الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم إصدار هذا الدليل استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/8/1442هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1444/1/14967) وتاريخ 15\1\1444هـ وفقاً للمادة (12) من النظام.
نظراً للدور المحوري الذي تلعبه البذور والتقاوي كإحدى الدعائم الأساسية للتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية، ودعم الزراعة المستدامة، تبذل الوزارة جهودًا حثيثة لتعزيز الإجراءات والضوابط التي تساهم في جودة البذور والتقاوي وحماية القطاع الزراعي. وحيث تُعد البطاطس محصولاً استراتيجياً بالمملكة، تأتي تقاوي البطاطس في صدارة الأولويات حيث تساهم ضوابط وإجراءات استيراد البذور والتقاوي في منع دخول وانتشار الآفات التي قد تؤثر سلباً على الإنتاج المحلي وتهدد الأمن الغذائي، كما تُعد زراعة بذور وتقاوي عالية الجودة إحدى ركائز زيادة الإنتاجية، خاصة مع الزيادة على الطلب المحلي نتيجة ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي وزيادة النمو السكاني وزيادة أعداد السياح والوافدين والتغيرات في الأنماط الغذائية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الجهة المختصة: الجهة المسؤولة عن تنظيم استيراد البذور والتقاوي بالوزارة.
الجهات المعتمدة: جهات معتمدة لإنتاج تقاوي البطاطس في بلد المنشأ لضمان جودة التقاوي وسلامتها.
شهادة الصحة النباتية: شهادة تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تثبت أن البذور أو التقاوي خضعت للفحص وتم التأكد من خلوها من الآفات التي قد تشكل خطراً على الزراعة في المملكة.
الأصناف المسجلة بالوزارة: الأصناف التي تم تقييم بيناتها العلمية الشاملة وعلى أساسها تمت الموافقة على تداولها.
شهادة المنشأ: وثيقة رسمية تصدرها الجهة المختصة في بلد المنشأ وتستخدم لإثبات أن البذور المستوردة تم إنتاجها ومعالجتها في ذلك البلد وفقا للمعايير الدولية أو المحلية المطلوبة.
نقطة الدخول: مطار أو ميناء بحري أو نقطة حدودية برية معينة رسمياً لاستيراد الشحنات و/أو دخول المسافرين.
البذور أو التقاوي المعدلة وراثياً: البذور أو التقاوي التي تم تحوير مادتها الوراثية (DNA) بطريقة لا تحدث طبيعياً بها.
الشحنة: كمية من البذور أو التقاوي محددة الوزن أو العدد خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد لأخر ومصحوبة بشهادة صحة نباتية إذا لزم الأمر.
رقم المزارع (Grower number): رقم تعريفي يُمنح للمزارعين أو منتجي المحاصيل من قبل الهيئات الزراعية أو الجهات المعنية في بلد معين بهدف تنظيم وتتبع الأنشطة الزراعية وضمان الامتثال للمعايير الزراعية والصحية.
آفة حجرية (خاضعة للحجر الزراعي): آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها، ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وتخضع للمراقبة الحجرية.
الصنف: مجموعة النباتات من نوع البطاطس تحمل عند إكثارها صفات متميزة ومتجانسة وثابتة في تركيبها الوراثي قبل وبعد إكثارها وتختلف عن سواها من المجموعات بميزة أو أكثر.
الرتبة (الفئة): رتبة التقاوي التي يتم انتاجها في نظام الاعتماد وفق المواصفات الفنية والوراثية التي تحددها السلطة المختصة.
1- يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الاستيراد.
2- لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطس إلا من جهات معتمدة ومنتجة للتقاوي وتقوم بالإنتاج ضمن برنامج مراقب حقلياً ومخبرياً من الجهات الرسمية المعتمدة بدولة المنشأ.
3- يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة من الأصناف المسجلة بالوزارة.
4- أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة إلى المملكة تقاوي أساس من الرتبة (E) أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك.
5- يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطس:
أ. شركات البذور والتقاوي.
ب. المزارعون: بحيث يسمح لهم باستيراد كميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بناءً على خطاب من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يفيد بأن مقدم الطلب لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها وفق الشروط التي تحددها الجهة المختصة.
6- يجب الادلاء بالشهادات التالية بنقطة الدخول رفقة كل شحنة تقاوي مستوردة:
أ. شهادة صحة نباتية من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلو الشحنة من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح.
ب. شهادة منشأ معتمدة من الجهات الرسمية.
ج. فاتورة شراء تتضمن أسماء الأصناف والرتب والكميات.
د. كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف حسب أرقام المزارعين (Grower number) أو رقم التشغيلية (Lot number).
ه. شهادة تثبت أن التقاوي غير معدلة وراثياً.
و. معالجة الشحنة بأحد المبيدات الفطرية المسموح بها في المملكة، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة عبر القنوات الإلكترونية للوزارة.
7- يجب أن يتم شحن التقاوي على وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصولها بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات.
8- يجب أن تكون تقاوي البطاطس المستوردة معبأة في عبوات جديدة مناسبة ذات وزن من 25 إلى 50 كجم.
9- يجب أن توضع على كل عبوة بطاقة خارجية موضح عليها (النوع - الصنف - رتبة التقاوي - الوزن الصافي - المنشأ - سنة الإنتاج - رقم المزارع ورقم الدفعة - اسم المستورد - تاريخ التعبئة - المعاملة بالمواد الكيماوية - حجم التقاوي) ، وأن يكون الملصق بخط واضح وباللغة العربية والانجليزية وغير قابل للإزالة. ويطبع على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، واسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن.
10- يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي:
أ. أن تكون التقاوي من إنتاج نفس الموسم.
ب. يسمح بتجاوز ما لا يزيد عن 3% بالنسبة للتشوهات الناتجة عن آفات ممرضة شريطة عدم وجود مسببات هذه التشوهات وهي حية، في أي طور من أطوار حياتها.
ج. ألا تحتوي درنات البطاطس على براعم أطول من 10 ملم في أكثر من 30 % من الدرنات.
د. ألا تزيد التربة المصاحبة لتقاوي البطاطس في كل عبوة عن 1 %، وأن تكون التربة خالية تماماً من النيماتودا أو أي آفة حجرية أخرى يمكن ان تنتقل عن طريق التربة.
ه. أن تكون احجام الدرنات بين 28 - 55 مم كحد أقصى، طبقاً للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات لجميع الأصناف والأغراض وأن تكون الدرنة حية غير ضامرة.
11- يُحظر استيراد تقاوي البطاطس من المزارع التي سبق إصابتها بآفات البطاطس الحجرية التي تنتقل عن طريق التربة.
12- يوضع على كل عبوة من الخارج من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ ملصق (Label او Etiquette) يوضح أن الدرنات معاملة بمبيد فطري معتمد دوليا وغير موجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني.
13- يشترط في المؤسسات والشركات التي ترغب في استيراد تقاوي البطاطس توفير ثلاجات متخصصة لتخزين تقاوي البطاطس المستوردة.
في حال عدم مطابقه الشحنة للمواصفات الواردة في هذا الدليل أو عدم تجاوزها الفحص في المختبرات المعتمدة فإنه يلتزم المستورد بإعادتها على حسابه الخاص او اتلافها تحت إشراف مباشر من السلطة المختصة.
أولا: يجب أن تكون الشحنات خالية تماما من الآفات التالية:
VIRUSES AND VIRUS-LIKE ORGANISMS
(Preferred name)
Andean Potato latent virus
(Tymovirus latandigenum)
Andean Potato mottle virus
(Tymovirus mosandigenum)
Potato black ringspot virus
(Nepovirus solani)
Potato virus T
(Tepovirus tafsolani)
Potato yellow vein virus
(Crinivirus flavisolani)
Potato mop-top virus
(Pomovirus solani)
Tobacco rattle virus
(Tobravirus tabaci)
Potato spindle tuber viroid
(Pospiviroid fusituberis)
Potato virus S
(Carlavirus sigmasolani)
يجب ألا تتجاوز نسبة الإصابة بمرض الساق الأسود(Blackleg) ومسبباته للتقاوي أو الأماكن المنتجة منها 0.5 %، وألا تتجاوز نسبة الإصابة بمرض العفن الطري (Wet rot) للتقاوي 0.2 %.
ثانيا: يسمح باستيراد شحنات البطاطس بحيث تكون نسبة الإصابة ببعض الآفات على النحو التالي: -
1- ألا تزيد نسبة الإصابة بالآفات الفطرية التالية عن النسب المحددة أدناه:
الاسم العلمي: Scientific Name
(for the main casual agents)
أن تكون الدرنات خالية من التشوهات الطبيعية (Deformed tubers) والأمراض الفسيولوجية مثل القلب الأجوف (Hollow heart) والقلب الأسود (Black heart)، اللب البني (Brown center)، البراعم الداخلية (Internal sprouts). وكذلك الاخضرار الشديد (Severe greening) والأضرار الميكانيكية (Mechanical damage) ويسمح بنسبة إجمالية لا تتجاوز عن 4 %.
2- ألا تزيد نسبة الإصابة الفيروسية عن النسب المحددة أدناه.
3- ألا تزيد نسبة الإصابة بالقشرة السوداء (Black scurf) والناتجة عن الفطر Rhizoctonia solani عن 5% من عدد الدرنات ولا يغطي المرض أكثر من 10% من سطح الدرنة.
4- ألا تزيد نسبة الإصابة بالجرب العادي (Common scab) والناتج عن بكتريا Streptomyces scabiei بحيث لا تزيد نسبة الإصابة عن 5% وبحيث لا يغطي الجرب أكثر من 33.3% من مساحة الدرنة.
5- ألا تزيد نسبة الإصابة بالقشرة الفضية (Silver scurf) والناتجة عن فطر Helminthosporium solani عن 10% من عدد الدرنات، بحيث لا يغطي المرض أكثر من 5% من سطح الدرنة (إصابة خفيفة).
6- ألا تزيد نسبة الإصابة بالجرب المسحوقي (Powdery scab) والناتج عن فطر Spongospora subterranea عن 3% من عدد الدرنات وألا يغطي الجرب أكثر من 10 % من مساحة سطح الدرنة.
آخر تحديث : 12 فبراير 2026
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.