الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أصدر هذا الدليل استناداً على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10/8/1442هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1444/1/14967) وتاريخ 15\1\1444هـ وفقاً للمادة (المادة الثانية بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة).
يُـعد الأمـن الـحيوي خـط الـدفـاع الأول لحـمايـة الـثروة الـحيوانـية مـن خـطر انـتشار الأمـراض الـحيوانـية الـوبـائـية وحـمايـة البشـر مـن خـطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وقد تطور مفهوم الأمن الحيوي ليشمل كافة نواحي صناعة تلك الثروة.
ويـعرف الأمـن الـحيوي بـأنـه مجـموعـة مـن الـمبادئ الأسـاسـية والـتدابـير الإداريـة والإجـراءات الـوقـائـية و الاحـترازيـة الـتي تسـتخدم للحـد مـن وصـول المسـببات الـمرضـية و تـقليل فـرص انـتشارهـا بـين الـثروة الـحيوانـية لحـمايـة صـحة الـثروة الـحيوانـية مـن الأمـراض الـمعديـة الـمحتمل انـتقالـها مـن و إلـى الـمنشآت الـحيوانـية الـتي تـتواجـد بـها، حـيث تـتنوع وسـائـل انـتقال الأمـراض لـتشمل (الـعلف، إضـافـة الـحيوانـات الجـديـدة، الـمياه، الـحيوانـات الأخـرى، الحشـرات، الـحياة الـبريـة، الآفـات، الأشـخاص، الـمعدات، وغـيرهـا)، وتشـتمل الأمـراض المعدية على العديد من المسببات المرضية مثل (البكتريا، الفيروسات، الفطريات، وغيرها).
وحـرصـاً مـن الـوزارة أو من تفوضه عـلى تـعزيـز إجـراءات الأمـن الـحيوي فـي مـشاريـع الـثروة الـحيوانـية بـما يـتواكـب مـع تـطور قـطاع الـثروة الـحيوانـية بـالـمملكة اسـتناداً لـما ورد فـي نـظام الـزراعـة الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم (م/64) بـتاريـخ 10/1442/8هـ ولائـحته الـتنفيذيـة، فـقد تـم إعـداد هـذا الـدلـيل لـيكون إطـاراً واضـحاً وشـامـًلاً وفـق مـا نـصت عـليه بنود النظام واللائحة، وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالإنتاج الحيواني، ويهدف إلى:
المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
المادة الثانية: اشتراطات الصحة الحيوانية
مـع عـدم الاخـلال بـما ورد فـي دلـيل الـصحة الـحيوانـية، يـجب عـلى أصـحاب الـمنشآت الـزراعـية الـحيوانـية ومـراكـز الاكـثار لـلحيوانـات الفطرية الالتزام بالتالي:
المادة الثالثة: الدخول والخروج للمشاريع أولا: الاشتراطات العامة لأسوار وبوابات المشاريع:أ- اشتراطات الأسوار:يجب الالتزام بما يلي:
ب- اشتراطات البوابات:
يجب الالتزام بما يلي:
1.أن تتوفر بالمشروع بوابة رئيسية لتنظيم العمليات الانتاجية وأخرى ثانوية لاستخدامها في حالات الطوارئ.
2. ألا تقل المسافة بين البوابة الرئيسية وبين أقرب منشأة تابعة للمشروع عن 50 متر.
3. يـجب أن تـوضـع لـوحـة تـعريـفية للمشـروع بـالـقرب مـن الـبوابـة الـرئيسـية وفـي مـكان بـارز يسهـل مـلاحـظته بـحيث تـتضمن الـبيانـات الـتالـية: اسـم المشـروع، نـوع الـنشاط أو الـنشاط الـرئيسـي ورقـم وتـاريـخ انـتهاء الـترخـيص بـأبـعاد لا تـقل عـن (3x2 مـتر مـربـع)، ومزوده بباركود يتضمن تلك البيانات.
4. يـجب أن تـزوّد بـوابـة المشـروع بـعلامـات ولـوحـات إرشـاديـة واضـحة تـوضـع فـي مـكان بـارز عـند مـدخـل المشـروع وعـلى مسـتوى النظر تتضمن الإرشادات والتوجيهات والإجراءات الحيوية اللازم اتباعها قبل الشروع في دخول المشروع.
5. أن تحتوي بوابات المشروع مدخلاً ملائماً لحركة وعبور العربات والمركبات من خلاله.
6. أن تـتضمن بـوابـات المشـروع مـدخـًلاً آخـر خـاصـاً لـدخـول الأفـراد والـعامـلين والـزوار مـزودة بـغرف اسـتحمام وتـبديـل الـملابـس ولا يـتم دخول الأفراد إلا عن طريقها.
7. توفير وسائل لتطهير اليدين عند مدخل الأفراد والعاملين والزوار.
8. توفير وسائل لتطهير الأجهزة المحمولة والأدوات الشخصية عند مدخل المشروع.
9. أن تتضمن كل بوابة حوضاً لغسيل وتطهير إطارات المركبات وحوضاً آخر خاصاً لتطهير الأحذية للعاملين والزوار.
10. أن تزوّد البوابة بماكينة ضخ لغسيل ورش المركبات والعربات وتطهيرها خارجياً بالكامل.
11. أن تكون بوابات المشروع مغلقة في جميع الأوقات لمنع دخول الأفراد والمركبات غير المصرح لهم إلى المشروع.
12. أن تزوّد البوابة بموقف خاص لإيقاف المركبات خارج المشروع باستثناء السيارات التابعة للمشروع.
13. يجب أن تكون بوابة الطوارئ في جهة أخرى من المشروع ولا تستخدم إلا عند اللزوم.
14. أن يـضمن تـصميم الأسـوار والـبوابـات سـهولـة إجـراء عـمليات الـنظافـة والـصيانـة الـدوريـة، ويـفضل أن تـكون ذات خـصائـص مقاومة للحرائق.
ثانياً: تنظم الدخول والخروج إلى المشاريع:
باستثناء مأموري التفتيش وضبط المخالفات، يتم تنظيم الحركة عبر منافذ المشروع وفق الضوابط التالية:
أ- الأفراد:
1. التنسيق المسبق لتحديد الموعد والهدف من الزيارة مع مسؤولي المشروع قبل الزيارة.
2. أن تـكون حـركـة الـزائـريـن والـعامـلين مـن الـخارج إلـى الـداخـل بـحيث تـبدأ مـن مـدخـل غـرف تـبديـل الـملابـس مـروراً بـالـمراوش حـيث يـتم الاستحمام، وانتهاء بالغرف النظيفة المخصصة لارتداء أدوات الحماية الشخصية.
3.مـنع الحـركـة العكسـية قـبل الانـتهاء مـن الـزيـارة أو الـعمل، وعـند الـضرورة تـعاد هـذه الإجـراءات مـرة أخـرى بـذات الـترتـيب الـمذكـور سلفاً.
4. منع الزائرين الذين يعانون من أعراض مرضية (تنفسية أو إسهال أو تقيء… الخ) من زيارة المشروع.
5. على كافة الزائرين إيقاف سياراتهم خارج أسوار المشروع.
6. تسجيل كافة بيانات الزائرين في سجل الزائرين عند بوابة المشروع.
7. تطهـير أحـذيـة الـزائـريـن فـي حـوض التطهـير قـبل دخـول المشـروع بـاسـتخدام فـرش الـتنظيف الـخاصـة بـالأحـذيـة أو الـماكـينات الـتي تقوم بتنظيف الأحذية بشكل آلي.
8. قيام جميع الزائرين بغسيل الأيدي بالماء والصابون قبل دخول المشروع ومناطق الإنتاج.
9. حـفظ الأدوات الـشخصية مـثل الـخواتـم والـساعـات والـجوالات فـي صـناديـق الأمـانـات للمشـروع إن وجـدت عـند مـدخـل المشـروع وعدم ارتدائها أثناء الزيارة، ويجب تطهيرها في حال إدخالها بالضرورة للمشروع.
10. ارتداء أدوات الحماية الشخصية قبل دخول المشروع (ملحق الأمن والسلامة).
11. بعد الانتهاء من الزيارة الخروج من المشروع بتسلسل عكسي وصوًلاً إلى غرف الاستحمام وتبديل الملابس.
12. ترك أدوات الحماية الشخصية في المشروع للتنظيف والتطهير أو التخلص منها بعد الزيارة.
13. الاستحمام وتبديل الملابس قبل الخروج من المشروع.
14. فـي حـالـة زيـارة مـشاريـع الـدواجـن؛ يـجب أن يـكون الـزائـرون غـير مـخالـطين لـلطيور/ خـلال 48 سـاعـة سـابـقة مـن زيـارة المشـروع أو حسب نشاط المشروع أو البروتوكول المتبع لكل شركة.
ب- المركبات:
1. إيـقاف الـمركـبة عـند بـوابـة المشـروع وعـدم الـسماح بـدخـولـها إلا إذا كـان مـصرحـاً لـها بـذلـك، مـاعـدا الـمركـبات الـمخصصة لـنقل الحيوانات أو المنتجات بعد غسيلها وتطهيرها.
2. تسجيل كافة بيانات المركبة والسائق قبل دخول المشروع (ملحق التسجيل والتوثيق).
3. عدم السماح للسائق من النزول من المركبة والتجول داخل المشروع.
4. غسيل وتطهير المركبات والعربات من الخارج باستخدام جهاز رش يدوي أو بشكل آلي بحيث يضمن غسيل كافة الجوانب.
5. تطهـير إطـارات الـمركـبات فـي أحـواض التطهـير بـحيث تـضمن تـغطيس كـافـة إطـارات الـمركـبة أو الـعربـة (بـعمق نـصف قـطر الإطار).
6. الـتأكـد مـن إزالـة بـقايـا الأتـربـة الـعالـقة عـلى جـسم وإطـارات الـمركـبة وخـاصـة الأجـزاء الـمقابـلة لـلإطـارات نـاحـية الأعـلى أو أسـفل الأبواب ومن الجانب الداخلي للإطارات.
7. اسـتخدام مـواد تطهـير مـناسـبة فـي أحـواض التطهـير وأجهـزة رش الـعربـات والـمركـبات بـالـمعدلات الـموصـى بـها مـن الشـركـات المنتجة.
8. تغيير الماء والمطهر في أحواض التطهير في حال تغير اللون أو انخفاض مستوى الماء.
9. الحفاظ على حوض التطهير خالياً من النفايات أو المخلفات.
10.غسيل وتطهير المركبة عند خروجها من المشروع وذلك طبقاً للبروتوكول المُتبع عند دخولها.
المادة الرابعة: اشتراطات مكافحة نواقل الأمراض بالمنشآت
يتوجب السيطرة على نواقل الامراض في المنشأة الحيوانية، بإتباع التالي:
1. توفير برنامج لمكافحة نواقل الأمراض الحشرية والقوارض والطفيليات الخارجية. (ملحق مكافحة نواقل الأمراض).
2. الصيانة الدورية لمنشآت المشروع للسيطرة على تكاثر الحشرات والقوارض والطيور البرية بالمشروع أو تقليل كثافتها.
3. إزالة الأشجار والحشائش بشكل دوري حول منشآت المشروع.
4. غلق جميع الفتحات عند مداخل العلف والأسلاك الكهربائية ومجرى البيض بمواد غير قابلة للحفر بواسطة القوارض.
5. استخدام المبيدات المصرح باستخدامها في المسالخ، وغسل جميع المعدات بالماء النظيف بعد الانتهاء من استخدامها.
6. تركيب مصدّات هوائية (ستائر) عند مداخل المسلخ لضمان عدم دخول الحشرات الطائرة.
7. الـقضاء عـلى أمـاكـن الـتوالـد الـخارجـية للحشـرات والـقوارض وأمـاكـن الإيـواء الـداخـلية بـشكل دوري مـثل المسـتنقعات وتجـمعات المياه وغيرها.
8. تداول مبيدات الحشرات والقوارض بواسطة أشخاص مدربين.
9. التخلص من جميع الأدوات والمعدات الغير مستخدمة والتي يمكن أن تأوي إليها الحشرات والقوارض.
10. ترك ممر حول الحظائر من الخارج في حدود متر واحد من الحصى أو الاسمنت لمنع نمو الحشائش.
11. استخدام وسائل مناسبة لقتل القوارض خارج وداخل منشآت المشروع مثل مصائد أو سموم الفئران أو القطط.
12. أن تخزن مبيدات الحشرات والقوارض في غرف مغلقة لا تستخدم إلا لهذا الغرض.
المادة الخامسة: اشتراطات الإدارة والعاملين بالمشروع
1. أن يـتم الاشـراف عـلى الـمشاريـع الإنـتاجـية مـن قـبل طـبيب بـيطري أو مـهندس زراعـي، مـؤهـل ومـرخـص مـن الـوزارة أو مـن مـركـز وقاء.
2. التقليل من زيارات الإداريين لمشاريع الدواجن ويسمح بالزيارات ذات الأهمية القصوى فقط.
3. أن تقوم إدارة المشروع بإعداد وتنفيذ التالي:
أ- توفير سجلات لجميع العمليات بالمشروع (ملحق التسجيل والتوثيق).
ب- توفير برنامج للتنظيف والتطهير الدوري بالمشروع.
ت- توفير أدوات ومعدات الأمن والسلامة (ملحق الأمن والسلامة).
ث- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمشروع عن إجراءات الأمن الحيوي بصورة دورية.
ج- إعـداد لـوحـة إرشـاديـة يـكتب فـيها مـمارسـات الـعمل الـجيد الـذي يـجب أن يـتبعه الـعامـلون لـكل مـنطقة بـالمشـروع بحسـب طبيعة المشروع والمرافق الموجودة فيه، مع مراعاة التالي:
1. أن تكتب باللغتين العربية والانجليزية على الأقل.
2. تثبيت اللوحات الإرشادية في مكان واضح بمنطقة العمل يسهل للعاملين الاطلاع عليها وقراءتها بسهولة.
3. يـفضل أن تـزود الـلوحـات الإرشـاديـة الـخاصـة بـممارسـات الإدارة الـجيدة GMP بـصور تـوضـيحية لـزيـادة الـتوضـيح والاسـتيعاب من العاملين.
4. يـخصص فـريـق مـن الـعامـلين والـموظـفين لـكل مشـروع عـلى حـدة، بـحيث يـتم تـخصيص طـاقـم مسـتقل لـكل وحـدة أو مجـموعـة ، وأيضاً لقسم التربية والإنتاج.
5. منع الزيارات الشخصية والاجتماعية للعاملين في أماكن العمل، وكذلك مع العاملين في المشاريع الأخرى.
6. يـجب عـلى الـعامـلين فـي حـظائـر الإنـتاج ارتـداء أدوات الحـمايـة الـشخصية الـنظيفة الـتي سـبق تـنظيفها وتـعقيمها عـند بـدء عـملهم كل يوم.
7. على العاملين في مناطق الإنتاج ارتداء الملابس النظيفة المغسولة كل يوم عند بدء عملهم.
8. أن يكون زي العمال موحداً لكل وحدة أو مجموعة حتى يسهل تمييزهم.
9. منع العاملين الذين يعانون من أعراض تنفسية أو إسهال أو قيء من الاقتراب من مناطق الإنتاج حتى يتم شفاؤهم تماماً.
10. منع دخول الأدوات والأجهزة المحمولة مع أطقم الصيانة والخدمات أو أن يتم تطهيرها عند البوابة الرئيسية قبل الدخول.
11. فـي حـال الـزيـارة الـضروريـة للمشـرفـين والأطـباء للحـظائـر فـيجب الـبدء مـن الـقطعان الـصغيرة الـسن أوًلاً ثـم الـكبيرة والسـليمة ثـم المريضة.
12. عدم تناول الأطعمة في غير الأماكن المخصصة لذلك.
13. حصول العاملين في مسالخ وفقاسات الدواجن على شهادات صحية تجدد سنوياً.
14. توعية العاملين بالتعامل الأمثل والجيد مع الزائرين.
15. على العاملين بمشاريع الدواجن تقليل الاتصال مع أي طيور أو حيوانات أخرى خارج المشروع أو داخله خلال الدورة الإنتاجية.
16. يـجب أن تـكون زيـارة الـعامـلين الـخاصـين بـالـتحصين وفـرق الـصيانـة لـلضرورة الـقصوى (إن لـم يـكونـوا مـن ضـمن كـادر المشـروع) وخلال يوم واحد فقط مع الالتزام بارتداء أدوات الحماية الشخصية.
17. يـخضع جـميع الـعامـلين فـي الـمنشآت لـلحيوانـات الـكبيرة والـتي تـتعلق مـباشـرة بـإنـتاج الـغذاء مـثل (الـمحالـب ومـختبرات جـودة الحـليب والـمختبرات الأخـرى) لـلفحص الـطبي الـدوري ويـجب الـحصول عـلى شـهادة صـحية مـن الـوزارة أو مـن تـفوضـه و تجـدد سنوياً.
18. توفير سكن مناسب للعمال، ومزوداً بوسائل المعيشة المناسبة.
19. تنظيف وتطهير سكن العمال باستمرار.
المادة السادسة: اشتراطات مسالخ المواشي والدواجن
يجب الالتزام بمايلي:
1. الالـتزام بـالشـروط الـصحية والـضوابـط الـواردة فـي دلـيل الـمسالـخ وفـحص الـلحوم ونـقلها الـصادر عـن الـوزارة فـيما يـتعلق بإنشاء وتشغيل وإجراءات المسالخ الحيوانية.
2. توفر شهادة (الهاسب HACCP) نظام تحليل أخطار التلوّث، ونقاط التحكّم الحرجة في جميع مسالخ الماشية والدواجن.
المادة السابعة: الاجراءات الخاصة بالاندلاعات الوبائية
1. رفع درجة الامن الحيوي بالمشروع إلى أقصى حد ممكن.
2. اغلاق كافة بوابات المشروع والحظائر تماماً، وإيقاف خروج أو دخول المركبات للمشروع.
3. تنظيف وتعقيم كافة الأدوات والمعدات الداخلة والخارجة من منطقة الإنتاج بشكل كامل.
4. منع الزيارات للمشروع ما لم تكن هناك حاجه قصوى لذلك.
5. إيقاف أعمال الصيانة والإصلاح الروتينية والسماح فقط بالأمور الضرورية.
6. عـزل الـحيوانـات الـمصابـة والـتعامـل مـع الـحيوانـات الـنافـقة بـالتخـلص مـنها بـالـطرق الـصحية حسـب الإجـراءات الـمعتمدة لـدى مركز وقاء.
7. إيقاف تداول الحيوانات الحية أو تسويق منتجاتها حتى يتم التأكد من سلامتها.
8. يجب عدم نقل السبلة أو الفرشة خارج المشروع والتخلص الصحي منها داخل المشروع بعد معالجتها.
9. الالتزام بالإجراءات الإضافية التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء في الحالات الطارئة.
المادة الثامنة: الأمن والسلامة
يتوجب على المنشآت الزراعية الحيوانية الالتزام بما يلي:
1. الالتزام بلائحة السلامة الزراعية الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
2. توفير برنامج لحماية وسلامة العاملين من المخاطر البيولوجية والميكانيكية والكيميائية بالمشروع.
3. توفير أدوات إسعافات أولية بالمشروع.
4. يـجب أن تـكون مـواد بـناء مـنشآت المشـروع ذات خـصائـص غـير سـامـة ولا تـؤثـر عـلى الـصحة الـعامـة أو الـبيئة، ويـفضل أن تـكون ذات خصائص مقاومة للحرائق.
5. تـدريـب الـعامـلين عـلى الأسـالـيب الـحيويـة الـصحيحة والـملائـمة والآمـنة لـلتعامـل مـع الـمواد الـكيميائـية أو تـشغيل الآلات والأدوات.
6. الـتأكـد مـن سـلامـة الـتمديـدات الكهـربـائـية وكـفاءة الأجهـزة والأدوات الـتي قـد تسـبب حـدوث حـرائـق أو إصـابـات بشـريـة أو حيوانية.
7. التأكد من سلامة جميع مرافق المنشآت وعدم وجود تشققات أو تهتكات في البناء الخاص بها.
8. تخزين المطهرات والمواد الكيميائية بشكل آمن وفي أماكن مخصصة لهذا الغرض.
9. وضع لوحات إرشادية لكيفية التعامل مع المطهرات أثناء عمليات التطهير في المشاريع.
10.وضع العلامات التحذيرية اللازمة للتنبيه بعدم الدخول في حالة إجراء عمليات التبخير بغرض التطهير.
11. تـوفـير أدوات الحـمايـة الـشخصية (قـفازات، أحـذيـة وأغـطية الاحـذيـة، غـطاء الـرأس، نـظارات الحـمايـة، كـمامـات)، وأن يـتوفـر بملابس الوقاية الشخصية الخصائص الآتية:
أ- أن تـكون الـملابـس الـواقـية مـلائـمة لـنوع الـعمل ولا تـعيق الـعمل وتـساعـد عـلى تبخـر الـعرق، كـما يـجب أن تـكون قـابـلة لـلضبط عند المعصمين والعنق.
ب- أن تكون الأحذية مصممة بطريقة تمنع الانزلاق.
12. حفظ أدوات الحماية الشخصية في مكان نظيف وبعيد عن التلوث بالمسببات المرضية.
13. أدوات الحماية الشخصية التي يمكن استخدامها مرة أخرى يتم تنظيفها بالماء والصابون والمطهرات.
14. التخلص الصحي من أدوات الحماية الشخصية التي تستعمل لمرة واحدة بعد الاستخدام.
15. غسيل اليدين بشكل جيد بالماء والصابون أو بمنظف كيميائي آمن بعد نزع وسائل الحماية الشخصية.
16. تـوفـير مـولـدات كهـربـائـية احـتياطـية بحسـب طـاقـة المشـروع لاسـتخدامـها فـي تـشغيل المشـروع فـي حـالـة انـقطاع الـتيار الكهربائي.
17. توفير بمنشآت المشروع وسائل الوقاية من الحرائق كطفايات الحريق الملائمة وأجهزة الإنذار.
18. أن يكون التخطيط العام للمنشآت لا يعيق سرعة خروج الأفراد في حالة نشوب الحرائق، مع أهمية توفير مخارج للطوارئ.
19. توفير لافتات إرشادية "في حالة الحريق" على أن تثبت بحيث تكون بارزة وواضحة.
20. فحص طفايات الحريق دورياً وطبقاً لتعليمات الصانع، كما يجب تعبئتها عند الضرورة، وصيانتها بشكل دوري.
21. توفير إضاءة كافية في مناطق العمل.
22. تـوفـير نـظام لـلإضـاءة فـي حـالـة الـطوارئ، بـحيث يـسمح بـالـتشغيل الـطارئ لأجهـزة الـتحكم وبـإخـلاء الأفـراد، ويـمكن أن تـكون هذه الإضاءة من النوع الذي يمكن نقله.
23. أن يوفر نظام الإضاءة في حالة الطوارئ فترة كافية من الإضاءة لمدة ساعتين على الأقل.
24. أن يسمح تركيب وسطوع الإضاءة، بحرية الحركة للأفراد بأمانٍ تام.
25. يجب على العاملين بالمنشآت الحيوانية عند التعامل مع المواد الكيميائية الالتزام بما يلي:
أ- حفظ وتخزين المواد الكيميائية بشكل صحيح، في حاويات محكمة الغلق وفي درجة حرارة مناسبة.
ب- حفظ المواد الكيمائية القابلة للاشتعال في مخزن مقاوم لحرائق المواد الكيميائية.
ت- الـحفاظ عـلى سجـل خـاص بـاسـتخدام الـمواد الـكيمائـية فـي الـمختبر (تـاريـخ الشـراء، الـكمية، تـاريـخ الاسـتخدام، الـمسؤول عـن استخدامها ولأي غرض تم استخدامها).
ث- التخلص من المواد الكيميائية طبقاً للتعليمات الخاصة في هذا الشأن.
المادة التاسعة: السجلات والتوثيق
يجب أن تتوفر سجلات خاصة بالمشروع بحيث تتضمن البيانات التالية:
1. حـركـة الـدخـول والخـروج مـن وإلـى المشـروع مـثل (الاسـم، الـصفة، رقـم الـهاتـف، الـجهة، سـبب الـدخـول، تـاريـخ ووقـت ويـوم الزيارة، المدة اللازمة للزيارة والوقت المتوقع لإنهاء الزيارة أو أي معلومات يطلبها المشروع).
2. الـموظـفين والـعامـلين بـالمشـروع ويـتضمن ذلـك مـعلومـات مـثل (الاسـم، الـصفة، الـوضـع الـصحي ومـوقـع الـعمل، تـنقلاتـهم، الشهادة الصحية، بيانات الإقامة لغير السعوديين).
3. الشركات المتعاملة مع المشروع والتي تزوده بكافة الاحتياجات مع تفاصيل تلك الاحتياجات.
4. العمليات الإنتاجية بالمشروع بحسب النشاط.
5. الـوضـع الـصحي: (الأمـراض المسجـلة، عـدد ونسـبة الـنافـق أو الـمعدم، نـتائـج الـتحالـيل الـمخبريـة الـدوريـة، والمسـتحضرات البيطرية، المطهرات، التحصينات المستخدمة، التخلص الصحي من المخلفات).
6. التسويق: (الكمية والنوع، بيانات العملاء، الوسطاء، جهة التسويق، وسائل النقل، الوقت).
7. سجلات التسويق، وآلية استدعاء المنتج عند الحاجة لذلك.
8. البروتوكولات المستخدمة في المشروع للأمن الحيوي أو السلامة الغذائية أو نحو ذلك.
9. يـتم تـسجيل بـيانـات (الـكمية والـنوع، بـيانـات الـعملاء، الـوسـطاء، جـهة الـتسويـق، وسـائـل الـنقل، الـوقـت)، بـدقـة ليسهـل تـتبع حركة الحيوانات داخل المملكة في حالة الأوبئة.
10. إضـافـة لـما سـبق، يـجب أن تـتوفـر فـي مـشاريـع الـحيوانـات الـكبيرة سـجلات خـاصـة بـالمشـروع بـحيث تـتضمن بـيانـات تـرقـيم وتسجيل الحيوانات.
11. الأمـراض المسجـلة، عـدد ونسـبة الـنافـق أو الـمعدم، نـتائـج الـتحالـيل الـمخبريـة الـدوريـة، والمسـتحضرات الـبيطريـة، المطهـرات، التخلص الصحي من المخلفات.
يجب أن يتم الاحتفاظ بالسجلات في المشروع لمدة عامين على الأقل.
المادة العاشرة: التخلص الصحي من المخلفات
1. التخـلص الـصحي مـن مخـلفات مـشاريـع الإنـتاج الـحيوانـي بـطريـقة آمـنة بـيئياً، حسـبما تـقرره الـجهات الـمختصة، مـثل مخـلفات مـشاريـع الـدواجـن (الـطيور الـنافـقة والـمعدمـة، زرق الـطيور والـفرشـة، مخـلفات الـفقاسـات (الـبيض الـتالـف، قشـر الـبيض)، الـصيصان الـمريـضة أو غـير الـصالـحة لـلإنـتاج، ومخـلفات انـتاج الـماشـية والـخيول وغـيرهـا، بـالإضـافـة إلـى مخـلفات الـمسالـخ (المخـلفات الـصلبة مـثل مخـلفات الـذبـح والسـلخ كـالأعـضاء، الـريـش، الـطيور غـير الـصالـحة لـلتسويـق، والمخـلفات الـسائـلة مـثل الدم والمياه) والمخلفات الأخرى غير العضوية مثل (الكراتين والعبوات الفارغة للمستحضرات البيطرية والأعلاف).
2. التخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة الـيومـية (ضـمن الـمعدلات الـطبيعية) بـالحـرق فـي مـحارق صـديـقة لـلبيئة أو الـدفـن داخـل المشـروع وكـذلـك بـقية المخـلفات عـدا المخـلفات غـير الـعضويـة فـيتم التخـلص مـنها عـن طـريـق رمـيها فـي الـمكبات الـمخصصة لـذلـك، ويفضل دائماً الاستفادة من المخلفات بإعادة تدويرها لمنتجات ثانوية لحماية البيئة وتعظيم ربحية المشروع الإنتاجي.
المادة الحادية عشر: المنشآت المساندة
أ- مستودع المستحضرات البيطرية:
1. أن يـكون مـوقـع المسـتودع الـملحق بمشـروع تـربـية الـحيوانـات الـكبيرة بـعيداً عـن مـنطقة الإنـتاج مـسافـة لا تـقل عـن (50) مـتراً مع مراعاة اتجاه الرياح.
2. أن تكون الأرضيات والجدران وأسطح وأرفف المستودع سهلة التنظيف منيعة ومقاومة للماء والمواد الكيميائية.
3. توفر ثلاجات لحفظ اللقاحات والأدوية بالمستودع.
ب- المختبر الشخصي:
يجب الالتزام بإنشاء وتشغيل المختبر وفق ماورد في دليل المهن والمنشآت البيطرية مع الالتزام بما يلي:
1. أن يـكون مـوقـع الـمختبر الـملحق بمشـروع تـربـية الـحيوانـات الـكبيرة بـعيداً عـن مـنطقة الإنـتاج مـسافـة لا تـقل عـن (50) مـتراً مـع مراعاة اتجاه الرياح.
2. أن تكون الأرضيات والجدران وأسطح أرفف المختبر سهلة التنظيف منيعة ومقاومة للماء والمواد الكيميائية.
3. تقسيم المختبر إلى وحدات تشخيص مستقلة (فيروسات، بكتيريا، طفيليات، مناعة، وحدة PCR).
4. وضع بطاقة منتج على كل جهاز بالمختبر توضح طريقة استخدامه وأسم الشخص المسؤول عن تشغيل الجهاز.
5. تـثبيت أجهـزة الـتشخيص بـالـمختبر، وخـاصـة أجهـزة الـتعقيم بـصورة جـيدة مـع تـوفـير قـفازات واقـية مـن الحـرارة، وواقٍ لـلوجـه والذقن عند التعامل معها.
6. توفر غرفة لاستقبال العينات وتسجيلها بالمختبر.
7. توفر محرقة للتخلص الصحي من العينات البيولوجية بعد الانتهاء من التعامل معها.
8. اتخاذ كافة الاحتياطات عند التعامل مع العينات المجهولة الواردة للمختبر.
9. اسـتخدام خـزانـات السـلامـة الـبيولـوجـية (Biosafety Cabinet) فـي جـميع حـالات الـتعامـل مـع الـعينات الـخاصـة بـتشخيص المسببات المرضية التي يمكن أن تولد رذاذاً.
10. غلق باب المختبر أثناء العمل بداخله.
11. منع دخول غير العاملين إلى المختبر.
12. عدم شفط العينات والسوائل بكافة أنواعها عن طريق الفم.
13. التخلص الصحي من أدوات الحماية الشخصية قبل الخروج من المختبر.
14.التخلص الصحي من الأدوات التي تستخدم مرة واحدة.
15. غسيل وتطهير الأدوات التي تستخدم لأكثر من مرة قبل استعمالها مرة أخرى.
16. عدم تخزين أو تناول المواد الغذائية والمشروبات في المختبر أثناء العمل.
17. تنظيف الزجاجيات المستخدمة ومعالجتها حرارياً بواسطة أجهزة التعقيم قبل تخزينها.
18. عدم سكب المواد أو السوائل التي تحتوي على مسببات مرضية في الأحواض أو المصارف بالمختبر.
19. توفر المطهرات اللازمة للتطهير وتخزينها في مكان آمن بالمختبر.
20. إجراء عمليات التنظيف والتطهير الدوري أثناء وفي نهاية العمل اليومي داخل المختبر.
21. حـفظ نـتائـج الاخـتبارات لـمدة عـامـين عـلى الأقـل لـلرجـوع إلـيها عـند الـضرورة وتـزويـد مـركـز وقـاء بـتقريـر نـصف سـنوي عـن الـحالات المسجلة.
22. اتخاذ الاحتياطات التالية عند حفظ وتخزين عينات المسببات المرضية:
أ- تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمسبب المرضي على عبوات حفظ العينات بصورة واضحة.
ب- كتابة البيانات على العبوات باستخدام مواد وأدوات مقاومة للماء.
ت- اتخاذ التدابير اللازمة عند فتح العبوات التي تحتوي مسببات مرضية مجفدة.
ث- توخي الحذر عند التعامل مع العينات المحفوظة في النيتروجين السائل.
ت- مستودعات الأعلاف :
يجيب الالتزام بما يلي عند إنشاء مستودعات العلف:
1. أن يكون قريب من بوابة دخول شاحنات العلف.
2. أن يخلو من التسربات المائية والأمطار وأن يكون محكم الإغلاق لمنع وصول القوارض.
3. استواء الأرض وخلوها من الشقوق والحفر التي تصبح مرتعاً للحشرات والمواد المتناثرة والرطوبة.
4. ارتفاع سطح المخزن 30سم على الأقل عن سطح الأرض وقلة الأعمدة.
5. التحكم في جميع المنافذ (قابل للإغلاق) في حالة المكافحة والتعقيم بالغازات وغيرها.
6. وجود أبواب متعددة خاصة المستودعات الكبيرة.
7. توفير أرضيات خشبية لوضعها تحت أكداس المواد العلفية.
8. يحتوي على عدة منافذ لفوهات الحريق.
9. مجهز بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي (إطفاء، إنذار، إسعافات أولية).
10. يجب أن تكون مستودعات الأعلاف بالقرب من سور المشروع ويبعد عن الحظائر مسافة لا تقل عن 100م.
11. أن يكون حجم المستودع مناسب للكمية المراد تخزينها.
12. أن تكون أسطح وجدران مستودع تخزين الأعلاف منيعة.
13. أن تكون أرضية مستودع تخزين الأعلاف ملساء وصلبة ولا يوجد بها تشققات.
14. أن تكون شبابيك وأبواب المستودع مصممه بحيث يمكن إغلاقها بإحكام.
15. أن يـكون مسـتودع تخـزيـن الأعـلاف جـيد الـتهويـة وأن تـغطى فـتحات الـتهويـة بشـبك لا يـسمح بـدخـول الـطيور الـبريـة والحشـرات والقوارض.
16. أن يتم وضع أكياس الأعلاف على أرضيات بلاستيكية لسهولة غسيلها وتطهيرها وليس على الأرض مباشرة.
17. ترك مسافة من جميع الاتجاهات حول الأعلاف المخزنة لا تقل عن 30 سم.
18. أن تكون المواد العلفية المراد تخزينها معبأة في أكياس محكمة الإغلاق.
19. أن تكون المواد العلفية خالية من المسببات المرضية والحشرات والملوثات الخارجية.
20. ألا تزيد درجة الرطوبة في المواد العلفية المراد تخزينها عن 12٪ وتكون رائحتها طبيعية.
21. رص الأكياس في صفوف متعامدة مما يساعد على تثبيتها وعدم تعرضها للسقوط.
22. ترك ممرات داخل المستودع تسمح بسهولة حركة رافعات التحميل داخل المستودع.
23. عدم رص أكياس لمواد علفية مختلفة في نفس الكدس (رصة أو كومة العلف).
24. أن تكون حركة الأعلاف داخل المستودع دورية بحيث ما يتم تخزينه أوًلاً يخرج أوًلاً.
25. الحفاظ على أرضية المستودع نظيفة باستمرار ويتم جمع الأعلاف المتساقطة أوًلاً بأول.
26. وضـع بـطاقـات تـعريـفية عـلى الـكيس تـوضـح جـميع الـمعلومـات الـخاصـة بـالـمادة الـعلفية تـشمل (الاسـم، الـكمية، بـلد الـتصنيع، تاريخ الإدخال والانتهاء، المكونات، توصيات الاستخدام، نوع الحيوان أو الطيور).
27. تخزين المواد العلفية الفرط (الحبوب) في صوامع أو مخازن مخصصة لذلك.
28. الحـرص دائـماً عـلى شـراء الأعـلاف مـن مـصادر مـرخـصة تـقوم بـسحب عـينات دوريـة مـن الأعـلاف لـلتاكـد مـن سـلامـتها وخـلوهـا من التلوث أو المتبقيات الضارة.
29. أخذ عينات دورية للفحص عن المسببات المرضية وخاصة السموم الفطرية.
ث- غرف الاستحمام وتبديل الملابس ودورات المياه:
أن يتم توفير غرف لتغيير الملابس والاستحمام في المشروع الإنتاجي، والالتزام بما يلي:
1. أن تكون حوائطها وأسقفها وأرضياتها ملساء مانعة لنفاذ الماء.
2. أن تكون مدهونة بلون فاتح غير ضار وخالية من الشقوق.
3. أن تكون جميع مناطق الاتصال بين الحوائط والأسقف والأرضيات مقعّرة (لا تكون بزاوية حادة).
4. أن تصمم الأسقف بحيث تمنع تراكم القاذورات وتجمع الحشرات.
5. أن تكون المواد المصنوع منها الأسقف غير قابلة للصدأ أو التآكل.
6. أن تكون الأرضيات غير منزلقة ومستوية وخالية من الشقوق تسهّل الصرف بحيث تمنع تكوّن أي تجمعات للماء.
7. أن تكون أسطح الأبواب صلبة، ناعمة، غير قابلة للصدأ والتآكل، غير شفّافة أو منفذة للماء أو الأشعة ويمكن غسلها.
8. أن يـضمن تـصميم الـغرف عـدم دخـول أي مـن الـعامـلين أو الـزوّار لـلمنشآت دون الـمرور مـن خـلالـها والـعكس صـحيح فـي حـالـة الخروج من المشروع.
9. أن يكون مبنى غرف الاستحمام وتبديل الملابس عند مدخل المشروع.
10. أن يـصمم مـبنى غـرف الاسـتحمام وتـبديـل الـملابـس بـحيث يـتضمن مـنطقة مـخصصة لخـلع الـملابـس ومـنطقة لـلاسـتحمام ومنطقة ثالثة لارتداء ملابس الوقاية الشخصية، ويمكن إضافة منطقة رابعة تخصص للانتظار.
11. أن يـتم تـوفـير حـوض تـغطيس لـلأقـدام عـند مـدخـل الـمبنى وكـذلـك عـند مـنطقة تـبديـل الـملابـس (قـبل الـدخـول للمشـروع أوالمنطقة الإنتاجية).
12. أن يـكون الـدخـول فـي اتـجاه واحـد مـن جـهة مـنطقة الانـتظار (إن وجـدت) ثـم مـنطقة خـلع الـملابـس، ثـم مـنطقة الاسـتحمام، ثم منطقة ارتداء ملابس الوقاية الشخصية والتي تفتح مباشرة على المشروع (منطقة الإنتاج).
13. أن تزود أحواض غسيل الأيدي قدر الإمكان بصنابير تعمل بضغط الركبة أو القدم أو بشكل آلي.
14. أن تزود غرف الاستحمام بالماء الساخن، والبارد، والصابون، والشامبو.
15. أن تزود غرف تغيير الملابس بخزانات أو أرفف لحفظ الملابس.
16. أن تكون مساحات غرف ومناطق الاستحمام وتبديل الملابس على النحو التالي:
أ- غرفة الانتظار (في حال توفرها): تكون بمساحة كافية تتناسب مع عدد غرف خلع الملابس.
ب- غرفة الاستقبال: لا تقل عن 4م2 (2م طول)x(2م عرض).
ت- غرفة الاستحمام: لا تقل عن 4م2 (2م طول)x(2م عرض).
ث- غرفة تبديل الملابس: لا تقل عن 4م2 (2م طول)x(2م عرض).
17. أن يزوّد المبنى بالإضاءة الكافية في المدخل والأقسام الداخلية له.
18. أن تكون التهوية بداخل المبنى جيدة وأن تكون درجة الحرارة في حدود 25 درجة مئوية .
19. تجهيز غرف الاستحمام وتبديل الملابس بما يلي:
أ- غرفة الانتظار: كراسي مناسبة ذات مساحة كافية للجلوس، سلة مهملات.
ب- غـرفـة خـلع الـملابـس: عـّلاّقـات جـداريـة لـوضـع الـملابـس، خـزانـات ذات أقـفال لـحفظ الأدوات الـشخصية، خـزانـة مـخصصة لـحفظ الأحـذيـة وسـلة مـهملات بـالإضـافـة إلـى كـراسـي طـولـية مـناسـبة وذات مـساحـة كـافـية لخـلع أو لـبس الأحـذيـة عـند الـدخـول والخروج.
ت- غـرفـة الاسـتحمام: مـروش اسـتحمام، أرفـف مـخصصة لـوضـع الـمنظفات والمطهـرات، خـزانـة أو أرفـف تـحتوي عـلى مـناشـف نظيفة ومعقّمة.
ث- غـرفـة تـبديـل الـملابـس: أداة لـتعقيم الأيـدي، خـزانـة تـحتوي عـلى أدوات الـوقـايـة الـشخصية (أفـرول، غـطاء لـلرأس، كـمّامـات، قفّازات وأحذية بلاستيكية غير نافذة للماء ذات رقبة)، سلة لوضع الملابس فيها بعد الاستعمال.
ج- دورات المياه (الصرف الصحي):
يجب أن يتم توفير دورات مياه في المشروع الإنتاجي، والالتزام بما يلي:
1. أن تكون دورات المياه نظيفة دائمًا.
2. أن تزود دورات المياه بالتجهيزات المناسبة للعاملين.
3. ألا يفضي أي مدخل لدورات المياه مباشرة إلى مناطق الإنتاج.
4. أن تزود بوسائل وتجهيزات مغاسل اليد وتجفيفها.
5. أن تزود بأبواب تغلق ذاتياً.
6. أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية.
7. أن تزود بوسائل التدفئة والتبريد المناسبة.
8. ألا يقل عدد دورات المياه ومغاسل اليد وأماكن الاستحمام بحسب التالي:
ح- المباني الإدارية والخدمية:
يجب أن تكون وفق التالي:
1. ألا تـقل الـمسافـة بـين الـمبانـي الإداريـة والخـدمـية وبـين الحـظائـر أو مـواقـع الإنـتاج عـن 50م، وتـبعد عـن سـور المشـروع 10م على الأقل.
2. أن يكون مبنى الإدارة بالقرب من مدخل المشروع ويحتوي على غرف مكتبية ودورات مياه ومطبخ.
3. أن يـكون سـكن الـعمال بـالـقرب مـن مـواقـع الإنـتاج وأن يـكون لـكل وحـدة إنـتاجـية سـكن مسـتقل بـها داخـل المشـروع لـتفادي اختلاط العمالة.
4. أن يكون مبنى الصيانة في أحد جوانب المشروع.
5. أن تكون جميع المباني الإدارية نظيفة باستمرار ويتم مكافحة القوارض بها.
المادة الثانية عشر: مدخلات الإنتاج
1. الحصول على مدخلات الإنتاج المحلية مثل (الصوص أو البيض أو الاعلاف أو غيره) من مشاريع مرخصة من قبل الوزارة.
2. الحصول على الأعلاف من مصادر مرخصة من الجهات المختصة.
المادة الثالثة عشر: مواقع مشاريع انتاج الدواجن
عند إنشاء موقع مشروع دواجن يجب الالتزام بما يلي:
1. أن يـكون الـموقـع الـمقترح لإقـامـة المشـروع خـارج نـطاق الـمدن والـقرى والتجـمعات الـسكنية والـتوسـع الـعمرانـي المسـتقبلي بمسافة لا تقل عن 10 كم.
2. ألا تـقل الـمسافـة عـن 10 كـم بـين حـد سـور مشـروع دواجـن وبـين حـدود مـناطـق الـكسارات ومـكب الـنفايـات وأمـاكـن تجـميعها ومخلفات المصانع.
3. أن يكون موقع المشروع بعيداً عن مجرى السيول والأنهار والأودية.
4. أن تـكون الأرض جـافـة ومسـتويـة لـتجنب تـكون المسـتنقعات والـمياه الـراكـدة داخـل المشـروع سـواءً كـان مـصدرهـا الأمـطار أو صرف التبريد أو غير ذلك.
5. ألا يكون لموقع المشروع أثر سلبي على المياه الجوفية.
6. أن يكون موقع المشروع سهل الوصول له عن طريق الطرق المعبدة.
7. أن يكون الموقع ضمن المسافات المطلوب توفرها بين مشاريع الدواجن (ملحق المسافات بين مشاريع الدواجن).
8. توفر مصدر للكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك في عمليات تشغيل المشروع.
9. أن تـكون مـواقـع مـنشآت المشـروع (الإدارة أو الحـظيرة أو المسـلخ أو الـفقّاسـة أو مسـتودع الـلقاحـات، أو الـمختبر أو مسـتودع الـصيانـة أو مسـتودع الأعـلاف أو سـكن الـعمال أو غـرف الاسـتحمام أو مـبنى المحـرقـة) خـالـية مـن وجـود الأشـجار والأعـشاب بـمسافـة لا تـقل عـن 20 م مـن كـافـة الاتـجاهـات لـتجنب وجـود الـطيور الـبريـة والـقوارض والحشـرات ومـنع جـذبـها للمشروع.
10. المسافات الفنية لمشاريع الدواجن:
11. المسافات الفنية بين وحدات مشاريع الدواجن:
أ- المسافات بين وحدات مشروع إنتاج الدجاج اللاحم:
1. مشاريع الدجاج اللاحم الصغيرة:
أ- ألا تقل المسافة بين الحظيرة والأخرى عن 20 م وأن تقسم الحظائر إلى مجموعات (تتكون المجموعة من 2-8 حظائر).
ب- ألا تقل المسافة بين المجموعة والأخرى عن 50 م.
ت- يجب أن لا تقل المسافة بين المحرقة وأقرب حظيرة عن 50م.
2. مشاريع الدجاج اللاحم الكبيرة:
أ- تـقسم الحـظائـر داخـل المشـروع إلـى وحـدات وتـتكون الـوحـدة مـن (2-6) مجـموعـات والمجـموعـة (عـبارة عـن 2-8 حـظيرة) عـلى النحو التالي:
ب- المسافة بين حظيرة والأخرى 20م من كافة الجهات.
ت- المسافة بين المجموعة والأخرى 50م من كافة الجهات.
ث- المسافة بين الوحدة والأخرى 300م من كافة الجهات.
ج- يجب أن لا تقل المسافة بين المحرقة وأقرب حظيرة عن 50م.
ب- المسافات بين وحدات مشروع إنتاج الدجاج البياض:
1. المشاريع الصغيرة:
أ- إذا كـانـت الـتربـية والإنـتاج فـي حـظيرة واحـدة فـيكون الـبعد بـين الحـظيرة والأخـرى (أعـمار مـتساويـة) 20م ، والـبعد بـين المجموعة والأخرى لا تقل عن 50م.
ب- إذا كـانـت الـتربـية والإنـتاج فـي حـظائـر مسـتقلة (حـظائـر الـتربـية مـنفصلة عـن حـظائـر الإنـتاج) فـتكون الـمسافـة بـين حـظيرة وأخـرى داخـل المجـموعـة (أعـمار مـتساويـة) 20م والـمسافـة بـين مجـموعـة وأخـرى لا تـقل عـن 50م وألا تـقل الـمسافـة بـين مجـموعـة حظائر التربية عن مجموعة حظائر الإنتاج عن 100م.
2. المشاريع الكبيرة:
أ- الـمشاريـع الـتي تـتكون مـن عـدة وحـدات فـتكون الـمسافـة بـين كـل وحـدة وأخـرى داخـل المشـروع 300م عـلى الأقـل مـع مراعاة تقسيم الوحدة إلى مجموعات وتطبيق المسافات التي سبق إيضاحها في المشاريع الصغيرة.
تكون المسافات بين وحدات مشروع إنتاج الدجاج البياض على النحو التالي:
1. ألا تقل المسافة بين حظائر التربية وحظائر الإنتاج عن 100م.
2. ألا تقل المسافة بين الحظيرة والأخرى داخل المجموعة عن 20م .
3. ألا تقل المسافة بين المجموعة والأخرى داخل الوحدة عن 200م.
4. ألا تقل المسافة بين الوحدة والأخرى عن 500م
5. ألا تقل المسافة بين مبنى الفقّاسة الملحقة بالمشروع وأقرب حظيرة في نفس المشروع عن 500م
6. فـي حـالـة الـتربـية والإنـتاج فـي حـظيرة واحـدة يـكون الـبعد بـين الحـظيرة والأخـرى داخـل المجـموعـة (أعـمار مـتساويـة) 20م، وبـين المجموعة والأخرى 100م.
7. لا تقل المسافة بين المحرقة وأقرب حظيرة عن 50م.
ت- المسافات بين وحدات مشروع إنتاج السمان:
1. يـتم تـسويـر المشـروع مـع مـراعـاة عـمل مـدخـل رئيسـي يـسمح بـدخـول الـمركـبات، عـلى أن يـبعد الـمدخـل 50م عـن أقـرب حـظيرة داخل المشروع وأن يكون بُعد الحظائر عن سور المشروع بمسافة لا تقل عن 10م.
2. أن لا تقل المسافة بين حظيرة وأخرى داخل المجموعة (أعمار متساوية) عن 10م.
3. أن لا تقل المسافة بين مجموعة من الحظائر وأخرى داخل المشروع عن 25م (المجموعة تتكون من 2-6 حظيرة).
4. أن لا تقل المسافة بين حظائر الأمهات وحظائر التربية عن 30م.
5. أن لا تقل المسافة بين الفقّاسة أو المسلخ والحظائر عن 100م .
6. أن لا تقل المسافة بين المحرقة والحظائر عن 50م.
7. أن لا تقل المسافة بين مستودع الأعلاف والحظائر عن 50م.
ث- المسافات بين وحدات مشروع إنتاج الأرانب:
1. يـتم تـسويـر المشـروع مـع مـراعـاة عـمل مـدخـل رئيسـي يـسمح بـدخـول الـعربـات عـلى أن يـبعد الـمدخـل 50 م عـن أقـرب حـظيرة داخل المشروع.
2. أن لا تقل المسافة بين حظيرة وأخرى داخل المجموعة عن 10م.
3. أن لا تقل المسافة بين مجموعة من الحظائر وأخرى داخل المشروع عن 25م.
4. أن لا تقل المسافة بين حظائر الأمهات (التربية) وحظائر التسمين عن 30م.
5. أن لا تقل المسافة بين المسلخ والحظائر عن 100م .
6. أن لا تقل المسافة بين المحرقة والحظائر عن 50م .
8. أن لا تقل المسافة بين حدود سور مشروع إنتاج الأرانب وبين حدود سور مشروع المسلخ عن 3كم.
المادة الرابعة عشر: الاشتراطات العامة لمشاريع الدواجن
إضافة إلى ماسبق يجب الالتزام بما يلي:
1. تربية طيور من نفس النوع والعمر داخل الحظيرة والمجموعة.
2. يـفضل تـطبيق نـظام تـربـية طـيور مـن نـفس الـنوع والـعمر داخـل المشـروع (الـدخـول الـكامـل لـلقطيع والخـروج الـكامـل لـلقطيع(All in All out).
3. أن تـتناسـب الـمساحـة الـمخصصة لـلتربـية مـع عـدد وعـمر ونـوع الـطيور سـواءً كـان فـي نـظام الـتربـية الأرضـية أو الأقـفاص ووفـق ترخيص المشروع.
4. أن يتم إنشاء الحظائر داخل الوحدة في تنظيم واتجاه موحد مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الرياح في المنطقة.
5. أن تكون أرضية الحظائر مصنوعة من الإسمنت ومصممة بطريقة يسهل تنظيفها وتطهيرها.
6. أن تكون الفرشة داخل الحظيرة نظيفة وجافة وأن يتراوح سمكها ما بين 5- 10سم.
7. مناولة وتحميل ونقل الطيور بطريقة سليمة وآمنة (ملحق نقل الطيور الحية ومنتجاتها).
8. عدم السماح بتواجد أو تربية أي نوع آخر من الطيور أو الحيوانات داخل المشروع بغير النشاط المرخص له.
9. عـدم تـسويـق أي مـنتجات لـغرض الاسـتهلاك الآدمـي إلا بـعد الـتأكـد مـن خـلوهـا مـن بـقايـا المسـتحضرات الـبيطريـة وانـقضاء فترة الإنسحاب الدوائي منها.
10. وضع نظام أوتوماتيكي لإزالة الزرق يقع أسفل الأقفاص أو البطاريات في نظام التربية داخل الاقفاص مع التجفيف الآلي.
11. أن يـكون هـناك تـصريـف جـيد يـمنع تـراكـم مـياه الأمـطار داخـل المشـروع وخـاصـة الـمناطـق الـمحيطة بـالحـظائـر، والـعمل عـلى إزالة أي مستنقعات أو تجمعات مائية أو مياه راكدة بالمشروع.
12. منع العمال من ذبح أو تربية طيور للاستخدام الشخصي داخل المشروع.
13. تـزويـد كـل وحـدة أو مجـموعـة حـظائـر بـالمشـروع بـاحـتياجـاتـها كـامـلة مـن آلـيات ومسـتلزمـات صـيانـة ومـياه وأعـلاف بـما يـكفي لتقليل الوارد إليها خلال الدورة الإنتاجية.
14. أن تـحاط كـل مجـموعـة مـن الحـظائـر وكـل وحـدة بـالمشـروع بـسور خـارجـي مـع بـوابـة مـزودة بـحوض تطهـير لـلمركـبات وغـرف استحمام للزوار.
15. تغيير المطهر في أحواض التطهير بشكل يومي أو حسب تعليمات الشركة المصنعة.
16. حماية أنظمة التغذية والشرب من التلوث ومنع وصول الطيور البرية إليها.
17. الحفاظ على نظافة المسارات والممرات داخل المشروع.
18. أن تخلو منطقة الحظائر من وجود الأشجار والأعشاب لتجنب تواجد الطيور البرية والقوارض.
19. يفضل إحاطة الحظيرة بمادة اسمنتية أو مواد تمنع تكاثر الحشائش أو تجمع المياه بمسافة 1م.
20. التأكد من عدم وجود أعلاف متناثرة في المشروع تؤدي إلى تجمع الطيور البرية والمهاجرة وغيرها.
21. تنظيف وتطهير سكن العمال باستمرار.
22. تخصيص عمال لكل حظيرة ومجموعة من الحظائر حتى نهاية الدورة الانتاجية.
23. أن تكون ملابس العمال موحدة لكل مجموعة من الحظائر داخل المشروع حتى يسهل تمييزهم.
24. فـي حـال الـزيـارة الـضروريـة للمشـرفـين والأطـباء للحـظائـر فـيجب الـبدء مـن الـقطعان الـصغيرة أوًلاً ثـم الـكبيرة والسـليمة ثـم المريضة.
25. أن يتم جمع عينات دورية من المشروع للفحص المخبري.
المادة الخامسة عشر: إجراءات التعقيم والتطهير بمشاريع الدواجن
1. توفير برنامج لتنظيف وتطهير المنشآت والأدوات والمعدات والأسطح في مشاريع الدواجن.
2. ترك وقت كاٍفٍ بين الدورات في مزارع الدواجن.
3. أن تتم عملية التنظيف والتطهير على مراحل متتالية:
أ- مرحلة ما قبل التنظيف:
1. مكافحة القوارض وناقلات الأمراض والحشرات ومنع تواجدها في محيط المشروع.
2. يتم رفع الأدوات والمعدات المتحركة من داخل الحظيرة ويتم تنظيفها وغسلها جيداً بالماء الجاري.
3. تجميع ونقل الفرشة إلى أبعد مكان ممكن عن الحظائر.
4. تفريغ خزان الماء الرئيسي وكذلك خطوط المياه داخل الحظيرة وتركها تجف تماماً.
5. إجراء صيانة للمعدات وترميم للأرضية والجدران والسقف لمنع دخول الفئران والحشرات والطيور البرية والمهاجرة.
ب- مرحلة التنظيف:
1. إزالة الحشائش والأعشاب حول منشآت المشروع.
2. إزالة النفايات والمواد العضوية والأدوات والمعدات الغير مستعملة والمتواجدة في محيط المشروع.
3. إزالة بقايا الأعلاف من خطوط العلف الموجودة داخل الحظيرة وخزان العلف الرئيسي.
4. إزالة الأتربة والريش والحشرات من الجدران وزوايا الحوائط والسقف.
5. إزالة بقايا الفرشة حتى الوصول إلى الأرضية الإسمنتية النظيفة.
6. غسـيل الحـظيرة مـن الـخارج مـع خـلايـا الـتبريـد ومـراوح الـشفط وفـتحات الـتهويـة مـن الأعـلى إلـى الأسـفل بـاسـتخدام مـاء دافـئ أو ساخن تحت ضغط عالي.
7. يـجب غسـيل الحـظيرة مـن الـداخـل وكـافـة الأدوات والأقـفاص والـمعدات مـن الأعـلى إلـى الأسـفل ثـم الأرضـية وتـترك الحـظيرة حتى تجف.
ت- مرحلة التطهير:
1. يجب اختيار المطهر المناسب وتحضيره بالطريقة والتركيز المناسب طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
2. يجب ترك المطهر على الأسطح والأشياء المراد تطهيرها حتى يجف تماماً.
3. يتم إدخال فرشة جديدة في الحظائر الأرضية.
4. يـتم إغـلاق الحـظيرة جـيداً ويسـتخدم الـفورمـالـين لـتبخير الحـظيرة ويـفضل أن يـتم رفـع درجـة حـرارة الحـظيرة أثـناء الـتبخير وتـترك مغلقة لمدة 24 ساعة وبعد ذلك يتم فتح الحظيرة للتهوية واستقبال الطيور.
المادة السادسة عشرة : الإجراءات الخاصة بالمتابعة المخبرية بمشاريع الدواجن
1. ارتداء أدوات الحماية الشخصية عند جمع العينات.
2. جمع العينات وحفظها ونقلها في درجة الحرارة المناسبة.
3. جمع عينات بصورة دورية من مشاريع الدواجن لمتابعة الحالة الصحية للقطيع:
ث- الفقّاسة (البيض المخصب، الأسطح والمعدات، بطانة صناديق الصيصان، العاملين).
ج- مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم ومشاريع الأمهات والجدود (مصل الدم (سيرم)، مسحات زرق، أنسجه).
ح- مشاريع إنتاج بيض المائدة (سيرم، بيض، مسحات زرق).
خ- مسالخ الدواجن (مسحات من الاسطح، المعدات، الاشخاص، المنتج النهائي).
د- مخازن وسايلوهات (صوامع) الأعلاف (عينات من الأعلاف، عينات من السيور).
4. التخلص من أدوات الحماية الشخصية بعد الانتهاء من جمع العينات داخل المشروع.
5. فحص العينات وفق الاختبارات التشخيصية المعتمدة الخاصة بكل مرض.
6. أن يكون بيض المائدة خالٍ من ميكروب السالمونيلا ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
7. أن تكون نتائج فحص العينات من المنتج النهائي في المسالخ مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة.
8. تسجيل نتائج الفحوصات في سجلات خاصة بالمشروع.
9. تحـديـد الإجـراءات الـتصحيحية الـتي سـوف تـقوم بـها إدارة المشـروع فـي حـال ظـهور أي مـن المسـببات الـمرضـية الـسابـق ذكرها.
المادة السابعة عشرة : الإجراءات الصحية لنقل الدواجن ومنتجاتها
مع عدم الاخلال بما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها، يجب عند نقل الدواجن ومنتجاتها الالتزام بما يلي:
أ- المركبات:
1. أن تـكون جـميع أسـطح عـربـات نـقل الـطيور خـالـية مـن الـبروزات الـشائـكة والـمدبـبة الـتي تـعيق عـملية رص أقـفاص الـطيور بسهولة.
2. أن يتوافر في عربات نقل الطيور وسائل الأمن والسلامة والإضاءة الكافية.
3. أن يتم تنظيف وتطهير عربات نقل الطيور قبل التحميل وبعد التنزيل.
4. وقاية الطيور أثناء النقل من أشعة الشمس والتيارات الهوائية.
5. أن تكون رحلة نقل الطيور متصلة دون توقف.
6. وضع أنبوبة العادم إلى بطريقة تمنع نفاذ الغازات إلى الأقفاص.
7. التخلص الصحي من الطيور النافقة أثناء رحلة النقل في المسلخ.
8. يـجب اسـتخراج تـصاريـح الاسـتثناء مـن حـركـة الـناقـلات فـي غـير الأوقـات الـمسموح بـها لـلمرور فـي الـمدن خـلال رحـلة الـتوجـه إلى المسلخ.
9. أن تلتزم مركبات نقل منتجات الدواجن بما يلي:
أ- أن تكون وسيلة النقل من نوع الحاويات المغلقة.
ب- أن تـكون جـميع أسـطح وسـيلة الـنقل الـتي تـلامـس كـراتـين أو صـناديـق الـدجـاج مـقاومـة لـلصدأ والـتآكـل ونـاعـمة ومـلساء وغـير مـنفذة لـلماء وسهـلة الـتنظيف والتطهـير وأن تـكون الـفواصـل والأبـواب مـحكمة بـحيث تـمنع دخـول الحشـرات ومصادر التلوث الأخرى.
ت- أن تزود الحاويات بمقياس ومسجل لدرجة الحرارة.
ث-ألا يـكون قـد سـبق لـوسـائـل الـنقل اسـتخدامـها فـي نـقل الـحيوانـات الـحية أو لـحومـها غـير الـمُصنعة، أو أي مـواد ضـارة بالصحة.
ج- أن تبرد الحاويات تبريداً أوليًا إلى درجة حرارة لا تزيد على 10°م قبل عملية التحميل بوقت كاٍفٍ.
ح- أن تـكون درجـة حـرارة ثـلاجـات التخـزيـن فـي عـربـات نـقل الـلحوم ومـنتجاتـها (-4°م) فـي حـالـة نـقل الـدجـاج الـمبرّد، وألا تـزيـ دعن (-°10م) في حالة نقل الدجاج المجمّد.
خ- غسيل وتطهير عربات وصناديق نقل لحوم الدواجن بعد تفريغها.
د- أن يتم التخلص بطريقة صحية من منتجات لحوم الدواجن الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ب- مواصفات أقفاص تحميل الطيور
يجب أن تكون وفقاً للتالي:
1. توفير عدد كاٍفٍ من الأقفاص مناسب لعدد الطيور التي سوف يتم تحميلها.
2. أن تكون الأقفاص نظيفة وتم غسيلها وتطهيرها جيداً قبل البدء في التحميل.
3. أن تكون الأقفاص مصنوعة من مادة قوية وخفيفة ولا يوجد بها بروزات حادة تؤدي لإحداث جروح أو كدمات في الطيور.
4. أن تكون الأقفاص بها فتحات كافية لتهوية الطيور ومنع حدوث إجهاد حراري للطيور.
5. أن تكون أبواب الأقفاص الخاصة بإدخال الطيور واسعة بدرجة كافية لإدخال الطيور بشكل أسرع.
6. أن لا يـزيـد عـدد الـطيور فـي الـقفص الـواحـد عـن الـعدد الـمناسـب بحسـب حجـم الـطيور والـظروف الـجويـة أثـناء وقـت التحـميل ورحلة النقل.
7. أن تـكون الأقـفاص مـصممة بـحيث تـسمح بـوجـود مـسافـات بـين الـقفص والآخـر أثـناء عـملية رص الأقـفاص فـوق بـعضها أو بجوار بعضها لتوفير تهوية كافية بين الأقفاص.
8. أن يصمم هيكل معدني توضع داخله الأقفاص بحيث يكون أسفل كل قفص صينية لجمع الزرق المتساقط من الطيور.
9. أن لا يزيد عدد الأقفاص في الصف الرأسي على 5 أقفاص.
10.تنظيف الأقفاص وغسيلها وتطهيرها جيداً بعد تفريغ الدجاج منها بالمسلخ.
ت- جمع ونقل الدواجن:
1. مع مراعاة ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها يجب الالتزام بما يلي:
2. مراعاة سلامة الطيور وعدم إحداث إجهاد عليها أثناء عملية تحميل ونقل الطيور.
3. عدم السماح بتحميل أو نقل الطيور المريضة أو المجروحة.
4. منع الطيور عن العلف فترة تتراوح من (6-10) ساعات قبل التحميل.
5. قـيام الـعمال بـارتـداء أدوات الحـمايـة الـشخصية قـبل الـتعامـل مـع الـطيور (كـمّامـات، غـطاء رأس، غـطاء حـذاء، مـعطف، نـظارة حماية، قفازات).
6. تحميل ونقل الطيور في الصباح الباكر أو في المساء وتجنب فترة الظهيرة صيفاً.
7. إزالـة الـمعالـف والـمشارب مـن داخـل الحـظائـر قـبل الـبدء فـي عـملية إمـساك الـطيور حـتى لا تـعيق حـركـة الـطيور والـعمال أو تصطدم بهم عند محاولة إمساكها (التربية الأرضية).
8. تشغيل مراوح الشفط بكامل طاقتها أثناء الإمساك بالطيور لطرد الغبار وخاصة في الحظائر المغلقة.
9. أن لا تزيد الفترة من بداية عملية الإمساك بالطيور وتحميلها وحتى إنزالها من الأقفاص عن 12 ساعة كحد أقصى.
10. خفض الإضاءة في الحظائر المغلقة إلى أقل معدل يكفي العمال لالتقاط الطيور.
11. أن يتم نقل الطيور في شاحنات تم تنظيفها وتطهيرها جيداً قبل التحميل.
12. عمل حواجز داخلية لحجز الطيور في مجموعات ليسهل الإمساك بها (التربية الأرضية).
إمساك الطيور من أرجلها وبطريقة تضمن عدم إجهاد الطيور أو تعرضها للضرر.
يـتم اسـتخدام الآلات الـخاصـة لجـمع الـطيور مـن حـظائـر الـدواجـن، مـع الـتأكـد مـن إجـراء عـمليات الـصيانـة لـها بـصورة جـيدة قـبل البدء في استخدامها.
مراعاة تجهيزات ومساحات الحظائر المناسبة للآلة المراد استخدامها للدخول والخروج بسهولة.
المادة الثامنة عشر: الاجراءات الخاصة بمشاريع الدواجن
أ- إجراءات خاصة بمشاريع إنتاج بيض المائدة: (18/أ)
1. توفير عدد كافي من أعشاش البيض (عش لكل 4-5 طيور) في التربية الأرضية.
2. الحفاظ على الأعشاش نظيفة وجافة.
3. على العامل المختص بجمع البيض غسل وتطهير يديه وارتداء الملابس الواقية قبل البدء بجمع البيض.
4. تنظيف سيور نقل البيض بشكل يومي.
5. جمع البيض من الحظائر 3 أو 4 مرات يومياً في أطباق نظيفة.
6. أن تخصص سيارة لنقل البيض من الحظائر إلى منطقة الجمع والفرز (الجمع اليدوي).
7. غسيل وتطهير عربات وأقفاص نقل الطيور من حظائر التربية إلى حظائر الإنتاج قبل وبعد الانتهاء من عملية النقل.
8. تـخصيص بـوابـة خـاصـة لـعربـات الـتسويـق لاسـتلام الـبيض الـوارد مـن مـنطقة جـمع وفـرز الـبيض وعـدم دخـول هـذه الـعربـات للمشروع.
9. أن يـتم حـفظ الـبيض داخـل غـرفـة مـخصصة لهـذا الـغرض وأن تـكون جـدران الـغرفـة مـن مـادة مـلساء غـير مـسامـية لتسهـيل عمليات الغسيل والتطهير وأن تكون درجة الحرارة بداخلها ما بين (4-10) م°.
10. أن لا تزيد درجة الحرارة عن 14م° في منطقة حفظ وتخزين البيض.
11. أن يفرز البيض قبل التعبئة ويستبعد البيض غير السليم، أو المشروخ أو المتسخ أو الذي به عيوب داخلية.
12. التأكد من أن بيض المائدة غير ملقح.
13. فرز الديوك من الإناث والتصرف فيها قبل بداية الإنتاج.
14. عدم تعرض بيض المائدة للغسيل أو التنظيف بأي وسيلة.
15. التخلص الصحي من البيض المستبعد بعد جمعه من الحظائر.
16.أن تكون كراتين نقل البيض نظيفة.
17. عـلى أن يـكون بـيض الـمائـدة (الـطازج الـكامـل، الـسائـل، الـمجفد، الـمجفف) مـطابـقاً لـلمواصـفات الـقياسـية الـمعتمدة مـن الهـيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ، ووفقاً للوارد في دليل سلامة المنتجات الزراعية الصادر عن الوزارة.
18. أن يـتم جـمع عـينات دوريـة مـن مـشاريـع الـدجـاج الـبياض (الـمائـدة، الجـدود، الأمـهات) لـلفحص الـمخبري وتـفحص بـشكل خـاص ضد مرض السالمونيلا.
19 فيما يتعلق ببيض المائدة الطازج يجب الالتزام بما يلي:
أ- أن تـكون فـترة الـصلاحـية شهـراً واحـداً عـند التخـزيـن عـلى درجـة (11-15م°)، وثـلاثـة أشهـر عـند التخـزيـن عـلى درجـة حـرارة تـتراوح مـن(4-10) م°.
ب- تـعبئة الـبيض الـمصنف فـي كـراتـين مـعدة خـصيصاً لـبيض الـمائـدة وتـكون الـنهايـة الـمدبـبة إلـى أسـفل عـند تـرتـيب الـبيض فـي الأطباق.
ت- رص الأطباق في صناديق من الكرتون، ويوضع طبق فارغ على القمة قبل غلق الصندوق بإحكام.
ث- أن تـكون الـعبوات (الأطـباق والـصناديـق) نـظيفة ومـتينة ومـصنوعـة مـن مـواد مـناسـبة ولا تـنقل لـلبيض روائـح غـير مـرغـوبـة وتستخدم لمرة واحدة فقط.
ج- تسليم البيض للتسويق خالٍ من الأوساخ أو زرق الطيور.
ح- أن تظهـر عـلى عـبوات الـبيض الـصغيرة ذات الـغطاء حـتى ولـو كـانـت هـذه الـعبوات داخـل عـبوات أخـرى كـبيرة الـبيانـات الإيضاحية التالية:
1. تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بطريقة غير رمزية (يوم-شهر-سنة) طبقًا لدرجة الحرارة المخزن عليها.
2. عدد البيض.
3. أن تـتضمن الـبيانـات عـلى كـراتـين الـبيض اسـم الـمنتج، ونـوعـه (بـيض مـائـدة) الـعدد والشـركـة الـمنتجة وتـفاصـيل الـعنوان وبيانات التواصل كأرقام الهاتف والموقع أو البريد الالكتروني ( إن وجد).
4. أن تتضمن البيانات الإيضاحية شروط الحفظ والتخزين.
20. أن يكون النقل والتوزيع للبيض في حاويات مبردة أو معزولة حرارياً على ألا تزيد درجة الحرارة على 10 م°.
21. أن يكون مصنع بيض المائدة (السائل والمجمد والمجفف والمجفد)، مرخصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- إجراءات خاصة بمشاريع الأمهات والجدود والفقاسات (18/ب)
يجيب الالتزام بما يلي:
1. مشاريع الأمهات والجدود:
أ- على العامل المختص بجمع البيض غسل وتطهير يديه ولبس الملابس الواقية قبل البدء بجمع البيض.
ب- جمع البيض من الحظائر 3 أو 4 مرات يومياً في أطباق نظيفة.
ت- فصل البيض الذي يتم جمعه من أعشاش البيض عن البيض الذي يتم جمعه من على الفرشة.
ث- تصنيف البيض إلى (نظيف، متسخ، مستبعد) أثناء عملية جمع البيض.
ج- رش البيض داخل الحظيرة بالمطهرات المناسبة مباشرة بعد جمعه.
ح- أن ينقل البيض إلى غرفة جمع وحفظ البيض بطريقة تمنع وصول المسببات المرضية إليه.
خ- تطهير البيض مرة أخرى في غرفة جمع وحفظ البيض بالطرق المناسبة.
د- أن يحفظ البيض في غرفة حفظ البيض على درجة حرارة تتراوح من (12-18 م°).
ذ- أن تكون الأسطح الداخلية لغرفة التخزين وحفظ البيض من مادة ملساء وغير مسامية لتسهيل عمليات الغسيل والتطهير.
ر- ختم البيض في مشاريع الأمهات بحيث يوضح تاريخ الانتاج ومصدر البيض.
ز- أن يكون الختم أسود اللون باستخدام حبر مصرح باستخدامه في الصناعات الغذائية.
س- أن تشـتمل الـبيانـات عـلى كـراتـين الـبيض الـمخصب (اسـم وعـنوان الشـركـة الـمنتجة لـلبيض، عـدد الـبيض، سـلالـة الـدجـاج، تـاريـخ الإنتاج، كلمة بيض مخصب، رقم الترخيص، رقم الدفعة التشغيلية أو الانتاجية).
ش- أن تكون كراتين نقل البيض نظيفة.
ص- إنـشاء مـنطقة حجـر صـحي بـالـقرب مـن مـدخـل المشـروع لإقـامـة الـعامـلين والـزوّار لـمدة تـتراوح بـين(48 و96) سـاعـة ومـزودة بـغرف صـالـحة لـلإقـامـة وخـازنـات مـلابـس وحـمامـات لـلاسـتحمام مـزوده بـملابـس نـظيفة مـخصصة للمشـروع مـع أجهـزة تـعقيم مناسبة.
ض- أن تحتوي كل وحدة من الحظائر داخل المشروع على سكن خاص للعمال.
ط- وجود غرفه خاصة لجمع وحفظ وتطهير البيض.
ظ- تـوفـر غـرف اسـتحمام وتـبديـل مـلابـس إضـافـية عـند مـدخـل كـل مجـموعـة أو وحـدة بـالمشـروع وأن تـكون مـزودة بـكافـة وسـائـل التطهير والتعقيم والملابس وأدوات الوقاية الشخصية.
ع- القيام مرة أخرى بالاستحمام وتغيير الملابس وتعقيم الأدوات الشخصية قبل الدخول للمجموعة داخل المشروع.
غ- أخذ عينات دورية من العاملين بالمشروع وفحصها ضد بكتريا السالمونيلا.
ف- يـمنع دخـول كـافـة أنـواع الـلحوم والأسـماك والـبيض أثـناء عـمليات الإنـتاج ويـسمح قـبل بـدايـة الـدورة الإنـتاجـية بـإدخـال المجمدة منها وفي الحالات القصوى.
ق- أن يتم جمع عينات دورية من الطيور بالمشروع للفحص المخبري .
ك- أن يـكون الـبيض الـمخصب الـمنتج فـي مـشاريـع الأمـهات والجـدود خـالـياً مـن الأمـراض الـتي تـنتقل مـن الأم إلـى الـصوص .
ل- (الـسالـمونـيلا، الـميكوبـلازمـا، والـليكوزيـس، انـيميا الـدجـاج الـمعدي، فـيروس الـريـو، والأرتـعاش الـوبـائـي، مـتلازمـة نـقص أنـتاج البيض).
2. مشاريع الفقاسات:
الفقاسات المستقلة يجب الالتزام بما يلي:
أ- أن تنشأ أقسام الفقّاسة داخل مبنى واحد مستقل.
ب- أن تحاط الفقّاسة بسور وبوابات (أساسية وثانوية) للتحكم في حركة العمال والمركبات بالمشروع.
ت- الفقّاسة الملحقة بمشروع:
ث. بالإضافة للإجراءات السابقة يجب توفر الإجراءات التالية:
1. أن يكون مبنى الفقّاسة مفصولاً عن باقي المشروع بسور مستقل.
2. أن لا تقل المسافة بين الفقّاسة وأقرب حظيرة عن 200م.
3. أن تـكون هـناك بـوابـة لـلفقاسـة داخـلية لاسـتقبال الـبيض الـمخصب مـن المشـروع وبـوابـة أخـرى إلـى خـارج المشـروع مباشرة.
4. تخصيص عمالة وأدوات ومعدات للفقاسة مستقلين عن المشروع.
5. أن يخصص للفقاسة مبانٍ إدارية وسكنية مستقلة عن المشروع.
6. أن يـكون مـبنى الـفقّاسـة ذو تـهويـة جـيدة، وحـركـة الـهواء تـكون فـي اتـجاه مـن الـمنطقة الـنظيفة إلـى الـمنطقة الأقـل نظافة إلى أن تصل لمكان خروج المنتج.
7. أن يـصمم مـبنى الـفقّاسـة بـحيث يسـتوعـب أجهـزة الـتحضين وأجهـزة الـتفقيس بـدون تـزاحـم لتسهـيل عـملية تـنظيفها، مـع ترك مسافة كافية خلف تلك الأجهزة بحيث يسهل الوصول لها.
- يجب أن يشمل مبنى الفقّاسة على أقسام مفصولة عن بعضها بحسب الآتي:
أ- قسم استقبال وتخزين البيض.
ب- قسم تدريج ورص البيض.
ت- قسم تطهير البيض.
ث- قسم التحضين.
ج- قسم المفقسات.
ح- قسم فرز وتجنيس وتحصين الصيصان.
خ- قسم الاستحمام وتبديل الملابس.
د- قسم تخزين صناديق الصيصان والأدوات والمطهرات والتحصينات.
ذ- قسم غسيل وتطهير صناديق الصيصان والأدوات.
ر- قسم تحصين الصيصان مقسمة بلونين للتمييز بين الصيصان المحصنة وغير المحصنة.
ز- قسم الإدارة والمختبر أو المكاتب.
- أن تصمم الفقّاسة بحيث يكون اتجاه الحركة من قسم استقبال البيض المخصّب وانتهاءً بقسم تسليم الصيصان.
- أن تـزوّد جـميع مـناطـق الإنـتاج بـأبـواب تـعمل بـنظام غـلق ذاتـي وأن تـفتح لـلخارج، ويسـتثنى مـن ذلـك مـخازن الـتبريـد، غـرف التحكم، والغرف الخاصة بتشغيل الماكينات والمولدات حيث يجب أن تفتح من الخارج والداخل.
- أن تـكون أرضـيات الـفقّاسـة مـن مـواد صـلبة (الاسـمنت..الـخ) وأن تـكون مـلساء ذات انحـدار مـناسـب يسهـل مـن عـمليات التصريف الصحي.
- أن يزوّد مبنى الفقّاسات بنظام صرف صحي جيد.
- أن تـكون الـحوائـط والأسـقف مـلساء وغـير مـنفذة لـلماء ويسهـل تـنظيفها مـع مـراعـاة عـدم وجـود زوايـا حـادة قـد تـكون بـؤرة لتجمع الأوساخ مما يصعب عملية التنظيف والتطهير.
- أن تكون الإضاءة كافية ومناسبة لعمليات التشغيل.
- أن تكون كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في الفقّاسة من مواد مقاومة للماء والمطهرات وسهلة التنظيف.
- توفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات من أدوات ومعدات ومهملات وتكون مغلقة باستمرار.
- أن تزوّد الفقّاسة بمحارق صديقة للبيئة، وتكون على مسافة لا تقل عن 50م من مبنى الفقّاسة.
3. البيض والصوص:
أ- نقل البيض إلى الفقّاسة في صناديق وحاويات نظيفة تم تطهيرها مسبقاً.
ب- عدم استخدام البيض المكسور والمشروخ والمتسخ في التحضين.
ت- أن تكون درجة حرارة تخزين البيض (12-18 م°) ودرجة الرطوبة (70-80٪).
ث- تطهير البيض قبل إدخاله الحضانات.
ج- رفع درجة حرارة الحضانات إلى الدرجة المناسبة للتحضين قبل وضع البيض.
1. الصيصان
أ- أن تكون صناديق الصيصان نظيفة وسبق تطهيرها.
ب- وضع بطانة للصيصان في الصناديق مصنوعة من الورق أو مواد مسموح استخدامها لمنع انزلاق الصيصان بداخلها.
ت- أن تحتوي صناديق الصيصان على نوع واحد من الصيصان من نفس السلالة.
ث- أن تـتضمن صـناديـق نـقل الـصيصان الـبيانـات الـتالـية (اسـم وعـنوان الشـركـة الـمنتجة، ورقـم الـترخـيص، عـدد الـصيصان، السـلالـة وتاريخ الإنتاج).
ج- نـقل الـصيصان فـي سـيارات مـخصصة لـذلـك مـن الـفقاسـات إلـى الـمشاريـع تـضمن عـدم تـعرض الـصيصان لـلإجـهاد أو الإصـابـة أو الاختناق أثناء عملية النقل.
المادة التاسعة عشر: التخلص الصحي من الدواجن في حالة الأوبئة الحيوانية
يـجب التخـلص مـن الـطيور فـي حـالـة إصـابـتها بـأمـراض وبـائـية مـثل انـفلونـزا الـطيور عـالـي الـضراوة وفـق السـياسـات والخـطط الـمعتمدة من مركز وقاء للسيطرة على تلك الأمراض.
أولا: مراحل التخلص الصحي:
ويتم التخلص الصحي من الطيور على مرحلتين:
أ- المرحلة الأولى (إعدام الطيور)
1. إعدام الطيور بطريقة إنسانية وآمنة وسريعة.
2. إعدام الطيور في داخل الحظائر بالمشروع.
3. تقليل الإمساك بالطيور إلى أقل حٍدٍ ممكن.
4. إعدام الطيور المريضة أوًلاً ، ثم المخالطة لها ، ثم باقي الطيور في القطيع.
5. استخدام أدوات ومعدات مناسبة لإعدام الطيور وآمنة على البيئة ومتوافقة مع الرفق بالحيوان.
6. اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لوقاية العاملين القائمين بعملية إعدام الطيور.
7. اتباع القوانين الصحية والبيئية.
ب- المرحلة الثانية (التخلص الصحي من الطيور النافقة والمعدمة):
1. الدفن (داخل المشروع – خارج المشروع) في المرادم الخاصة للتخلص من الطيور أو الحيوانات.
2. الحرق.
3. الكمر (الكمبوست).
ثانياً: ضوابط التخلص الصحي من المخلفات:
أ- الدفن داخل المشروع يجب أن تكون وفقاً للتالي:
1. على القائمين بعملية الدفن ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الدفن.
2. أن يكون مكان الدفن بعيداً عن مصادر المياه الطبيعية والمياه الجوفية.
3. ألا يقل عمق حفرة الدفن عن 3م.
4. تعبئة جميع الطيور النافقة أو المعدمة في أكياس بلاستيك ووضعها في حفرة الدفن.
5. وضع الجير الحي (أكسيد الكالسيوم) على الطيور النافقة قبل تغطيتها بالتربة.
6. تغطية الدجاج في الحفرة بعد إجراء عملية الدفن بطبقة لا تقل عن 1م من التربة.
7. غسل الأيدي بالمطهرات لمدة (15–30) ثانية بعد انتهاء عملية الدفن.
8. تطهير المركبات قبل الخروج من موقع الدفن.
9. تحديد ووضع علامة على مكان الدفن ويتم تسجيل الموقع في سجلات المشروع.
10.تسجيل أسماء جميع العاملين القائمين بعملية الدفن في سجلات المشروع.
ب- الدفن خارج المشروع يجب أن تكون وفقاً للتالي:
1. تحديد مواقع الدفن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
2. أخذ تصريح من مركز وقاء عند دفن الطيور النافقة خارج حدود المشروع.
3. التنسيق المسبق مع الجهات المسؤولة عن موقع الدفن خارج حدود المشروع.
4. نقل الطيور النافقة والمراد دفنها خارج حدود المشروع بطريقة تضمن عدم انتشار الأمراض أو تلوث البيئة.
5. تطهير السيارات الناقلة للطيور النافقة أو المعدمة قبل خروجها من المشروع وقبل خروجها من موقع الدفن.
ت- الحرق :
1. تـوفـر مـحارق تـغطي الاحـتياج الـيومـي حسـب طـاقـة المشـروع الإنـتاجـية، عـلى أن تـبعد الـمحارق مـسافـة لا تـقل عـن 100م عـن أقرب حظيرة.
2. حرق الطيور في محارق مطابقة للمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للالتزام البيئي.
3. على القائمين بعملية الحرق ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الحرق.
4. التخلص من الطيور النافقة أو المعدمة في محارق صديقة للبيئة تتوافق مع الطاقة الإنتاجية للمشروع.
5. التأكد من إتمام عملية الحرق بصورة كاملة (تحويل رفات الطيور إلى رماد) ، والتخلص منه بالطرق الآمنة بيئياً.
6. تدريب العمالة المسؤولة عن حرق الطيور على استخدام ماكينات الحرق بطريقة جيدة وآمنة.
ث- الكمر (الكمبوست) :
1. على القائمين بعملية الكمر ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الكمر.
2. أن تتم عملية الكمر داخل حدود المشروع.
3.متابعة وتسجيل بيانات عملية الكمر في سجلات المشروع.
4. تنظيف وتطهير المعدات المستخدمة في عملية الكمر.
ثالثاً: ضوابط التخلص الصحي من زرق وفرشة الدواجن والمخلفات
أ- التخلص الصحي من زرق وفرشة الدواجن:
1. تـعبئة الـفرشـة مـن الحـظائـر فـي نـهايـة الـدورة الإنـتاجـية فـي الـتربـية الأرضـية والتخـلص مـنها بـشكل آمـن بـيئياً، ويـفضل الاستفادة منها في تصنيع الأسمدة العضوية.
2. جمع الزرق بشكل يومي من حظائر التربية في أقفاص ونقلها إلى الموقع المخصص لجمع الزرق بالمشروع.
3. أن يبعد موقع جمع السبلة مسافة لا تقل 100م عن أقرب حظيرة.
4. إحاطة موقع جمع السبلة بشبك يمنع وصول الطيور البرية والحيوانات إليه.
5. تغطية موقع تجميع السبلة داخل المشروع بسقف يمنع وصول مياه الامطار.
6. تجفيف الفرشة والزرق قبل نقلهم خارج المشروع.
7. تـعبئة السـبلة الـجافـة فـي أكـياس أو حـاويـات مـناسـبة ونـقلها خـارج المشـروع بـطريـقة تـمنع انـتشار الأمـراض أو تسـربـها إلـى البيئة المحيطة.
ب- التخلص الصحي من مخلفات الفقّاسات:
1. إعدام الصيصان المستبعدة نتيجة تشوهات وغيرها بطريقة آمنة بيئياً وتراعي الرفق بالحيوان.
2. جـمع المخـلّفات الـناتـجة عـن عـملية الـتفقيس فـي أكـياس مـحكمة الـغلق لـحين التخـلص الـصحي مـنها والـتي تـشمل: (الـبيض غـير المخصب، البيض المخصّب وبداخله أجنه ميتة، قشور البيض، الصيصان الميتة والمشوهة والمستبعدة).
3. يجب التخلص من النفايات بالحرق أو الدفن داخل المشروع أو خارج المشروع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ت- التخلص الصحي من مخلفات المسالخ:
1. التخـلص الـصحي مـن المخـلفات الـصلبة والـسائـلة الـناتـجة مـن عـمليات الـتصنيع فـي المسـلخ (طـيور نـافـقة، طـيور مـعدمـة، ريش، بقايا عضوية، الدم والمياه).
2. أن تـتضمن آلـية التخـلص الـصحي مـن المخـلفات الـصلبة والـسائـلة عـدم انـتشار المسـببات الـمرضـية أو إحـداث تـلوث فـي المشروع أو البيئة المحيطة بها.
3. تـزويـد قـنوات المخـلفات الـسائـلة فـي أرضـية المسـلخ بـفلاتـر مـعدنـية (أغـطية الـصرف الشـبكية) لـمنع وصـول المخـلفات الـصلبة في قنوات المخلفات السائلة.
4. أن يـتم التخـلص الـصحي مـن المخـلفات عـن طـريـق إنـشاء وحـدات مـعالـجة للمخـلفات الـصلبة والـسائـلة أو بـالتنسـيق مـع الـجهات ذات العلاقة بواسطة نقلها في حاويات محكمة الغلق تمنع تلوث البيئة وانتشار المسببات المرضية.
5. تسجيل وحفظ كافة البيانات الخاصة بعملية التخلص الصحي من المخلفات.
6. أن تكون وحدات معالجة المخلفات الصلبة والسائلة مستقلين عن مبنى المسلخ.
7. أن تكون وحدة معالجة المخلفات الصلبة مستقلة عن وحدة المخلفات السائلة.
8. نـقل المخـلفات الـسائـلة مـن المسـلخ إلـى وحـدة مـعالـجة المخـلفات الـسائـلة عـبر أنـابـيب مـخصصة لهـذا الـغرض ولاتـرتـبط بخطوط تصريف أخرى.
9. فصل الدم عن المخلفات السائلة الأخرى وأن يتم جمعه في خزانات خاصة.
10. عدم تصريف مخلفات الدواجن السائلة على شبكة الصرف الصحي أو الآبار والأراضي الزراعية قبل معالجتها.
11. أن تكون نواتج وحدة معالجة المخلفات السائلة تتوافق مع المعايير والضوابط الفنية المطلوبة بمسالخ الدواجن.
12.تقليل مستوى الروائح المنبعثة من وحدات المعالجة للمخلفات.
ث- التخلص الصحي من مخلفات مشاريع الدواجن غير العضوية:
1. مـعالـجة عـبوات الـلقاحـات الـفارغـة وخـاصـة عـبوات الـلقاحـات الـحية حـراريـاً بـاسـتخدام جـهاز (الأوتـوكـلاف) أو عـن طـريـق تـسخينها في ماء في درجة الغليان والتخلص منها في المرادم المخصصة لذلك.
2. حرق الكراتين الفارغة في المحارق.
3. التخلص من المخلفات البلاستيكية والمعدنية بعد تطهيرها في مكبات البلدية.
ج- إجراءات معالجة الروائح في مشاريع الدواجن:
1. منع تسرب مياه الأمطار إلى داخل الحظائر واختلاطه بالسبلة لمنع رفع نسبة الرطوبة بها.
2. منع تسرب مياه التبريد والشرب إلى الفرشة.
3. معالجة حالات الإسهال في الطيور.
4. اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وصول مياه الامطار لأماكن تجميع السبلة.
5. تجفيف السبلة حرارياً بواسطة المجففات المعتمدة من المركز الوطني للالتزام البيئي.
6. تجفيف السبلة بواسطة أجهزة التقليب لتقليل نسبة الرطوبة بها.
7. تنظيف منطقة استقبال الطيور في المسالخ من بقايا الزرق.
8. التخلص الصحي وبشكل سريع من الطيور النافقة في منطقة الاستقبال في المسالخ.
9. يجب المعالجة المباشرة للمخلفات أو التخلص منها.
10.يجب تزويد مصنع معالجة المخلفات الملحق بالمسالخ بأجهزة مخصصة لمعالجة الروائح.
يـحتوي هـذا الـدلـيل عـلى إجـراءات الأمـن الـحيوي لـكلٍ مـن مـشاريـع الأبـقار لإنـتاج الحـليب، ومـشاريـع تـسمين الـعجول، ومـشاريـع الأغـنام (تـربـيه وتـسمين) ومـشاريـع الإبـل (تـسمين الـحواشـي والإبـل لإنـتاج الحـليب)، بـالإضـافـة إلـى عـدد مـن الـملاحـق الـتي تـغطي جـوانـب مـهمة مـثل الـتسجيل والـتوثـيق، التطهـير، التخـلص الـصحي مـن مخـلفات الـمشاريـع، نـقل الـحيوانـات الـحية ومـنتجاتـها، الـتحصينات، الوضع الصحي، الأمن والسلامة، المتابعة المخبرية.
كما تم إضافة فصل خاص بالأمن الحيوي للخيول في المنشآت الخاصة بها وطرق حمايتها من انتقال المسببات المرضية إليها.
يستهدف الأمن الحيوي الحد من انتقال المسببات المرضية إلى مشاريع الحيوانات الكبيرة عبر عدة نواقل منها:
1. الحيوانات الأخرى.
2. الأشخاص الذين ينقلون المرض عن طريق الملابس أو اليدين أو الأحذية.
3. المخلفات الحيوانية.
4. نواقل الأمراض الحشرية.
5. القوارض والطيور والحيوانات الأليفة والحمير البرية.
6. الدم.
7. السائل المنوي المصاب.
8. الأجنة المجهضة والسوائل الجنينية.
9. الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.
الفصل الأول: مشاريع الماشية
المادة العشرون: مواقع مشاريع الماشية يجب الالتزام بالتالي:
1. أن يـكون الـموقـع الـمقترح لإقـامـة المشـروع خـارج نـطاق الـمدن والـقرى والتجـمعات الـسكنية والـتوسـع الـعمرانـي المسـتقبلي بمسافة لا تقل عن (10) كم.
2. أن لا تـقل الـمسافـة بـين مـوقـع المشـروع الـمراد إقـامـته عـلى أراضـي مـلك أو مسـتأجـرة ومـشاريـع الإنـتاج الـحيوانـي الأخـرى عـن 1 كـم فـي حـالـة مـشاريـع الـحيوانـات الـكبيرة ، و1كـم فـي حـالـة مـشاريـع الـدواجـن (لاحـم -بـياض - أمـهات) ، و5 كـم فـي حـالـة مـشاريـ عالدواجن (جدود).
3. أن يكون موقع المشروع بعيداً عن مجرى السيول والأنهار والأودية ومكب النفايات وأماكن تجميعها ومخلفات المصانع.
4. أن يكون موقع المشروع يصل إليه الطريق المُعبد نظاماً أو قريب منه.
5. أن تكون الأرض جافة ومستوية لتجنب تكون المستنقعات داخل المشروع سواءً كان مصدرها الأمطار أو صرف التبريد.
6. أن لا يكون لموقع المشروع أثر سلبي على تلوث المياه الجوفية.
7. توفر مصدر للكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك في عمليات تشغيل المشروع.
8. تـصميم شـبكة مـياه لـتوفـير مـياه كـافـية للشـرب والـتنظيف ويـفضل وجـود وحـدة لتحـلية ومـعالـجة الـمياه خـاصـة فـي الـمشاريـع التي تعتمد على مياه الآبار أو المياه التي تتواجد فيها نسب من الأملاح مع توفير الخزانات اللازمة.
9. أن يـكون مـوقـع مـنشآت المشـروع (الإدارة أو الحـظيرة أو مسـتودع الـلقاحـات أو الـمختبر أو مسـتودع الـصيانـة أو مسـتودع الأعـلاف أو الـعيادة أو المحـلب الـرئيسـي والـثانـوي أو سـكن الـعمال أو غـرف الاسـتحمام أو مـبنى المحـرقـة) خـالٍ مـن وجـود الأشجار والأعشاب لتجنب وجود الطيور البرية والقوارض والحشرات.
10. أن تكون الاشتراطات الخاصة بالأسوار والبوابات مطابقة لما ورد في المادة الثالثة من هذا الدليل.
11. المسافات لمشاريع الحيوانات الكبيرة على النحو التالي:
أ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع دجاج لاحم عن 1كم.
ب- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الأرانب عن 1كم.
ت- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع السمان عن 1كم.
ث- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع بيض المائدة عن 1 كم.
ج- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الأمهات عن 1كم.
ح- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع جدود الدواجن عن 5 كم.
خ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع فقاسة عن 1كم.
د- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع مسلخ عن 1كم.
ذ- أن لا تقل المسافة بين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة وبين حد سور مشروع الحيوانات الكبيرة آخر عن 1كم.
12. المسافات بين وحدات مشاريع الحيوانات الكبيرة على النحو التالي:
أ- أن يبعد المدخل الرئيسي عن أقرب حظيرة مسافة 20 متراً.
ب- أن يكون بُعد الحظائر عن سور المشروع مسافة لا تقل عن 20 متراً.
ت- أن لا تقل المسافة بين حظيرة وحظيرة أخرى عن 5 متراً.
ث- أن لا تقل المسافة بين المحرقة وأقرب حظيرة عن50 متراً مع مراعاة اتجاه الرياح.
ج- أن لا تقل المسافة بين مستودع الأعلاف والحظائر عن 20 متراً.
المادة الحادية والعشرون: المنشآت الخاصة بإنتاج حليب الماشية والإبل
في حال أن المشروع يقوم بإنتاج الحليب ، فيجب الالتزام عند إنشاء المحلب بما يلي:
- ينقسم المحلب إلى منطقة انتظار ومنطقة حلب.
1. مـنطقة الانـتظار: يـجب أن تـتسع لـلعدد الـكلي لـلأبـقار بحـظيرة كـامـلة وهـي عـبارة عـن تجـمع واسـتقبال الأبـقار (ويـفضل وضـع مرشات أرضية لعملية غسيل الضرع لنظافة الحلمات)، وتكون مظللة بشكل كامل لعدم التعرض للاجهاد.
2. مـنطقة الحـلب: تـكون مـبنية مـن الـفولاذ (سـتانـليس سـتيل غـير الـقابـل لـلصدا)، حـيث تـوجـد خـزانـات الحـليب ومـعدات الـتبريـد وباقي معدات المحلب وخطوط (أنابيب) حليب مصنوعة من الفولاذ.
3. بـناء المحـلب يـكون مـن هـيكل حـديـدي وجـدران مـن الاسـمنت المسـلح مـغطاة مـن الـداخـل بـالـبلاط الـقيشانـي حـتى ارتـفاع 180 سـم حـتى يـكون سهـل الغسـيل والـتنظيف والأرضـيات خـرسـانـية مـخشنه لـمنع الانـزلاق سهـل الغسـيل تـحتوي عـلى (فـتحات) الـتصريـف وبـها الـميول الـمناسـب وحـفرة الحـلب مـغطاة بـنوع جـيد مـن الـبلاط الـمقاوم لـلأحـماض والـكيماويـات وغـير قـابـل لامـتصاص الـسوائـل وتـحتوي عـلى الـميل الـلازم لـعملية الـتصريـف ومـصنوع مـن مـواد غـير قـابـلة لامـتصاص الحـرارة أو مـن ألـواح الألمونيوم المعزول والمزود بمراوح لتحريك الهواء.
4. غـرفـة الـتنظيف والغسـيل فـي الـمكان (CIP): وتـحتوي عـلى وحـدة تـنظيف ذاتـية لـلتنظيف الـمبرمـج للمحـلب، ووحـدة تنظيف ذاتية لـلتنظيف الـدورانـي لـوحـدة الحـلب، أنـابـيب غسـيل مـن الـفولاذ مـع مجـموعـة اتـصال لـفتحات الـتشغيل، أجهـزة تـبريـد الحـليب حـيث يـبرد الحـليب إلـى درجـة 4 درجـة مـئويـة بـعد الحـلب عـن طـريـق مـبرد صـفائـحي كـما تسـتمر عـملية الـتبريـد أثـناء وجـود الحـليب داخل الخزانات للمحافظة على برودته (تبريد مزدوج).
5. يـجب أن يـكون تـصميم المحـلب مـحتويـاً عـلى مـساريـن وبـينهم مـمر بـنزول أقـل حـتى يسهـل عـملية تـنقل الـعمال وتـركـيب كـؤوس مص الحليب.
- غرفة بدائل ألبان الحيوانات الرضيعة:
في حال أن المشروع يقوم بإنتاج الحليب، فيجب الالتزام عند انشاء غرفة بدائل ألبان الحيوانات الرضيعة بما يلي:
1. تـقام بـالـطوب الأحـمر، ويـكون الارتـفاع مـن 3.5 - 4م، تـكون الأرضـية والجـدران مـكسوة بـالـبلاط الـقيشانـي لـتكون مـلساء يسهـل تنظيفها.
2. السقف من الأخشاب أو الخرسانة المسلحة حسب المتانة المطلوبة.
3. يسـتحسن أن يـكون الـسقف مـغلقاً أو بـه فـتحات لـلتهويـة، ويـراعـى أن يـكون لـه بـروز 60 سـم للحـمايـة مـن الأمـطار، ويـحسن أن يكون من مادة عازلة.
4. ألا تقل مساحة النوافذ عن 5 - %6 من مساحة الأرضية، حتى تسمح بالتهوية والإضاءة اللازمة.
5. أن يـبدأ ارتـفاع الـنوافـذ مـن 2 - 2.5م، حـتى لا تـتعرض الـحيوانـات لـلتيارات الـهوائـية، وتـفتح الـنوافـذ لـلداخـل والـمفاصـل مـن أسـفل، وتغطى بشبكة فتحات ضيقة لمنع دخول الحشرات.
6. وجود بابين كبيرين بعرض لا يقل عن 1.5م، وارتفاع 2.5م وتفتح الأبواب للخارج.
7. تـكون الأرضـية مـن الإسـمنت، ويـكون بـها مـيل نـحو مـؤخـرة الـحيوان؛ حـيث يـوجـد مجـرى يحـمل الـبول والـمياه إلـى الـخارج والـميل بنسبة 1%، وتغطى الأرضية بفرشة من القش.
8. تكون المعدات المستخدمة في عملية تكوين البدائل من الاستينلس استيل.
المادة الثانية والعشرون: الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الماشية والإبل
أ- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأغنام (الضأن والماعز) (22/أ)
1. تـحاط الحـظائـر بـسور لا يـقل ارتـفاعـه عـن 5,1م ويـفضل أن تـبنى الحـظيرة بـحيث تـسمح بـدخـول أشـعة الـشمس إلـى داخـلها لـتأمـين الـضوء والإنـارة إضـافـة إلـى الـدفء وتـكون أرض الحـظيرة مسـتويـة مـع وجـود مـيل إلـى أحـد الـجوانـب حـتى يـتم التخـلص مـن مـياه المطر، ويفضل النظام شبه المفتوح في الحظائر.
2. مراعاة المساحة تبعاً لأعداد الحيوانات وتخصيص مساحة 2 م2 للكبش و 5,1 م2 للنعجة و 8,0 م2 للحمل.
3. يـمكن بـناء الحـظائـر طـولـياً مـن الـشمال إلـى الـجنوب بـشكل مسـتطيل وتـقسم إلـى جـزء مـظلل يـمثل 40% وجـزء غـير مـظلل
60% ويـراعـى أن يـميل سـقف الحـظيرة بحـدود 15 درجـة بـاتـجاه الـطرقـات لـتجنب نـزول مـياه الأمـطار داخـل الحـظيرة وألا تـقل المسافة بين كل حظيرة والأخرى عن 5م.
4. أرضـية الحـظائـر تـرابـية ويـتم تـغييرهـا بـصورة دوريـة مـرة واحـدة فـي الـسنة عـلى الأقـل، وبـعد مـوسـم الأمـطار يـتم تـقليب الأرضـية أو حسب بروتوكول الشركة.
5. يـخصص لـكل حـظيرة عـدد اثـنين حـوض شـرب، وتـكون أحـواض الشـرب مـن الـصاج المجـلفن (مـطلي بـالـزنـك مـانـع لـلصدأ) مـن الـداخـل والـخارج وتـوزع داخـل الحـظيرة وتـكون مـظللة ويـجب أن تـكون سـليمة وخـالـية مـن الـعيوب مـثل الـثقوب أو الـصدأ وأيـضا يـجب ألا تـكون عـميقة تـجنباً لـغرق الـموالـيد، ويـفضل اسـتخدام الـمساقـي الأتـومـاتـيكية، كـما تـزود الـمشارب بـوسـائـل صـرف المياه ليسهل تنظيف الأحواض، ونسبة ملوحة المياه تتراوح بين 500 و 1500 جزء في المليون.
6. يـخصص لـكل حـيوان 40 سـم عـلى الأقـل لـلتغذيـة ويـكون مـكان الـتغذيـة مـظلل فـي الـجهة الـمفتوحـة مـن الحـظيرة ويـكون مـن الصاج المجلفن من الداخل والخارج، سليم وخالٍ من النتوءات التي قد تجرح الحيوان.
7. حـظائـر مـغلقة لـلأمـهات والحـملان الـرضـيعة وتـكون نـوافـذهـا بـمساحـة لا تـقل عـن 1 م2/ 20 م2 مـن مـساحـة الحـظيرة وارتـفاع الـنوافـذ لا يـقل عـن 5,2م حـتى لا يـتعرض الـحيوان لـلتيارات الـهوائـية وأن تـغطى بـطبقة مـن السـلك لـمنع دخـول الـذبـاب والبعوض والحشرات إليها ويكون البناء خالٍ من الشقوق التي تساعد على اختباء الحشرات.
8. شراء الأعلاف من مصادر معروفة مع الاحتفاظ بإيصالات الشراء.
9. وجود مصدر مستديم للإمداد الكهربائي.
10. توفر إنارة جيدة في المشروع وخصوصاً في حظائر الولادة.
11. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية معتمد من مركز وقاء.
12. توفر مستودع للمنظفات والمطهرات مزود بفتحات تهوية وقفل.
13. رش المبيدات الحشرية في أماكن الشقوق وزوايا المباني بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.
14. مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض.
15. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة بـأمـراض مـعديـة، أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة مـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الـحيوانـات الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة أو أي أدويـة أخـرى إلا بـعد مـرور الـفترة المقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها، والتأكد من ذلك.
16. بـناء حـظيرة لحجـر الـحيوانـات الجـديـدة بـالـقرب مـن بـوابـة الـمزرعـة لـحين الـتأكـد مـن خـلوهـا مـن أيـة أمـراض قـد تـنتقل لـبقية الـقطيع ومـراقـبة حـالـتها الـصحية والسـلوكـية (تـخصيص حـظائـر خـاصـة لـلقطيع الجـديـد لـفترة تـمتد إلـى 3 شـهور فـي بـعض الـحالات الخاصة).
17. وجود مخزن للمستحضرات البيطرية مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على أن يتناسب مع سعة المشروع.
18. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن تـابـع للمشـروع بـطريـقة صـحية يـبعد عن وحدات المشروع مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.
19. التخلص الصحي من مخلفات المشروع السائلة إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
20. تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار مع مراقبة جودة المياه للتأكد من نظافة نظام التوصيل.
21. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان الصحية والإنتاجية (سجلات مواليد، ولادات، عدد الحلبات، التحصينات، الوضع الصحي).
22. ترقيم الحيوانات لتعريفها.
23. وجـود عـيادة بـيطريـة مـع وجـود زنـاقـة وذلـك لـسهولـة الـتحكم فـي الـحيوانـات وخـصوصـاً أثـناء إجـراء وزن الـحيوانـات أو فـحصها وعلاجها.
24. يـتم تـغطيس الـحيوانـات بمجـرد وصـولـها إلـى الـمزرعـة لـمنع انـتشار الـطفيليات الـخارجـية وتسـتخدم الـمواد الـكيماويـة الـقاتـلة للحشـرات مـثل الـمركـبات الهـيدروكـربـونـية الـكلوريـة أو الـمعقمات الجـلديـة مـثل مـركـبات الـكبريـت أو الـمركـبات الـفسفوريـة أو مركبات الكلور.
25. يتم تغطيس الحيوانات بشكل دوري مرة واحدة سنوياً على الأقل.
26. الاحتفاظ بسجلات شراء القطعان مع عمل الفحوصات اللازمة قبل إدخاله للمزرعة.
27. عند انشاء مغطس للأغنام يجب أن يتكون من التالي:
أ- حوش استقبال ويكون من أرضية إسمنتية.
ب- ناقة وتكون بشكل قمعي بطول 3م وعرض القاعدة 4م والقمة المؤدية للممر 65سم.
ت- ممر ويكون بطول 5م وعرض 65سم.
ث- جـسم الـمغطس يـكون بـطول 5,13م وعـرض 70سـم يـبدأ بـعمق 2,1م لـيصل إلـى عـمق 5,1م فـي نـهايـته، ومـن ثـم تـدرج الصعود.
ج- حـوض الـتصفية والـتجفيف ويـكون بـمساحـة 25 م2 وذو أرضـية مـائـلة لتجـميع محـلول الـتغطيس الـمتساقـط مـن الأغـنام وتوجيهها عبر قناة إلى المغطس.
ب- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأبقار (22/ب/أ)
1. تصمم كافة مزارع أبقار الحليب على نظام التربية المكثف.
2. تـحاط الحـظائـر بـأعـمدة مـعدنـية بـارتـفاع 5,1 م فـوق سـطح الأرض عـلى مـسافـة بـين الأعـمدة 3-4 م مشـدودة عـليها 4 خـطوط أفقية من الكبلات المبرومة وتترك ممرات للحيوانات ومعدات التنظيف بمواسير وكيبل يحدد مسار الأبقار إلى المحلب.
3. تحسـب مـسافـة الـسقف عـلى أسـاس 2-4 م لـلبقرة الـواحـدة ومـساحـة مـفتوحـة مـن 2-6 م عـلى الأقـل فـي الـنظام الـمفتوح أو المزدوج.
4. أرضـية الحـظيرة رمـلية 60% مـفتوح و 40% مـظلل وبـشكل مـائـل أو كـوخـي (ويـفضل دعـمها بـوسـيلة تـبريـد) والـمظلات عـبارة عن ألواح معدنية محمولة على أعمدة حديدية على الاتجاهات الطولية للمظلات.
5.يـنشأ المحـلب لـتوفـير الحـلب الآلـي بـواسـطة الـشفط الـمتناوب فـي جـميع الأنـظمة المسـتخدمـة لـلإنـتاج الـتجاري ويـنقل الحـيب فـي نـظام مـغلق لـلأنـابـيب مـربـوط بـجهاز سـريـع الـتبريـد وبخـزان مـن مـعادن غـير قـابـلة لـلصدأ أو الـتآكـل أو الـتفاعـل كـالـفولاذ وبـدرجـة حـرارة لا تـزيـد عـن 4 درجـة مـئويـة ويـمكن الـقيام بغسـل وتطهـير كـل الـنظام ومـلحقاتـه آلـيا، ويـراعـى فـي تـصميم المحـلب شـروط ورعاية الحيوان وسهولة حركته من وإلى الخارج، وسهولة التنظيف، والغسل والتطهير.
6. يـجب أن تـكون أرضـيات المحـلب مسـتويـة ومـبنية مـن الـمواد الـصلبة الـقابـلة للغسـل والـتعقيم ومـائـلة بـدرجـة كـافـية لـتصريـف المواد السائلة كمياه الغسيل أو البول.
7. وضع تصميم لنظام الصرف الصحي، ووحدة المعالجة في حالة إعادة استعمال المياه لأغراض الزراعة.
8. يـفضل عـدم اسـتخدام الـطلاء فـي الحـظائـر وفـي حـالـة اسـتعمالـه يـجب أن يـكون مـن مـواد مـسموح بـها وأن لا يـحتوي عـلى مـواد ضارة كمادة الرصاص وغيرها، وأن يكون سطحاً مصقولاً.
9. يـقع مـمر الـتغذيـة بـين كـل حـظيرتـين بـمسافـة 6م ويـتكون مـن الخـرسـانـة المسـلحة ويـرتـفع مسـتواهـا عـن مسـتوى أرضـية الحـظائـر وتـعمل أرضـية خـراسـانـية مـائـلة بـمقدار 2سـم تـقف عـلية الأبـقار وتـمتد بـمسافـة 3 – 5,3 م داخـل الحـظائـر وبـمسافـة ,5م داخـ لحـظائـر الـعجول، ويـخصص لـكل بـقرة مـسافـة لـلأكـل بـمقدار 70 سـم والـعجول 40سـم حـيث تسـتخدم حـواجـز ذات فـتحات رؤوس متحركة (head lock) وتلك الحواجز في جميع حظائر الأبقار بما فيها العجول التي يزيد عمرها عن 12شهر.
10. تحتسـب الـمساحـة الـمخصصة لـلأبـقار عـلى أسـاس تـوفـر الـمحيط الـمناسـب وعـدم تـعرض الـحيوان لـعوامـل الإجـهاد بسـبب الازدحـام أو حـركـة الـحيوان والآلـيات، ولا تـقل الـمساحـة الـمخصصة لـلبقرة الـواحـدة عـند الـراحـة عـن 2-3م2 عـدا الـمعالـف والمشارب.
11. يلزم وجود حظائر فردية للولادة وأخرى لحجز الذكور المخصصة للتلقيح بمساحة قدرها 20م2 للحظيرة.
12. توفر إضاءة كافية في الحظائر وخاصة في حظائر مراقبة الشبق والولادة.
13. يـقام حـوض مـياه الشـرب بـكل حـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفايـبر أو السـيرامـيك لـسهولـة تـنظيفها ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء وتـحتوي الأحـواض على فتحات لتصريف المياه عند الحاجة لغسلها ونسبة ملوحة الماء لا تزيد عن 1500جزء في المليون.
14. يجب أن تكون التربة في الحظائر تحت الظل جافة.
15. أرضية الحظائر ترابية ويتم إزالتها مرة أو مرتين في السنة، وبعد موسم الأمطار يتم تقليب الأرضية.
16. بـالنسـبة لـلعجول يـتم تـغطيس الـحبل السـري فـي مطهـر الـيود عـند ولادتـها وتـغذيـتها عـلى السـرسـوب فـي الـيوم الأول مـن ولادتها.
17. توضع العجول في أقفاص (صناديق) منذ ولادتها حتى سن الفطام 5,2 شهر وبعد سن الفطام توضع في حظائر.
18. أبـعاد صـناديـق الـعجول (2م طـول) x (1م عـرض) x ( 25,1م ارتـفاع) وتـكون مـظللة ومـركـب عـلى أحـد الـجوانـب عـدد 3 سـطول واحـد لـلتغذيـة عـلى الـبدائـل والـمركـزات والأخـر للشـرب كـما يـوجـد وعـاء أخـر لـتغذيـة عـلى الـدريـس وتـوفـر لـها الـماء الـنظيف الـبارد لتشجيع العجول على الشرب وتجنب حالات جفاف الفم.
19. يجب شراء الأعلاف من مصادر معروفة وموثوق بها.
20. رش الـمبيدات الحشـريـة بـشكل دوري لـلقضاء عـلى الحشـرات الـتي قـد تـتواجـد فـي المشـروع ويـفضل وضـع مـصائـد لـلحيوانـات الصغيرة مثل القطط والفئران واستخدام السموم في أماكن اختبائها وتكون بعيدة عن متناول الحيوان.
21. لا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الأبـقار الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة إلا بـعد مـرور الـفترة الـمقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها والتأكد من ذلك.
22. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات والفحوصات واللقاحات الضرورية.
23. تخضع جميع الأبقار لبرامج لفحص السل المقارن سنوياً مع إعدام الحالات المصابة والتخلص منها بالحرق.
24. تلتزم المزرعة بوضع برنامج للوقاية وعلاج الأبقار من إصابات الأظلاف والأظافر.
25. تـلتزم جـميع مـزارع الألـبان بـالـممارسـات الـصحية فـي الـعلاج وإنـتاج الحـليب، وأن لا يـزيـد الـعد الـبكتيري عـن (50000) بـكتيريـا هوائية في المليلتر الواحد ويكون خالياً من الجراثيم المعوية واللاهوائية وبقايا المضادات الحيوية والسموم الفطرية.
26. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان.
27. ترقيم الحيوانات للتعرف عليها ورصد وتسجيل جميع النشاطات اليومية بالمزرعة.
28. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على حسب سعة المشروع.
29. تـقام وحـدة لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة وتـلقي الـعلاج تـتوفـر فـيها المسـتلزمـات الـضروريـة لـرعـايـتها وخـزن أدويـة الـعلاج مـنعاً لاختلاط الحيوانات المريضة مع باقي القطيع ومنعاً لتلوث البيئة.
30. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن بـطريـقة صـحية يـبعد عـن المشـروع مسافة لا تقل عن 1كم.
31. التخلص الصحي من مخلفات المشروع.
32. مستودع للمنظفات والمطهرات.
ت- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الأبقار (تسمين العجول) (22/ب/ب)
1. الحـظائـر تـكون شـبه مـفتوحـة لـلعجول بـعد سـن الـفطام 60% مـفتوح40 % مـظلل وبـشكل مـائـل أو كـوخـي والـمظلات عـبارة عـن ألـواح مـعدنـية محـمولـة عـلى أعـمدة حـديـديـة عـلى الاتـجاهـات الـطولـية لـلمظلات ويـفضل اسـتخدام وسـيلة تـبريـد لـلتحكم فـي درجة حرارة الصيف وتترك مساحة لكل عجل 4 م2.
2. تـحاط الحـظائـر بـأعـمدة حـديـديـة بـارتـفاع 5,1 م فـوق سـطح الأرض عـلى مـسافـة بـين الـعوامـيد 3-4 م مشـدودة عـليها كـابـلات مبرومة بخطوط أفقية وتترك ممرات للحيوانات ومعدات التنظيف.
3. يـقع مـمر الـتغذيـة بـين كـل حـظيرتـين بـمسافـة لا تـقل عـن 5م ويـتكون مـن الخـرسـانـة المسـلحة ويـرتـفع مسـتواهـا عـن مسـتوى أرضـية الحـظائـر وتـعمل أرضـية خـراسـانـية مـائـلة بـمقدار 2سـم تـقف عـليها الـعجول وتـمتد بـمسافـة 5,2م داخـل الحـظائـر ويـخصص لكل عجل مسافة للأكل بمقدار لا يقل عن 40 سم.
4. يـقام حـوض مـياه الشـرب بـكل حـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفيبر أو السـيرامـيك لـسهولـة تـنظيفها ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء وتـحتوي الأحـواض على فتحات لتصريف المياه عند الحاجة لغسيلها ونسبة ملوحة الماء بين 500 إلى 1500 جزء في المليون.
5. تقسم العجول في مجموعات على حسب حجمها ووزنها ويراعى تقاربها العمري والحجمي ما أمكن.
6. أرضية الحظائر ترابية ويتم تغييرها مرة في السنة على الأقل، وبعد موسم الأمطار يتم تقليب الأرضية.
7. بـالنسـبة إلـى الـعجول الـرضـيعة مـن عـمر أسـبوع إلـى سـن الـفطام 5,2 شهـر فـتكون تـربـيتها فـي أقـفاص فـرديـة خـارجـية مـظللة ويـخصص لـكل مـولـود قـفص بـأبـعاد (1م طـول) x (1م عـرض) x (25,1م ارتـفاع) ومـركـب عـلى أحـد الـجوانـب عـدد 3 سـطول أحـدهـم لـتغذيـة عـلى الـبدائـل والـمركـزات والأخـر للشـرب كـما يـوجـد وعـاء آخـر لـلتغذيـة عـلى الـدريـس وتـوفـر لـها الـماء الـنظيف الـبارد لـتشجيع العجول على الشرب وتجنب حالات جفاف الفم.
8. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة عـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام لـحوم من الحيوانات المعالجة بالمضادات الحيوية إلا بعد مرور الفترة المقررة للانحسار الدوائي حسب نشرتها والتأكد من ذلك.
9. الإسـراع فـي عـملية نـقل الـعجول مـن أمـاكـنها إلـى أحـواش الاسـتقبال فـي حـالـة بـيعها عـلى أن يـتم الـنقل فـي سـيارات مجهـ زةلهذا الغرض لتقليل الأضرار التي تحدث نتيجة الارتطام وتصادم العجول ببعضها.
10. وجـود منحـدر التحـميل والـتنزيـل قـريـب مـن حـوش الاسـتقبال وهـو عـبارة عـن منحـدر بـزاويـة مـيل 30 درجـة وضـلعاه عـبارة عـن جـدران من الطوب الخرساني على عمودين من الاسمنت لسهولة تحميل وتنزيل العجول.
11. شراء الأعلاف من مصادر معروفة وموثوق بها.
12. وجود مصدر مستديم للإمداد الكهربائي.
13. توفر إنارة جيدة في المشروع.
14. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية.
15. عيادة بيطرية مع وجود زناقة وذلك لسهولة التحكم في الحيوانات وخصوصاً أثناء إجراء وزن الحيوانات أو فحصها وعلاجها.
16. رش المبيدات الحشرية في أماكن الشقوق وزوايا المباني بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.
17. مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض.
18. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد والأرفف على حسب سعة المشروع.
19. غرفة بدائل ألبان العجول.
20. توفر محرقة للتخلص من الحيوانات النافقة داخل المشروع أو مرمى دفن بطريقة صحية يبعد عن المشروع 1كم على الأقل.
21. التخلص الصحي من مخلفات المشروع، إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
22. يجب تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار مع مراقبة جودة المياه للتأكد من نظافة نظام التوصيل.
ث- الاشتراطات والاجراءات الخاصة بمشاريع الإبل (22/ج):
1. تـقسم الحـظائـر حسـب حـالـة الإبـل، حـظائـر الإبـل الـجافـة يـخصص لـها مـساحـة 20 م2/رأس والـعشار 24 م2/رأس والخـلفات 30 م2/رأس والحيران 15 م2/رأس أما بنسبة لحظائر العزل فالمساحة 20 م2/رأس.
2. يـلزم وجـود حـظائـر فـرديـة لـلولادة وأخـرى لحجـز الـفحول الـمخصصة لـلتلقيح بـمساحـة قـدرهـا 20م2 للحـظيرة أمـا بـالنسـبة لـلتسمين فيحتاج الرأس الواحدة لحوالي 12 م2.
3. مـكان الـتغذيـة عـلى طـول الحـظيرة ويـكون مـن الـصاج المجـلفن مـن الـداخـل والـخارج وسـليم وخـالٍ مـن الـعيوب والـنتوءات الـتي قد تجرح الحيوان ، ومظلل لتفادي حرارة الصيف عند التغذية.
4. ألا تقل نسبة الظل داخل الحظائر عن 50 ٪ وارتفاع المظلات عن 4 م.
5. يـقام حـوض مـياه الشـرب فـي وسـط الحـظيرة مـن الخـرسـانـة المسـلحة مـبطنة مـن الـداخـل بـحوض مـن الـفيبر أو السـيرامـيك لـسهولـة الـتنظيف ويـكون مـظلًلاً ويـحتوي عـلى تـمديـدات مـائـية لـتزويـد الأحـواض بـالـماء عـن طـريـق عـوامـة لـلتحكم فـي مـنسوب الـماء ويـحتوي عـلى فـتحة لـتصريـف الـماء عـند الـحاجـة لغسـيلها ، ونسـبة مـلوحـة الـماء تـتراوح بـين 500 إلـى 1500 جـزء فـي المليون.
6. فـي حـالـة مـشاريـع الألـبان ، محـلب آلـي مـظلل وشـبه مـغلق مـع الـملاحـق الـتابـعة لـه مـثل وحـدة اسـتقبال الحـليب وبسـترتـه وتـعليبه وحـفظه مـبرداً ويـكون المحـلب مـبنياً مـن الـفولاذ (سـتانـليس سـتيل غـير قـابـل لـلصدأ) وخـالٍ مـن الـزوايـا الـحادة الـتي يـمكن أن يعلق فيها الحيوان فتتسبب في إصابته بالجروح وخطوط أنابيب من الفولاذ مع توفر مياه نظيفة ونقية.
7. مختبر جودة الحليب لقياس مكونات الحليب وعدد الخلايا الجسدية وإجراء الاختبارات البكتريولوجية.
8. تـوفـر محـرقـة صـديـقة لـلبيئة للتخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة داخـل المشـروع أو مـرمـى دفـن تـابـع للمشـروع بـطريـقة صـحية يـبعد عن المشروع 1كم على الأقل.
9. التخلص الصحي من مخلفات المشروع السائلة، إما بطريقة الصرف الصحي أو معالجة المياه.
10. مستودع للمنظفات والمطهرات.
11. عـيادة بـيطريـة مـع مـمر داخـلي (زنـاقـة) ارتـفاع جـوانـبه 5,1م وعـرضـه 80سـم وطـولـه 15م وذلـك لـسهولـة الـتحكم فـي الإبـل وخصوصاً أثناء إجراء وزن الحيوانات أو فحصها.
12. وجود مخزن للأدوية والتحصينات مكيف ومجهز بثلاجات التبريد وأرفف على حسب سعة المشروع.
13. عـزل الـحيوانـات الجـديـدة فـي حـظيرة خـاصـة عـند مـدخـل الـمزرعـة لـحين الـتأكـد مـن خـلوهـا مـن أيـة أمـراض قـد تـنتقل لـبقية الـقطيع ومـراقـبة حـالـتها الـصحية والسـلوكـية خـلال فـترة الـعزل (تـخصيص حـظائـر خـاصـة لـلقطيع الجـديـد لـفترة تـمتد إلـى 3 شـهور فـي بـعض الحالات الخاصة).
14. بـناء حـظائـر لـعزل الـحيوانـات الـمريـضة أو الـمصابـة (كـدمـات، كـسور، جـروح) بـعيدة مـن حـظائـر الـتربـية ولا يـسمح بـاسـتخدام الحـليب أو اللحـم أو مشـتقاتـهما مـن الـحيوانـات الـمعالـجة بـالـمضادات الـحيويـة إلا بـعد مـرور الـفترة الـمقررة لـلانـحسار الـدوائـي حسـب نشرتها والتأكد من ذلك.
15. تجهيز خزان للمياه لضمان توفر المياه النقية باستمرار.
16. وضع سجلات لمتابعة حالة الحيوان.
17. ترقيم الحيوانات لتعريفها.
18. التقيد بعمل برنامج صحي للحيوانات يشتمل على العلاجات واللقاحات الضرورية.
19.رش المبيدات الحشرية بشكل دوري للقضاء على الحشرات التي قد تتواجد في المشروع.
المادة الثالثة والعشرون: الإجراءات الصحية في مزارع الخيل
أ- عند ادخال خيول جديدة:
الطريقة الأكثر شيوعاً لانتشار الأمراض المعدية هي إدخال حيوان جديد يحمل المرض إلى الاسطبل لذا يجب الالتزام بالتالي.
1. إجراء فحص بيطري قبل شراء الحصان.
2. اعتماداً على المكان الذي نشأ فيه الحصان، قد ينصح الطبيب البيطري بإجراء اختبارات محددة لاستبعاد الأمراض المعدية.
3. عـزل الـخيول الجـديـدة عـن الـخيول الـموجـودة أسـاسـاً بـالاسـطبل لـمدة ثـلاثـين يـومًـا، يـجب فـحصها يـومـيًا بـحثًا عـن عـلامـات الـمرض، بما في ذلك مراقبة درجة الحرارة والغذاء والماء.
4. استخدام معدات خاصة / ساحة منفصلة، ومستلزمات العناية بالخيول.
5. غسل اليدين عند مغادرة مربط الخيل أو حظيرة الخيول.
ب- التحصين:
يمكن أن يكون التحصين جانبًا حاسمًا في السيطرة على الأمراض المعدية. لـلتحصين دور هـام فـي السـيطرة عـلى الأمـراض الـمعديـة، حـيث يـعمل عـلى رفـع مـناعـة الـحيوانـات ضـد الأمـراض الـمعديـة، ويـجب الإلتزام بضوابط التحصين الواردة بدليل الصحة الحيوانية، وبرامج التحصين للفصيلة الخيلية التي يعتمدها مركز وقاء.
ت- الحجر:
1. الحجر الصحي، حيث يتم فصل الحصان تمامًا عن الاتصال بالخيول الأخرى، للحد من انتقال المرض.
2. عند وصول حيوان جديد، يجب أن يتم عزله عن الخيول المقيمة.
3. عـند إنـشاء مـنشأة للحجـر الـصحي، سـواء كـانـت غـرفـة واحـدة أو أكـثر، يـجب تـصميمها لـلوصـول إلـى أفـضل طـريـقة للحـد مـن انـتشار العدوى.
4. تقليل المساحات المشتركة بين الخيول المعزولة وبقية الخيول، من خلال عزل الخيول في مبنى منفصل.
5. الحـد مـن حـركـة الحشـرات، وذلـك عـن طـريـق وضـع شـبك عـلى الأبـواب والـنوافـذ، واسـتخدام الـمبيدات الحشـريـة لـلتقليل مـن أعدادها.
6. تجهيز منشأة الحجر الصحي بتغذية منفصلة، معدات الجرف والعناية.
7. يجب أن تكون حظيرة الحجر الصحي في عكس اتجاه الريح من الحظيرة الرئيسية.
8. لا يـقتصر الحجـر الـصحي عـلى الـخيول الـمريـضة أو الجـديـدة، فـالـخيول الـتي غـادرت الـمزرعـة لأغـراض الـعرض أو الـتكاثـر لـديـها أيـضًا إمـكانـية جـلب الجـراثـيم عـند عـودتـها. يـجب عـزل هـذه الـخيول لـمدة أسـبوعـين عـلى الأقـل، مـع الـتأكـد مـن عـدم وجـود تـلامـس مـن الأنف إلى الأنف بين الخيول.
ث- الكادر البشري والزائرين:
1. الموظفين:
أ- يتم تعيين فرد (أفراد) معينين لرعاية الخيول المصابة (من الناحية المثالية).
ب- لا يـنبغي أن يـكون الـقائـم بـالـرعـايـة مـسؤوًلاً عـن كـل مـن الـخيول السـليمة / الـمصابـة. وإذا كـان يـتعذر ذلـك، فـيجب إكـمال رعـايـة الـخيول السـليمة أوًلاً؛ ثـم الـخيول الـمريـضة بـعد ذلـك؛ ويـجب اسـتخدام الـقفازات الـتي يـمكن التخـلص مـنها والجوارب البلاستيكية والملابس الحاجزة عند العمل مع الخيول المريضة.
ت- بـعد الـتعامـل مـع الـخيول الـمريـضة، يـجب التخـلص مـن الـقفازات والـجوارب فـي حـاويـة قـمامـة مـحكمة الـغلق ووضـع الملابس في سلة مغطاة. ويجب غسل اليدين تحت الماء الجاري بالصابون السائل لمدة 15 ثانية على الأقل.
2. الزائرين:
أ- يـوصـى بـأن يـكون هـناك مـدخـل / مخـرج واحـد فـقط لـلخيول إلـى الـمزرعـة، وتـوضـع عـلامـة عـليه عـلى أنـه الـمدخـل الـرئيسـي. ويـجب أن يـكون وقـوف السـيارات بـعيدًا مـن الـخيول لـلمساعـدة فـي مـنع انـتقال المسـببات الـمرضـية مـن أرضـيات السـيارات أو الإطـارات إلـى خـيول الـمزرعـة، مـع أهـمية وضـع مـدخـل مـخصص لـلزوار يـتم اتـباع جـميع إجـراءات الـتعقيم والأمن الحيوي إلى المزرعة على غرار غرف الزوار في المنشآت الحيوانية المختلفة.
ب- إذا كـان الـبيطار أو الـطبيب الـبيطري يـحتاج إلـى الـوقـوف بـالـقرب مـن مـكانـه، فـيجب عـليه الـتأكـد مـن تطهـير إطـاراتـه وأحذيته. ويُطلب من جميع الزوار ارتداء الملابس (ملابس وأحذية نظيفة).
ت- يُمنح الزوار أغطية أحذية بلاستيكية، أو تأكد من قيام الزوار بمسح الأوساخ عن أحذيتهم وتطهيرها.
ث- يـجب انـشاء حـوض لتطهـير أقـدام زوار الـمزرعـة أو الاسـطبل لـتلافـي انـتقال مسـببات امـراض الـخيول إلـى الـمزرعـة أو الاسطبل.
ج- يـجب الاحـتفاظ بـسجلات زوار الـمزرعـة مـع الـتاريـخ والـوقـت والاسـم والـغرض مـن الـزيـارة. وأيـضا ان أمـكن، سجـل تـفاصـيل الحصان (الخيول) التي كانت على اتصال مباشر مع الزائرين.
ج- خارج المزرعة:
يجب مراعاة وسائل الوقاية من انتقال العدوى خارج المزرعة:
1. عند حضور أي حدث أو نشاط ، خذ معداتك الخاصة (الدلاء، المسامير، لوازم العناية الشخصية).
2. أن لا تشارك معداتك أو تستخدم أحواض المياه المشتركة.
3. أن تراقب صحة الخيول أثناء تواجدها في الحدث.
4. تجنب ربط الحصان بالخيول الأخرى وبالتالي تقليل الاتصال المباشر.
5. غسل اليدين دائما إذا كنت قد لمست خيول أخرى.
6. يجب الاحتفاظ بسجلات محدثة لحركة الخيول وكذلك تعقيم المعدات ومركبات النقل بعد العودة من الحدث.
ح- السماد والفراش:
1. لا تـقتصر إجـراءات إدارة الـنفايـات عـلى الـكائـنات الـحية الـتي يـتم التخـلص مـنها فـي الـبراز ولـكنها تـنطبق عـلى جـميع العوامل المعدية.
2. يـعتبر الـسماد الـموجـود عـلى إطـارات عـربـة الـيد وإطـارات الجـرارات ومـا إلـى ذلـك مـصدراً مـحتمًلاً لـلعامـل الـمعدي ويـمكن تـعقبه فـي كـل مـكان عـلى أسـاس الأسـباب إذا لـم يـتم تـنظيف الإطـارات وتطهـيرهـا بـشكل صـحيح. ولا تـوضـع الـنفايـات مـن أكـشاك الـخيول الـمصابـة فـي أكـوام / حـفر الـسماد فـي الـهواء الـطلق. ولا يُنشـر الـسماد مـن الـخيول المصابة في المراعي.
خ- المعدات / اللوازم:
1. يـجب تحـديـد الـمعدات الـخاصـة بـالـخيول (أحـواض الـتغذيـة، دلاء الـماء، الـرسـن، إلـخ) بـوضـوح عـلى أنـها تـنتمي إلـى حـصان فـردي ولا يسـتخدمـها إلا هـذا الـحصان. ويـجب تـنظيف الـمعدات المشـتركـة (الـشكائـم، الـقطع، الـوخـزات، مـقياس الحرارة، إلخ) من الحطام العضوي وتطهيرها بين الخيول.
2. يـجب حـك جـميع الـمعدات وتـنظيفها جـيداً بـاسـتخدام الـمنظفات والـماء، وشـطفها وتطهـيرهـا ثـم شـطفها نـهائًـيا .يـجب أن يـتم ذلـك فـي مـنطقة ذات حـد أدنـى مـن تـدفـق الأقـدام وحـركـة الـمرور ويـمكن تـنظيفها وتطهـيرهـا بـعد هـذا الإجـراء. كـما يـجب غسـل الـملابـس (لـبادات السـرج والـمناشـف والـضمادات) وتـجفيفها جـيًدا بـين كـل اسـتخدام (يـمكن إضـافـة المطهـر إلـى مـاء الشـطف). ويـجب عـدم مـشاركـة الـخيول فـي الـمعدات الـتي لا يـمكن تطهـيرهـا بـشكل فـعال (الإسـفنج، الـفرشـاة) كـما يـجب وصـف الأدويـة ذات الجـرعـات الـمتعددة الاسـتخدام مـن قـبل حـصان مـعين وعـدم مشاركتها.
د- التطهير:
1. مـكافـحة الـمرض هـي الـتنظيف وهـذا يـعني إزالـة جـميع الـسماد والأعـلاف، ثـم الغسـل والشـطف أو الغسـل بـالـضغط لجميع الأسطح بالماء الساخن والمنظفات. يتبع ذلك استخدام مطهر.
2. هناك عدة خطوات لكي تكون هذه العملية فعالة، على النحو التالي:
أ- إزالة الأوساخ.
ب- تنظيف الأسطح أوًلاً حتى تكون المطهرات فعالة.
ت- التأكد من إزالة جميع الروث والأوساخ عن السطح.
ث- غسل الاداة أو السطح بالماء الدافئ والصابون واشطفه جيًدا وجففها.
ج- التطهير بمجرد جفاف العنصر أو السطح يمكن استخدام المطهر لتطهير تلك الاسطح.
ح- يـمكن مـسح الادوات والأحـذيـة المسـطحة بمطهـر أو يـمكن رشـها بمطهـر ومـسحها بـقطعة قـماش جـافـة ونظيفة.
خ- يمكن رش مركبات نقل الخيول وأرضيات الاسطبلات بمطهر.
د- عـند اخـتيار مطهـر، مـن الـمهم أيـضا الـرجـوع إلـى خـصائـص الـمنتج المحـددة بـما فـي ذلـك نـطاق الـنشاط لهـذا المطهر.
ذ- من المهم قراءة الملصقات بعناية واتباع الإرشادات بما في ذلك حساب التخفيفات بدقة.
ذ- البيئة:
1. تعتبر مكافحة الحشرات أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن للآفات أن تنقل عدداً من الأمراض.
2. تثبيت الشاشات في نوافذ الكشك.
3. قـد يشـتمل بـرنـامـج الـمكافـحة عـلى اسـتخدام الـمصائـد أو الـمواد الـطاردة للحشـرات والـمبيدات الحشـريـة / مـبيدات القوارض.
4. عدم السماح بتواجد حيوانات أخرى غير الخيول في نطاق المنشأة .
5. وضع خطة مكافحة نواقل الأمراض الحشرية والقوارض.
ر- التخلص الصحي من مخلفات الخيل:
التخلص الصحي من مخلفات الخيل بإتباع التالي:
1. إزالة كل المخلفات من جميع أماكن الإسطبل بشكل دوري.
2. تغطية حاويات القمامة والتخلص منها بشكل دوري.
3. غسل ممرات الإسطبل بشكل دوري.
4. إزالة الحشائش والأعشاب الضارة ومنع تكون برك المياه الراكدة لمنع توالد الحشرات.
5. المحافظة على نظافة ملابس العاملين بالإسطبل.
6. تنظيف وتعقيم سيارات نقل الخيل قبل وبعد التحميل.
7. غسل وتطهير شاحنات الخيل بعد كل عملية نقل.
8.إبرام عقد مع شركة للتخلص من النفايات.
المادة الرابعة والعشرون: التخلص الصحي من مخلفات مشاريع الحيوانات الكبيرة
1. التخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة بـالحـرق فـي مـحارق صـديـقة لـلبيئة أو الـدفـن داخـل المشـروع، مـع وجـوب تـبليغ مـركـز وقـاء فـي حال نفوق تلك الحيوانات بالأمراض الوبائية قبل التخلص من تلك الحيوانات.
2. في حالة الدفن داخل المشروع، يجب الالتزام بما يلي:
أ- على القائمين بعملية الدفن ارتداء أدوات الحماية الشخصية أثناء عملية الدفن.
ب- أن يكون مكان الدفن بعيداً عن مصادر المياه الطبيعية والمياه الجوفية.
ت- أن لا يقل عمق حفرة الدفن عن 3م .
ث- جلب الحيوانات النافقة ونقلها إلى حفرة الدفن.
ج- وضع جير حي على الحيوانات النافقة قبل تغطيتها بالتربة.
ح-تغطية الجثة في الحفرة بعد إجراء عملية الدفن بطبقة لا تقل عن 1م من التربة.
خ- غسل الأيدي بالمطهرات لمدة (15–30) ثانية بعد انتهاء عملية الدفن.
د- تطهير المركبات قبل الخروج من موقع الدفن.
ذ- تحديد ووضع علامة على مكان الدفن ويتم تسجيل الموقع في سجلات المشروع.
ر- تسجيل أسماء جميع العاملين القائمين بعملية الدفن في سجلات المشروع.
3. في حالة الدفن خارج المشروع، يجب الالتزام بما يلي:
أ- تحديد مواقع الدفن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
ب- التنسيق المسبق مع الجهات المسؤولة عن موقع الدفن خارج حدود المشروع.
ت- نقل الحيوانات النافقة والمراد دفنها خارج حدود المشروع بطريقة تضمن عدم انتشار الأمراض أو تلوث البيئة.
ث- تطهير السيارات الناقلة للحيوانات النافقة قبل خروجها من المشروع وقبل خروجها من موقع الدفن.
4. في حالة الحرق ، يجب الالتزام بما يلي:
أ- التخـلص مـن الـحيوانـات الـنافـقة أو الـمعدمـة فـي مـحارق مـطابـقة لـلمواصـفات الـمعتمدة فـي الـمملكة الـعربـية الـسعوديـة وتتوافق مع الطاقة الإنتاجية للمشروع.
ب- أن تبعد المحارق مسافة لا تقل عن (50) متر عن أقرب حظيرة مع مراعاة اتجاه الرياح.
ت- على القائمين بعملية الحرق ارتداء أدوت الحماية الشخصية أثناء عملية الحرق.
ث- التأكد من إتمام عملية الحرق بصورة كاملة (تحويل جثث الحيوانات إلى رماد).
ج- تدريب العمالة المسئولة عن حرق الجثث على استخدام آلات الحرق بطريقة جيدة وآمنه.
5. عند التخلص من الروث ، يجب الالتزام بما يلي:
أ- تعبئة الروث من الحظائر ونقلها إلى الموقع المخصص لجمع الروث بالمشروع.
ب- جمع الروث بشكل دوري.
ت- أن يبعد موقع جمع الروث مسافة لا تقل عن 100م من أقرب حظيرة مع الأخذ في الاعتبار اتجاه الرياح.
ث- إحاطة موقع جمع الروث بشبك يمنع وصول الطيور والقوارض والحيوانات إليه.
ج- تغطية موقع تجميع الروث داخل المشروع بسقف يمنع وصول مياه الأمطار.
ح- تجفيف الروث قبل نقله خارج المشروع.
خ- تـعبئة الـروث الـجاف فـي أكـياس أو حـاويـات مـناسـبة ونـقلها خـارج المشـروع بـطريـقة تـمنع انـتشار الأمـراض أو تسـربـها إلـى الـبيئة المحيطة.
6. عند التخلص من المخلفات غير العضوية ، يجب الالتزام بما يلي:
أ- مـعالـجة عـبوات الـلقاحـات الـفارغـة وخـاصـة عـبوات الـلقاحـات الـحية والأدويـة حـراريـاً بـاسـتخدام جـهاز الأتـوكـليف أو عـن طـريـق تسخينها في ماء في درجة الغليان والتخلص منها في مكبات البلدية.
ب- حرق الكراتين الفارغة في المحارق.
ت- التخلص من المخلفات البلاستيكية والمعدنية بعد تطهيرها في مكبات البلدية.
7. إجراءات معالجة الروائح في مشاريع الحيوانات الكبيرة يتم الالتزام بما يلي:
أ- التخلص من الروث وعدم تراكمه داخل المشروع.
ب- منع تسرب مياه الأمطار إلى داخل الحظائر واختلاطه بالروث لمنع رفع نسبة الرطوبة بها.
ت- منع تسرب مياه التبريد والشرب إلى الروث.
ث- معالجة حالات الإسهال في الحيوانات.
ج- اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وصول مياه الأمطار لأماكن تجميع الروث.
ح- تجفيف الروث حرارياً بواسطة أفران خاصة.
خ- تجفيف الروث بواسطة أجهزة تقليب لتقليل نسبة الرطوبة بها.
د- تنظيف حظيرة استقبال الحيوانات.
ذ- التخلص الصحي وبشكل سريع من الحيوانات النافقة ويمنع منعا باتاً الحرق الخارجي ويجب أن يتم بمحارق.
ر- المعالجة المباشرة للمخلفات أو التخلص منها.
المادة الخامسة والعشرون: نقل الحيوانات الكبيرة (الماشية، الإبل، الخيل) ومنتجاتها
يجب الالتزام بما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
يجب أن تلتزم مراكز إكثار الكائنات الحيوانية الفطرية بالاشتراطات الآتية:
أ- يحـظر إنـشاء مـشاريـع إكـثار الـكائـنات الـفطريـة فـي دائـرة نـصف قـطرهـا 5 كـم مـن مـشاريـع الـثروة الـحيوانـية الإنـتاجـية الـمرخـصة من قبل الوزارة.
ب- تلتزم مراكز إكثار الكائنات الفطرية ببرامج التحصينات التي يقرها مركز وقاء لتحصين الحيوانات الفطرية.
ت- يجب أن تحاط تلك المراكز بسياج محكم مزود ببوابات تمنع خروج أو دخول الكائنات غير المرخصة إلى مراكز الإكثار.
ث- أن تـحتوي مـداخـل مـراكـز الإكـثار لـلكائـنات الـفطريـة عـلى أحـواض تطهـير لحـمايـتها مـن انـتقال الأمـراض بـواسـطة الـمركـبات أو الأفراد إلى داخل المراكز.
ج- تـلتزم مـشاريـع الإكـثار بـعدم إضـافـة أي مـنشآت بـيطريـة داخـل الـمركـز أو تـشغيل كـوادر بـيطريـة الا بـعد حـصولـها عـلى تـرخـيص مـن الوزارة أو من تفوضه.
ح- تـلتزم مـراكـز الإكـثار بـتسجيل بـيانـات الـكائـنات الـفطريـة فـي قـاعـدة بـيانـات الـوزارة وتـرقـيمها وفـق الـضوابـط الـتي تـعلنها الـوزارة أو من تفوضه.
المادة السادسة والعشرون
يخضع هذا الدليل للمراجعة الدورية من قبل الوزارة أو من تفوضه، ويتم تحديثه تبعاً لما يراه مناسباً وفقاً للأنظمة واللوائح.
المادة السابعة والعشرون
يُنشر هذا الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 28 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.