الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
أولاً: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وتطوير خدماته والنهوض بها وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنية - فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.
2. تقتصر ممارسة الأنشطة على المنشآت فقط.
3. يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه.
تصنف أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:
أولاً: أنشطة تشغيل مواقف مركبات نقل البضائع:
1. نشاط تشغيل مواقف الشاحنات: وهي مرافق تخصص لوقوف الشاحنات لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار الدخول إلى مرافق أو مناطق معينة. ويُراعى فيها أبعاد الشاحنات وتوافر خدمات السلامة والصيانة والخدمات المساندة.
2.نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع: وهي مرافق تخصص لوقوف الدراجات المخصصة لنقل البضائع لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار تجهيز الطلبات والبضائع بحيث يتم تصميمها بطريقة تتناسب مع تصميم الدراجات بما يحقق كفاءة عالية من المساحة المتاحة ويوفر المكان الملاءم لاستراحة السائقين.
ثانياً: أنشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية:
1. نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع: مرافق تستخدم لعمليات نقل البضائع من وإلى مركبات نقل البضائع واستقبال البضائع أو إرسالها، وتوفر تجهيزات لازمة ومناطق تشغيلية مناسبة لذلك، وتشمل مناطق مخصصة لاستقبال المركبات وتفريغها وتحميلها.
2. نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع: مرافق تستخدم لاستقبال البضائع من عدة مصادر وفرزها وإعادة توزيعها إلى وجهات متعددة باستخدام نظام إدارة مناسب، مع تنفيذ أي عمليات داعمة لذلك من تخزين البضائع وتغليفها.
1. يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة (الثالثة).
2. يجوز للمنشأة ممارسة أكثر من نشاط من الأنشطة في موقع واحد بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط.
3. يلتزم المرخص بإشعار الهيئة في حال الرغبة بممارسة أي أنشطة اقتصادية أخرى داخل المرفق.
4. في حال إحداث تغيير على المرفق بما يخل بأي معلومات واردة في الترخيص، يلتزم المرخص بإشعار الهيئة وتعديل الترخيص -إن لزم- وفق أحكام هذه اللائحة.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات التالية:
1. الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة وفقاً للاشتراطات الواردة في المادة (السابعة)، مع عدم الإخلال بأي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الواردة في البند (أولاً) من المادة (السابعة).
2. تقديم ما يثبت جاهزية المرفق وفق ما تحدده الهيئة.
3. تراخيص السلامة الصادرة من الجهات المعنية.
4. موافقة الجهات المعنية على مخططات المداخل والمخارج وطرق الربط بالموقع العام.
5. سياسة تسعير الخدمات المقدمة، وذلك لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.
6. توفير مركز ممارسة نشاط، ويجوز أن يكون داخل المرفق.
ثانياً: يتم إصدار الترخيص باسم المنشأة مقدمة الطلب والمرفق، ويتضمن نوع المرفق وموقعه ومدة الترخيص.
ثالثاً: يصدر الترخيص من قبل الهيئة بعد دفع المقابل المالي (إن وجد)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصر على الموقع محل الترخيص ويكون لمدة (5) سنوات.
شروط الترخيص الواردة في الفقرات (3، 5) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) والشروط الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (السابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المعتمد.
يشترط للحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة استيفاء المتطلبات التالية:
أولاً: تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة متضمناً الآتي:
1- تحديد النشاط المراد تشغيله في الطلب
2-سجل تجاري للمنشأة يتضمن النشاط ساري المفعول.
3-معلومات المرفق وموقعه، يشمل ذلك: المساحة والسعة.
4-مخطط يبين فيه تصميم وحدود الموقع وعمليات الربط المقترحة مع الطرق، على أن تتوفر فيه اشتراطات الموقع والتصميم التي تحددها الهيئة.
5-النموذج المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد تشغيله
ثانياً: مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من أحكام هذه المادة، تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية أو بالرفض مسبباً.
ثالثاً: يتم التقدم بطلب الحصول على ترخيص خلال (180) يوماً بحد أقصى من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة وفقاً لتقديرها
مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من المادة (السابعة).. والفقرات (3،5) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، من خلال تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ (180) يوماً. ويُسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
أولًا: لا يجوز للمرخص التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ. تقديم الطلب خلال (30) يومًا من التاريخ الذي يسبق التنازل.
ب. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.
ج. أن يكون الترخيص ساريًا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمةً أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وُجدت-.
ه. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيًا: دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة -إن وجدت-.
ثالثًا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعاً: يٌحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة الثانية والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
أولاً: إلغاء الترخيص بناءً على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
1- تقديم الطلب خلال (30) يومًا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
2- شهادة الزكاة والدخل سارية.
3- سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.
4- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانياً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية ( إن وجدت)، يعدّ الترخيص لاغي تلقائيًا في أيٍّ من الحالات الآتية:
1- شطب نشاط المنشأة من السجلّ التجاري.
2- إفلاس وتصفية الشركة.
3- بعد مضي (30) يوماً على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
4- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدّم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يومًا، ويجوز للورثة خلال (90) يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عُدّ الترخيص لاغيًا دون المساس بحقوق الغير.
يلتزم المرخص باشتراطات الموقع والتصميم التي تحددها الهيئة.
يلتزم المرخص في أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع بالآتي:
1. التقيد بالاشتراطات والأنظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة داخل المرفق، واشتراطات الأمن والسلامة والبيئة والصحة العامة في مرافق نقل البضائع الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
3.تجهيز سياج الموقع بما يراعي الحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.
4. العناية بالنظافة العامة للموقع.
5. إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني والساحات وكافة التجهيزات وما يتطلب ذلك، بما يضمن الاستمرارية وكفاءة التشغيل.
6.اتخاذ ما يلزم من أنظمة وآليات لضمان دخول وخروج المركبات بشكل منظم وسلس.
7. توفير مدير نشاط أو مدير مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة)، ويكون مسؤولاً عن متابعة كل ما يتم في الموقع.
8. توفير عاملين لحراسة المناطق المخصصة لشاحنات نقل المواد الخطرة على مدار الساعة، على أن يكونوا حاصلين على تدريب نظري وتطبيقي في مكافحة الحرائق.
9.موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
10.تمكين المفتش من دخول أي مناطق داخل الموقع عند طلبه.
11. ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة.
يشترط على المرخص توفير الخدمات الأساسية ويجوز له توفير أي من الخدمات الثانوية وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة حسب فئة مواقف الشاحنات والمقسمة إلى (3) ثلاث فئات في الجدول التالي:
تكون الخدمات الأساسية والثانوية التي يسمح بها في مواقف الشاحنات متناسبة مع المساحة الخاصة بساحة وقوف الشاحنات، على أن تكون منفصلة عن ساحة وقوف الشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة والموقع العام الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ويجوز للمرخص إضافة خدمات أخرى غير المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) بعد أخذ موافقة الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية - إن وجدت -.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة)، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات بالآتي:
1. توفير العدد المطلوب من دورات المياه العامة -حسب اشتراطات الموقع والتصميم التي تحددها الهيئة- على مدار الساعة بشكل مجاني مزودة بالمياه الحارة والباردة، وتخصيص عمالة خاصة تقوم على نظافة دورات المياه وتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية وسلال المخلفات بصورة مستمرة.
2. إتاحة وقوف الشاحنات في الساحات المخصصة لذلك وفقاً للأجور المنصوص عليها في سياسات التسعير التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة.
3. في حال تخزين البضائع، يتم تخصيص مساحة لذلك مع الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بذلك.
4. عدم تخزين المواد الخطرة أو البترولية بأي حال من الأحوال في مواقف الشاحنات.
5. عدم القيام بعمليات التبديل والنقل لبضائع المواد الخطرة بين الشاحنات داخل المرفق.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة)، يتلزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع بالآتي:
1.الالتزام بوسائل السلامة الصادرة عن الهيئة أثناء عمليات الوقوف والتحرك والانتظار.
2.تخصيص منطقة انتظار لقائدي الدراجات مغطاة أو مظللة ومزودة بمقاعد للجلوس.
3.تزويد المرافق بإرشادات السائقين وفق الائحة التنفيذية لنقل البضائع عبر الدراجة لأغراض تجارية.
4. التأكد من عدم التجمهر أو التجمع حول الدراجات أثناء الانتظار.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة)، يتلزم المرخص في أنشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بما يلي:
1. تزويد المرفق بمخازن تتوافق مع أنواع البضائع المخزنة.
2. توفير الأنظمة التي تمكن من إدارة العمليات اللوجستية التي يقدمها المركز.
3. تخصيص مناطق دعم تشغيلي تشمل: مواقف المركبات، مناطق الراحة.
4. تأمين سبل الحماية من الحريق والانبعاثات بحسب طبيعة البضائع التي تتم مناولتها داخل المركز.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و (السابعة عشرة)، يتلزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز التحميل والتفريغ بما يلي:
1. توفير معدات مناولة مناسبة لحجم ونوع البضائع.
2. تحديد مسارات حركة المركبات وأماكن الاصطفاف بوضوح.
3. تخصيص مناطق مخصصة لفحص البضائع.
4. تخصيص مناطق مخصصة للانتظار.
5. ارتداء أدوات السلامة للعاملين في مراكز التحميل والتفريغ.
مع مراعاة ما ورد بالمواد (الثانية عشرة) و (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) ، يتلزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع بما يلي:
1. توفير نظام إداري مناسب للتجميع والتجزئة بما يضمن ترتيب البضائع وحفظها.
2. توفير وسائل تحميل يدوية أو آلية تلائم البضائع التي يتم التعامل معها داخل المرفق.
3. مراعاة استخدام أدوات وإجراءات السلامة بما يتناسب مع البضائع التي يتم التعامل معها.
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقتضي به "جدول المخالفات والعقوبات" الصادر بقرار من الرئيس.
1. يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل الآتية:
أ. منصة الهيئة الإلكترونية.
ب. البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
ج. رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.
د. منصة إيفاء .
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
أولًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقًا للآتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء المدة النظامية المحددة في النظام.
2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيًا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثًا: يُعد قرار اللجنة منتجًا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الحادية والعشرون).
رابعًا: لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
يجب على المرخص أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في كيان المنشأة القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة
يلتزم المرخص بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد عن (5) خمس أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
يلتزم المرخص بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
آخر تحديث : 19 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.