الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استناداً إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (437) وتاريخ 1/7/1441هـ.
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق غير ذلك:
يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.
تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، بحسب الآلية التالية:
1- تقديم طلب التصريح.
2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
3- تكون مدة التصريح (6) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية:
4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.
5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ استلامه.
6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:
2- في حال الرغبة بالحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج، يتم رفع المقترح إلى الهيئة ويتم دراسته واخذ الموافقات اللازمة.
يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:
1. توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع إحدى الجهات المرخصة.
2. تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح LED الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:
3. يجب أن تكون جميع النباتات والأشجار المستخدمة في الزراعة أو التزيين من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.
4. عدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك والتي تحددها الهيئة.
5. عدم السير على الغطاء النباتي بالمركبات.
6. عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث به.
7. عدم استحداث مسارات جديدة بالمركبة.
8. عدم الاقتراب من أو ملاحقة الكائنات الفطرية أو الصيد.
9. عدم جمع الموارد الطبيعية مثل الصخور والازهار.
10. عدم إيقاع الضرر أو العبث بالأثار التاريخية.
يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وذلك على النحو التالي:
6. تواجــد فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة مثــل الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئه.
تقوم الهيئة بالتحديث والتعديل والاستثناء من هذه الضوابط كل ما لزم الأمر باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
تسري هذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
آخر تحديث : 16 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.