يتم رفع الزي الموحد المقترح من المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية للحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عليه، على أن يقع التزام توفير الزي للسائق غير السعودي الذي يعمل وفق نموذج العمل الحر خلال مراحل التدرج وفي المناطق المسموح بالعمل بها ضمن مسؤوليات المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية.