تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​على الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب حسب الخطوات التالية:

  1. التقدم للهيئة بطلب التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية.
  2. تقوم الهيئة بمراجعة طلب التصريح للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع التصريح خلال (10) أيام عمل ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والاعمال التي سيتم تنفيذها.
  3. تصدر الهيئة فاتورة المقابل المالي للتصريح -إن وجد- وذلك وفقا لنوعه في حال استيفاء الطلب لجميع الاشتراطات.
  4. سداد المقابل المالي للتصريح.
  5. تقوم الهيئة بإصدار التصريح.
  6. في حال رفض الطلب يكون قرار الهيئة مسبباً.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية