الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتم تصنيف السائقين العاملين في هذا النشاط على ثلاث نماذج وفقاً للآتي:
أ
ب
· السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت الحاصلة على ترخيصين معاً وهي نشاط النقل الخفيف للبضائع ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع.
· السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة حصرًا مع مقدم خدمة أوحد لتوصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.
· السائق غير السعودي العامل مع التطبيق خلال مراحل التدرج في المنع الكلي من العمل الحر لغير السعوديين.
ج
· السائق السعودي العامل بالنشاط.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.