأنظمة الآتية:
أ- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الحد الأعلى للغرامة (30) ثلاثون مليون ريال.
ب- نظام إدارة النفايات، الحد الأعلى للغرامة (30) ثلاثون مليون ريال.
المادة/ الفقرة
الفقرة (3) من المادة (18)
3. للجنة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو تأييده من المحكمة المختصة.
د- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
3. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة بالآتي:
أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته وفقًا لما يحدده القرار الصادر بالعقوبة.
إضافة دور للهيئة في إصدار بعض العقوبات التي لا يتجاوز حدها الأعلى (100) مائة ألف ريال، لذلك جرى اقتراح تعديل الصياغة لتشمل أي قرار يصدر من اللجنة أو الهيئة.
كما يعطي المقترح الحالي الهيئة ولجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام الحق في تحديد وتعريف الاستمرار بالمخالفة.
إضافة مادة جديدة بالرقم (19)
مادة جديدة
1. عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز للهيئة النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم أو أي طرف متعاقد مع مرخص له بالنشاط الكهربائي عند تقدم أطراف النزاع بطلب كتابي لتسويته وديًا بموجب الاتفاقيات السارية بينهم في قطاع الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بينهم.
2. تصدر الهيئة -بقرار من المحافظ- نتيجة التسوية الودية بين الأطراف.
3. تحدد قواعد لعمل إجراءات التسوية والمقابل المالي لها بقرار يصدر من المجلس، نظير الخدمات المقدمة لتسوية النزاعات.
إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية بالرقم (19).
الهدف من مقترح التعديل هو عدم تعلق هذه الفقرة بلجان المخالفات وضبط المفتشين للمخالفات لتجنب اللبس في مفهوم التسوية الودية والتأكيد على عدم تعلقها باللجنة المنصوص عليها بالفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة عشرة).
المادة/ الفقرة
المادة (19)
عندما ينشأ أي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لأطراف النزاع التقدم إلى الهيئة بطلب تسويته وديًّا بحسب ما تحدده اللوائح، ودون المساس بأي وسيلة أخرى لتسوية النزاعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع.
يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنة -أو أكثر- تشكل بقرار من المجلس لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من (5) خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم (2) اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة.
تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
يصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها.
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
للهيئة -عند اللزوم- الاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك الجهات الأمنية في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
المادة (20):
تحدد قواعد عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
استثناء من الفقرة (۱) من هذه المادة، توقع العقوبات في المخالفات التي لا يتجاوز حدها الأعلى (100) مائة ألف ريال، وفقًا لقواعد تحديد مقدار الغرامة التي يصدرها المجلس، ويصدر قرار العقوبة من محافظ الهيئة أو من يفوضه، ويكون الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة.
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية -وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن- خلال (60) ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام، والتحقيق فيها، وإثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
مقترح إضافة فقرة جديدة بالرقم (3) وحذف الفقرة رقم (1)، مع تعديل رقم المادة إلى المادة (20).
يهدف مقترح التعديل إلى منح الهيئة صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز (100) مئة ألف ريال سعودي، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات كـ (مركز للمخالفات)، خاصة المتكررة واليسيرة، مثل: مخالفات العبث أو التقصير بالالتزام بما يصدر من الهيئة من توجيهات، ويكون إصدار الهيئة لتلك المخالفات استثناءً في اليسيرة والمتكررة كما هو معمول به في نظام الغذاء.
آخر تحديث : 13 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.