تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconقواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة (الأولى): التعريفات
    المادة (الثانية): الهدف من القواعد
    المادة (الثالثة): نطاق التطبيق
    المادة (الرابعة): الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده
    المادة (الخامسة): تكوين الاسم التجاري
    المادة (السادسة): حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن
    ​المادة (السابعة): طلب حجز الاسم التجاري
    المادة (الثامنة): حماية الاسم التجاري
    المادة (التاسعة): الأسماء المحظورة
    المادة (العاشرة): معايير تشابه الأسماء التجارية
    المادة (الحادية عشرة): عرض الاسم التجاري
    المادة (الثانية عشرة): تعديل الاسم التجاري
    المادة (الثالثة عشرة): التصرف في الاسم التجاري
    المادة (الرابعة عشرة): أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المنشأة
    المادة (الخامسة عشرة): إلغاء حجز الاسم التجاري
    المادة (السادسة عشرة): شطب قيد الاسم التجاري
    المادة (السابعة عشرة): بيان المخالفات
    المادة (الثامنة عشرة): ضبط المخالفات
    المادة (التاسعة عشرة): اللجنة
    المادة (العشرون): الإجراءات التصحيحية
    المادة (الحادية والعشرون): التظلم على القرارات
    المادة (الثانية والعشرون): وسائل التبليغ والإشعار
    ​المادة (الثالثة والعشرون): المقابل المالي
    المادة (الرابعة والعشرون): المراجعة الدورية
    ​المادة (الخامسة والعشرون): النشر والنفاذ

آخر تحديث : 19 فبراير 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية