الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
#
رقم الفقرة
النص الحالي
النص بعد التعديل
2
الفصل الأول: الأساس النظامي
بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) وَ (الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16/05/1442هـ، والمادتين (الرابعة) وَ(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/05/1442هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/2. /1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 26/05/1444هـ وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03/43) وتاريخ 02/05/1443هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/44) وتاريخ 28/05/1444هـ، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/53/45) وتاريخ 06/07/1445هـ أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.
بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) وَ (الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 16/05/1442هـ، والمادتين (الرابعة) وَ(الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14/05/1442هـ وتعديله بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 28/10/1445هـ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/2. /1443هـ، والمعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 26/05/1444هـ، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03/43) وتاريخ 02/05/1443هـ القاضي بالموافقة على القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وتعديلاته.
3
المقدمة
بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (111) والتاريخ 14/02/1443هـ والمتضمن الموافقة على استحداث تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بحيث تستهدف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عددٍ من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة. وحيث صدر قرار مجلس الوزراء بالرقم (361) والتاريخ 26/05/1444هـ القاضي بتعديل البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) والتاريخ 14/02/1443ه بحيث يبدأ تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة ابتداءً من تاريخ 01/01/2023م، فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المنصوص عليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (03/ 44) وتاريخ 1443/05/02ه، وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/53/45) وتاريخ 06/07/1445هـ.
تستهدف تعريفة الاستهلاك الكثيف القطاعات المؤهلة من قبل لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية)، وتتولى اللجنة مراجعة تلك القطاعات بشكل دوري، وتدعو ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عددٍ من الاشتراطات لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وأسند إلى الهيئة مهمة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة. فقد أصدرت الهيئة هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق التعريفة المنصوص عليها بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (03/ 44) وتاريخ 1443/05/02ه، وتعديلاته.
4
3- 1
يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل) المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء، أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعاني نفسها الواردة في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
5
التعريفات والمصطلحات
اللجنة: لجنة مشكلة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) وتعمل على تحديد القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
اللجنة: لجنة تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومراجعتها بشكل دوري، وهي مشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 14/02/1443هـ، برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من: (وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية).
6
مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصةً سارية المفعول صادرة من الهيئة تخوله بمزاولة بنشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
مقدم الخدمة: كل شخص يحمل رخصةً سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بنشاطي توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
7
الوثيقة: هذه الوثيقة الموسومة بـ "تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء: القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية ".
حذفت
8
تعريفة الاستهلاك الكثيف: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء.
تعريفة الاستهلاك الكثيف: المقابل المالي المعتمد للاستهلاك الكثيف للكهرباء، ويُشار إليها بـ «التعريفة» في هذه الوثيقة.
9
المستهلك: كل شخص يتم تزويده بالخدمة الكهربائية لغرض تغذية استهلاك منشأته.
المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص.
10
مدة الاستحقاق: المدة التي يكون فيها المستهلك المؤهل مستحقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
مدة الاستحقاق: المدة الزمنية التي يحصل خلالها المستهلك المؤهل على تعريفة الاستهلاك الكثيف وتُطبق على منشأته.
11
معامل الحمل الكهربائي السنوي: متوسط الحمل الكهربائي السنوي مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال السنة.
معامل الحمل الكهربائي السنوي: حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي السنوي على أقصى حمل ساعي خلال السنة.
12
معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.
معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: حاصل قسمة متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.
13
لجنة المخالفات: لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من نظام الكهرباء.
14
4- 1
الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.
الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى صادرة من الهيئة.
15
4- 4
عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها.
عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقًاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.
#
16
الفصل الخامس
الفصل الخامس: تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت
الفصل الخامس: تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت
17
5- 1
تُطبّق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة ـــــ والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة ـــــ وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المذكورة في الفصل السابع.
تُطبّق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة ـــــ والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة ـــــ وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذه الوثيقة.
18
5- 2
تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (1)، وذلك على فئتين:
تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت حسب ما ورد في الجدول رقم (1)، وذلك على فئتين:
19
5- 3
تُطبّق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الجدول رقم (1)، على ألا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة الفئة التي تتبع لها.
تُطبّق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الجدول رقم (1)، على ألا تزيد هذه التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة استهلاك الكهرباء للفئة التي تتبع لها.
20
الجدول المذكور في نهاية الفصل الخامس
جدول رقم (1): تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
جدول رقم (1): تعريفة الاستهلاك الكثيف
21
6- 1
يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة وتاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة، وتُعرّف هذه المدة على أنها مدة الاستحقاق.
يستحق المستهلك المؤهل تطبيق التعريفة على منشأته خلال مدة الاستحقاق.
22
6- 1- 1
يكون تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي:
يكون تاريخ بداية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:
23
6- 1- 1- 2
للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير من العام التالي لعام التقديم لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف.
للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال العام نفسه الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، ويجوز للمستهلك المؤهل اختيار تاريخ بدء تطبيق التعريفة على منشأته، على ألا يتجاوز ذلك بداية العام التالي للعام الذي تم فيه إطلاق التيار الكهربائي.
24
6- 1- 2
يكون تاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي:
يكون تاريخ نهاية مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة على النحو الآتي:
25
6- 1- 2- 2
للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.
للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.
26
6- 2
بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند عدم تحقق أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة بحسب الدليل.
بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند انتفاء أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقًا لأحكام الدليل.
#
27
الجدول المذكور في نهاية الفصل السادس
جدول رقم (2): توضيح مدد الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة
جدول رقم (2): توضيح مدة الاستحقاق للمنشآت القائمة والجديدة
28
7- 1
يعتبر المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات التالية:
يعتبر المستهلك مؤهلًاً لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات الآتية:
29
7 - 1- 2- 3
في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (6) أشهر متتالية، فإن المستهلك يكون مستثنى من هذا الاشتراط.
لا يسري هذا الاشتراط على المستهلك في حالة عدم توفّر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة وقت التقديم، أو أن إجمالي فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز (6) أشهر متتالية.
30
7- 1- 3
أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية من التقديم، موضحاً فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:
أن يرسل المستهلك البيانات المالية لمنشأته إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، موضحاً فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة، مع مراعاة ما يلي:
31
7- 1- 3- 3
في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فإن المستهلك يكون مستثنى من هذا الاشتراط. وفي حال أن النشاط المؤهل يتضمن فقط هذه المنشأة، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.
في حال إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال عام التقديم نفسه، فعلى المستهلك إرسال دراسة جدوى وتقييم للتكاليف إلى بوابة نموذج حساب التكاليف حسب ما هو موضح في النموذج الاسترشادي للبيانات المالية.
32
7- 1- 4- 2
يحق للمركز أن يمنح موافقةً مشروطةً، أو يمنح استثناءً لبعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.
يحق للمركز منح موافقةً مشروطة للمستهلك، أو استثناء بعض الأنشطة من تطبيق بعض معايير كفاءة الطاقة.
33
7- 1- 4- 3
على المركز تزويد مقدم الخدمة بحالة الموافقة قبل نهاية مرحلة التقديم الثانية المشار إليها في الفصل العاشر، والتحقق المستمر من التزام المستهلك، وإشعار مقدم الخدمة بأي حالة عدم التزام.
يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بإفادة توضح حالة الموافقة للمستهلك خلال الفترة المنصوص عليها في الفصل العاشر.
34
7- 1- 4- 4
على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من وجود موافقة المركز خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.
35
7- 1- 4- 5
في حال عدم تحقيق المستهلك لمعايير المركز خلال الفترة الزمنية المحددة له، فيتم إشعار مقدم الخدمة بعدم الالتزام، وعلى مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.
36
7- 1- 5- 1
على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد مرحلة التقديم الثالثة المشار إليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للنشاط ــــــــ عند عدم توفرها ـــــــ واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.
على مقدم الخدمة القيام بإشعار المستهلك المؤهل لتعريفة الاستهلاك الكثيف بعد المرحلة الثالثة للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر بتخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل ــــــــ عند عدم توفرها ـــــــ واستكمال التركيب قبل تاريخ بداية استحقاق تطبيق التعريفة على المنشأة.
37
على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل ــــــــ عند عدم توفرها ـــــــ واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، بما يتوافق مع أحكام الدليل.
على المستهلك القيام بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل — عند عدم توفرها —واستكمال التركيب قبل الفترة المحددة، وفقًا لأحكام الدليل.
38
7- 1- 6
أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات التالية في حال تأهيل منشأته:
أن يتعهد المستهلك لمقدم الخدمة عند تقديم طلب الحصول على التعريفة بالالتزامات الآتية في حال تأهيل منشأته:
39
7- 1- 6- 2
إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال مرحلة التقديم الثانية.
إرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويًا إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.
40
7- 1- 6- 3
إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق التعريفة المستحقة عليه بحسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
إشعار مقدم الخدمة بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأن أي تأخير في الإشعار لا يعفي المستهلك من تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقًا لأحكام الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
41
7- 1- 6- 4
في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (80%) وفقا لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
في حال تحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%)، بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق معامل حمل (80%) وفقًا لتعريفة الاستهلاك الكثيف.
42
7- 1- 6- 5
إضافة فقرة
الإقرار بأن العداد/العدادات مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل.
43
7- 1- 6- 6
الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة وغير مضللة.
الإقرار بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة.
44
7- 2
في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:
في حال تقديم المستهلك بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، فيجب اتخاذ الآتي:
45
7- 2- 1
على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.
على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك وفقًا لأحكام الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف بأثر رجعي وفق التعديل.
46
7- 2- 2
يتم إحالته إلى لجنة المخالفات، للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة.
على مقدم الخدمة تبليغ الهيئة فور رصد أو اكتشاف قيام المستهلك بذلك، لاستكمال إجراءات ضبط المخالفة وإحالتها إلى اللجنة المختصة.
47
7- 3
يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، مع مراعاة ما يلي:
يجوز للمستهلك المؤهل طلب الانسحاب بعد تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته لعداد واحد أو أكثر، مع مراعاة ما يلي:
48
7- 3- 1
يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
يلتزم المستهلك في حال تحقيقه لمعامل حمل أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%) خلال مدة التطبيق بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقًاً لتعريفة الاستهلاك الكثيف.
49
7- 3- 2
يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ رفع طلب الانسحاب.
يقوم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقًا لأحكام الدليل من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
50
الفصل الثامن
الفصل الثامن: الاشتراطات المؤهلة لاستمرار تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
الفصل الثامن: الاشتراطات المؤهلة لاستمرار تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف
51
8- 1
على مقدم الخدمة التحقق بشكل سنوي خلال شهر يناير من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة، ويلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ عدم انطباق أي من الاشتراطات المؤهلة، ويحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة متى ما تحققت هذه الاشتراطات مرة أخرى.
على مقدم الخدمة التحقق بشكل سنوي خلال شهر يناير من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة، وذلك لضمان استمرارية تطبيق التعريفة. وفي حال انتفاء أي من الاشتراطات، يلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك وتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة وفقًا لأحكام الدليل وبعد اعتماد الهيئة لنتائج التحقق اعتبارًا من بداية شهر يناير من عام التحقق السنوي، ويحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة مرة أخرى وفق مراحل التقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر.
52
8- 2
على المستهلك المؤهل لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على منشأته أن يلتزم باستمرار بتوفير جميع الاشتراطات التالية طوال مدة الاستحقاق:
على المستهلك المؤهل لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته أن يلتزم بتحقيق جميع الاشتراطات الآتية طوال مدة الاستحقاق:
53
8- 2- 2
أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%) طوال مدة الاستحقاق، وعند عملية التحقق السنوي بعد انتهاء العام الميلادي، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) – أي بما يقل عن معامل حمل (76%) ، فإن المستهلك لا يكون مؤهلاً لاستمرار تطبيق التعريفة عليه لانتفاء أحد الاشتراطات، ويلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب أحكام الدليل، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (7-1-6-4).
أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%) طوال مدة تطبيق التعريفة، مع مراعاة ما يلي:
54
8-2-2 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%) طوال مدة الاستحقاق، وعند عملية التحقق السنوي بعد انتهاء العام الميلادي، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) – أي بما يقل عن معامل حمل (76%) ، فإن المستهلك لا يكون مؤهلاً لاستمرار تطبيق التعريفة عليه لانتفاء أحد الاشتراطات، ويلتزم مقدم الخدمة بتعديل فئة الاستهلاك حسب أحكام الدليل، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (7-1-6-4)
8-2-2 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%) طوال مدة تطبيق التعريفة، مع مراعاة ما يلي:
8-2-2-1 عند عملية التحقق السنوي، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) — أي بما يقل عن معامل حمل (76%) — فإن المستهلك لا يكون مؤهلًا لاستمرار تطبيق التعريفة عليه مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (7-1-6-4)، ووفقًا لأحكام الدليل.
8-2-2-2 لا يسري هذا الاشتراط على المنشآت الجديدة التي يكون بدء تطبيق التعريفة عليها من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي من هذا الاشتراط، إذا كان إجمالي فترة تطبيق التعريفة لا يتجاوز (6) أشهر متتالية.
55
8- 2- 3
أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز طوال مدة الاستحقاق، وعلى المركز تزويد مقدم الخدمة بحالة الموافقة أو إشعاره بأي حالة عدم التزام عند عملية التحقق السنوي بعد انتهاء العام الميلادي.
أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقًاً مع المعايير التي يحددها المركز طوال مدة الاستحقاق، وعلى المركز تزويد الهيئة ومقدم الخدمة بحالة الموافقة أو الإشعار بأي حالة عدم التزام عند عملية التحقق السنوي.
56
8- 2- 4
أن يرسل المستهلك البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف، مع مراعاة ما يلي:
أن يرسل المستهلك البيانات المالية المدققة لمنشأته سنويًاً إلى بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية للتقديم المنصوص عليها في الفصل العاشر، مع مراعاة ما يلي:
57
8- 2- 4- 1
تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار المنشأة في حال عدم التزامها وتذكيرها بإرسال تلك البيانات.
تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار المستهلك في حال عدم التزامه وتذكيره بإرسال تلك البيانات.
58
8- 2- 4- 2
تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار مقدم الخدمة بالمنشآت المستبعدة في حال عدم التزامها بإرسال تلك البيانات.
تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بالمنشآت المستبعدة في حال عدم الالتزام بإرسال تلك البيانات.
59
9- 1
يتم إجراء عمليات التدقيق في بوابة نموذج حساب التكاليف على المستهلكين المتقدمين للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف واختيارهم حسب المعايير التالية:
يتم إجراء عمليات التدقيق في بوابة نموذج حساب التكاليف على المستهلكين المتقدمين للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف واختيارهم حسب المعايير الآتية:
60
9- 1- 1
إذا تضمّن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مؤهلاً وحيدًا فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بياناته المالية المدققة.
إذا تضمّن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مستهلكًا وحيدًا فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بياناته المالية المدققة.
61
9- 1- 2
في حالة كان هناك مؤهلان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للمؤهل الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).
في حالة كان هناك مستهلكان اثنان للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للمستهلك الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).
62
9- 1- 3
في حالة كان هناك ثلاثة مؤهلون أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (1). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل متقدم من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المتقدمين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمتقدمين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:
في حالة كان هناك ثلاثة مستهلكون أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على البيانات المالية للحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من (1). ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل مستهلك من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المستهلكين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمستهلكين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:
63
9- 1- 4
يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المتقدمين عند وجود حاجة لذلك.
يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المستهلكين عند وجود حاجة لذلك.
64
9- 2
يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف طلب أي بيانات إضافية لازمة تمكّن من إجراء عملية التدقيق.
يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف طلب أي بيانات إضافية لازمة تمكّن من إجراء عملية التدقيق، واستبعاد المستهلك الذي لا يلتزم بذلك.
65
9- 3
يجوز لبوابة نموذج حساب التكاليف استبعاد المستهلك في حال تقديمه لبيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.
66
9-3 تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بإشعار بوابة مقدم الخدمة بما يلي:9-3-1 قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية.9-3-2 قائمة بالمنشآت المستبعدة.
67
9- 4
من خلال بوابة نموذج حساب التكاليف، عند وجود تباين بين حصة تكلفة الكهرباء المدخلة من المنشأة والبيانات المالية المدققة، يتم رفض المتقدم وإعادة حساب متوسط تكلفة الكهرباء من التكاليف التشغيلية للنشاط بدون المواد الخام.
68
10- 1
لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، يجب على المستهلك اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة ضمن المراحل الثلاث التالية:
1لطلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، يجب على المستهلك اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة وبوابة نموذج حساب التكاليف، وذلك ضمن المراحل الثلاث الآتية:
69
10- 1- 1
المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على التعريفة من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام. ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من أن نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة، وأن يكون نشاط المنشأة مطابق لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة، والتحقق من اشتراط معامل الحمل، مع مراعاة ما يلي:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي. ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من أن نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة، وأن يكون نشاط المنشأة مطابق لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة، والتحقق من اشتراط معامل الحمل، مع مراعاة ما يلي:
70
10- 1- 1- 2
على المستهلك تزويد مقدم الخدمة برقم عداد المنشأة.
على المستهلك تزويد مقدم الخدمة برقم عداد/عدادات المنشأة.
71
10- 1- 1- 3
على المستهلك الإقرار والموافقة على جميع التعهدات المذكورة في الفقرة (7-1-6).
على المستهلك الإقرار والموافقة على جميع التعهدات المنصوص عليها في الفقرة (7-1-6).
72
10- 1- 1- 4
على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بنتائج المرحلة الأولى لاعتمادها، ثم مشاركة نتائج هذه المرحلة مع المستهلكين المتقدمين قبل تاريخ 15 يوليو من كل عام ميلادي، ثم. تزويد بوابة نموذج حساب التكاليف بتفاصيل الطلبات المقبولة في هذه المرحلة قبل تاريخ 25 يوليو من كل عام ميلادي.
73
10- 1- 2
المرحلة الثانية: بعد التحقق من الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى، على المستهلك إرسال البيانات المالية المدققة وفقاً لما ورد في الفقرة (7-1-3)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت تحقيق متطلبات معايير المركز لمنشأته وفقاً لما ورد في -الفقرة (7-1-4)، وذلك خلال شهر يوليو من كل عام ميلادي.
10-1-2 المرحلة الثانية: بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية، والمتعلقة بإرسال البيانات المالية المدققة، ودراسة مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام ميلادي، مع مراعاة ما يلي:.
10-1-2-1 على المستهلك إرسال البيانات المالية المدققة إلى بوابة نموذج حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرة (7-1-3).
10-1-2-2 يقوم المركز بتزويد الهيئة ومقدم الخدمة بشأن حالة الموافقات على مستوى كفاءة الطاقة للمنشآت، وذلك قبل تاريخ 1 أكتوبر من كل عام ميلادي.
10-1-2-3 تقوم بوابة نموذج حساب التكاليف بتزويد الهيئة بنتائج البيانات المالية، متضمنة قائمة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية، وقائمة المنشآت المستبعدة، وذلك قبل تاريخ 15 أكتوبر من كل عام ميلادي.
74
10- 1- 3
المرحلة الثالثة: بعد اكتمال شروط المرحلتين الأولى والثانية، يقوم مقدم الخدمة بإكمال إجراءات الطلب وإبلاغ المستهلك بنتيجة الدراسة النهائية - بالقبول أو الرفض- وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أغسطس، مع توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف وتحديد فئة المستهلك المؤهل والتعريفة المخصصة له بناء على ما ورد في الفقرة (5- 2)، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك بها، ويكون للمستهلك الحق في الاعتراض وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة. ويتم معالجة طلبات المستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة الذي كان تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، بحيث يحصل على فرصة التقديم على التعريفة في العام نفسه الذي تم إطلاق التيار الكهربائي له.
المرحلة الثالثة: بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية واعتماد الهيئة نتائج التقديم، يقوم مقدم الخدمة بإكمال إجراءات الطلب وإبلاغ المستهلك بالنتيجة النهائية - بالقبول أو الرفض ، وتحديد فئة المستهلك المؤهل والتعريفة المخصصة له بناء على ما ورد في الفقرة (5- 2)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، مع توقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك بها.
75
10- 2
يجوز للمستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة، الذي كان تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، التقديم للحصول على التعريفة خلال المرحلة الأولى التقديم المنصوص عليها أعلاه في هذا الفصل.
76
10- 4
للمستهلك الحق في الاعتراض على النتائج وفقًا لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.
#
النص الحالي
77
الرسم التوضيحي
مراحل التقديم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
مراحل التقديم للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف
78
المرحلة الأولى: مرحلة تقديم الطلب (من أبريل وحتى نهاية شهر يونيو)
المرحلة الأولى: مرحلة تقديم الطلب (من 1 أبريل إلى 30 يونيو)
79
وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة، يقوم فيها المستهلك بالتوقيع على الالتزامات والاقرارات والعقوبات المحتملة عليه نتيجة تطبيق هذه التعريفة عليه وتقديم البيانات اللازمة
يقوم فيها المستهلك تقديم طلب الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف من خلال بوابة مقدم الخدمة
80
المرحلة الثانية: إرسال البيانات المالية المدققة، والحصول على الموافقة المشروطة للالتزام بمعايير كفاءة الطاقة (خلال شهر يوليو)
المرحلة الثانية: إرسال البيانات المالية المدققة (من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس)
81
يتم فيها إرسال البيانات المالية المدققة وإثبات تحقيق متطلبات معايير المركز على للمنشأة
يقوم فيها المستهلك بإرسال البيانات المالية المدققة للمنشأة من خلال بوابة نموذج حساب التكاليف
82
المرحلة الثالثة: مرحلة تأكيد الاستحقاق (خلال شهر أغسطس)
المرحلة الثالثة: تأكيد الاستحقاق (من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر)
83
يتم فيها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة واستكمال ما تبقى من التزامات عليه
يتم خلالها تأكيد استحقاق المستهلك للتعريفة، وتوقيع اتفاقية الاستهلاك الكثيف، واشعاره باستكمال ما تبقى من التزامات عليه.
آخر تحديث : 16 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.