الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الدليل: الدليل الاسترشادي للتعاون العلمي الدولي للباحثين.
الباحث: كل شخص يستند على المنهجيات العلمية في عملية إجراء البحوث من اختيار المسألة البحثية إلى معالجتها وعرض نتائجها ونشرها.
الباحث الدولي: الباحث المشارك في مشاريع التعاون البحثي والعلمي من خارج المملكة.
التعاون العلمي أو البحثي: الشراكات البحثية أو العلمية التي تتم بين الباحثين أو بين مؤسسة وأخرى لتحقيق أهداف علمية مشتركة، وتشمل أنشطة مثل المشاريع المشتركة، الكراسي البحثية، مراكز التميّز، التدريب ونقل التقنية.
الملكية الفكرية: هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
النزاهة العلمية: الأمانة والمصداقية والترفع عن كل ما هو غير أخلاقي في البحث حسب الأنظمة والأعراف المحلية والدولية.
التقارير الدورية: وثائق تُقدم بشكل منتظم توضح التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ مشاريع التعاون البحثي.
الحوكمة: الآليات والإجراءات التي تضمن تنفيذ المشاريع البحثية بشكل شفاف ومنظم وفق المبادئ الوطنية والدولية.
المؤسسات البحثية: الجهات الأكاديمية والعلمية التي تشمل الجامعات، المراكز البحثية، المعاهد المتخصصة، والجهات الحكومية والخاصة بمختلف احجامها والقطاع غير الربحي.
المشاريع البحثية الدولية: مشاريع بين باحثين أو مؤسسات من دولتين فأكثر تُنفَّذ لعمل بحثي وعلمي مشترك.
تعتبر هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ("الهيئة") محركًا استراتيجيًا لتحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث تعمل على دعم وبناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. وتسعى الهيئة لتحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تتضمن وضع المملكة ضمن أعلى 10 دول في مؤشرات الابتكار العالمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وخلق بيئة جاذبة للباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
تتولى الهيئة اختصاصاتٍ محورية تُسهم في تمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار؛ من أبرزها دعم وتشجيع المؤسسات البحثية والمبتكرين، وتنسيق أنشطة الجامعات والمراكز البحثية بما يواكب التطلعات والأولويات الوطنية. وبحسب الفقرة (2) من المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية للهيئة فأنها تختص بـ «وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية»؛ وهو ما يوفّر الإطار النظامي لتوحيد الممارسات، ورفع الكفاءة، وضمان الامتثال بما يحقق أثرًا مستدامًا.
وحيث يشكل البحث والتطوير والابتكار ركائز أساسية لتحقيق التقدم الوطني، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز النمو المستدام. ولا يقتصر دور التعاون الدولي في هذه المجالات على تحسين جودة البحث العلمي فحسب، بل يمتد ليُسهم في بناء منظومة ابتكار وطنية قادرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات المحلية والعالمية. ووفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع قائم على المعرفة، تُركز المملكة على ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار من خلال تعزيز التعاون البحثي الدولي المنظَّم والاستراتيجي.
وفي إعداد هذا الدليل، استندت الهيئة إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار الوضع التنظيمي لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة. ويُوجّه الدليل الأطراف المعنية – من جامعات ومؤسسات بحثية وهيئات حكومية وبرامج منح بحثية وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي ومراكز الفكر – إلى المعايير الواجب اتباعها عند المشاركة في تعاون بحثي مع جهات خارجية. ويوفر هذا الدليل دعمًا شاملًا للباحثين والطلبة والمؤسسات البحثية، مما يُمكنهم من إدارة مشاريع التعاون البحثي الدولي بكفاءة وفعالية، مع تحقيق أقصى قدر من الأثر الإيجابي لتلك المشاريع. كما يسهم الدليل في توجيه الباحثين نحو أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة المصالح الوطنية وأولويات البحث العلمي في المملكة.
ومن خلال الإلمام بهذا الدليل والالتزام بتطبيقه، يمكن للمؤسسات البحثية والباحثين والطلبة تحقيق فوائد متعددة، من أبرزها: تعزيز السمعة العالمية للمملكة عبر الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في التعاون البحثي، وتوفير إطار منهجي لتقييم فرص التعاون ودعم اتخاذ القرار بما يضمن توافقها مع الأولويات الوطنية والأهداف المؤسسية، وزيادة فرص نجاح الشراكات البحثية من خلال وضوح الأدوار والإجراءات وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة، إضافةً إلى الحد من المخاطر عبر حماية الملكية الفكرية وأمن البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية بما يحفظ المصالح الوطنية. وبشكل عام، يُعد هذا الدليل أداة استرشادية تُسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، من خلال رفع مستوى الوعي بركائز التعاون الدولي وأفضل ممارساته. كما يعكس هذا الدليل تطور البيئة البحثية في المملكة، ويبرز التزامها بتبني معايير التميز والابتكار في المشهد البحثي العالمي.
يسترشد بهذا الدليل عند ممارسة الباحثين والجهات البحثية والجهات الممولة للبحث العلمي، والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية أنشطة تتعلق بالتعاون البحثي الدولي، أو اشتراكها في أي مرحلة أو عملية ذات علاقة بالتعاون البحثي الدولي، ولا يغني الاسترشاد بهذا الدليل عن الرجوع إلى الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة. كما يُعد مرجعًا استرشاديًا قابل للتطبيق على مختلف مستويات وآليات التعاون، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاون الدولي وتحقيق نتائج بحثية عالية الجودة ومستدامة، مع مراعاة اختلاف طبيعة الشراكات وتنوعها. ويمكن تصنيف التعاون البحثي ضمن ثلاث فئات رئيسية: التعاون بين الباحثين، وهو تعاون تحفزه اهتمامات بحثية مشتركة وينتج عنه في الغالب نشر علمي، براءات اختراع، أو حلول مبتكرة، وقد يبدأ بصورة فردية ثم يتطور إلى شراكات مؤسسية؛ الشراكات بين المؤسسات، وتتم عبر اتفاقيات أو عقود رسمية بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات، وتركز على مشاريع كبرى وبرامج مشتركة وبناء قدرات مؤسسية؛ التعاون بين الحكومات، ويتجسد في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تدعم برامج بحثية استراتيجية تعالج أولويات وطنية أو تحديات عالمية.
3.1. المؤسسات والجهات
يستهدف الدليل مجموعة واسعة من المؤسسات، ويهدف لتحقيق الاتساق والمواءمة ما بين الجهات والمؤسسات البحثية بالمملكة ونظيراتها الدولية، وتشمل هذه المؤسسات ما يلي:
- الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية:
تشمل الجامعات العامة والخاصة، والمعاهد البحثية المتخصصة، ومراكز البحث والتطوير والمختبرات البحثية الوطنية داخل المملكة، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بتلك المؤسسات العامة والخاصة، سواءً كانوا من أعضاء هيئة التدريس، الباحثين، الطلبة أو فرق العمل.
- الوزارات والهيئات الحكومية:
تضم هذه الفئة الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى برامج البحث الوطنية والمشاريع التي تشرف عليها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. وتشمل هذه المشاريع والبرامج الوطنية عادةً تمويلًا على شكل منح لدعم وتعزيز التعاون البحثي. كما تندرج تحت هذه الفئة المبادرات والبرامج المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز البحث والابتكار كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
- القطاع الخاص:
يشمل هذا القطاع الشركات الخاصة بمختلف أشكالها وأحجامها، والتي تسهم في تطوير حلول مبتكرة، بالإضافة إلى وحدات البحث والتطوير التابعة لها، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز منظومة البحث والابتكار من خلال الشراكات مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية.
- المنظمات غير الربحية ومراكز الفكر:
تشمل هذه الفئة المؤسسات البحثية غير الربحية، ومراكز الابتكار الاجتماعي، والمنظمات التي تدعم المبادرات العلمية والبحثية. تسهم هذه الجهات بشكل فعّال في تعزيز الأبحاث من خلال تقديم الدعم على شكل منح غير مستردة أو تمويل مشروعات بحثية تعاقدية، مما يعزز التعاون البحثي ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمجتمعية.
- الجهات الدولية المتعاونة:
تشمل هذه الفئة الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تشارك في التعاون مع المؤسسات البحثية السعودية والباحثين. يمكن أن يتم هذا التعاون إما بشكل افتراضي من خلال منصات رقمية أو بشكل مادي عبر وجود أنشطة فعلية داخل المملكة العربية السعودية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم تحقيق أهداف البحث والتطوير على المستوى الدولي.
3.2. أوجه التعاون
محتوى هذا الدليل قابل للتنفيذ على المشاريع البحثية الناتجة عن نماذج مختلفة للتعاون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاتفاقيات الإطارية:
هي اتفاقيات واسعة النطاق تهدف إلى إرساء أسس التعاون دون تحديد التزامات محددة بشأن الموارد. تشمل هذه الاتفاقيات مذكرات التفاهم، واتفاقيات الشراكة، واتفاقيات التحالفات البحثية. وعادةً ما تتضمن بنودًا تحدد عناصر معينة من سبل التعاون، دون الإشارة بشكل محدد إلى مشروع بحثي معين أو تعهد بعينه.
- اتفاقيات التعاون البحثي:
هي عقود مفصلة تتعلق بمسار بحثي محدد، حيث تحدد بوضوح الأهداف وتفاصيل التمويل والحوكمة والمخرجات وحقوق الملكية الفكرية الأساسية والناشئة عن التعاون. وغالبًا ما تُبرم هذه الاتفاقيات بين مؤسسة بحثية وجهة أخرى داخلية أو خارجية راعية للبحث، مثل اتفاقيات التعاون البحثي، والاتفاقيات البحثية الممولة، واتفاقيات المراكز البحثية المشتركة. وأبرز سمات هذه الاتفاقيات هي التحديد الواضح لما تتعهد بتقديمه كل جهة من الجهات المتعاونة في المشروع.
- اتفاقيات بناء القدرات وتطويرها:
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تنمية المهارات وتعزيز القدرات البحثية والعلمية من خلال تقديم برامج مصممة لتلبية احتياجات الباحثين والطلبة. تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة مثل التدريب الخارجي الذي يتيح للباحثين والطلبة اكتساب خبرات عملية في بيئات بحثية متقدمة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تُصمم لتعزيز الكفاءات في مجالات بحثية محددة. كما تتضمن برامج التبادل الطلابي التي تُعزز التعاون الأكاديمي عبر تبادل الطلبة بين المؤسسات الوطنية والدولية، مما يُثري تجربتهم العلمية والثقافية. وتشمل أيضًا تطوير البرامج البحثية المشتركة والإشراف على أطروحات الطلبة في الدراسات العليا، مما يُتيح الاستفادة من خبرات متعددة التخصصات والمصادر الدولية، ويُسهم في رفع جودة الأبحاث والمخرجات الأكاديمية. تُعد هذه الاتفاقيات أساساً قوياً لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وبناء رأس المال البشري بما يدعم الابتكار والتقدم العلمي.
- اتفاقيات التمويل:
تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع البحثية، دون أن تتطلب مشاركة مباشرة من الجهة الممولة في تنفيذ المشروع، لكنها تنص على مخرجات محددة يجب تحقيقها ضمن نطاق المشروع. تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقيات المنح، التي تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمشاريع البحثية، واتفاقيات البحوث التعاقدية التي تُحدد شروط وتفاصيل التمويل مقابل تحقيق أهداف ومخرجات بحثية محددة. تُسهم هذه الاتفاقيات في تمكين الباحثين والمؤسسات من تنفيذ مشاريعهم بفعالية، مع ضمان الالتزام بشروط التمويل ومتطلبات الجهة المانحة وتحقيق النتائج المتفق عليها.
يسهم التعاون الدولي في البحث والتطوير والابتكار في تحقيق منافع وفوائد عظيمة لجميع الأطراف المشاركة وذلك من خلال خلق بيئة تفاعلية وشاملة، تدمج الخبرات والتجارب المتنوعة مع وجهات النظر المختلفة، ومن أبرز هذه المنافع التي يوفرها التعاون البحثي الدولي:
الارتقاء بجودة البحث العلمي:
يتيح التعاون الدولي للباحثين فرصة للوصول إلى خبرات متخصصة، وتقنيات متقدمة، ومنهجيات مبتكرة، مما يعزز قدرة المملكة على الابتكار بشكل كبير. كما قد يسهم ذلك في رفع جودة البحث العلمي، مما ينعكس على ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي[1]، ويعزز النمو الاقتصادي من خلال تطوير التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة. بالإضافة إلى المساهمة في زيادة عدد براءات الاختراع مما يحقق المزيد من التقدم والرخاء الاقتصادي.
تحسين أثر مخرجات البحث العلمي:
يسهم التعاون الدولي للباحثين على تسريع وتيرة الدراسات الشاملة، التي تؤثر بدورها إيجابًا على المقاييس الأساسية لأثر مخرجات البحث العلمي مثل عدد الاستشهادات لكل ورقة علمية منشورة. وهذا بدوره يعزز المكانة الأكاديمية للمؤسسة البحثية ويرتقي بمستوى تأثيرها. كما أن التعاون الدولي للباحثين يمكن أن يسهم في التأثير على القرارات ذات الصلة بالسياسات، ويحفز تغيير الممارسات، ويساعد في دفع التقدم في المجالات البحثية المختلفة.
المشاركة الاقتصادية وتبادل الموارد:
يساهم التعاون الدولي للباحثين في تحسين استغلال الموارد وجذب التمويل من المؤسسات العالمية، كما يوفر إمكانية الوصول إلى التقنيات المتطورة والبنية التحتية المشتركة. يقلل هذا النهج من فرص هدر الموارد المالية، ويجعل المشاريع واسعة النطاق أكثر جدوى، ويعزز الإنتاجية بتمكين الباحثين من مشاركة البيانات والاستفادة القصوى من الخبرات المتنوعة. كما يسهم ذلك في تسريع عملية البحث وتحسين النتائج.
الابتكار وحل التحديات:
يسهم التعاون الدولي للباحثين في تطوير منهجيات أكثر ابتكارًا وحلول حديثة للتحديات الوطنية والعالمية من خلال الجمع بين باحثين من خلفيات ثقافية وأكاديمية متنوعة وتخصصات مختلفة. ويهدف ذلك إلى دمج النظريات والخبرات والتجارب، ويشجع على التفكير الإبداعي ويحقق إنجازات علمية متقدمة في مختلف المجالات.
نقل المعرفة:
يُعد نقل المعرفة من أبرز المنافع التي يحققها التعاون الدولي للباحثين. من خلال الشراكات الدولية، يتم تبادل المهارات والخبرات والتقنيات المتقدمة بين الباحثين والمؤسسات. يسهم هذا التبادل في تطوير القدرات البحثية الوطنية، ويدعم بناء كوادر علمية متميزة قادرة على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نقل المعرفة في تسريع تطوير الحلول المبتكرة وتكييفها بما يلبي الاحتياجات المحلية، مما يعزز من تنافسية المملكة على الساحة العالمية.
التبادل الثقافي:
يعزز التعاون مع الشركاء الدوليين التبادل الثقافي ويزيد من درجة التفاهم المتبادل بين المجتمعات المختلفة، مما يسهم في تحسين تصنيف المؤسسات البحثية. كما يُسهِّل هذا التعاون عملية النظر إلى التحديات العالمية من وجهات نظر متعددة، مما يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر شمولًا وفعالية.
[1] مؤشر الابتكار العالمي هو ترتيب سنوي للدول يعتمد على قدراتها في مجال الابتكار، ويقيم عدة عوامل مثل البحث والتطوير، والبنية التحتية، ودرجة تعقيد الأعمال، ومنظومة التعليم، إلى جانب العوامل الأخرى التي تدعم الابتكار. يوفر هذا المؤشر نظرة شاملة على قدرات الدولة في الابتكار ويعكس مدى تنافسها في الساحة الدولية.
يمثل التعاون البحثي في المملكة عنصرًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار. وتُعتبر هذه الشراكات الدولية وسيلة فعّالة لتبادل المعرفة، كما أنها تلعب دورًا محوريًا كمرتكزات استراتيجية لدعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني.
يهدف هذا القسم إلى توجيه الباحثين والمؤسسات البحثية المختلفة نحو مواءمة أنشطة التعاون البحثي مع الأولويات الوطنية، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما يسلط الضوء على أهمية توافق هذه الأنشطة مع الأولويات المؤسسية لضمان تحقيق الأهداف البحثية بكفاءة وشفافية، مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمعايير التنظيمية.
5.1.1. الأولويات الوطنية في البحث والتطوير والابتكار
تُوجَّه الجهود البحثية في التعاون الدولي نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. كما يُفضل التركيز على المجالات التي تُسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًا، مع تحقيق قيمة مضافة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية. تشمل هذه الأولويات ما يلي:
وبالإضافة إلى هذه المجالات ذات الأولوية، ينبغي مراعاة الاستراتيجيات والأهداف الوطنية الأخرى لضمان تحقيق التكامل في البحث والتطوير. يُعد دمج هذه الأولويات ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيقها خطوة محورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتعزيز التكامل بين القطاعات، ودعم التطور التقني والاستدامة.
5.1.2. الجهود الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية
تُراعى في الشراكات البحثية الدولية الأولويات الدبلوماسية للمملكة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع نطاق السوق العالمي لنتائج التعاون البحثي. ويُعد توافق التعاون البحثي مع التوجهات الدبلوماسية خطوة استراتيجية لدعم المصالح الوطنية وتعزيز مكانة المملكة عالميًا. وفي هذا السياق، يجب مراعاة دور الجهات ذات الصلة في تسهيل عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعزز المصالح الوطنية وتدعم التعاون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة على وضع اتفاقيات تجارية عالمية مع العديد من مجالس الأعمال، وتسعى لتحسين الاتفاقيات التجارية القائمة، ويشمل ذلك الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والدول العربية، إلى جانب أكثر من خمسة وأربعين مجلس أعمال ثنائيًّا قائمًا. تُعد هذه الاتفاقيات اعتبارات أساسية في صياغة اتفاقيات التعاون البحثي. ويمكن للجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص الاستفادة من هذه الجهود لتعزيز تعاونها الدولي وتحقيق أهدافها البحثية.
5.1.3. الأولويات المؤسسية
تعمل الجامعات والمؤسسات البحثية على ضمان أن تكون أنشطة التعاون البحثي متوافقة مع أولوياتها المؤسسية، وأن تسهم بشكل فعّال في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. تُعد هذه المواءمة عاملًا أساسيًا لتعزيز تأثير التعاون البحثي وتحقيق التميز الأكاديمي والابتكاري. ولضمان تحقيق هذا الهدف، ينبغي على المؤسسات البحثية وضع سياسات وإجراءات داخلية فعّالة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار. يشمل ذلك تطوير أطر تنظيمية واضحة تُنظم عمليات التعاون البحثي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة تدريبًا عاليًا لتطبيق هذه السياسات بكفاءة ولضمان الاستفادة من محتوى هذا الدليل واللوائح ذات الصلة. من خلال اتباع هذه التوصيات، يمكن للمؤسسات البحثية تحقيق أقصى استفادة من الشراكات البحثية، بما يدعم أولوياتها ويُسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال البحث والابتكار.
5.1.4. معايير اختيار الباحثين الدوليين
لضمان نجاح التعاون البحثي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يجب أن يستوفي الشركاء المُختارون للتعاون البحثي معايير محددة يتم تقييمها على ثلاثة مستويات: الباحث، المؤسسة، والدولة. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز التميز الأكاديمي وضمان التوافق مع الأولويات البحثية الاستراتيجية.
- على مستوى الباحث:
- على مستوى المؤسسة:
- على مستوى الدولة:
- تجنب الشراكات غير الملائمة:
يمثل بناء الثقة المتبادلة والانفتاح أساسًا للتعاون البحثي الفعّال، إذ يُسهم الالتزام بالممارسات الشفافة في تعزيز المصداقية وضمان تحقيق نتائج بحثية تتماشى مع الأهداف المشتركة لأطراف التعاون البحثي. يهدف هذا القسم إلى تقديم مبادئ استرشادية تُركز على أمن البيانات، وإدارة البيانات بمسؤولية، ومتطلبات الإفصاح عن أوجه التعاون، بما يضمن تحقيق الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية، ويعزز بيئة بحثية قائمة على النزاهة والشفافية.
5.2.1. ضمان أمن البيانات في التعاون العلمي الدولي
ينبغي الحرص على أن تتضمن جميع اتفاقيات التعاون البحثي الدولي بنودًا واضحة تُحدد آليات التعامل مع البيانات بمختلف مراحلها، بما يشمل تصنيفها، تخزينها، مشاركتها، وحمايتها، مع إيلاء أهمية خاصة لضمان سرية المعلومات الحساسة والخاصة والشخصية. كما يُنصح بأن تلتزم المؤسسات البحثية السعودية بالمبادئ الاسترشادية واللوائح التنظيمية المحلية، مثل تلك الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- آليات المشاركة الآمنة للبيانات:
تعد حماية البيانات وضمان مشاركتها بشكل آمن من الركائز الأساسية للتعاون البحثي. ينبغي وضع أُطر تحدد كيفية مشاركة البيانات[1]، بما يشمل تصنيفها، وتخزينها، ومشاركتها، وحمايتها خلال مراحل التعاون البحثي المختلفة. على أن تتضمن هذه الأطر تحديد شروط واضحة للوصول إلى البيانات لضمان الحفاظ على سلامتها وسريتها، مع إيلاء اهتمام خاص للمعلومات الحساسة. كما ينبغي وضع إجراءات دقيقة لإعادة البيانات أو إتلافها بعد انتهاء استخدامها بما يتماشى مع السياسات الوطنية لحماية البيانات.
- الشفافية في إدارة البيانات:
تعتمد الشفافية في إدارة البيانات على تقديم الباحثين وثائق واضحة[2] تُفصّل عملية جمع البيانات، وتخزينها، ومعالجتها، والوصول إليها طوال فترة تنفيذ المشروع البحثي. يهدف ذلك إلى ضمان الشفافية الكاملة لجميع الأطراف المعنية بالتعاون البحثي، مع الالتزام بأعلى معايير النزاهة في إدارة البيانات.
- تدابير حماية البيانات:
تُعد حماية البيانات أمرًا حيويًا لضمان سلامتها وسريتها. وينبغي تطبيق الضوابط اللازمة للوصول إلى البيانات استنادًا إلى الأدوار الوظيفية[3]، مما يمنع الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل اعتماد إجراءات فعّالة لتشفير البيانات وتخزينها بشكل آمن بناءً على تصنيفاتها، مع التأكيد على تنفيذ مراجعات دورية لضمان فاعلية هذه التدابير واستمرارها. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من إدارة البيانات البحثية وفقًا لأفضل الممارسات[4].
- خطط الاستجابة للحوادث:
لتعزيز الاستعداد لأي طارئ، يُوصى بأن تُعدّ المؤسسات البحثية خططًا مفصّلة للتعامل مع حالات تسرب البيانات أو الحوادث السيبرانية المحتملة. يجب أن تتضمن هذه الخطط إجراءات واضحة للكشف المبكر عن الحوادث، وآليات للإبلاغ الفوري عنها، وخططًا لتقليل الأضرار وضمان استمرارية التعاون البحثي. تُسهم هذه التدابير في استعادة الثقة بين الأطراف المتعاونة وحماية البيانات بشكل استباقي.
- آلية الموافقة على مشاركة البيانات:
ينبغي على المؤسسات البحثية وضع آلية واضحة للموافقة على مشاركة البيانات ضمن إطار التعاون البحثي الدولي، بحيث يتم توثيق هذه الإجراءات بشكل رسمي. وعلى الباحثين الحرص على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل مشاركة أي بيانات، مع ضمان الامتثال للقوانين والسياسات المؤسسية والمحلية. هذه الخطوة تعزز الالتزام بالممارسات البحثية المسؤولة وتحمي البيانات من سوء الاستخدام.
5.2.2. الإفصاح والشفافية في أوجه التعاون البحثي الدولي
تُعد الشفافية والإفصاح من الركائز الأساسية للتعاون البحثي الدولي الفعّال، حيث يُسهمان في بناء الثقة بين الأطراف المعنية، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الأخلاقية، وتعزيز النزاهة في الممارسات البحثية. يهدف هذا القسم إلى تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية للإفصاح التي تعزز المصداقية وتدعم جودة الأبحاث المشتركة.
- الإفصاح عن مصادر التمويل والانتساب العلمي:
يجب على جميع المشاركين في التعاون البحثي على الإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم، وانتساباهم العلمي، وأي تضارب محتمل في المصالح. يُعتبر هذا الإفصاح ضروريًا لتجنب الإخلال بالنزاهة العلمية وضمان الوضوح بين جميع الأطراف. ينبغي تقديم الإفصاح إلى الجهات التالية:
يُسهم هذا الإفصاح في تحقيق التوافق مع المعايير الأخلاقية ويضمن أن تكون الأبحاث خالية من التأثيرات غير المعلنة التي قد تؤثر على نتائجها.
- الإفصاح الدقيق عن مساهمة المؤلفين:
لضمان العدالة والشفافية في العمل البحثي، ينبغي أن تُحدد الأوراق العلمية والتقارير الناتجة عن التعاون البحثي مساهمات كل مؤلف بشكل دقيق وواضح. ويشمل ذلك تقديم الإفصاح عن مساهمة المؤلفين إلى:
- الجهات المشرفة على المشروع: لضمان أن تُعكس مساهمات الباحثين بدقة ضمن تقارير المشروع.
- جهات النشر العلمي: مثل المجلات العلمية، حيث تُتطلب وثائق واضحة تحدد دور كل مؤلف في مختلف مراحل البحث.
أهمية العمل على تضمين هذه المعلومات كجزء من عملية نشر الأوراق العلمية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية ويضمن الاعتراف العادل بجهود جميع الأطراف.
- سياسات تعارُض المصالح:
تُعد إدارة حالات تعارض المصالح جزءًا أساسيًا من ضمان الشفافية والنزاهة في التعاون البحثي. ينبغي أن تتبنى المؤسسات البحثية سياسات واضحة تشمل:
تُسهم هذه السياسات في تعزيز الثقة والحيادية، وضمان استخدام نتائج البحث بشكل عادل وشفاف.
تعمل هذه الجوانب الثلاثة (الإفصاح عن التمويل، مساهمات المؤلفين، تعارض المصالح) معًا كمنظومة متكاملة لضمان الشفافية في التعاون البحثي. من خلال تقديم المعلومات المطلوبة للجهات ذات الصلة، يمكن تحقيق مستويات عالية من المصداقية والثقة، مما يعزز جودة الأبحاث ويدعم مكانة المملكة في الساحة البحثية الدولية.
تُعد المعايير الأخلاقية والنزاهة العلمية أساس التعاون البحثي الدولي، حيث تضمن الامتثال للأُطر الأخلاقية المعترف بها على المستويين المحلي والدولي، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن أن تكون نتائج الأبحاث ذات مصداقية. يقدم هذا القسم المبادئ الاسترشادية التي تهدف إلى ضمان الالتزام بنزاهة البحث وتعزيز السلوك المسؤول، مع التركيز على مراعاة الاعتبارات الأخلاقية خلال مراحل التعاون البحثي. تمثل هذه المبادئ خارطة طريق للباحثين والمؤسسات البحثية لضمان توافق الأبحاث مع القيم الأخلاقية الوطنية والدولية، الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية ذات العلاقة.
5.3.1. تعزيز النزاهة العلمية في التعاون البحثي الدولي
تُعد مبادئ الأمانة والشفافية أساسًا لجميع الأنشطة البحثية، وتشمل الدقة في جمع البيانات، وتحليلها، وإعداد التقارير المرتبطة بها. لضمان التزام الباحثين بالممارسات الأخلاقية، وللوقاية من السلوكيات غير الأخلاقية مثل السرقة العلمية، والتلفيق، والتزوير، مع اهمية اتباع الإجراءات التالية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة العلمية وتجنب حوادث سحب الأوراق العلمية:
- ضمان دقة البيانات وتحليلها:
التزام الباحثين بجمع البيانات وتحليلها بطريقة علمية دقيقة، وتجنب أي تصرف قد يؤدي إلى تلفيق البيانات أو تقديم نتائج لا تستند إلى أدلة داعمة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لسحب الأوراق العلمية.
- مراعاة ممارسات التأليف الأخلاقي:
يجب توثيق مساهمات المؤلفين بدقة لضمان أن جميع المشاركين يستحقون مكانهم في قائمة المؤلفين، مع الامتناع عن إضافة أسماء لم تشارك فعليًا في البحث، أو حذف أسماء المساهمين الأساسيين.
- مراعاة معايير النشر الأخلاقي:يجب على الباحثين التأكد من أن الأوراق العلمية المقدمة للنشر تتوافق مع معايير النشر الأخلاقي التي تحددها المجلات العلمية. يشمل ذلك الإفصاح الكامل عن مصادر التمويل، وأي تضارب محتمل في المصالح، والالتزام بعدم تقديم نفس الورقة إلى أكثر من جهة للنشر في الوقت نفسه.
- مراجعات داخلية مستمرة:
خضوع جميع الأوراق العلمية لمراجعات داخلية من قبل لجان أو فرق متخصصة داخل المؤسسات البحثية قبل إرسالها للنشر. تساعد هذه المراجعات في اكتشاف أي أخطاء علمية أو أخلاقية قد تؤدي لاحقًا إلى سحب الورقة العلمية.
- تثقيف الباحثين حول النزاهة العلمية:
ينبغي على المؤسسات تقديم برامج تدريبية للباحثين حول معايير النزاهة العلمية وأسباب سحب الأوراق العلمية الشائعة، مثل التلفيق، السرقة العلمية، أو عدم الامتثال للمعايير الأخلاقية.
- التحقق من النزاهة باستخدام أدوات تقنية:
يُراعى استخدام أدوات البرمجيات المتخصصة في كشف الاستلال والتحقق من سلامة البيانات والنتائج قبل تقديم الأوراق للنشر.
- وضع ضوابط للتجاوزات غير الأخلاقية:ينبغي على المؤسسات البحثية تبني سياسات واضحة لمعالجة أي انتهاكات أخلاقية، تتضمن إجراءات للتحقيق وفرض عقوبات بما يتماشى مع صلاحيات المؤسسات البحثية والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما يجب إنشاء آليات آمنة للإبلاغ عن المخالفات، مع ضمان سرية المبلّغين وحمايتهم من أي تبعات.
إن مراعاة هذه الإجراءات لا يعزز فقط النزاهة العلمية، ولكنه يُجنب الباحثين والمؤسسات مواجهة عواقب سحب الأوراق العلمية، التي قد تؤثر على السمعة المؤسسية والفرص المستقبلية للتعاون البحثي. الحفاظ على الشفافية والالتزام بالمبادئ الأخلاقية يسهمان في دعم الثقة بين المؤسسات البحثية ويُعزز مكانة المملكة في الساحة البحثية الدولية.
5.3.2. الاعتبارات الأخلاقية
تُعد الرقابة الأخلاقية عنصرًا أساسيًا لضمان توافق مشاريع البحث العلمي مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية والمحلية والدولية، خاصةً في حالات التعاون البحثي الدولي. يساعد هذا التوافق في الحفاظ على معايير البحث الوطنية، مع مراعاة التفاوت بين المعايير العالمية، مما يعزز مصداقية البحث واحترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
الالتزام بأن تُنفذ مشاريع البحث العلمي، خاصة تلك التي تشمل المشاركين من البشر أو الكائنات الحية، أو التي تتضمن تقنيات حساسة مثل أبحاث التقنية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، والدراسات السريرية والطبية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.[5].
ينبغي أن تُراجع هذه المشاريع وأن تحصل على الموافقات المطلوبة من مجالس المراجعة المؤسسية (Institutional Review Boards - IRBs)، لضمان استيفاء المتطلبات الأخلاقية. كما ينبغي تسجيل المشاريع البحثية ذات الصلة في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية (NCBE). وتسجيل التجارب السريرية في الهيئة العامة للغذاء والدواء، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ويُوفر إطارًا لضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية على المستوى الوطني.
يُعد الامتثال للأُطر القانونية والتنظيمية عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح التعاون البحثي الدولي وحماية الأطراف المتعاونة من المخاطر المحتملة. إن غياب توثيق العلاقة التعاقدية يمكن أن يؤدي إلى تبعات غير مقصودة، مثل النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية، أو إساءة استخدام المعلومات، أو عدم الالتزام بالالتزامات المالية والتنظيمية.
لذلك، يُعتبر الوضوح القانوني والتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية من الركائز الأساسية التي تضمن إدارة فعّالة ومنظمة للتعاون البحثي. ويشمل ذلك وضع اتفاقيات تعاقدية تُحدد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف بوضوح، وتضمن الامتثال للأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
يهدف هذا القسم إلى تقديم مبادئ استرشادية لإبرام اتفاقيات تعاون بحثي دولي فعَّالة تُنظم العلاقة بين الجهات المتعاونة، بما يعزز من شفافية التعاون، ويحمي حقوق الملكية الفكرية، ويوفر إطارًا قانونيًا يُسهم في نجاح المشاريع البحثية وتحقيق أهدافها المشتركة.
5.4.1. اعتبارات الملكية الفكرية
تلعب الملكية الفكرية دورًا محوريًا في التعاون البحثي، إذ تشمل الملكية الفكرية الأساسية (الحقوق والابتكارات القائمة لدى الأطراف قبل بدء التعاون) والملكية الفكرية المستحدثة (كل ما يُبتكَر أو يُطوَّر خلال مشروع التعاون وبسببه، على سبيل المثال لا الحصر براءات، أو برمجيات، أو قواعد بيانات، أو تحسينات جوهرية). ولضمان حماية هذه الحقوق وتعظيم الاستفادة منها، يُوصى بإدارة المشاريع ضمن إطار قانوني يحترم حقوق الملكية الأساسية، ويضمن حماية الملكية المستحدثة وتحديد ملكيتها واستغلالها وترخيصها، مع الامتثال للأنظمة الوطنية والدولية. مبادئ استرشادية لإدارة الملكية الفكرية:
- حماية الابتكارات وتعزيز النشر العلمي:
وضع آليات لنشر نتائج البحث العلمي ضمن مواعيد محددة. في حال تطلبت الحاجة تأخير النشر لأسباب مبررة، مثل تقييم الملكية الفكرية المستحدثة أو تنقيح المعلومات الحساسة، ينبغي أن يتم هذا التأخير بموافقة جميع الأطراف المتعاونة لضمان الشفافية والالتزام المتبادل.
- تسجيل مُخرَجات البحث العلمي:
حيثما كان ذلك مناسبًا للمخرَجات البحثية، وتماشيًا مع الأولويات الوطنية؛ تُسجل كافة مُخرَجات البحث محلياً -وفقًا لأنظمة الملكية الفكرية والتعليمات ذات الصلة-، بما يشمل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية وجميع أنواع الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من خلال آلية التسجيل المناسبة. ويُعد حفظ الحقوق والتسجيل في الوقت المناسب للمُخرَجات البحثية أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفير الحماية وضمان الملكية المشروعة للابتكارات والاختراعات. بعد التسجيل المحلي، يمكن التوسع لتسجيل مخرجات البحث دوليًا لضمان حماية الابتكارات على نطاق أوسع وتعزيز فرص تسويقها عالميًا.
- تنظيم حقوق الملكية الفكرية وشروط الترخيص:
ينبغي تحديد حقوق الوصول إلى الملكية الفكرية الأساسية والمستحدثة بوضوح في عقود التعاون البحثي. يتضمن ذلك تحديد التزامات الإفصاح، حماية الابتكارات، وتسويقها التجاري. كما ينبغي توضيح الالتزامات المالية المتعلقة بتكاليف التسجيل والحماية والاستفادة التجارية.
- دور مكاتب نقل التقنيات:ينبغي على المؤسسات البحثية العمل على إنشاء مكاتب نقل التقنيات في حال عدم وجودها، أو توفير إمكانية الوصول إلى خدمات متخصصة في نقل التقنيات من خلال التعاون مع جهات خارجية. تُعد هذه المكاتب أداة أساسية لضمان الإفصاح عن أي ملكية فكرية مستحدثة من التعاون البحثي، مع تقييمها وحمايتها بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وأفضل الممارسات.
في حال وجود ملكية فكرية مستحدثة يرغب الأطراف في تسويقها تجاريًا، يُوصى بتحديد الجهة المسؤولة عن قيادة جهود التسويق والتنسيق بين الأطراف المتعاونة. كما ينبغي تبادل المعلومات ذات الصلة مع مكاتب نقل التقنيات التابعة لكل طرف، لضمان حماية الملكية الفكرية وتعظيم الاستفادة منها على المستويين المحلي والدولي.
- مراعاة المعايير المحلية والدولية للملكية الفكرية:
ينبغي أن تراعي المؤسسات البحثية السياسات المرتبطة بالملكية الفكرية الصادرة عن الجهات المحلية مثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب المعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يساهم هذا الالتزام في حماية حقوق الملكية الفكرية على المستويين المحلي والدولي ويُعزز من إمكانيات التسويق عبر الحدود.
إدارة الملكية الفكرية بشكل فعّال تُسهم في حماية الابتكارات وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاونة، كما تدعم تسويق المخرجات البحثية محليًا ودوليًا. مراعاة هذه المبادئ يضمن تحقيق أقصى استفادة من التعاون البحثي، ويُعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في الابتكار والبحث العلمي.
5.4.2.الاعتبارات القانونية والتعاقدية
لضمان نجاح التعاون البحثي، يجب أن تُبنى العلاقة بين الأطراف المتعاونة على أساس قانوني وتنظيمي واضح يُحدد التوقعات والمسؤوليات ويُعزز الشفافية. يُساهم هذا الوضوح في تقليل المخاطر المحتملة، مثل النزاعات حول الملكية الفكرية أو الترتيبات المالية، ويُضمن تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة. الاعتبارات الأساسية للأُطر القانونية والتعاقدية:
- تحديد نطاق التعاون البحثي والمُخرَجات:
ينبغي أن تتضمن اتفاقيات التعاون وصفًا دقيقًا لنطاق التعاون البحثي، بما يشمل الأهداف البحثية، النتائج المتوقعة، والجداول الزمنية. يُوصى أيضًا بتحديد ضابط اتصال من كل طرف للتعاون، يكون مسؤولًا عن تنسيق الجهود وتسهيل التواصل بين الأطراف لضمان الانسجام والالتزام.
- تنظيم الترتيبات المالية:
توثق جميع الجوانب المالية بوضوح، بما في ذلك توزيع التكاليف، استخدام المنح، والمساهمات المالية. يُوصى أيضًا بتحديد العملة المعتمدة لإدارة المعاملات المالية، مع مراعاة الفروقات في أسعار الصرف وكيفية التعامل مع تقلباتها لضمان التوافق وتجنب النزاعات المالية.
- آليات حل النزاعات:
لضمان معالجة النزاعات بكفاءة وعدالة، يفضل الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة يُفضل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم السعودي قدر الإمكان، واستخدام خدمات مراكز التحكيم المعتمدة داخل المملكة لضمان حماية المصالح الوطنية.
- شروط الإنهاء والتجديد:
ينبغي أن تتضمن اتفاقيات التعاون البحثي شروطًا واضحة لإنهاء التعاون، بما يشمل الظروف التي يجوز بموجبها إنهاء الاتفاقية والإجراءات المتبعة لذلك. كما يُوصى بتحديد آليات لتجديد الاتفاقيات، بما في ذلك فترة الإخطار اللازمة لجميع الأطراف، والتي يجب الاتفاق عليها مسبقًا لضمان الاستمرارية أو الانتهاء المنظم.
- إدارة حقوق الملكية الفكرية:
ينبغي أن تُحدد اتفاقيات التعاون حقوق الملكية الفكرية الأساسية والمستحدثة بوضوح، بما يشمل التزامات الإفصاح، الحماية، والتسويق التجاري. يُوصى بتوضيح كيفية تسجيل المخرجات وحمايتها، وضمان توزيع العوائد بشكل عادل.
- حماية الخصوصية وسرية المعلومات:
يتم تضمين آليات لحماية المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها أثناء التعاون. يُمكن تحقيق ذلك من خلال إعداد بنود تحدد نوع المعلومات المشمولة ومدة الالتزام بالحفاظ على سريتها، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان الحماية، بما يشمل استكمال نماذج المسح الأمني للباحثين الدوليين المشاركين في الأبحاث التي تحمل بياناتها صفة من السرية او الحساسية.
- المسؤولية:
يتم تحديد مسؤوليات كل طرف في حال حدوث مسؤوليات قانونية، بما في ذلك بنود التعويضات، لضمان توزيع المخاطر وتوضيح المسؤوليات في حالة المطالبات القانونية أو الأضرار الناجمة عن التعاون.
- نقل المواد والبيانات:
عند تبادل المواد أو البيانات اللازمة بين الأطراف، يمكن توقيع اتفاقيات منفصلة لتنظيم طريقة تسليم وحماية هذه المواد أو البيانات، وتوضيح استخداماتها المسموح بها. كما يمكن تضمين هذه الشروط ضمن اتفاقية التعاون نفسها.
- تدابير الامتثال والنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث:
يُراعى تضمين بنود تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية والأنظمة[6] المعمول بها. تساهم هذه التدابير في الحفاظ على النزاهة خلال فترة التعاون.
مراعاة الاحكام النظامية لتمثيل المملكة في المنظمات الخارجية:
أن يكون التعاون البحثي الدولي متوافقًا مع الأحكام النظامية المنظمة لتمثيل المملكة في المحافل والمنظمات الخارجية. على المؤسسات البحثية والباحثين التأكد من أن جميع الشراكات البحثية الدولية تتم وفق القنوات الرسمية وبما يخدم المصالح الوطنية للمملكة. ويُوصى بالتحقق من أن جميع الاتفاقيات البحثية الدولية تحترم سيادة المملكة وتتماشى مع الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة.
تساهم مراعاة هذه الأُطر القانونية والتعاقدية في تعزيز الشفافية والنزاهة، وتقليل المخاطر المحتملة، وضمان تحقيق الأهداف البحثية بكفاءة. كما يُعزز هذا النهج من قدرة الأطراف المتعاونة على مواجهة التحديات وحماية مصالحها المشتركة ضمن إطار قانوني وتنظيمي متفق عليه.
5.4.3. الاعتبارات التنظيمية والامتثال الوطني في التعاون البحثي الدولي
- الامتثال لأنظمة الرقابة التجارية:
يتعين على القائمين على التعاون البحثي الذي بتضمن تقنيات حساسة الامتثال لأنظمة الرقابة التجارية والصادرات المعمول بها في المملكة[7] [8]. يشمل ذلك فرض قيود على الوصول إلى البيانات الحساسة، تطبيق آليات أمان مناسبة، وتنفيذ عمليات مراقبة لضمان الامتثال لتلك الأنظمة، بما يحمي الابتكارات ذات الأهمية الاستراتيجية.
- الامتثال لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء:
في حال شمل البحث تجارب طبية حيوية أو دوائية أو سريرية، يُوصى بالامتثال للوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء. يتضمن ذلك الاحتفاظ بالوثائق اللازمة، الالتزام بإجراءات التفتيش، وضمان توافق جميع الأنشطة مع معايير السلامة الوطنية.
- الالتزام بلوائح وسياسات الأخلاقيات الحيوية والبحثية:
ينبغي أن تتوافق الأبحاث التي تشمل مشاركين من البشر أو الكائنات الحية أو التقنيات الحيوية الحساسة مع القواعد والإرشادات الصادرة عن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية. كما يُوصى بالامتثال للسياسات واللوائح المعتمدة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى السياسات الداخلية للمؤسسة البحثية المعنية. يشمل ذلك الالتزام بإصدار الموافقات المطلوبة، الحفاظ على سرية البيانات، وضمان التعامل الأخلاقي مع جميع المشاركين.
- الامتثال لأنظمة الهيئة السعودية للملكية الفكرية:
يلتزم التعاون البحثي بتطبيق الأنظمة فيما يخص تحديد ملكية المخرجات (أساسية/مستحدثة)، السرية قبل الإيداع، الإيداع في المواعيد (براءات/نماذج/تصاميم/علامات)، فحص سلامة الموقف القانوني (FTO)، وسياسات الترخيص ونقل التقنية؛ إضافةً إلى الالتزام بـنظام حماية حقوق المؤلف والحقوق للمصنفات والبرمجيات وقواعد البيانات والمواد التعليمية (الحقوق المالية والأدبية، تراخيص الاستخدام، التوافق مع رخص المصادر المفتوحة واتفاقيات النشر المفتوح).
يُعزز الامتثال لهذه الاعتبارات من جودة التعاون البحثي ويضمن توافقه مع الأنظمة الوطنية. كما يُسهم في خلق بيئة بحثية متوافقة مع اللوائح، تدعم الابتكار مع حماية الحقوق والمصالح الوطنية.
يمثل التعاون البحثي الدولي رافدًا أساسيًا لتطوير القدرات البحثية وتمكين الابتكار، إذ يتيح الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات البحثية والأكاديمية على المستوى العالمي. يهدف هذا القسم إلى تقديم مبادئ استرشادية تدعم بناء شراكات دولية فعّالة تُسهم في نقل التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتبادل الموارد والمعرفة بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز التنافسية البحثية للمملكة على الساحة الدولية.
5.5.1. تعزيز الابتكار ونقل التقنيات
ينبغي أن يأخذ التعاون البحثي شكلًا استراتيجيًا لضمان نقل التقنيات وتسويق الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال التعاون البحثي بكفاءة. يتطلب ذلك إبرام اتفاقيات تعاون واضحة بشأن حقوق الملكية الفكرية، ووضع آليات تضمن حماية الابتكارات السعودية، مع السماح بالملكية المشتركة للاختراعات الناتجة عن المساهمات الابتكارية للأطراف المشاركة في التعاون البحثي. ولتحقيق هذه الأهداف، يُوصى باتباع الخطوات التالية:
- إفصاح الباحثين عن الاختراعات:
يُراعى أن يقوم الباحث بالإفصاح عن أي اختراعات لمكتب نقل التقنية الخاص بهم في الوقت المناسب وبشكل كامل.
- إدارة تسويق الاختراعات:
ينبغي على مكاتب نقل التقنيات تولي مسؤولية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال التعاون البحثي وحمايتها بما يتناسب مع سياسات الهيئة السعودية للملكية الفكرية. يتضمن ذلك الحث على تقديم طلبات تسجيل براءات الاختراع لضمان حماية الابتكارات الجديدة.
- تعزيز الوصول إلى الملكية الفكرية:
يتعين على مكاتب نقل التقنيات العمل على تعزيز الوصول إلى الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون البحثي، من خلال الترخيص، توقيع اتفاقيات التطوير، وإنشاء شركات ناشئة محليًا ودوليًا بالتعاون مع شركاء عالميين. هذا يضمن تطوير الابتكارات داخل المملكة وتسويقها على المستوى الدولي.
- ضمان الامتثال للوائح التنظيمية:
يتم تصميم آليات التعاون البحثي بحيث تلتزم باللوائح التنظيمية المحلية، بما يشمل الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، نقل التقنيات، وتسويق الابتكارات. ينبغي أن تركز السياسات المؤسسية على مواءمة هذه اللوائح مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الوطنية. يهدف هذا الامتثال إلى ضمان حماية حقوق الأطراف المشاركة، وتسهيل تسويق الابتكارات الناتجة عن التعاون البحثي، وتعزيز دور المملكة في تحقيق تنوع الاقتصاد ودعم النمو التقني من خلال شراكات استراتيجية قائمة على أسس قانونية وتنظيمية واضحة.
5.5.2. تشجيع النقل الفعَّال للمعرفة والموارد
يمثل التعاون البحثي الدولي فرصة استراتيجية لتوسيع القدرات البحثية، وتسريع الابتكار، وتعزيز التنافسية، خاصةً بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأولويات البحث والتطوير والابتكار. للاستفادة القصوى من هذه الفرص، يُوصى بما يلي:
- التركيز على المبادرات المشتركة:يُفضل أن تولي المؤسسات البحثية السعودية اهتمامًا كبيرًا بإطلاق مبادرات مثل البرامج التدريبية المشتركة، منصات تبادل المعرفة، وإنشاء بنية تحتية بحثية مشتركة. تُسهم هذه المبادرات في تعزيز القدرات المحلية وتسريع التقدم العلمي.
- الاستفادة من خبرات الشركاء:
ينبغي على الباحثين في المؤسسات البحثية السعودية الاستفادة من خبرات الشركاء الدوليين والتقنيات المتقدمة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم البحثية، بما يدفع عجلة الاكتشافات العلمية التي تواجه التحديات المحلية والعالمية.
يُسهم هذا النهج في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية كقوة رائدة في البحث والتطوير والابتكار، ويُساعد على تحقيق النمو المستدام في القطاعات الرئيسية، مع دعم أهداف التنمية الوطنية.
5.5.3. المشاركة العادلة في المعرفة
تُعد المشاركة العادلة في المعرفة، والتي تهدف إلى ضمان توزيع المنافع الناتجة عن الأبحاث بشكل منصف بين جميع الأطراف مع الاعتراف بمساهماتهم وتعويضهم بما يتناسب مع دورهم، أساسًا ضروريًا لضمان نجاح التعاون البحثي وتحقيق الشفافية. وعند تحقيق نتائج ذات جدوى تجارية من مخرجات البحث، من المهم التأكيد على الاعتراف بإسهامات جميع الأطراف التي شاركت بفعالية، وتعويضها بما يتناسب مع مساهمتها. ولتحقيق ذلك، يُنصح بما يلي:
- وضع سياسات لتنظيم توزيع العوائد التجارية:
ينبغي على المؤسسات البحثية تطوير سياسات شاملة تُحدد كيفية توزيع العوائد الناتجة عن مخرجات الأبحاث التجارية، بما يشمل المشاركة العادلة في صافي عائدات التسويق التجاري.
- تطوير إرشادات تعزز الوصول إلى نتائج الأبحاث:
ينبغي على المؤسسات البحثية وضع إرشادات واضحة تعزز الوصول الحر إلى نتائج الأبحاث بطريقة تضمن مشاركة جميع الأطراف المستفيدة بشكل عادل. يشمل ذلك نشر النتائج عبر القنوات الأكاديمية، وإتاحتها لدعم الجهود الموجهة نحو تحسين الصحة العالمية، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم الدول والمجتمعات النامية.
- ريادة المملكة في دعم الابتكار العالمي:
ينبغي أن تسعى المؤسسات البحثية في المملكة إلى أن تكون نموذجًا عالميًا في إتاحة نتائج أبحاثها للشركاء الدوليين، ودعم الابتكار المشترك، والإسهام في تحقيق المنافع العامة العالمية.
- المبادئ الأخلاقية لمشاركة المعرفة:
ينبغي أن تضمن الأطر الأخلاقية مشاركة المعرفة بشكل مسؤول، بما يحقق التوازن بين استفادة المجتمعات المحلية والمجتمعات العالمية، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والقيم الثقافية.
من خلال مراعاة هذه المبادئ، يمكن للمملكة تعزيز مكانتها كدولة رائدة في البحث والتطوير على المستوى العالمي، ودعم التقدم الشامل والمستدام. كما ستسهم هذه الجهود في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، تحسين الرعاية الصحية، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يعكس رؤية المملكة في تحقيق تأثير عالمي إيجابي.
لضمان نجاح التعاون البحثي، يُوصى بتطبيق آليات واضحة وفعّالة للمتابعة ورفع التقارير، بحيث تُسهم في الرصد المستمر للتقدم المحرز وضمان الالتزام التام بالمعايير العلمية والأخلاقية والقانونية. ينبغي أن تكون هذه الآليات شاملة ومتكاملة، بحيث تتيح المتابعة الدقيقة لجميع جوانب التعاون البحثي وتتطلب تقديم تقارير منتظمة تُسهم في تحديد أي انحراف عن المسار المتفق عليه والعمل على تصحيحه بشكل عاجل. كما تُسهم هذه الآليات في تعزيز نزاهة وموثوقية الأبحاث من خلال ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية. إضافةً إلى ذلك، يفضل أن تركز آليات المتابعة والتقييم على التحسين المستمر، عبر مراجعة دورية لأوجه التعاون البحثي وتقييم الأثر لتحقيق جودة الأبحاث وضمان الامتثال الكامل طوال فترة التعاون. يوفر هذا القسم المبادئ الاسترشادية التي تُبرز أهمية المراجعة المنتظمة وتقييم الأثر، مما يُسهم في تعزيز جودة الأبحاث، وتحقيق الأهداف المشتركة، وضمان امتثال جميع الأطراف للمعايير التنظيمية والأخلاقية طوال فترة التعاون البحثي.
5.6.1. إعداد التقارير الدورية والامتثال
لضمان تحقيق الأهداف المشتركة في التعاون البحثي وتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية والقانونية، يُوصى بأن تُعدّ المؤسسات البحثية أنظمة متكاملة لإعداد التقارير الدورية. تُسهم هذه التقارير في متابعة التقدم المحرز، واكتشاف التحديات مبكرًا، وتوثيق جميع الأنشطة ذات الصلة. لتحقيق ذلك، يُنصح باتباع التوجيهات التالية:
-وضع آليات تنظيمية لإعداد التقارير:اعتماد إطار عمل محدد يوضح تواتر التقارير، مثل التقارير الفصلية أو نصف السنوية، مع التركيز على متابعة الإنجازات الرئيسية، وإدارة المخاطر، والتحقق من الالتزام بالخطط الموضوعة.
- استخدام الأدوات الرقمية:
يفضل تبني منصات إلكترونية متخصصة لجمع البيانات وتحليلها، بما يتيح مشاركة جميع الأطراف بسهولة وشفافية، ويعزز من كفاءة إعداد التقارير وجودتها.
- تحديد مؤشرات أداء رئيسية:
وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لمتابعة التقدم المحرز في التعاون البحثي، مثل معدلات الإنجاز، وفعالية إدارة المخاطر، ومستوى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية.
- إشراك جميع الأطراف المعنية:
تعزيز الشفافية من خلال إشراك جميع الأطراف المشاركة في التعاون البحثي في إعداد التقارير، مما يضمن توحيد الجهود وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
- إجراء مراجعات مستقلة:
تُراجع التقارير من قبل جهات أو لجان مستقلة لضمان الحيادية والدقة، مما يعزز مصداقية النتائج ومتابعة الامتثال.
- دمج إدارة المخاطر في التقارير:
تضمين تحليل شامل للمخاطر المحتملة ضمن التقارير الدورية، مع اقتراح حلول استباقية لمعالجة التحديات بشكل سريع وفعّال.
- التدريب والتأهيل:
توفير التدريب اللازم للباحثين وفِرَق العمل حول كيفية إعداد التقارير بطريقة احترافية، بما يضمن توافقها مع متطلبات المؤسسة البحثية.
- التوثيق الشامل:
الحرص على توثيق جميع القرارات والمعلومات ذات الصلة بالتعاون البحثي، بما في ذلك الاجتماعات والمراسلات الرسمية، لضمان وجود سجل كامل يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
- تعظيم الفائدة من تقارير الإنجاز:
استخدام التقارير كأداة لتحليل الدروس المستفادة وتوثيق النجاحات، بما يعزز فرص التعاون المستقبلي ويحفّز التحسين المستمر في العمليات البحثية.
- التوازن بين التفاصيل والوضوح:
أن تكون التقارير شاملة بما يكفي لتغطية جميع الجوانب المهمة دون المبالغة في التفاصيل، لضمان وضوحها وسهولة فهمها من قِبَل جميع الأطراف.
- توضيح العواقب:
التنبيه إلى أهمية تقديم تقارير دقيقة وشاملة، مع توضيح العواقب التي قد تترتب على عدم الالتزام أو تقديم تقارير غير دقيقة.
من خلال تبني هذه الإرشادات، يمكن للمؤسسات البحثية تطوير نظام شامل وفعّال لإعداد التقارير، يُسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق أهداف التعاون البحثي بشكل أفضل وأكثر شفافية.
5.6.2. تقييم الآثار المترتبة
إلى جانب دور المؤسسات البحثية في متابعة التقدم المحرز في مشاريع التعاون البحثي، يُوصى بإجراء تقييمات شاملة للأثر، بهدف قياس المردود الأكاديمي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع، وضمان تحقيقها للأهداف المرجوة. تشمل التوصيات والإجراءات لتحقيق ذلك ما يلي:
- استخدام أطر عمل متخصصة لتقييم النتائج:
يمكن الاستفادة من أدوات مثل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتقييم أثر المشاريع البحثية، وذلك باستخدام مقاييس تشمل براءات الاختراع، والتقنيات المبتكرة، والأثر الاقتصادي، ومدى تحقيقها لمستهدفات التنمية الوطنية.
- تحليل مدى توافق المشاريع مع الأولويات الوطنية والعالمية:
يُنصح بمراجعة نتائج الأبحاث لتحديد مدى توافقها مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومدى مساهمتها في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، مثل التغير المناخي، والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتطوير الذكاء الاصطناعي.
- تقييم التأثير الدولي للأبحاث:
التركيز على مدى مساهمة الأبحاث في تعزيز التعاون الدولي ومشاركة المعرفة عالميًا، مما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز بحثي عالمي رائد، وقدرتها على التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم.
يساعد إجراء تقييمات الأثر بشكل منتظم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تخصيص الموارد، وتحسين كفاءة وفعالية التعاون البحثي، بالإضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية التي تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الابتكار على المستوى العالمي.
[1] يتوافق هذا المتطلب مع المبدأ (7) من سياسة مشاركة البيانات (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، الذي ينص على "أن يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقًا للمتطلبات التنظيمية ذوات العلاقة، ووفقًا لما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني". بالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة (6) من اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية (مكتب إدارة البيانات الوطنية) اللوائح التنظيمية الخاصة بالمشاركة الآمنة والمسؤولة للبيانات.
[2] يتوافق هذا المتطلب مع المبدأ (4) من اللوائح التنظيمية لمشاركة البيانات الموضحة في اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية (مكتب إدارة البيانات الوطنية)، التي تؤكد أنه ينبغي على جميع الأطراف تقديم كل المعلومات اللازمة بشأن مشاركة البيانات وإدارتها، بما يشمل طرق نقل البيانات وتخزينها، والتدابير الأمنية، وإجراءات التخلص من البيانات.
[3] كما هو موضَّح في المادة (2-13-3) من ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) والمرحلة الثانية من الدليل الإجرائي لمعالجة حوادث تسرُّب البيانات الشخصية (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي).
[4] يتوافق ذلك مع المادة (4.4) من اللوائح المؤقتة لحوكمة البيانات الوطنية (مكتب إدارة البيانات الوطنية)، وينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الضابط (2-8) من ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني).
[5] كما هو منصوص عليه في المادة (3) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الذي يضمن توفير الرقابة المناسبة على البحوث التي تشمل المخلوقات الحية؛ بالإضافة إلى ذلك، يُعد الامتثال للوائح التنظيمية للهيئة العامة للغذاء والدواء ضروريًّا للأبحاث التي تتضمن التجارب الطبية الحيوية أو الصيدلانية أو السريرية.
[6] نظام مكافحة الرشوة (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36)، يهدف هذا النظام "نظام مكافحة الرشوة" إلى منع الممارسات غير الأخلاقية، مثل الرشوة والفساد في البيئات المهنية، كما يعزز النظام من الامتثال الأخلاقي، بما يسهم في تحقيق الشفافية والمساءلة في أوجه التعاون المختلفة.
[7] المرسوم الملكي رقم م/60، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، التدابير الوقائية لحماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة.
[8] المرسوم الملكي رقم م/93، نظام المحاكم التجارية، يعمل على تحديث الإجراءات القضائية التجارية، وتعزيز الشفافية، وإشراك القطاع الخاص في الأمور التجارية.
تُعد الحوكمة الفعّالة للتعاون العلمي الدولي للباحثين عنصرًا أساسيًا لضمان الالتزام بالمبادئ الاسترشادية وتعزيز جودة وشفافية الأبحاث. ينصح بأن تتولى القطاعات المسؤولة عن البحث العلمي والتعاون الدولي داخل المؤسسات البحثية قيادة الجهود لتحقيق المواءمة مع الدليل.
ولضمان التطبيق الفعال لهذه الإرشادات، يُوصى بإنشاء لجنة أو وحدة إدارية متخصصة لحوكمة التعاون الدولي للباحثين، إذا لم تكن موجودة بالفعل، لتعمل كجهة إشرافية داخلية. تُركز مهام هذه اللجنة على ضمان توافق جميع مشاريع التعاون البحثي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مع مبادئ الدليل. كما تهتم اللجنة بشكل خاص بقضايا النزاهة البحثية والامتثال القانوني، مع تقديم التوجيه اللازم للباحثين والمؤسسات.
ستتعاون هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مع الجهات المعنية في المنظومة لضمان توافق التعاون البحثي مع الأولويات الوطنية وتعزيز سبل تحقيقها. كما ستوفر الهيئة البرامج التي تدعم المؤسسات البحثية في بناء قدراتها، مما يمكنها من إدارة مشاريع التعاون الدولي بكفاءة وفعالية، وبما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والتنظيمية الموصي بها.
تحدد الأدوار والمسؤوليات الموضحة أدناه التوقعات الموصي بها لكل من الأطراف المعنية: الباحث، المؤسسات البحثية، لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. تهدف هذه الأدوار إلى تعزيز التنسيق والامتثال مع الدليل وضمان نجاح التعاون البحثي الدولي.
الباحث:
يُعد الباحث الركيزة الأساسية في تنفيذ مشاريع التعاون البحثي، حيث تقع عليهم مسؤولية:
- قيادة وتصميم وأخذ الموافقات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ مشاريع التعاون البحثي بما يتوافق مع اللوائح المؤسسية مع الاسترشاد بالدليل.
- التعاون مع لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين لضمان توافق مشاريعهم مع الدليل. يشمل ذلك طلب المشورة بشأن الامتثال للمعايير الأخلاقية والقانونية، معالجة أي تحديات قد تنشأ، والتأكد من وضوح المتطلبات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية.
- رصد أثر التعاون البحثي وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى الجهة المعنية في المؤسسة البحثية، لتقييم التقدم المحرَز والالتزام بالأهداف المحددة.
المؤسسات البحثية:تلعب المؤسسات البحثية دورًا محوريًا في تنفيذ الدليل وضمان الامتثال له، من خلال:
- إنشاء لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين – إذا لم تكن موجودة – لضمان توافق مشاريع التعاون البحثي الدولي مع الدليل، مع التركيز على النزاهة العلمية، والأطر القانونية، وأفضل الممارسات.
- وضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام عمليات التعاون الدولي بالدليل، وتقديم الدعم اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
- تأسيس مكاتب نقل التقنيات ومكاتب الخدمات البحثية لإدارة اتفاقيات التعاون البحثي وتسويق التقنيات والإشراف عليها.
- تنظيم برامج تدريبية دورية وبرامج لبناء القدرات، لتعريف أعضاء هيئة التدريس والموظفين والباحثين بمحتوى الدليل.
- الحرص على الحفاظ على تواصل بناء ومستمر مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال مشاركة تحديثات منتظمة حول التقدم المحرز وأثر التعاون البحثي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الأهداف المشتركة.
- وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات لتمكين الباحثين من الإبلاغ الآمن عن أي حالات عدم امتثال أو مخاوف أخلاقية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
- وضع آليات توضح عملية نقل البيانات والمواد والملكية الفكرية، مع ضمان امتثالها للسياسات المؤسسية والمعايير الدولية. كما يُوصى بالحصول على الموافقات اللازمة لتفادي أي استخدام غير مصرح به.
- وضع سياسة واضحة لحالات انتهاك النزاهة العلمية والأخلاقيات، تشمل حالات سحب الأوراق العلمية، بما يتوافق مع صلاحيات المؤسسة.
- توفير الدعم المطلوب للباحثين لحفظ حقوقهم ورعاية مصالحهم في التعامل مع الأطراف الخارجية.
- إنشاء آلية للتحقق من الاستخدام السليم لانتماء الباحثين، وضمان توافقه مع معايير المؤسسة البحثية.
لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين:تلعب لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين دورًا أساسيًا في ضمان مواءمة التعاون البحثي مع الأولويات الوطنية، والمعايير المؤسسية، والضوابط الأخلاقية، والتنظيمية، والاسترشادية. وتتمثل مهامها الموصي بها فيما يلي:
- مساعدة الباحثين في مواءمة مشاريع التعاون البحثي مع الأولويات الوطنية والأهداف المؤسسية، وضمان أن جميع المشاريع البحثية تدعم الأهداف الاستراتيجية العامة وتسهم في التقدم الأكاديمي والمجتمعي.
- العمل كجهة إشرافية داخلية لمراجعة واعتماد مقترحات التعاون البحثي، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والأخلاقية والتنظيمية قبل تنفيذ المشاريع.
- توفير الموارد والتدريب والإرشاد اللازم للباحثين لإدارة اتفاقيات التعاون البحثي ونقل المواد والبيانات، مع تقديم النماذج والإرشادات وعقد ورش تدريبية حول أفضل الممارسات البحثية، والتوجيه في حالات النزاع المحتملة.
- وضع إطار متابعة لرصد مدى تقدم مشاريع التعاون البحثي المعتمدة، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية. وينبغي إجراء تقييمات دورية لقياس أثر التعاون البحثي وتحديد مجالات التحسين.
- تطبيق آليات لضمان الامتثال المؤسسي والدولي عند تبادل البيانات والمواد والملكية الفكرية. ويجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المسؤولة في المؤسسة البحثية لهذه العمليات لمنع أي استخدام غير مصرح به أو خرق للسرية.
- التأكد من أن التعاون البحثي يتم فقط مع مؤسسات تلبي معايير الجودة والتصنيف العالية. وينبغي أن تتمتع المؤسسات الشريكة بسجل موثق من التميز الأكاديمي والبحثي، بما يضمن مصداقية التعاون والحفاظ على سمعة المؤسسة.
- ضمان الالتزام بالنزاهة البحثية والمبادئ الأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي انتهاكات قد تحدث، والتي قد تشمل إنهاء التعاون مع الجهات المخالفة وحظرها من أي تعاون مستقبلي إذا لزم الأمر.
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار:تلعب الهيئة دور مركزي لدعم المؤسسات البحثية من خلال:
- توجيه المؤسسات لضمان مواءمة إجراءات التعاون الدولي مع الأولويات البحثية الوطنية والدليل الاسترشادي للتعاون العلمي الدولي للباحثين.
- التعاون مع المؤسسات البحثية وتقديم المشورة لها لضمان الالتزام بالدليل.
- أخذ مستوى امتثال المؤسسات البحثية بالدليل بعين الاعتبار عند التقدم لبرامج الدعم والمنح البحثية التي تقدمها الهيئة، ومنح أولوية وميزات إضافية للجهات الملتزمة بالدليل عند المفاضلة في طلبات الدعم.
- تقديم الموارد اللازمة، بما في ذلك البرامج التدريبية، لمساعدة المؤسسات في تعزيز كفاءة الحوكمة، خاصة في مجالات نزاهة البحوث، والأطر القانونية، وأفضل الممارسات التعاونية.
من خلال توزيع الأدوار بوضوح بين الباحثين، المؤسسات البحثية، لجنة حوكمة التعاون الدولي للباحثين، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، يمكن تعزيز الامتثال للدليل وضمان تحقيق تعاون بحثي دولي مستدام ومثمر.
تحدد الخطوات التالية العناصر والإجراءات الأساسية التي ينبغي على الباحثين والمؤسسات اتباعها عند بدء التعاون البحثي وإدارته:
1. تحديد الغرض من التعاون
ينبغي على الباحثين تحديد الغرض من التعاون وأهدافه، مع التأكد من جدواه لإقامة تعاون بحثي يحقق الهدف المنشود.
2. تحديد شركاء التعاون
ينبغي أن يبدأ الباحث بتحديد الجهات المتعاونة المناسبة التي تتوافق خبراتها مع أغراض التعاون وأهدافه، مما يضمن توافق الشركاء المحددين مع الأولويات الوطنية والعلاقات الدولية للمملكة.
3. المناقشات الأولية مع الشركاء
إجراء مناقشات أولية مع الشركاء المحتمَلين لتحديد أهداف المشاريع البحثية، والجداول الزمنية، وتوقعات كل طرف من الآخر. ينبغي أن تتناول هذه المرحلة المعايير الأخلاقية، والاعتبارات التشغيلية والقانونية، لضمان الشفافية والامتثال منذ البداية.
4. صياغة مقترَح التعاون واعتماده
وضع مقترَح مفصَّل يتضمن نوع الشراكة، وأهداف المشروع، والمنهجيات، والنتائج المتوقعة، مع ضمان الامتثال لكافة المعايير التشغيلية، والقانونية، والأخلاقية، والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية واستكمال الإجراءات بشكل قانوني ومنهجي.
5. وضع اتفاقية تعاون استنادًا إلى الدليل الاسترشادي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
العمل مع ممثلي المؤسسات لإبرام اتفاقية تعاون رسمية تغطي العناصر الأساسية مثل إدارة الملكية الفكرية، والسرية، والترتيبات المالية، وتسوية المنازعات، بما يتوافق مع الدليل، حيث إن هذا يضمن الحماية القانونية وتطبيق شروط واضحة لجميع الأطراف المعنية.
6. وضع آليات الحوكمة والمراقبة
ينبغي على المؤسسات الاستفادة من هياكل الحوكمة، بما يشمل لجان حوكمة التعاون الدولي للباحثين، للإشراف على التعاون وتقديم المتطلبات اللازمة لمجلس شؤون الجامعات وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. يوصى بإنشاء آليات رصد لتتبُّع التقدم المحرَز وضمان الامتثال لمعايير الهيئة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات لضمان نزاهة البحوث.
7. إجراء مراجعات منتظمة لتقييم الامتثال والأثر المنشود
يوصى بإجراء تقييمات دورية للأثر والامتثال لتحديد مدى تحقيق التعاون لأهدافه ومواءمته مع أهداف البحث والتطوير والابتكار. ينبغي أن تقيِّم هذه المراجعات مساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية ذات الأولوية، وأن تقدِّم تحديثات دورية لكل من المؤسسة والهيئة.
8. إتمام إغلاق المشروع وإعداد التقارير
في ختام المشروع، ينبغي على المؤسسات ضمان قيام الباحثين بتقديم تقارير شاملة عن المُخرَجات ومواد الملكية الفكرية المستحدَثة، ومدى مواءمتها مع أولويات البحث والتطوير والابتكار.
سيخضع هذا الدليل للمراجعة والتحديث بشكل دوري، بما يضمن مواكبته للتغيرات في الأنظمة واللوائح وأي ملاحظات أو تحديات ترد من المؤسسات التي تطبِّقه. تهدف هذه التحديثات إلى ضمان الامتثال المستمر للمعايير المتطورة ودعم التعاون الدولي بنجاح على المدى الطويل. يمكن أن تتضمن التحديثات المستقبلية إضافة مبادئ استرشادية تكميلية، أو قواعد تنفيذية توضح الممارسات المستحسنة وتلك التي يُفضل تجنُّبها. كما يمكن تقديم توصيات بخصوص تجارب التعاون البحثي التي أظهرت تحديات أو تعثّرات ملموسة بهدف التعلم منها وتعزيز المساءلة وتشجيع أفضل الممارسات. تؤكد هذه العملية أهمية المراجعة الدورية كأداة لضمان فعالية الدليل وقدرته على التكيُّف مع المتغيرات لتحقيق أهداف التعاون الدولي بكفاءة وشفافية.
1. نظام حماية البيانات الشخصية 2023، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
2. الدليل الإجرائي لمعالجة حوادث تسرب البيانات الشخصية 2024، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
3. سياسة مشاركة البيانات 2024، مكتب إدارة البيانات الوطنية (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)
4. اللوائح الوطنية المؤقتة لحوكمة البيانات 2020، مكتب إدارة البيانات الوطنية
5. الضوابط الأساسية للأمن السيبراني 2018، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
6. النظام السعودي للملكية الفكرية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41) لسنة 2022، الهيئة السعودية للملكية الفكرية
7. نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59)، اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية
8. قواعد تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري 2023، المركز السعودي للتحكيم التجاري
9. نظام العمل السعودي (مرسوم ملكي رقم م/51؛ نظام رقم 17/2/25/1337) لسنة 2005، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
10. نظام الإقامة السعودي (نظام رقم 17/2/25/1337)، وزارة الخارجية
11. الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32/1350)، وزارة التجارة
12. لوائح ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء لإجراء التجارب السريرية على الأدوية 2015، الهيئة العامة للغذاء والدواء
13. منهجيات إدارة الأداء، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، المركز الوطني لقياس الأداء
14. الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للتجارة الخارجية
15. نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 لسنة 1992
16. الإجراءات التفصيلية لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم (مجلس شؤون الجامعات)
آخر تحديث : 30 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.