تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​​​​​​​​​​​​​​​​​​عند انتهاء تنفيذ الأعمال يتوجب على صاحب التصريح الحصول على شهادة إنهاء أعمال من قبل الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية