الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تطبق هذه الإجراءات على الجهات المرخص لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لممارسة أنشطة استيراد وتصدير وتداول الشتلات، وتشمل إجراءات ما قبل دخول الشتلات وفي المنافذ الحدودية وما بعد الدخول.
1. توفر اشتراطات استيراد الشتلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. إرفاق فاتورة الشراء موضحاً فيها الاسم العلمي للنباتات المطلوبة.
3. يتم تقديم طلب استيراد خاص بكل بلد مصدر على حدة مع تحديد عدد الشتلات وأنواعها في ومنطقة الاستيراد في بلد المنشأ في الطلب المقدم.
4. يمنع استيراد الشتلات المأخوذة من أمهات محورة وراثياً أو منتجة من أصول محورة وراثياً.
5. بخصوص شتلات الزيتون فيسمح للمشاريع الزراعية والمزارعين بالاستيراد لغرض الإحلال، أو التحول لنظم الزراعة المتقدمة لنفس المساحة المزروعة دون التوسع في مساحات جديدة.
لوزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في إيقاف إذن الاستيراد ومنع دخول الشحنة بعد ارسال الارسالية في حال ظهور البكتيريا في بلد التصدير.
- يرفق إذن الاستيراد بالمستندات التي تبين:
1. بوليصة الشحن.
1. سحب العينات لفحص الشتلات في المنفذ باستخدام مستوى ثقة في حدود 95% ومستوى كشف 5% وفقا للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم (31).
2. إذا اثبتت التحاليل خلوها من البكتيريا ، ترسل الشتلات إلى مشاتل خاصة بالحجر يتم تحديدها من قبل المستورد (الموقع، المنطقة، الاحداثيات الجغرافية).
3. تبقى شتلات العوائل الرئيسية للبكتيريا التالية أسماءهم :
تحت الرقابة لمدة سنتين على الأقل للتأكد من خلوها من البكتيريا، لمدة ( 6) أشهر بالمشتل المرخص ومستوفي لشروط الصحة النباتية، وسنة ونصف في مكان الغرس الدائم ومتابعة حالتها الصحية وفي حال وجود إصابات يتم التخلص منها وفق الإجراءات النظامية.
4. فحص الشتلات للكشف عن البكتيريا في مواقع الحجر والوجهة النهائية باستخدام مستوى ثقة 95% ومستوى كشف 0.5% وفقا لتدابير الصحة النباتية رقم (31) .5. جمع مختلف المخلفات الناتجة عن الممارسات الزراعية للشتلات والتخلص منها داخل المشتل أو مكان الغرس الدائم.6. منع أخذ (العقل الخضرية، الطرفية) من تلك الشتلات لاستخدامها كمواد إكثار الا بعد سنتين على الأقل من دخولها.
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.