تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​للحصول على التصريح يتطلب تقديم التالي:

  1. سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له وأي مستندات ووثائق أخرى تطلبها الهيئة -بحسب الحالة-.
  2. موافقه من الجهة المالكة للمشروع المنفذ.
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ.
  4. تقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق.
  5. تقديم خطة توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك.
  6. جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق.
  7. مخطط يوضح الية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية