الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أُعِدَّت الوثيقة بغرض صياغة إرشادات تقنية لنقل النفايات في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأحكام وبنود قانون إدارة النفايات واللائحة التنفيذية المرتبطة به، ويلتزم جميع مقدمي الخدمات المعنيين بنقل النفايات بتطبيق الإرشادات الوطنية.
يقدم "دليل الإرشادات التقنية لنقل النفايات" التوجيهات اللازمة لجميع الأطراف المعنيّة - وعلى رأسهم مقدمو خدمات نقل النفايات - للتخطيط والتنفيذ السليم والآمن لعمليات نقل النفايات، عبر شبكات الطرق العامة والخاصة في المملكة.
تحدد الوثيقة الإجراءات الأساسية المطبقة على النقل البري للنفايات الخطرة وغير الخطرة داخل المملكة العربية السعودية، بنهج مرحلي، يشمل المتطلبات القانونية والتقنية والفحوصات اللازمة للوثائق، والنُّهُج الوضعية وإدارة البيانات، لجميع الأطراف المعنيّة في أي مرحلة من مراحل نقل النفايات، بما في ذلك مولّدو النفايات ومقدمو خدمات نقلها واستقبالها.
يُستثنى من نطاق هذا الدليل التقني ما يلي:
تُنقل النفايات وفقاً لأحكام نظام إدارة النفايات واللوائح التنفيذية المرتبطة به. وترد الأحكام الرئيسة أدناه وفي الشكل 2-1.
تشمل أنشطة جمع النفايات ونقلها التي تتطلب ترخيصاً ما يلي:
ينبغي على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمناولة والتخلص الآمن للنفايات الالتزام بأحكام وثيقة النقل، على النحو المنصوص عليه في اللائحة، بموجب المادة (16) الفقرة (4) من نظام إدارة النفايات. ولهذا الغرض يتضمن الفصل الرابع/ القسم الخامس من اللائحة التنفيذية أحكاماً تتعلق بجمع النفايات ونقلها.
وتُنقل النفايات الخطرة - بغض النظر عن الكمية السنوية المنتَجة - وفقاً للأحكام النظامية المتعلقة بنشاط النقل البري للبضائع الخطرة في المملكة، وتلتزم جميع الجهات المعنية المشارِكة في نقل النفايات الخطرة بالامتثال التام بكل التشريعات والاشتراطات والمبادئ التوجيهية التي تضعها الجهات المختصة، وذلك لضمان سير عمليات نقل النفايات الخطرة بشكل آمن.
يختص عدد من الجهات داخل المملكة بوضع وتطبيق الأنظمة الخاصة بنقل البضائع الخطرة، ومن أهم هذه الجهات: الهيئة العامة للمواصلات، وهي الجهة المخوّلة بوضع التشريعات والأنظمة لقطاع النقل البري والبحري والسككي في المملكة، إلى جانب كلٍ من وزارة النقل، ووزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، ووزارة الطاقة، والدفاع المدني.
الجدير بالذكر أنه في وقت إعداد هذا الدليل الفني، كانت السلطات المختصة بالنقل في المملكة بصدد تنفيذ مشروع تطبيق أحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، وقد رُوعِيَتْ بالفعل أحكام هذه الوثيقة عند وضع هذا الدليل.
ويتطلب تحقيق الامتثال الكامل بشروط نقل النفايات في المملكة الالتزام بأحدث التشريعات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
يتعين على جميع الأطراف المشاركة في مراحل سلسلة القيمة للنفايات استخدام دليل الإرشادات التقنية موضوع الدراسة.
تتضمن الأطراف المشاركة في إدارة النفايات، حسب التعريف الموجود في قانون إدارة النفايات (WML): وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)، والمركز (موان)، ومنتجي النفايات، ومقدمي خدمات النفايات من حيث النقل والمعالجة أو التخلص منها. وتتحدد مسؤولياتهم على النحو التالي:
الشكل 3‑1: مسؤوليات الجهات الحكومية
الشكل 3‑2: منتجو النفايات ومسؤوليات مقدمي الخدمة
لا تُعالج النفايات في مكان توليدها - في أغلب الحالات - ويلزم جمعُها ونقلُها خارج الموقع، ولذلك فإن عملية نقل النفايات خطوة أساسية في نظام إدارة النفايات، من خلال تسليم النفايات من نقطة التوليد إلى وجهتها المقصودة؛ حيث ستُخَزَّن أو ستُعالَج أو سيُتَخَلص منها وفقاً لشروط الترخيص/ التصريح وكل المتطلبات البيئية ومتطلبات الصحة والسلامة المعمول بها. ومع ذلك، فإن أنشطة نقل النفايات تحمل مخاطرها الخاصة على صحة الإنسان والبيئة على حدٍ سواء، ويتعين الوفاء بعدة متطلبات من أجل تقليل تلك المخاطر إلى الحد الأدنى.
