الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا الوثيقة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تطبق أحكام هذه الوثيقة على جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية التي تقوم بمزاولة أي من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو ترخصها سواء أنشطة التصنيع، أو تقديم الخدمات، أو التوريد، ولا تنطبق هذه الوثيقة على الجهات العسكرية والأمنية.
تختص الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتطويره ومراقبة أدائه، وفقًا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ (1440/4/25 هــ).
تقوم الجهات ذات العلاقة – وفقاً لاختصاصاتها– بالمهام ذات الصلة بالصناعات العسكرية أو بالتنسيق أو الاشتراك مع الهيئة حيال الآتي:
تقوم الهيئة بقياس مستوى أداء قطاع الصناعات العسكرية للتعرف على القدرات المحلية المتاحة في القطاع، ولها -في سبيل ذلك- القيام بالآتي:
أ. الطلب من المنشآت بتقديم المعلومات المتعلقة بالموظفين والمورّدين، وتصنف المعلومات المستلمة من المنشآت المرخص لها على أنها سرّية.
ب. تقوم الهيئة بإعداد دراسة تفصيلية لفهم متطلبات السوق، والتي تساعد في الموائمة بين متطلبات المستخدم النهائي والمنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية.
ج. تَدرس الهيئة تنافسية السوق، وتَسن اللوائح والسياسات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
للهيئة في حال مخالفة المنشأة لأي من أحكام هذه الوثيقة أو أي من السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية اتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة حسب طبيعة وجسامة المخالفة:
الأحكام الختامية:
آخر تحديث : 16 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.