تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconقواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة (الأولى): التعريفات
    المادة (الثانية): الهدف من القواعد
    المادة (الثالثة): نطاق التطبيق
    المادة (الرابعة): اختصاصات المسجل
    المادة (الخامسة): الالتزام بالقيد
    المادة (السادسة): التزامات المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي
    المادة (السابعة): البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات
    المادة (الثامنة): قيد فروع الشركات في سجل الشركات
    المادة (التاسعة): إجراءات تقديم الطلب
    المادة (العاشرة): مدة القيد في سجل الشركات وتجديده
    المادة (الحادية عشرة): قيد أنشطة مختلفة
    المادة (الثانية عشرة): تصحيح الطلب أو استكماله
    المادة (الثالثة عشرة): وسائل التبليغ والإشعار
    المادة (الرابعة عشرة): التحديث في سجل الشركات
    المادة (الخامسة عشرة): تحديث المسجل بيانات القيد
    المادة (السادسة عشرة): المسؤولية عن صحة البيانات
    المادة (السابعة عشرة): الشطب الاختياري وإجراءاته
    المادة (الثامنة عشرة): الشطب الوجوبي
    المادة (التاسعة عشرة): عرض بيانات القيد
    المادة (العشرون): حجية بيانات القيد
    المادة (الحادية والعشرون): الاطلاع على بيانات القيد
    المادة (الثانية والعشرون): تصحيح الأخطاء
    المادة (الثالثة والعشرون): قيد الأحكام النهائية
    المادة (الرابعة والعشرون): بيان المخالفات
    المادة (الخامسة والعشرون): ضبط المخالفات
    المادة (السادسة والعشرون): اللجنة
    المادة (السابعة والعشرون): الإجراءات التصحيحية والجزاءات الادارية
    المادة (الثامنة والعشرون): التظلم على القرارات
    المادة (التاسعة والعشرون): المقابل المالي
    المادة (الثلاثون): المراجعة الدورية
    المادة (الحادية والثلاثون): النشر والنفاذ

آخر تحديث : 19 فبراير 2026

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية