الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
1-مع عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه اللائحة على مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات.
2-تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت فقط.
يقسم النشاط إلى أربع فئات، وكل فئة يصدر بشأنها تأهيل مستقل، وذلك على النحو الآتي:
1-الفئة الأولى - مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية لسيارات الأجرة.
2-الفئة الثانية - مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للحافلات.
3-الفئة الثالثة - مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية لمركبات نقل البضائع.
4-الفئة الرابعة - مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للدراجات.
أولاً: يُشترط لحصول المنشأة على تأهيل لممارسة النشاط ما يلي:
1-تقديم المنشأة طلب التأهيل عبر قنوات الهيئة المعتمدة على أن يتضمن الطلب التالي:
أ. سجل تجاري للمنشأة يتضمن (نشاط تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات AVL).
ب.العنوان الوطني للمنشأة.
ج. وثيقة رسمية تخول المنشأة بتقديم خدمات التتبع سارية المفعول صادرة عن الجهة المعنية.
د. تحديد فئة التأهيل وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة) من اللائحة.
ه.بيانات التواصل مع مسؤول النشاط.
2-توفير خدمة مركز اتصال لخدمة المستفيد.
3-توفير نظام إلكتروني مخصص لتلقي، وإدارة، ومعالجة شكاوى واستفسارات المستفيد.
4-توفير مركز لمزاولة النشاط في كل منطقة من مناطق المملكة.
5-توفير نظام إلكتروني يتكامل تقنياً مع المنصة الرقمية.
6-اجتياز اختبار التكامل مع المنصة الرقمية للنظام التقني الخاص بالمنشأة.
7-اجتياز اختبارات اجهزة التتبع والتجهيزات الفنية
8-سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
9-سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانياً: على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات التأهيل خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة، يصدر التأهيل باسم المنشأة في الفئة المحددة لمدة مماثلة لمدة الوثيقة المُخولة لها بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة.
رابعاً: شروط التأهيل الواردة في الفقرة الفرعية (1/أ، 1/ج)، والفقرات (5,4،3،2) من البند (أولاً) من هذه المادة من اللائحة ملازمه لسريان التأهيل، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يُمنح مقدم الخدمة مهلة (30) ثلاثون يوماً لتصحيح الإخلال، على ألا يقوم بممارسة النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح، يتم إلغاء التأهيل، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لذلك.
خامساً: يحظر على أي منشأة ممارسة النشاط دون الحصول على تأهيل من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء التأهيل أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
مع مراعاة البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من اللائحة:
1-يتم تجديد التأهيل لمقدم الخدمة لمدة مماثلة لمدة الوثيقة المُخولة له بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية التأهيل واستيفاء جميع شروط الطلب خلال مدة (30) ثلاثين يومـًا، وإلا عُد الطلب لاغياً.
2- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ثلاثين يومًا من انتهاء التأهيل واستيفاء غرامة التأخير في التجديد، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات الأخرى (إن وجدت).
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، فيكون التأهيل لاغيًا في الحالات التالية:
1- إلغاء التأهيل بناءً على طلب مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ. سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.
ب.سداد المقابل المالي -إن وجد-.
2-مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) ، يعدّ التأهيل لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ. شطب نشاط المنشأة من السجلّ التجاري.
ب.إلغاء الوثيقة المُخولة للمنشأة بتقديم خدمات التتبع.
ج.عند إفلاس وتصفية الشركة.
د.بعد مضي (30) ثلاثين يوماً دون تصحيح الإخلال الوارد في البند (رابعاً) من المادة (الخامسة) من اللائحة.
ه.بعد مضي (30) ثلاثين يومًا على انتهاء التأهيل دون تجديده.
و. وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) تسعين يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ التأهيل لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:
أولاً: المتطلبات التشغيلية:
1- تعيين مدير للنشاط وتحديد بيانات التواصل له عبر المنصة الرقمية، وإشعار الهيئة عند أي تغيير .
2-إشعار الهيئة عند تغيير أو إضافة أو إلغاء أي مركز لمزاولة النشاط.
3-وجود سياسة واضحة للأسعار.
4-إتاحة مركز اتصال لخدمة المستفيد.
5-تمكين المستفيد من تسجيل البلاغ في النظام التقني لمقدم الخدمة.
6-معالجة شكاوى واستفسارات المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تقديمها.
ثانياً: المتطلبات الفنية:
1- تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة حسب فئة التأهيل للمركبات المسجلة في المنصة الرقمية، مع مراعاة نوع نشاط النقل البري لكل فئة.
2-إشعار الهيئة عند تركيب التجهيزات الفنية وتهيئة نظام التشغيل لكل مركبة.
3-إشعار الهيئة عند تغيير أي من التجهيزات الفنية للمركبة.
4- إجراء معايرة للتجهيزات الفنية لكل مركبة كل ستة أشهر والتحقق من التكامل التقني مع المنصة الرقمية.
5-الحصول على اعتماد الهيئة لكل جهاز، وذلك عبر تزويد الهيئة بشهادة المطابقة الصادرة عن الجهة المعنية، واجتياز الجهاز لاختبار التكامل التقني.
6-ضمان سلامة وجودة تركيب أجهزة التتبع وملحقاتها، والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة المركبة.
ثالثاً: المتطلبات الرقمية:
1-حفظ ومزامنة البيانات والمعلومات المسجلة في نظام مقدم الخدمة، ومسار الرحلة (داخل تغطية الشبكة وخارجها)، لمدة لا تقل عن سنة.
2-إشعار الهيئة عند حدوث توقف للبيانات الناتجة عن التجهيزات الفنية للمركبة.
3- إتاحة وتبادل المعلومات رقميًا التي تنتجها التجهيزات الفنية للمركبات مع المنصة الرقمية.
4- ضمان صحة ودقة جميع البيانات والمعلومات الصادرة من نظام مقدم الخدمة إلى المنصة الرقمية.
5-عدم استخدام البيانات التي تنتجها التجهيزات الفنية في غير أغراض تطوير النشاط، إلا بموافقة الهيئة.
تطبق العقوبات والجزاءات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.
يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
1-المنصة الرقمية.
2-منصة إيفاء .
3-البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
4-رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
وفي حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1-تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2-تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانياً: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (العاشرة) من اللائحة.
يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة من الهيئة.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 15 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.