يلزم وجود بيان النفايات عند نقل أي نوع منها بين المواقع المختلفة.
لا يجوز لناقل النفايات نقل أي نوع منها إلا بعد استكمال بيان النفايات والتوقيع عليه من منتِج النفايات، نظراً لتغير صاحب النفايات من موَلِد إلى ناقل إلى مرفق التخزين أو المعالجة أو التخلص، كذلك يتغير البيان الذي يتعين أن يرافق النفايات دائماً من خلال الأطراف المختلفة المشاركة في إدارتها.
تسمح الوثيقة ليس فقط بتتبع النفايات على مدار مراحلها المختلفة، ولكنها تُسند المسؤولية القانونية لكل مَن يتدخل في العملية، ولذلك يُنَفذ نقل النفايات بناءً على بيان النفايات وبما يتماشى مع النموذج والمحتوى الصادر عن المركز.
تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية على الحد الأدنى من المعلومات اللازم تقديمها، وتشمل ما يلي:
إن المركز بصدد تطوير نظام إلكتروني جديد، يشمل جميع أنحاء المملكة، للتحكم ببيان النفايات من خلال منصة مخصصة، ويجري العمل على تطبيق متطلبات البيان الإلكتروني على النفايات وفقاً لجدول زمني محدد؛ حيث ستبدأ المرحلة الأولى بالنفايات الخطرة.
ويلتزم المركز - بعد التنفيذ الفعلي - بتقديم الإرشادات، والتدريب على استخدام النظام لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منتجو النفايات ومقدمو خدمات النقل والمعالجة والتخلص من النفايات، على أن ينتقل الجميع بعد ذلك إلى نظام تقديم إلكتروني للبيان.
يمكن لمقدم خدمة نقل النفايات عند التنفيذ أن يواجه العديد من المشكلات التي قد تؤثر على قدرته على توصيل النفايات إلى وجهتها المنشودة، ومن هذه المشكلات - على سبيل المثال - الوصف الخاطئ للنفايات في البيان. ويتعين على مقدمي الخدمة - وفقاً للمادة 81 من اللائحة التنفيذية - رفض أي نفايات لم يصفها منتِج النفايات بطريقة صحيحة في البيان أو لم تُخَزَّن بطريقة صحيحة أو كلاهما.
يتعين على مقدمي خدمة النقل إبلاغ المركز إذا ظهرت أي شكوك بشأن دقة المعلومات و/ أو بشأن إجراءات إدارة النفايات التي يتخذها منتِج النفايات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، ويجوز لمنتج النفايات أو مقدم الخدمة الذي تم رفض النفايات المقدمة منه تقديم اعتراض للمركز خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام.
ومن الحالات التي قد تمنع مقدم خدمة نقل النفايات من توصيل النفايات إلى وجهتها المنشودة ما تتعلق إما بالطرف المتلقي (مثل حيازته ترخيصاً منتهي الصلاحية) أو بموقع التسليم (مثل عدم صلاحية الموقع لاستقبال النفايات) فإن على ناقل النفايات - في تلك الحالات ووفقاً للمادة 85 من اللائحة التنفيذية - إعادتها إلى منتِج النفايات أو مرفق تخزين النفايات، لتحمل المسؤولية عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة النفايات و/ أو التخلص منها وفقاً لأحكام واجب الرعاية المنصوص عليها في القسم الأول من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية.
وفي حالة تشكيل هذه النفايات تهديداً للصحة أو السلامة أو البيئة بحيث لا يمكن إعادتها إلى منتِج النفايات أو مرفق تخزين النفايات (مثل نفايات الرعاية الصحية المحددة) يلزم نقل النفايات إلى مقدم خدمة آخر، ويلتزم المخالف بتحمل تكاليف هذا الإجراء على النحو الذي يحدده المركز.
تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية على وجوب استخدام ناقلي النفايات لأنظمة تتبع المركبات والنفايات الخطرة.
إن الغرض من هذه الأنظمة هو متابعة النفايات عن كثب، ليس فقط أثناء النقل ولكن منذ تولدها حتى دفنها، وذلك لضمان التخلص منها على نحو صحيح أو عدم خلطها مع تدفقات النفايات غير المتوافقة معها، وتلقى بدلاً من ذلك المعالجة اللازمة لتقليل أو القضاء على أي مخاطر تهدد كلاً من صحة الإنسان والبيئة.
يلتزم ناقلو النفايات بهذا المطلب بصفتهم مقدمي الخدمة المسؤولين عن نقل النفايات من مكان التوليد أو التخزين إلى مرافق التخزين الأخرى أو المعالجة أو التخلص، ولذلك يحتاجون إلى تركيب أنظمة شاملة لتتبع المركبات والنفايات الخطرة. ومن ثم يتمتع المركز بإمكانية دخول غير محدودة إلى هذا النظام من أجل الإشراف الكامل على أنشطة نقل النفايات بما يتماشى مع أي ضوابط فنية يصدرها المركز.
تُصدر الهيئة العامة للمواصلات متطلبات محددة تتعلق بأجهزة التتبع التي يجب تركيبها على الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 2.5 طن، التي تسير على الطرق العامة، ويجب الالتزام بهذه المتطلبات.
ينبغي تسجيل جميع مركبات نقل النفايات حسب الأصول لدى الهيئات المختصة والامتثال لجميع المعايير واللوائح المعمول بها، بما في ذلك المعايير الأمنية ومعايير الضوضاء والانبعاثات، إضافةً إلى متطلبات الطريق الأخرى.
ويلزم أن تكون المركبات المستخدمة لنقل النفايات مناسبة للمهمة المقصودة؛ حيث تكون المركبات قادرةً على احتواء جميع النفايات المنقولة بالطريقة الصحيحة، وتقليل المخاطر المرتبطة بذلك، ونتيجةً لذلك فإن النفايات ذات الخصائص المختلفة قد تتطلب مركبات مختلفة، أو على الأقل مركبات متكيفة مع المهمة.
تمتثل المركبات الناقلة للنفايات غير الخطرة إلى ما يلي:
الشكل التوضيحي 6‑1 يقدم بعض الأمثلة على الممارسات الجيدة والسيئة للمركبات المفتوحة لنقل النفايات.
تُنقَل النفايات الخطرة - بغض النظر عن الكمية السنوية المتولِّدة - وفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بالنقل البري للبضائع الخطرة في المملكة.
توجد في المملكة العربية السعودية عدة جهات مخوّلة بإصدار أنظمة خاصة بشحن ونقل المواد الخطرة، ومن ضمن هذه الجهات: الهيئة العامة للمواصلات، وزارة النقل، وزارة الداخلية - المرور، وزارة الطاقة، والدفاع المدني.
ويخضع نقل المواد الخطرة - وفق القانون الدولي - لأنظمة موحدة تُحددها اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية النقل البري الدولي للمواد الخطرة[1]، وتعمل هذه الاتفاقيات على توحيد قواعد نقل المواد الخطرة عبر مختلف وسائل النقل، وذلك من خلال نظام يتم فيه تصنيف كل مادة أو غرض خطر إلى فئة معينة بناءً على نوع المخاطر التي تشكلها المادة.
وتحدد اتفاقية النقل البري الدولي للمواد الخطرة قواعد لتصنيف وتغليف ووضع علامات على المواد الخطرة، وتشمل هذه الأحكام تعليمات محددة بشأن المركبة أو الصهريج المستخدم، إضافةً إلى الأحكام المتعلقة بكيفية إجراء عمليات التحميل والتعبئة والتفريغ، وتُفصّل الأقسام التالية الجوانب الرئيسة لتصنيف وتغليف ووضع العلامات على البضائع الخطرة التي تنطبق على النفايات الخطرة.
وقد أصدرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – رسمياً - معياراً حول تطبيق النظام العالمي الموحد لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS) يتبع نظام التصنيف والوسم المعتمد من قِبل اتفاقية نقل البضائع الخطرة، عبر الطرق الدولية التابعة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والموضَّح أدناه، وذلك تماشياً مع لوائح النموذج الموحد للأمم المتحدة.
وتُبدي المملكة العربية السعودية حالياً اهتماماً كبيراً بدراسة الانضمام رسمياً إلى اتفاقية النقل البري الدولي للمواد الخطرة. في ضوء عدم وجود تشريعات أو إرشادات محلية سارية فيما يخص نقل المخلفات في المملكة، وأُعدّ هذا الدليل وفقاً لمتطلبات اتفاقية النقل البري الدولي للمواد الخطرة لنقل المخلفات الخطرة، التي تشكل أساساً قانونياً يُحتذى به لأفضل الممارسات في قطاع النقل.
تلتزم جميع الجهات المعنية المشاركة في نقل النفايات الخطرة التزاماً تاماً بكل التشريعات والاشتراطات والمبادئ التوجيهية التي تضعها الجهات المختصة، وذلك لضمان سير عمليات نقل النفايات الخطرة بشكل آمن.
يجب على الجهات المسؤولة عن نقل النفايات الخطرة - لضمان الامتثال بالنظام واللوائح التنفيذية - الالتزام بالحد الأدنى بالمتطلبات التالية:
[1] https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage
علاوة على ما سبق، يجب على جهات النقل الوفاء بالشروط التالية:
تُحدد جميع النفايات الخطرة المنقولة برياً وفقاً لمكوناتها، وذلك تماشياً مع اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، التي تستلزم توفير معلومات حول المكونات الخطرة للنفايات وتصنيفها وفقاً لنظام التوافق العالمي (GHS) وخصائصها، وذلك بهدف تحديد فئة النقل.
يلتزم مولِّد النفايات بتقديم هذه المعلومات لمقدم خدمة النقل قبل الشروع فيه، حتى يمكن ضبط المركبات المستخدمة وفقاً لمتطلبات النفايات.
وفقاً لنظام التوافق العالمي (GHS) في إصداره العاشر؛ فإن فئات الأمم المتحدة وعلامات التميز الخاصة بها هي كما يلي:
الجدول 7‑1: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد المتفجرة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
a وفقاً للوائح النموذجية للأمم المتحدة، تشير العلامة (*) إلى مكان مجموعة التوافق، وتشير العلامة (**) إلى مكان القسم. تترك هذه الخانات فارغة إذا كانت المادة المتفجرة هي الخطر الثانوي.
b بيانات تحذيرية إضافية للمتفجرات التي يسهل تفجيرها أو التي لا تتوفر معلومات كافية عن حساسيتها (يرجى الرجوع إلى الفصل 2.1، القسم 2.1.3).
الجدول 7‑3: تصنيف نقل البضائع الخطرة - الهباء الجوي والمواد الكيميائية المضغوطة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑4: تصنيف نقل البضائع الخطرة - غازات مؤكسدة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، يتم تصنيف الغازات المؤكسدة تحت القسم الفرعي المناسب من الفئة 2 وفقاً لمخاطر الغاز الأساسية الخاصة بها، وستعرض صورة (رمز تخطيطي) النقل الخاصة بالفئة 2. إضافةً إلى ذلك يُخصص رمز تصنيف النقل 5.1 (لهب فوق دائرة) لهذه المواد بسبب مخاطرها الثانوية المؤكسدة.
الجدول 7‑5: تصنيف نقل البضائع الخطرة - غازات تحت ضغط (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، لا يُشترط استخدام هذا الرمز التخطيطي للغازات المضغوطة التي تُعد غازات سامة أو قابلة للاشتعال. في تلك الحالات، يُستخدم الرمز التخطيطي للنقل الخاص بالغازات السامة أو القابلة للاشتعال.
الجدول 7‑6: تصنيف نقل البضائع الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑7: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد الصلبة القابلة للاشتعال (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑8: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد ذاتية التفاعل (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، عندما تكون المادة أو المخلوط من النوع B مصحوبة بمخاطر ثانوية متفجرة، فيجب استخدام رمز التخطيط النقل الخاص من الأقسام 1.1 أو 1.2 أو 1.3، مع عدم ذكر رقم القسم أو مجموعة التوافق. قد يُطبق الاستثناء الخاص 181 على المواد أو المخاليط من الفئة B من المخاطر (الاستثناء من ملصق المتفجرات بموافقة السلطة المختصة). راجع الفصل 3.3 من اللوائح النموذجية للأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل).
ب قد لا تكون العبوة التي اختُبرت فيها المادة مناسبة للنقل (يرجى الرجوع إلى الفصل 2.4، الفقرة 2.4.2.3.2.1).
الجدول 7‑9: تصنيف نقل البضائع الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال الذاتي (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑10: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد الصلبة القابلة للاشتعال الذاتي (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑11: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد المولدة للحرارة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑12: تصنيف نقل البضائع الخطرة - المواد والمخاليط التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامستها للماء (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑13: تصنيف نقل البضائع الخطرة - سوائل مؤكسدة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑14: تصنيف نقل البضائع الخطرة - مواد صلبة مؤكسدة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑15: تصنيف نقل البضائع الخطرة - البيروكسيدات العضوية (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، عندما تكون المادة أو المخلوط من النوع B مصحوبة بمخاطر ثانوية متفجرة، فيجب استخدام رمز التخطيط النقل من الأقسام 1.1 أو 1.2 أو 1.3، مع عدم ذكر رقم القسم أو مجموعة التوافق. قد يُطبق الاستثناء الخاص 181 على المواد أو المخاليط من الفئة B من المخاطر (الاستثناء من ملصق المتفجرات بموافقة السلطة المختصة). راجع الفصل 3.3 من اللوائح النموذجية للأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل).
ب قد لا تكون العبوة التي اختُبرت فيها المادة مناسبة للنقل (يرجى الرجوع إلى الفصل 2.5، الفقرة 2.5.2.3.2.2 من اللوائح النموذجية للأمم المتحدة).
الجدول 7‑16: تصنيف نقل البضائع الخطرة - مواد تسبب تآكل المعادن (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑17: تصنيف نقل البضائع الخطرة - مواد منزوعة الحساسية (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، تُصنف المتفجرات المُحسَّسة السائلة في الفئة 3، بينما تُصنف المتفجرات المُحسَّسة الصلبة في القسم 4.1.
الجدول 7‑18: تصنيف نقل البضائع الخطرة - مواد حادة السمية (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، تُصنف الغازات السامة في القسم 2.3، بينما تُصنف المواد السامة (وفق تعريفها في الأنظمة النموذجية للأمم المتحدة) في القسم 6.1.
الجدول 7‑19: تصنيف نقل البضائع الخطرة - تآكل/ تهيج الجلد (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑20: تصنيف نقل البضائع الخطرة - تسبب ضرراً جسيماً للعين/ تهيج العين (الجدول مرفق في ملف الدليل)الجدول 7‑21: تصنيف نقل البضائع الخطرة - تحسس الجهاز التنفسي (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑22: تصنيف نقل البضائع الخطرة - تحسس الجلد (الجدول مرفق في ملف الدليل)الجدول 7‑23: تصنيف نقل البضائع الخطرة - طفرة الخلايا الجرثومية (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑24: تصنيف نقل البضائع الخطرة - مواد مسرطنة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑25: تصنيف نقل البضائع الخطرة - السمية التناسلية (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑26: تصنيف نقل البضائع الخطرة - سميّة محددة للأعضاء المستهدفة – التعرض لمرة واحدة (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑27: تصنيف نقل البضائع الخطرة - سميّة محددة للأعضاء المستهدفة – التعرض المتكرر (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑28: تصنيف نقل البضائع الخطرة - خطر الاستنشاق (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑29: تصنيف نقل البضائع الخطرة - ضار بالبيئة المائية، قصير المدى (حاد) (الجدول مرفق في ملف الدليل)
أ بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة، تصنف المواد الخطرة بيئياً من الفئة الحادة الأولى (حاد 1) ضمن الفئة 9، ويجب أن تحمل كل من رمز تصنيف النقل الخاص بالفئة 9 وعلامة نقل المواد الخطرة بيئياً (للمزيد من المعلومات، راجع الفصل 5.2، القسم 5.2.1.6، والفصل 5.3، القسم 5.3.2.3، من اللوائح النموذجية للأمم المتحدة). إلا أنه، إذا كانت المادة الخطرة بيئياً تعرض أي مخاطر أخرى تغطيها اللوائح النموذجية للأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، فيجب استبدال صورة الرمز التخطيطي للنقل للصنف 9 بصورة أو صور النقل التي تنطبق على المخاطر الموجودة، ولا يلزم استخدام الرمز التخطيطي للمادة الخطرة بيئياً.
الجدول 7‑30: تصنيف نقل البضائع الخطرة - ضار بالبيئة المائية، طويل المدى (حاد) (الجدول مرفق في ملف الدليل)
الجدول 7‑31: تصنيف نقل البضائع الخطرة - ضار بطبقة الأوزون (الجدول مرفق في ملف الدليل)
يُلزم ناقلو النفايات الخطرة بالرجوع إلى أحدث التشريعات الوطنية الخاصة بنقل البضائع الخطرة، وذلك من أجل الامتثال للأحكام ذات الصلة المتعلقة بالتعامل والتغليف والوسم والنقل العام للنفايات الخطرة.
يلتزم جميع المسؤولين عن نقل النفايات الخطرة داخل المملكة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة.
تلعب هذه اللوائح دوراً محورياً في ضمان نقل المواد الخطرة بطريقة آمنة ومأمونة، لحماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر والأضرار المحتملة.
لا يجوز أن تتضمن وحدة النقل المحملة ببضائع خطرة أكثر من مقطورة واحدة (أو شبه مقطورة) وفقاً لتوصيات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بالطريق. ويجب أن تحمل المركبة الناقلة للنفايات - في جميع الأوقات - الوثائق التي تطلبها الجهات المختصة، بما في ذلك:
الوثائق الإضافية التي قد تكون ضرورية من الجهات المختلفة.
يمكن الاستفادة من أحكام الصحة والسلامة المفصلة في اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، كمصدر مرجعي لأفضل الممارسات الواجب تطبيقها، مع التنبيه على أنه حتى تاريخ وضع هذا الدليل لم تعتمد المملكة باعتماد هذه الاتفاقية رسمياً.
يتعين على أفراد طاقم مركبات نقل النفايات الخطرة الخضوع لتدريبات محددة كما هو مذكور في القسم 9، حرصاً على الحد من وقوع أضرار محتملة سواء على صحة الإنسان أو على البيئة، كما يتعين على السائقين بشكل خاص أن يكونوا حائزين على بعض الرخص أو الشهادات قبل تعيينهم في وظائف القيادة، ولا سيما ما يلي:
وإلى جانب التراخيص والشهادات المطلوبة، يتعين على أصحاب العمل التأكد من أن جميع السائقين لائقون وقادرون على تشغيل المركبات بأمان.
يلتزم الموظفون المؤهلون - سواءً كانوا من خارج أو من داخل المنظمة - بإجراء تقييم دوري للياقة السائقين وقدرتهم وسلوكهم في أداء عملهم بكفاءة، عبر مزيج من الاختبارات النظرية والعملية لتحديد الكفاءة والملاءمة، وأخذ تفاصيل ما قبل التوظيف عن تاريخ الحوادث وإجراء الفحوصات الدورية لرخصة القيادة وتسجيلها.
إذا استوفى المرشح جميع متطلبات تأهله لوظيفة سائق مركبة نفايات، فيمكن حينها تعيينه سائقاً؛ حيث سيُكَلف بالعديد من الواجبات، من ضمنها:
تسبب جميع أنواع النفايات - بما في ذلك النفايات غير الخطرة - ضرراً لكلٍ من البيئة وصحة الإنسان، وعليه فيجب أن يخضع كل العاملين المشتركين في عملية نقل النفايات إلى التدريب والتأهيل الملائمين، وذلك على النحو المذكور في القسم 9، إضافةً إلى توفير المعدات اللازمة للتقليل من تلك المخاطر.
ولهذا الغرض، يتعين على جميع الموظفين المشاركين في نقل النفايات تلقي تدريبات صحية وأمنية بصفة دورية، خاصة في مجال عملهم.
وأضف على ذلك، أنه مع تحديث جميع التدريبات وتوفر أفضل الإجراءات العملية؛ فلا يوجد ضمان بأن أفضل الممارسات ستتبع جميعها في كل الأوقات، ولذلك يتطلب الأمر الإشراف المتكرر من أجل تعزيز المعرفة المكتسبة وتعزيز تطبيقها عند اللزوم.
يشتمل هذا التدريب على استخدام معدات الحماية الشخصية، التي ينبغي أن تشمل - بحد أدنى - ما يلي:
ليست جميع المعدات المذكورة أعلاه متعلقة بإدارة النفايات في جميع الظروف، ومع ذلك، ينبغي تدريب جميع الموظفين على طريقة استخدام معدات الحماية الشخصية المحددة ومعرفة الوقت المناسب لاستخدامها. إلى جانب أنه يلزم اختيار معدات الرؤية الواضحة، إذا كان ذلك ممكناً وضرورياً.
وينبغي مراعاة رأي العمالة بشأن المعدات الواقية المختارة؛ حيث ستساعد المعرفة والخبرة المكتسبة في اختيار أفضل المعدات المناسبة للعمل، التي يمكن استخدامها بشكل مريح لفترات زمنية طويلة.
يجب على ناقلي النفايات الخطرة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة ومدى المخاطر المتوقعة، وذلك من أجل تفادي الإضرار أو الإصابات، أو التقليل من آثارها.
يجب على المشاركين - في حال وُجد خطر قد يهدد السلامة العامة - إبلاغ خدمات الطوارئ المختصة على الفور، وتقديم جميع البيانات اللازمة لهم لاتخاذ التدابير المناسبة.
يقتصر تسليم أصحاب النفايات الخطرة النفايات إلى الناقلين الذين يستوفون لاشتراطات الهيئة العامة للبيئة البحرية، والهيئة العامة للنقل، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية - المرور، والدفاع المدني، وأية جهة معنية أخرى.
يجب أن يلتزم أصحاب النفايات - على الأقل - بما يلي:
في حال استعانة صاحب النفايات بخدمات جهات أخرى (مُعبئ، مُحمل، ناشر، وغيرهم)، فعليه التأكد من أن الحمولة التي يتم نقلها تتوافق مع متطلبات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً أو أي تشريعات تصدرها الجهات المختصة. بالمثل، يُلزم تزويد أي جهة تشارك في عمليات إدارة النفايات الخطرة، بما في ذلك الجهة التي تتولى معالجة النفايات نيابةً عن منتج النفايات، بنسخة من بيان النفايات التي تتضمن كل المعلومات ذات الصلة، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
يلتزم ناقل النفايات الخطرة بضمان ما يلي:
لكل فرد من أفراد طاقم المركبة.
تتطلب فئات معينة من النفايات معدات إضافية، قد تشمل:
على الناقل الامتناع عن نقل الحمولة؛ في حال ملاحظته أي مخالفة لمتطلبات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، أو أي تعليمات أخرى معمول بها في المملكة، إلى حين تصحيح المخالفة.
يتعين إيقاف المركبة بأسرع ما يمكن، في حال اكتشاف مخالفة أثناء النقل من شأنها تعريض سلامة العملية للخطر، مع مراعاة متطلبات السلامة المرورية وتثبيت المركبة في مكانها، وذلك حفاظاً على السلامة العامة. ولا يجوز استئناف عملية النقل إلا بعد استيفاء جميع شروط السلامة والامتثال للأنظمة المعمول بها.
تتولى السلطة المختصة تقديم المساعدة الإدارية اللازمة، في حال تعذر استئناف عملية النقل.
تضمن وثائق اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً أحكاماً إضافية للصحة والسلامة تتعلق بمشاركة أطراف أخرى في نقل النفايات الخطرة.
يتعين تخطيط مسارات المركبات الناقلة للنفايات الخطرة مسبقاً، كلما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة العديد من الاعتبارات من أجل تقليل التعرض المحتمل لكل من المستقبلات البشرية والبيئة. ولذلك يرد أدناه الحد الأدنى من الاعتبارات لتخطيط مسار:
يمكن للحوادث والتسريبات وانسكاب النفايات أن تحدث في أي مكان وفي أي مرحلة من النقل بين التحميل والتفريغ، ومن شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، لا سيما عند التعامل مع النفايات الخطرة.
ولمنع ذلك، يلزم تقديم تدريب شامل، إلى جانب الأدوات المناسبة والإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها يومياً، بما في ذلك على سبيل المثال:
يتعين اتخاذ بعض الخطوات اللازمة في حالة وقوع حادث أو عطل لمركبة تحمل نفايات، لضمان سلامة الجميع في مكان الحادث ولمنع حدوث مزيد من العواقب. وبوجه عام، في حالة وقوع حادث، سيكون التحقق البصري هو الخطوة الأولى لتقييم ما إذا كان قد تم إطلاق أي مواد، تليها الإجراءات المناسبة بناءً على نوع النفايات المنقولة. وإذا لم يحدث أي تسرب ولم تكن النفايات خطرة، يتعين اتباع الإجراءات الاعتيادية المتبعة في حالة وقوع حادث لأي مركبة أخرى. في حالة حدوث انسكاب للنفايات الخطرة، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لعزل المنطقة لمنع انتشارها أكثر، وكذلك تنظيف النفايات بأسرع وقت ممكن.
تحدد هذه الوثيقة التسلسل العام للإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الطوارئ مع النفايات الخطرة، وذلك بما يتوافق مع "التعليمات المكتوبة" لاتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً، وهي مجموعة من الإرشادات حول كيفية التصرف في حالة الطوارئ، ويجب أن يقدمها الناقل إلى طاقم المركبة. ويجب على أفراد الطاقم، قبل البدء بالرحلة، التعرف على البضائع الخطرة المحملة ومراجعة التعليمات المكتوبة لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو طارئ (أنظر الشكل التوضيحي 8‑1).
الإجراءات المتبعة حال وقوع حادث أو في حالة الطوارئ أثناء نقل النفايات الخطرة (مرفق في ملف الدليل)
الشكل التوضيحي 8‑1: الإجراءات المتبعة حال وقوع حادث أو في حالة الطوارئ أثناء نقل النفايات الخطرة. (مرفق في ملف الدليل)
يجب تنفيذ الإجراءات بشكل كامل عند وقوع حادث لمركبة تقل مخلفات خطرة، لضمان عدم حدوث أي ضرر بصحة الإنسان والبيئة.
في حالة حدوث تسرب، يلزم تنفيذ إجراءات الطوارئ على الفور للحد من انتشار النفايات المتسربة، بالاستعانة بمعدات الانسكاب المتاحة في المركبة طالما لم تتعرض سلامة السائق للخطر، وينبغي اتباع جميع الإجراءات اللازمة لتنظيف الموقع ومنع حدوث أي ضرر من النفايات المتسربة.
في حال عدم حدوث انسكاب، فإن الخطوة الأولى هي تحديد منطقة التعطل أو الحادث باستخدام المثلثات التحذيرية أو إشارات التحذير المحمولة لتسوير منطقة محظورة، وإنذار المارين بالقرب من الشاحنة. ويلزم وضع المثلثات ما بين 50 و150م أمام وخلف المركبة، وبجانبها على الجانب الأقرب لحركة المرور.
يجب إجراء تحقيق من أجل تقييم أسباب الحادث، لأيٍ من السيناريوهات، سواءً كان مع حدوث انسكاب النفايات أو دون ذلك، ويلزم اتخاذ التدابير الوقائية للمواقف المستقبلية.
ينبغي تدريب جميع العاملين المشاركين في أيٍّ من المهام المتعلقة بنقل النفايات الخطرة، بما في ذلك أولئك الذين يقومون فقط بإعداد وثائق الشحن، لتنفيذ واجباتهم بأمان وفعالية. وفقاً لأحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً.
يجب أن يشمل التدريب - كحد أدنى - ما يلي:
إن نقل المواد من الفئة 1 يتطلب تدريباً خاصاً، يشمل:
ينبغي توثيق تدريب كل موظف، وأن يخضع للاختبار من أجل تقييم قدرته على أداء المهام التي تدرب عليها، عن طريق أداء التدريبات على الطوارئ مثلاً. ويتعين على العمال تحديث التدريب الذي تنتهي صلاحيته كل خمس سنوات.
يمكن أن تصدر السلطة المختصة شهادات تدريب السائقين بما في ذلك الاختبارات.
يُشتَرط على شركات نقل النفايات الاحتفاظ بسجلات لجميع مواد النفايات المنقولة سواءً للتخزين المؤقت أو التخزين أو المعالجة أو التخلص، إضافةً إلى معلومات عن حجم وأنواع النفايات وكميات النفايات المجمعة والمنقولة.
يلزم إرفاق معلومات عن مصدر النفايات المنقولة ووجهتها مع أي معلومات وكل المعلومات عن النفايات المنقولة.
وبالإضافة إلى جميع سجلات البيانات ووثائق النقل وتدريب الموظفين، وغير ذلك مما ذُكِرَ في هذا الدليل التقني، يتعين الاحتفاظ بسجلات عن الفحوصات لكل من المركبات والسائقين؛ ما يساعد على تقييم النظام في أي وقت.
وفقاً للمادة 83 من اللوائح التنفيذية، يلتزم مقدمو الخدمات بالاحتفاظ بسجلات وبيانات عن عملياتهم على مدار خمس سنوات.
تشمل السجلات معلومات أخرى بالإضافة إلى ما يلي:
يتعين على شركات نقل النفايات التقدم بتقارير دورية للمركز، تتضمن حركة جمع النفايات ونقلها، وأنواعها، ومصادرها، وحجمها، والمعلومات الأساسية الأخرى عن العمليات التشغيلية.
آخر تحديث : 23 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.