تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​للهيئة في سبيل مباشرة مهامها الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

  1. التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المتقدم.
  2. إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الأعمال المنفذة على أحرام الطرق.
  3. التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
  4. استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية