الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم كل ما يتصل بتأسيس الشركات، وإدارتها، وماليتها، وحقوق الشركاء، وآليات الاندماج والتصفية، وذلك لحماية حقوق الشركاء وحماية المتعاملين معها وضمان الشفافية والحوكمة في الشركات العاملة في المنطقة.
تسري أحكام هذه القواعد على كل مما يلي:
تتخذ الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
تعد جنسية الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة بموجب أحكام هذه القواعد شركة سعودية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي داخل المنطقة.
دون إخلال بما ورد بموجب اللائحة، على الشركات مراعاة المتطلبات التالية:
في حال تم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب الآتي:
أ- يتمتع الشخص بصلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة ومجلس إدارة الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذه القواعد، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
ب- يجوز للشخص تعيين مدير أو أكثر أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة لتمثيل الشركة أمام الجهة القضائية المختصة وهيئات التحكيم والغير، ويكون مسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة.
1. يجب أن يشتمل عقد تأسيس أو النظام الأساس للشركة ذات المسؤولية المحدودة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.
و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
ز- مدة الشركة، إن وجدت.
ح- إدارة الشركة.
ط- التنازل عن الحصص.
ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
ك- قرارات الشركاء.
ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ن- انقضاء الشركة.
س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس أو في النظام الأساس للشركة ولا تتعارض مع أحكام هذه القواعد.
2. يجب أن يرفق بعقد التأسيس أو النظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:
أ- تعهد المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات هذه القواعد ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد بالمملكة أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
ج. يجب ألا تتعارض البيانات المقدمة من قبل طالب القيد، مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية لأغراض الحصول على الترخيص.
تزاول الشركة أغراضها وفقاً للأنشطة المحددة في ترخيص الجهة المعنية الصادر لها، وذلك بعد قيدها لدى سجل الشركات.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:
أ- الاسم التجاري للشركة متبوعاً به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) في جميع تعاملاتها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وشكل الشركة وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني ورقم قيدها لدى سجل الشركات.
ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.
ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
1. يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
2. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
3. تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
4. يجوز للشركاء تقديم حصص في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام هذه القواعد.
5. في حال كانت شركة شخص واحد يجب أن تكون الحصص إما نقدية أو عينية.
تكون السنة المالية للشركة (اثنى عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى سجل الشركات.
للشركاء حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
تنتقل ملكية الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى سجل الشركات، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.
لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة، الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تملك الحصص الجديدة بأقل من النسبة التي يحق له تملكها، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها، ويقدم الشركاء مشروعاً بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمناً زيادة رأس مال الشركة وإقراراً بالوفاء بقيمة حصص الزيادة إلى سجل الشركات ويكون قرار الزيادة نافذاً بعد قيده وشهره لدى سجل الشركات.
على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها تزويد الهيئة بتقرير عن نشاط الشركة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل.
يدير الشركة مدير أو أكثر او مجلس مديرين، او مجلس ادارة على ان لا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة) ويكون من بين أعضاءه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضاءه عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً من الشركاء أو من غيرهم من ذوي الصفة الطبيعية، ويعين الشركاء المدير أو مجلس مديرين أو مجلس إدارة في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو في عقد مستقل ويحدد من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله، لمدة محددة أو غير محددة، على أن لا يكون عمره أقل من ثمانية عشرة (18) عاماً وأن يتمتع بالأهلية الكاملة.
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الحادية والأربعون) من هذه القواعد- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام هذه القواعد.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو عقد مستقل طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين أو مجلس إدارة.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها أو مجلس إدارتها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الستون) من هذه القواعد، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، ويشترط الحصول على موافقة الشركاء على شراء الشركة للحصص وتنازلهم عن الحق في استردادها، وتفويض مدير الشركة أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة في إتمام الشراء خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى سجل الشركات، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى سجل الشركات.
للشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والشركات الخليجية والشركات الأجنبية أن تمارس نشاطها وأعمالها داخل المنطقة من خلال فرع، وفقاً لهذه القواعد.
يجب على كل فرع لشركة أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المنطقة، بالإضافة إلى الاسم التجاري للفرع كاملاً ومتبوعاً به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) وأن يكون مقروناً باسم الشركة التجاري في جميع تعاملاتها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وعنوانها ومركزها الرئيس بالمنطقة، بالإضافة الى ما يشير كونه فرع.
آخر تحديث : 25 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.