تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

يكون تمديد التصريح بنفس بيانات التصريح المنتهي او المقارب على الانتهاء والصادر من الهيئة وفق الخطوات التالية:

  1. التقدم للهيئة بطلب تمديد التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.
  2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب تمديد التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (5) أيام عمل.
  3. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.
  4. سداد المقابل المالي للتصريح.
  5. تقوم الهيئة بإصدار تمديد التصريح.
  6. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسبباً.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية