تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

الهيئة: اله​يئة العامة للطرق.

النظام: نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20/12/1405هـ، وتعديلاته.

اللائحة: لائحة تصاريح الطرق.

الطرق: الطرق خارج النطاق العمراني.

حرم الطريق: العرض الكامل للطريق الاسفلتي‏ ذاته وجزر الوسط والاكتاف والجوانب محسوبا وفقا لتصميم الطريق والمسافات المنصوص عليها في القرارات والأوامر الصادرة بهذا الخصوص.

الاعمال الصناعية: كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والعبارات والانابيب والممرات العلوية والسفلية والاسيجة والحواجز والجدران الاستنادية والتكيسات والكابلات والاعمدة وغيرها من المنشآت الخاصة بالطرق.

التصريح: إذن تمنحه وتصدره الهيئة لشخص ذو صفة اعتبارية، تخوله بممارسة العمل المصرح القيام به على أحرام الطرق بموجب هذه اللائحة.

المتقدم: طالب الحصول على التصريح أو طالب تمديده أو إلغاؤه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على التصريح أو لتمديده.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التصريح من خلالها.

الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي لديها أعمال سابقة أو مستقبلية على أحرام الطرق وتحدد حسب طبيعة العمل الذي سيتم التصريح له.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية