الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما ورت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبنية أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الانشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها – في توازن دقيق – العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.
طاقة الأحمال البيئية: هي القدرة القصوى للنظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية أو الطبيعية مع الحفاظ على توازنه الطبيعي واستدامته.
النباتات الساحلية: النباتات التي تنمو في المياه الملحية – البحرية – والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.
النباتات البحرية: النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالحشائش والأعشاب البحرية والطحالب والعوالق النباتية.
التفاعل مع الكائنات الفطرية: الأنشطة التي يقوم بها الاشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية.
الصيد: الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي يتخذها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
الصيد العرضي: وقوع الكائنات الفطرية البحرية بشكل غير مقصود في وسائل أو معدات الصيد أثناء عمليات الصيد لأنواع أخرى من الكائنات البحرية مرخص للشخص من الجهة المعنية باصطيادها وفقاً لضوابط واشتراطات الترخيص، ولا يشمل ذلك الكائنات البحرية الضخمة والطيور البحرية والمائية المحددة في (أولاً) و(ثامناً) من الجدول (2) من اللائحة.
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.
النظم المقاومة لالتصاق الشوائب: أي كسوة أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.
المخالفة الجسيمة: تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثون) و(الأربعين) من النظام، أو الأفعال التي تؤدي إلى الاضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.
المادة (الثانية) - نطاق التطبيق
المادة (الثالثة) - نطاق عمل الجهة المختصة بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية
أولاً: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:
(1) إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(2) نشر التقارير المتعلقة بمؤشرات جودة الأوساط البيئية -حسب الاختصاص- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وذلك وفقاً لما تقرره الوزارة.
(3) إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية.
(4) إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وفقاً لأحكام المادة (5) من اللائحة.
(5) إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، وفقاً لأحكام المادة (5) من اللائحة.
(6) إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.
(7) إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية –في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها.
(8) إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة، ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
(9) مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
(10) تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في نطاق اختصاصه، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.
(11) المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه.
(12) إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه.
(13) تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الاعلامية.
(14) متابعة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.
(15) اعتماد الشهادات الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وفقاً للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار الضارة.
(16) التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن، وتفتيشها، وإجراء القياسات والاختبارات البيئية اللازمة، وفقاً للاتفاقيات الدولية، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارتي الداخلية والخارجية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
ثانياً: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية وتنمية الحياة الفطرية الساحلية والبحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:
(1) تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات في نطاق الاختصاص؛ والتنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية -عند الحاجة- لضبط المخالفين.
(2) تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية واستخراج منتجاتها ومشتقاتها بالتنسيق مع الجهة المختصة، بما في ذلك:
أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها.
ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة.
ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد.
د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها.
ه- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني.
ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها.
(3) إقرار القواعد والشروط والضوابط البيئية المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية التي يصدرها للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.
(4) إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي لها.
(5) وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
(6) المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على المناطق المحمية.
(7) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة في النطاق الجغرافي الخاضع لإشرافها.
(8) إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطاً باختصاصاتها.
(9) الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطاً باختصاصاتها.
(10) نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقا لما تحدده الوزارة.
(11) إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
(12) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
(13) إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية.
(14) تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
(15) إعداد وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(16) مراقبة وتوثيق وإدارة عمليات جنوح الكائنات البحرية وخطط إنقاذها.
(17) اعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها.
(18) إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها.
(19) متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.
(20) تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الاعلامية.
(21) إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية.
(22) المراجعة والاشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
(23) إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة.
ثالثاً: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقاً للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
رابعاً: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في نطاقها الجغرافي، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي:
(1) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(2) إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، والربط مع الأنظمة الالكترونية للجهات ذات الصلة.
(3) مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعب المرجانية والسلاحف، وإصدار تقارير دورية عنها، ورصد حالات الخطر التي تهدد بقاءها ومعالجتها، بما في ذلك إنشاء وتشغيل شبكات الرصد التي تراقب التغييرات التي تطرأ على الشعب المرجانية وتنوعها البيولوجي، وأجهزة الرصد عن بعد، والمحطات الثابتة وأجهزة الاستشعار.
(4) التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
(5) التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة.
(6) إعداد المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصاتها، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
(7) إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها وتحديد المقابل المالي لها.
(8) إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(9) التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات وفق الاختصاص؛ والتنسيق – عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.
(10) إقرار القواعد والشروط والضوابط البيئية المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية التي يصدرها للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.
(11) تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.
(12) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.
(13) الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
(14) الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
(15) إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر ومواقعها، وأماكن تعشيشها.
(16) إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها.
(17) إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج للحد منها ومكافحتها.
(18) إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف.
(19) إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.
(20) التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.
(21) إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.
(22) إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.
(23) اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.
(24) تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(25) الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.
(26) إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها.
(27) الحصول – من الافراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها.
(28) إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف.
(29) المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن.
(30) المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على مناطق الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.
خامساً: استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها
يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق.
المادة (الرابعة) – حماية البيئة البحرية والساحلية
(1) يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
(2) يحظر ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية أو غير الحية في البيئة البحرية والساحلية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية.
(3) على الأشخاص إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية في البيئة البحرية أو الساحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الأثر البيئي وحماية الأوساط المتأثرة.
المادة (الخامسة) – حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام عامة
(1) يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية:
أ- صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك:
1) الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الكائنات الفطرية أو الغطاء النباتي أو الشعب المرجانية.
2) ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقاً للمادة (6) من اللائحة.
ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة.
ج- الإتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، مثل الشعب المرجانية والجزر ونحوها.
د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة - التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.
ه- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في مناطق الشعب المرجانية بما يخالف الاشتراطات والضوابط المعتمدة من الجهة المختصة.
(2) يحظر صيد الكائنات الفطرية أو استخراجها أو جمعها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة.
(3) يحظر جمع أو نقل بيض الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهة المختصة.
(4) يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي للكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فوراً دون المساس بسلامته وفقاً لما تصدره الجهة المختصة من أدلة استرشاديه، وفي حال وفاته أو تعرضه للضرر، يلزم إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فوراً.
(5) على الأشخاص والأنشطة اتخاذ جميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة لضمان عدم تعرّض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد قد يؤدي إلى نفوقها ضمن حدود الأملاك أو مواقع الأنشطة.
(6) على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.
(7) للجهة المختصة -بعد التنسيق مع الجهة المشرفة- دخول مواقع الأنشطة للممارسة صلاحياتها والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية الساحلية والبحرية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول أو إعاقة عملهم.
(8) للجهة المختصة -وفقاً لتقديرها، وضوابط تضعها، وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- منع أو إيقاف ممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي (كلياً أو مؤقتاً) في موائل الكائنات الفطرية، بما في ذلك الشعب المرجانية، أو في مواقع تعشيشها، أو مسارات هجرتها، أو ملاذاتها، بما يشمل السلاحف البحرية.
ثانياً: الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية
(1) يحظر استخدام أي من الوسائل أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة.
(2) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية.
(3) يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية خلافاً للضوابط والاشتراطات المحددة من الجهة المختصة.
(4) يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.
ثالثاً: ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية
دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي:
(1) التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.
(2) التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل.
المادة (السادسة) - ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفاً فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحظر القيام بالآتي:
(1) مخالفة المقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقاً للاتفاقيات الدولية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذوات العلاقة - التي تضعها الجهة المختصة.
(2) استخدام المركبات العضوية القصديرية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، على أبدان الوسائط البحرية أو أجزائها أو سطوحها الخارجية، وأن يتم اتخاذ اللازم للحيلولة دون تسرب هذه المركبات من نظم مقاومة التصاق الشوائب في حال استخدام تلك المواد في السطوح الخارجية.
(3) مخالفة المعايير والضوابط الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة النفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، والالتزام بالضوابط والاشتراطات - ذات العلاقة - التي يضعها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي و/أو المركز الوطني لإدارة النفايات.
(4) مخالفة الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة بإلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة.
(5) عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن التي تم تحميلها من البحار خارج المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية أو المناطق المحددة إقليمياً للتأكد من خلو المياه المتوقع تفريغها من الكائنات الحية.
(6) عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
(7) إتلاف أو تشويه أو تعطيل أو القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة التي تؤدي إلى الإضرار بعوامات رسو وسائط النقل البحرية أو شبكات رصد ومراقبة الأوساط البيئية التابعة للجهة المختصة.
(8) إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة.
(9) إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية -التي تحددها الجهة المختصة- إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل أو القيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات أو وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
(10) على الوسائط البحرية التي تقوم بإرساء أو تسيير اضطراري في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية التقيد بما يأتي:
أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار لتسيير أو إرساء الواسطة البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية.
ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، والحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.
ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية والكائنات والحياة الفطرية فيها.
د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.
ه- عمل جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة، وابلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والتقليل من الأضرار.
و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو تسيير الواسطة البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة.
(11) على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يوضح المواقع التي تم الوقوف فيها وإلقاء المرساة فيها، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منها متى طلب ذلك.
(12) على الوسائط البحرية الالتزام بالسرعات التي تحددها الجهة المختصة في المناطق المحمية والمناطق الاخرى التي تحددها الجهة المختصة.
المادة (السابعة) – التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية
أولاً: أحكام العامة
(1) يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ومنها على سبيل المثال الآتي:
أ- قلع الصخور والحصى.
ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.
ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.
د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي.
ه- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.
و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.
ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.
ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.
ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.
ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.
ك- أنشطة النقل والموانئ.
ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أية مشاريع استثمارية بحرية.
م- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.
ن- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.
س- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.
(2) يُشترط لإقامة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأية منشآت تُغير الخط الساحلي الطبيعي أن تكون ضرورية لحماية المنشآت القائمة أو لحماية الشواطئ من التآكل والتدهور وذلك وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.
(3) للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة –بحسب الأحوال وبالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة- منع أو إيقاف الأنشطة المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بشكل مؤقت في أماكن محددة وفقاً لما تراه من دواعي بيئية، وعلى وجه الخصوص خلال مواسم تكاثر الشعب المرجانية والكائنات الفطرية وتربية صغارها.
(4) يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة الآتية دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص:
أ- صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها أو استخراجها.
ب- جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المسموح استخراجها أو جمعها.
ج- إقامة أو بناء بيئات الشعاب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.
د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.
ه- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.
و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.
ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.
ح- الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ط- القيام بأعمال المرشد السياحي في مجال الأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.
ي- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.
ك- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.
(5) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف.
(6) تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات للتصاريح والتراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.
(7) يكون إصدار التصاريح البيئية وفقاً للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
(8) تحدد الجهة المختصة إجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص.
(9) تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (10) أيام عمل إضافية.
(10) يصدر الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.
(11) يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.
(12) للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص أو التصريح البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسبباً.
(13) على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.
(14) على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية بناء على طلب الجهة المختصة الالتزام بتركيب أجهزة الرصد البيئي لقياس جودة الأوساط البيئية، وكشف التسربات، ومراقبة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة، وتستثنى تلك الأنشطة من الحصول على الترخيص البيئي، ومنها ما يلي:
أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.
ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.
ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.
د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.
ه- أنشطة النقل البحري والموانئ.
و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.
(15) تُستثنى الأنشطة المشار إليها في الفقرة (14) أعلاه من متطلبات الحصول على الترخيص البيئي في حال كان تركيب الأجهزة بناءً على طلب الجهة المختصة، أما الأنشطة التي تقوم بتركيب الأجهزة من تلقاء نفسها بشكل اختياري، فيجب عليها الحصول على ترخيص بيئي أو موافقة – بحسب الاحوال-من الجهة المختصة.
ثانياً: أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها
(1) يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيص شخصي ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.
(2) يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة، ولم يمض على آخر مخالفة سنتين من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
(3) يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (10) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (5) أيام عمل إضافية.
(4) يصدر ترخيص الصيد متضمناً التالي:
أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.
ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.
د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.
ه- المنطقة المسموح الصيد فيها.
و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة من تاريخ الاصدار.
(5) يجوز للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص.
ثالثاً: أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية
(1) على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.
(2) على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية –ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.
(3) على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء شبكات الرصد البيئي الثابتة والمتحركة لمراقبة ورصد جودة الأوساط البيئية أو الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية والكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها.
(4) في حال الرغبة بإرسال العينات للخارج يتم تقديم، ضمن وثائق طلب الترخيص، نسخة من الاتفاقية التي بين الجهة المصدرة والمستوردة تحدد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث وطرق التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث.
(5) يلتزم المرخص له بعدم التأثير على الكائنات الفطرية وموائلها عند أخذ العينات.
(6) تكون مدة تراخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.
(7) يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد الحيوانات الفطرية البحرية للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.
(8) يحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
رابعاً: أحكام خاصة بتراخيص أنشطة الرياضات البحرية
(1) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
(2) دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة، يحظر إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية والغوص التي لا تتضمن وسائط ذات محركات دون الحصول على تصريح بيئي من الجهة المختصة.
خامساً: أحكام خاصة بالأنشطة السياحية المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية
يشترط وجود مرشد سياحي مرخص له من الجهة المختصة لتسيير أي رحلات سياحية لأنشطة السياحة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية.
المادة (الثامنة) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
أولاً: يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (2) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
(1) تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
(2) تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.
(3) يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
(4) للجهة المختصة، وفقاً لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.
(5) للمركز - وفقاً لتقديره - إصدار إنذار أو أكثر (محدد المدة) للشخص قبل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1).
(6) دون الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة والاربعون) من النظام، يجوز للجهة المختصة في حال ارتكاب مخالفي أحكام النظام واللوائح، جرائم يعاقب عليها نظام آخر إحالة المخالف للجهة المعنية.
ثانياً: تتولى وكالة الوزارة للبيئة التنسيق مع الجهات الحكومية – التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة – بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.
م
تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر
مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
غير جسيمة
تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
(لكل شبكة أو محطة)
مع الزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
مع تصحيح الوضع
آخر تحديث : 23 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.