الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولا: تقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بتوجيه الإنذارات أو فرض الغرامات من (20,000 ريال فأقل) للمخالفة الواحدة وتعتمد من نائب الرئيس للسياسات والتشريعات.
ثانياً: يقوم نائب الرئيس للسياسات والتشريعات بالرفع لرئيس الهيئة للمخالفات التي تزيد عن (20,000 ريال) للمخالفة الواحدة أو المخالفات التي تستدعي إيقاف أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
ثالثاً: يحق للمرخص له أو للمصرح له الاعتراض على المخالفات الصادرة بحقه خلال (30) يوماً من تاريخ إصدارها.
رابعاً: تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة لا تقل عن ثلاثة أعضاء أحدهم مستشار قانوني للنظر في الاعتراضات المقدمة من المرخص لهم أو المصرح له.
شروط إصـدار ترخيـص جديـد أو تجديـد ترخيـص قائـم يجـب توفرهـا عنـد تقديـم الطلـب إلكترونيا للهيئـة العامـة للموانـئ:
آخر تحديث : 20 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.