الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المادة الأولى: آلية تصنيف المطارات
أولًا: تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:
أ. المطارات المُحدّدة.
ب. المطارات غير المُحدّدة.
ثانيًا: تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:
أ. عدد المسافرين.
ب. عدد الرحلات.
ج. الموقع.
المادة الثانية: إشعار التصنيف
تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني.
تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به.
لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.
المادة الثالثة: نطاق الملكية
تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.
دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص.
المادة الرابعة: دور الهيئة
1. يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل عقد أي تصرف قانوني أو أي اتفاقية تتعلق بإدارة المطار، وتقديم كافة المعلومات اللازمة والمتعلقة بها للهيئة قبل الشروع بتنفيذه.
2. يجب على الأطراف المعنية بأي اتفاق مُشار إليه في الفقرة 1، تقديم مقترح تفصيلي إلى الهيئة يبيّن طبيعة الاتفاق وأطرافه والأحكام والشروط الواردة فيه.
3. تقوم الهيئة بالاطلاع على المقترح وتقييمه، والتأكد من موافقته للمعايير التالية:
أ. الامتثال لنظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية .
ب. المواءمة مع المصلحة العامة.
4. للهيئة التشاور مع الجهات الحكومية وأي جهة أخرى ذات صلة، ولجنة مستخدمي المطار، للحصول على توصياتهم بشأن هذا المقترح.
5. تقوم الهيئة بعد دراسة المقترح بإشعار الأطراف المعنية بقرارها في أحد الحالات الآتية:
أ. الموافقة على المقترح بشكل كامل.
ب. الموافقة على المقترح بشروط معينة يجب استيفاؤها من قِبل الأطراف المعنية.
ج. رفض المقترح.
المادة الخامسة: لجنة مستخدمي المطار
يجب على مشغل المطار أن يشكّل لجنة مكونة من ممثلين لمستخدمي المطار وفقاً لهذه اللائحة.
يحق لجميع مستخدمي المطار أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة، أو أن يتمّ تمثيلهم فيها من قِبل أي جهة يتمّ تعيينها من قبلهم لتلك الغاية.
يجب على مشغل المطار استشارة اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل لمناقشة آلية تنفيذ الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بمخرجات أي استشارة خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من موعد إجرائها.
المادة السادسة: أجور الخدمات التي تخضع لهذه اللائحة
أولاً: تقوم الهيئة بتنظيم أجور الخدمات غير الملاحية وأجور الخدمات الملاحية المحددة بهذه اللائحة.
ثانياً: تشمل أجور الخدمات غير الملاحية ما يلي:
1. أجور تأجير المساحات (مكتب، مخزن، مستودع، إلخ).
2. أجور استخدام مرافق المطار:
أ. أجور مكتب تسجيل الوصول والمعدات.
ب. أجور الدخول إلى مرافق المطار المتخصصة.
3. أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة:
أ. أجور نظام إدارة ومناولة الأمتعة.
ب. أجور معدات وأجهزة بوابة المستخدم المشتركة واستخدام نظام المطار.
4. أجور الخدمات العامة:
أ. أجور البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الإنترنت، التكييف).
ب. أجور إمدادات طاقة الطائرة.
5. الأجور المتعلقة بالدخول:
أ. أجور رخصة سائق المدرج.
ب. البطاقات التعريفية للموظفين وتصاريح مرور المركبات.
ج. أجور مواقف السيارات للموظفين.
د. أجور مواقف المطار للمسافرين والزائرين.
ه. أجور استخدام المواصلات العامة.
و. الوصول إلى خدمة سيارات الأجرة.
ثالثاً: تشمل أجور الخدمات الملاحية ما يلي:
أجور استخدام المباني ومرافق المسافرين.
أجور هبوط وإقلاع الطائرة.
أجور الايواء.
أجور الخدمات الأمنية للمسافر وللطائرة.
أجور الخدمات الأمنية الخاصة.
أجور جسر إركاب المسافرين.
أجور نقل الركاب بالحافلة.
أجور الدخول إلى المرافق الخاصة بالطائرات المتمركزة في المطار.
رابعاً: يجب على مشغل المطار عند تحديد الأجور مراعاة الآتي:
أن تكون الأجور ضمن أفضل الممارسات والمعايير المعمول بها دولياً وضمن الأسعار المنافسة دولياً.
أن تكون الأجور محفزة للناقلات الجوية للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.
الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للمطار من حيث ازدحامه أو تدني نسبة الحركة فيه، والتفريق –كلما كان ذلك مناسباً– بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.
خامساً: للهيئة صلاحية الإضافة أو الحذف من الأجور الواردة في هذه المادة، وعليها نشر هذه التغييرات في موقعها الإلكتروني، وإرسال إشعار لمشغلي المطارات في كل مطار سيتأثر بهذا التغيير متضمناً تاريخ التطبيق.
المادة السابعة: آلية تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية
أولاً: متطلبات تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية في جميع المطارات
1. يجب على مشغل المطار الالتزام بمبدأ استرداد التكلفة لتغطية التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة والاستثمارات وذلك لكلٍ من الخدمات الآتية فقط حسب ما هو محدد في المادة السادسة من هذه اللائحة:
أ. أجور استخدام مرافق المطار.
ب. أجور الخدمات العامة.
ج. الأجور المتعلقة بالدخول.
2. يجب على مشغل المطار الالتزام بمبدأ الارتباط بالتكلفة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات مع إضافة الأرباح، وذلك عند تحديد أجور تقنية المطار ومعالجة الأمتعة.
3. يجب على مشغل المطار الالتزام بتوفير مقيم معتمد في المملكة، وذلك من خلال إشراك طرف خارجي مستقل يقوم بتقييم الأجور المقترح فرضها على الخدمة وتقديم توصية بشأنها عند تحديد أجور إيجار المساحات.
ثانيًا: إجراءات اعتماد أجور الخدمات غير الملاحية في جميع المطارات
يجب على مشغل المطار الرفع للهيئة بطلب اعتماد الأجور المقترحة وتزويدها بالوثائق المطلوبة في المُلحق 1، وذلك لإثبات امتثاله للمتطلبات المنصوص عليها لكل خدمة حسبما هي مبيّنة بالتفصيل في البند أولًا من هذه المادة.
للهيئة بعد دراسة الطلب المقدم لها أن تُقرّر الموافقة على الأجور المقترحة، أو رفضها، أو طلب تعديلها.
عند موافقة الهيئة على أي من الأجور المقترحة، يجب على مشغل المطار إبلاغ جميع مستخدمي المطار قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من موعد تطبيقها.
المادة الثامنة: آلية تحديد الأجور للخدمات الملاحية
أولاً: إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّد
1. يجب على مشغلي المطار في المطارات المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حاليًا اتباع الآلية المُحدّدة في هذا البند.
2. يجب على مشغلي المطار في المطارات المُحدّدة من قِبل الهيئة تطبيق منهجية الحصة الواحدة (single-till methodology) في تحديد متطلبات الإيرادات من الأجور الملاحية.
3. يتمّ تحديد منهجية الحصة الواحدة وتطبيقها، وذلك من خلال آلية تنفيذ إطار عمل أجور السنوات المتعددة لكافة الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة والواردة في الدليل الإرشادي الذي تصدره الهيئة لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.
4. يجب أن يتضمن إطار عمل أجور السنوات المتعدّدة ما يلي:
أ. فترة التقييم.
ب. مقترح أجور السنوات المتعددة، والذي يتم تقديمه من قبل مشغل المطار إلى الهيئة قبل بدء فترة التقييم لتحديد متطلبات إجمالي الإيرادات من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة بالإضافة إلى العائد التقديري عن كل مسافر لفترة تقييم معينة.
ج. اعتماد أجور السنوات المتعددة والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح أجور السنوات المتعددة.
د. مقترح الأجور السنوي المقدم من قِبل مشغل المطار إلى الهيئة ويتضمن احتساب الحد الأقصى للعائد التقديري المسموح استرداده عن كل مسافر خلال سنة الأجور بالإضافة إلى تقسيم مفصّل لأجور الخدمات الملاحية.
ه. اعتماد الأجور السنوي، والذي يمثل موافقة الهيئة على مقترح الأجور عن كل سنة من السنوات الواردة في مقترح السنوات المتعددة.
و. تقرير الامتثال السنوي، وهو التقرير السنوي المقدم من مشغل المطار لأجور السنة المنتهية، والذي يغطي العائد الفعلي الأقصى المسموح عن كل مسافر.
5. يجب أن يحدّد مشغل المطار الأجور الواردة في خطة عمل أجور السنوات المتعدّدة من خلال توفير:
أ. متطلب إجمالي الإيراد، وهو إجمالي الإيرادات المحصلة من أجور الخدمات الملاحية المحددة في هذه اللائحة لمشغل المطار على أن يتضمن:
- متوسط معدل الإيرادات المتوقع بعد تطبيق قاعدة الأصول التنظيمية؛ (RAB) وهي العوائد المالية من الأصول الثابتة التي تحددها الهيئة.
- نفقات التشغيل والصيانة المتوقعة.
- الاستهلاك المتوقع.
- الضريبة المتوقعة
- الإيرادات المتوقعة من جميع الخدمات الأخرى.
ب. الحد الأقصى المسموح به للعائد التقديري عن كل مسافر، وهو الناتج المتوقع المسموح تحصيله عن كل مسافر من الأجور الملاحية المحددة من قبل مشغل المطار خلال سنة الأجور.
ج. الحد الأقصى المسموح به للعائد الفعلي عن كل مسافر، وهو الناتج الحقيقي المسموح تحصيله من الأجور الملاحية عن كل مسافر خلال سنة الأجور من قبل مشغل المطار، والذي يتمّ تحديده بعد توفر الحسابات المدققة خلال سنة الأجور.
6. تقوم الهيئة بنشر تاريخ بدء وانتهاء فترة التقييم الأولى في موقعها الإلكتروني، وأي تغييرات مستقبلية على هذه التواريخ.
7. على مشغل المطار تقديم مقترح أجور السنوات المتعددة إلى الهيئة للنظر فيه قبل بدء فترة التقييم.
8. يجب أن يتوافق مقترح أجور السنوات المُتعددة مع شروط ضبط الأسعار المحددة في الدليل الإرشادي لتحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات المُحدّدة.
9. على مشغل المطار نشر مقترح أجور السنوات المتعددة، بما فيها التفاصيل المتعلقة بالجودة المرتبطة بالخدمات المقدمة في أي مطار يُديره، قبل شهرين من تقديم المقترح إلى الهيئة.
10. يمكن لأي من مستخدمي المطار تقديم ملاحظاتهم على مقترح أجور السنوات المتعددة، وعلى مشغل المطار الرد على هذه الملاحظات مع التبرير في حال رفض تنفيذها.
11. للهيئة صلاحية اعتماد أجور السنوات المتعددة لفترة التقييم بعد دراسة مقترح أجور السنوات المتعددة.
12. بعد اعتماد أجور السنوات المتعددة، على مشغل المطار المعني تقديم مقترح الأجور السنوي الخاص به إلى الهيئة في موعد لا يتجاوز 3 أشهر قبل بدء كل سنة أجور باستثناء مقترح الأجور السنوي للسنة الأولى فيتم تقديمه خلال شهريْن من تاريخ اعتماد مقترح أجور السنوات المتعددة
13. على مشغل المطار نشر مقترح الأجور السنوي، وفقاُ لآلية نشر مقترح أجور السنوات المتعددة والواردة في الفقرات (9- 10) من البند أولاً من هذه المادة.
14. للهيئة اعتماد مقترح الأجور السنوي لفترة التقييم والذي يصبح نافذاً بعد 30 يوماً من تاريخ اعتماده.
15. على مشغل المطار تقديم تقرير امتثال سنوي، خلال شهر واحد من تاريخ توفر الحسابات المُدققة لسنة الأجور، أو خلال ستة أشهر من إغلاق السنة المالية ذات الصلة، أيهما أولاً.
ثانياً: إجراءات تحديد أجور الخدمات الملاحية في المطارات غير المُحدّدة
1. يجب على مشغلي المطار في المطارات غير المحددة عند تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديث أجور الخدمات الملاحية المطبقة حاليًا اتباع الآلية الواردة في هذا البند.
2. يجب على مشغلي المطار مراعاة جذب ناقلات جوية جديدة وتحفيز الناقلات الجوية الحالية لتوسعة عملياتها في ذلك المطار، عند تحديد أجور الخدمات الملاحية.
3. يجب على مشغلي المطار استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية لأول مرة أو عند تحديث الأجور الحالية، وذلك عن طريق تزويد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بأجور الخدمات الملاحية المقترحة لمدة لا تقل عن شهر قبل تقديمها إلى الهيئة، على أن تشمل المعلومات كحد أدنى على ما يلي:
أ. تفاصيل أجور الخدمات الملاحية المقترحة
ب. تفاصيل جودة الخدمات الملاحية المقترحة.
ج. معلومات حول العناصر التي تعمل كأساس لتحديد نظام أو مستوى كافة الأجور المقترحة، بما يشمل:
- قائمة بالخدمات المتعددة والبنية التحتية المقدمة مقابل الأجور المفروضة
- المنهجية المستخدمة لتحديد الأجور.
- هيكل التكلفة الكلية للمطار بخصوص المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
- تفاصيل الإيرادات من مختلف مكوّنات الأجور.
- إجمالي تكاليف الخدمات أو المرافق المرتبطة.
- أي تمويل مُقدّم من أي جهة حكومية بشأن المرافق والخدمات التي تتعلق بها هذه الأجور.
- توقعات الأجور ونمو حركة المرور والاستثمارات المقترحة في المطار.
-تفاصيل الاستخدام الفعلي للبنية التحتية والمعدات في المطار على مدى الـ 12 شهراً الماضية على الأقل.
- تأثير النتائج المتوقعة على سعة المطار لأي استثمارات رئيسية مقترحة.
4. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بتقرير نهائي حول نتائج استشارة لجنة مستخدمي المطار، على أن تتضمّن:
أ. إثبات استيفاء متطلب تحديد الأجور وفقاً لما ورد في المُلحق
ب. المسائل ذات الأهمية والإجراءات التصحيحية (إذا وجدت).
ج. السبب الرئيسي للمقترح النهائي.
د. خطوات التنفيذ والعمل بهذه الأجور.
5. للهيئة أن تُقرّر اعتماد أجور الخدمات الملاحية المقترحة؛ أو رفضها أو التعديل عليها.
6. يجب على مشغل المطار -بعد اعتماد الهيئة- إشعار جميع مستخدمي المطار بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تطبيقها.
المادة التاسعة: آلية تحديد أجور متباينة للخدمات
1- تُشير "الأجور المتباينة للخدمات" إلى كل مرفق أو خدمة مقدّمة في مطار حيث تم تحديد الأجر المقرر عليها بطريقة متباينة بين مستخدمي مطار مختلفين بسبب الجودة أو النطاق أو التكاليف المرتبطة بها على سبيل المثال لا الحصر.
2- يجب على مشغل المطار عند تحديد أجور متباينة للخدمات بين المستخدمين- مع ضمان عدم التمييز بينهم - تطبيق معايير مناسبة وموضوعية وتتسم بالشفافية.
3- يمنع على مشغل المطار أن يصدر قرار بتقديم خصومات أو أي حوافز أخرى لناقلات جوية معينة بهدف تحسين كفاءة المطار وتطوير الخدمات فيه دون موافقة الهيئة ومراعاة الآتي:
أ. أن يكون محدداَ بمدة.
ب. ألا يتم تعويض التكاليف التي تم تخفيضها لناقلات جوية معينة على الناقلات الأخرى.
ج. أن يصدره وفقاً لمعايير موضوعية وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
المادة العاشرة: الأحكام العامة لبرنامج جودة الخدمة
1. يحدد هذا الفصل مسؤولية الهيئة ومشغل المطار فيما يخص الخدمة في المطارات.
2. يهدف البرنامج المنظم لجودة الخدمة في المطارات إلى:
أ. تقييم أداء جودة الخدمة في المطار.
ب. تحفيز مشغل المطار للحفاظ على معايير جودة الخدمة وتحسينها.
ج. تقديم المعلومات لمستخدمي خدمات ومرافق المطار كأساس لتحسين الاستشارة والتفاوض بشأن الأسعار وعروض الاستثمار.
3. تتولى الهيئة القيام بما يلي:
أ. نشر قائمة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة.
ب. تحديد جوانب جودة الخدمة، والمعايير المرتبطة بها والمستخدمة لقياس كل جانب.
ج. تحديد أهداف برنامج تنظيم جودة الخدمة.
د. المراقبة والإبلاغ عن تنفيذ الجوانب المرتبطة ببرنامج تنظيم جودة الخدمة.
ه. تحديد وتنفيذ خطط الحوافز.
4. يجب على مشغل المطار في كافة المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة القيام بما يلي:
أ. قياس أداء جوانب جودة الخدمة وإبلاغ الهيئة عن النتيجة وفق الطريقة المحددة من قِبل الهيئة.
ب. الالتزام بأهداف ومعايير أداء جودة الخدمة.
ج. الالتزام بالحوافز والغرامات المفروضة من قِبل الهيئة.
المادة الحادية عشر: المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة
1. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر قبل البداية المُقررة لأي فترة تقييم بنشر:
أ. قائمة المطارات الخاضعة لـمراقبة وتقييم جودة الخدمة؛ وخطة الحوافز والغرامات السارية على كل منها.
ب. موعد بداية فترة التقييم وانتهائها.
ج. وتيرة بيانات جودة الخدمة.
2. تقوم الهيئة بإرسال إشعار إلى كافة المطارات التي ستتغير التزاماتها وفقاً لما جاء في هذه اللائحة.
المادة الثانية عشر: الجوانب والمعايير
1. لمراقبة وتقييم جودة الخدمة بشكل فعال في المطارات الخاضعة لمراقبة وجودة الخدمة، يتم تحديد:
أ. جوانب جودة الخدمة مثل الخدمات والمرافق التي يجب مراقبتها وتقييمها
ب. المعايير المستخدمة كمقياس لمراقبة وتقييم جودة أي جانب.
2. تستخدم عملية مراقبة وتقييم جودة جوانب الخدمة العديد من البيانات منها بيانات موضوعية وبيانات ذاتية.
3. تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل بدء فترة التقييم بنشر:
أ. قائمة تحتوي على جميع الجوانب التي ستخضع للمراقبة لفترة التقييم القادمة.
ب. وصف المعايير الموضوعية والذاتية التي سيتمّ استخدامها كجزء من تقييم جميع الجوانب.
ج. التفاصيل الأخرى اللازمة للتقييم الدقيق.
للهيئة قبل النشر أن تقوم باستشارة مشغلي المطار في المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة، ولجنة مستخدمي المطار، ومقدمي خدمة المطار أو أي منهم في تحديد الجوانب والمعايير التي ستخضع للمراقبة والتقييم لفترة التقييم القادمة.
المادة الثالثة عشر: أهداف الأداء
1. للهيئة أن تقوم باستشارة مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار ومقدمي خدمات المطار بعد شهر واحد من نشر الجوانب والمعايير، لتحديد أهداف الأداء والتنفيذ لفترة التقييم القادمة
2. تراعي الاستشارة ما يلي:
أ. إمكانية تطبيق الأهداف.
ب.المواءمة مع الاحتياجات التشغيلية لمستخدمي المطار ومقدمي الخدمة.
ج. مبادئ التحسين المستمر.
د. المعايير الأخرى ذات صلة.
3. تقوم الهيئة بنشر أهداف الأداء المتعلقة بفترة التقييم القادمة بعد اعتمادها في جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ولجميع الجوانب التي سيتم مراقبتها وتقييمها.
4. للهيئة بعد انتهاء عملية الاستشارة أن تُقرّر:
أ. الإبقاء على الأهداف المقترحة كما هي منشورة ابتداءً.
ب. استبعاد جوانب أو أهداف معينة تمّ اقتراحها ابتداءً
ج. مراجعة أو تعديل الأهداف المقترحة.
د. تقديم أهداف أداء أو جوانب جديدة لم تكن جزءاً من المقترح الأول.
5. للهيئة إجراء تغييرات على أي أهداف منشورة وفقاً لما جاء في الفقرة 3 أعلاه إذا لم يكن لها تأثير كبير على الأطراف الذين تم التشاور معهم، وإبلاغ الأطراف المعنية بهذه التغييرات قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد للتنفيذ.
المادة الرابعة عشر: عملية الرقابة والتقييم
1. على المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة ضمان أنّ كافة الجوانب المنشورة بموجب المادة الثانية عشر الفقرة 3 قد تمّ تقييمها بالتوافق مع التعليمات المنشورة من قِبل الهيئة؛ وأنّ النتائج قد تمّ تبليغها للهيئة بعد انتهاء كل فترة تقييم.
2. على مشغل المطار في حالة عدم قدرته على تزويد الهيئة بـالبيانات اللازمة بشكل جزئي أو كلي أن يقوم بما يلي:
أ. إبلاغ الهيئة في موعد لا يتجاوز أسبوع واحد قبل تاريخ التقديم المُحدّد.
ب. تقديم تبرير واقتراح إجراء تصحيحي.
3. يجوز للهيئة أن تُقرّر:
أ. قبول الإجراء التصحيحي المقترح أو اقتراح إجراء تصحيحي جديد.
ب. تسجيل أدنى درجة للمطار في مجموعة واحدة أو أكثر من الجوانب المعنية.
وفي جميع الأحوال لا يعفى مشغل المطار عن أي مسؤولية تقصيرية تتعلق بالتزامه بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.
المادة الخامسة عشر: الحوافز والغرامات
1. تلتزم جميع المطارات الخاضعة لبرنامج تنظيم جودة الخدمة بضمان تحقيق أهداف الأداء خلال فترة التقييم.
2. بالتوافق مع نصّ المادة الحادية عشر الفقرة 1 (أ)، وما لم يتمّ إبلاغ الهيئة بخلاف ذلك:.
أ. تخضع المطارات المُحدّدة للحوافز والغرامات المتعلقة بجودة الخدمة، كجزء من تنفيذ خطة عمل أجور السنوات المتعددة.
ب. تخضع المطارات غير المحددة للمراقبة ونشر جودة الأداء من قِبل الإدارة المختصة في الهيئة.
3. للهيئة إذا لم يحقق المطار غير المحدّد أهداف الأداء لفترة تقييم معينة، أن تقوم بأحد الآتي:
أ. التوصية بخفض بعض أو كل أجور المطار.
ب. فرض غرامة مالية.
المادة السادسة عشر: نطاق تطبيق الاستشارة في استثمارات المطار
1. يجب على مشغل المطار في جميع مطارات المملكة أن يقوم باستشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن المشاريع الرأسمالية الرئيسية المخطط لها في المطار بهدف التوصل إلى أفضل القرارات حول كيفية تنفيذها، على أن تتضمن الاستشارة ما يلي:
أ. سبب اختيار المشروع، بما في ذلك إذا كان سيؤدي إلى تحسين في جودة الخدمة وتقديم مرافق جديدة من بين التحسينات الأخرى.
ب. خيارات التطوير.
ج. توقعات حركة المطار ومنهجيتها.
د. تقديرات تكلفة المشروع وتمويله.
هـ. التأثير المحتمل على أجور المطار الحالية وعلى الخمس سنوات القادمة.
و. آلية التمويل المقترحة.
2. تعرف المشاريع الرأسمالية الكبيرة بأنها المشاريع الاستثمارية التي تبلغ تكلفتها أكثر من5 % من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية؛ أو 30 مليون ريال سعودي.
3. يتمّ تصنيف المشاريع الرأسمالية الكبيرة إلى فئتين:
أ. مشاريع الفئة الأولى: وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى 5% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو 30 مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وحدّ أقصى 10% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية أو 300 مليون ريال سعودي، أيهما أقل.
ب. مشاريع الفئة الثانية: وهي المشاريع التي تكون بين حدّ أدنى 10% من قيمة أصول المطار في الميزانية، أو 300 مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ وبدون حدّ أعلى.
4. يمكن استشارة لجنة مستخدمي المطار بشأن المشاريع التي تمثل أقل من 5% من قيمة أصول المطار في الميزانية العمومية، أو 30 مليون ريال سعودي، أيهما أقل؛ إذا كانت مهمة بالنسبة لهم.
5. تُعتبر مجموعة المشاريع المتعلقة ببعضها أو المترابطة بأنها مشروع واحد فلا يمكن تجاوز الالتزام بعمل الاستشارة لأنّ تكلفة كل مشروع على حدة تقل عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه.
المادة السابعة عشر: اجراءات الاستشارة
1. يجب على مشغل المطار أن يقدم ملف استثمار المشروع والذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة عن المشروع إلى لجنة مستخدمي المطار.
2. تمر الاستشارة بعدة مراحل على النحو الآتي:
أ. المرحلة الأولى: مرحلة تحديد الاحتياجات، أي عندما يتمّ تحديد احتياجات المشروع وإعداد موجز لمفهوم المشروع الرئيسي من قِبل مشغل المطار.
ب. المرحلة الثانية: مرحلة تطوير الخيارات، أي عندما تكون الحلول لتطوير المشروع المحدد تحتاج للمراجعة، وقام المستخدمون بتقديم مدخلات جوهرية على موجز المشروع.
ج. المرحلة الثالثة: مرحلة تصميم المشروع التفصيلي، أي عندما يتمّ اختيار أي حلّ أو خيار للتطوير، ويكون المستخدمون على علم بالأسباب.
3. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الأولى خلال مدة ثلاثة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار.
4. يجب على مشغل المطار الانتهاء من الاستشارة بشأن مشاريع الفئة الثانية خلال مدة ستة أشهر من وقت إتاحة المعلومات الكاملة للجنة مستخدمي المطار، بحيث يتمّ تخصيص ثلاثة أشهر على الأقل من هذه المدة للمرحلة الثالثة.
5. يجب على مشغل المطار الاحتفاظ بسجلات لعملية الاستشارة، والمعلومات التي تمّت مشاركتها وردود لجنة مستخدمي المطار لغايات الاطلاع عليها من قِبل الهيئة.
6. يجب على مشغل المطار تزويد الهيئة بملف استثمار المشروع النهائي بعد انتهاء المدة المُحدّدة لجميع المشاريع، على أن يتضمن جميع المعلومات الواردة في المادة الثامنة عشر، بالإضافة إلى ما يلي:
أ. إجراءات الاستشارة التي تم العمل بها.
ب. المسائل الهامة والإجراءات التصحيحية إن وجدت.
ج. القرارات المُتخذة من قِبل مشغل المطار.
د. الأسباب الرئيسية لاختيار المقترح النهائي.
هـ. خطوات العمل المقررة لتطوير المشروع.
7. للهيئة في حالة حدوث أي خلاف عند تطبيق الاستشارة بين مشغل المطار ولجنة مستخدمي المطار، أن تُقرّر:
أ. التدخل لتسهيل اجراء الاستشارة.
ب. توجيه مشغل المطار باتخاذ إجراءات تصحيحية.
ج. توجيه مشغل المطار بوقف المشروع.
المادة الثامنة عشر: ملف استثمار المشروع
أولاً: يجب على مشغل المطار أن يُضمِّن في ملف استثمار المشروع معلومات مُحدّثة وتفصيلية، وفق كل مرحلة من مراحل الاستشارة كما يلي:
1. يجب أن تشمل المرحلة الأولى (مرحلة تحديد الاحتياجات) على ما يلي:
أ. تفاصيل عن الأداء أو السعة الحالية.
ب. تحليل للفوائد الناتجة عن الأهداف الاستثمارية لكل من مشغلي المطار ومستخدمي المطار، على سبيل المثال زيادة السعة وتحسين مستويات الخدمة وتحسين التشغيل، ويجب تحديد الفوائد كمياً.
ج. الروابط مع الخطة الرئيسية المُعتمدة أو الحالية للمطار، وتحديد أسباب الاستثمار، بما في ذلك تأثير اتفاقيات الامتياز، إن وجدت.
2. يجب أن تشمل المرحلة الثانية (مرحلة وضع وتطوير الخيارات) على ما يلي :
أ. تحديد وتقييم خيارات تطوير المشروع.
ب. الفرضيات الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار لتحديد الأساس المنطقي لكل خيار من خيارات التطوير، بما في ذلك توقيت المشروع ومراحله، وسنة التصميم ومستوى الخدمة والمخرجات المستهدفة من حيث سعة ساعة الذروة، والتدابير المتعلقة بالأداء، والآثار المترتبة على عمليات المطار وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.
ج. تقديم تحليل التكاليف والفوائد لخيار الاستثمار الرأسمالي لكل من مشغل المطار والمستخدمين، والخطوات المتخذة من أجل تحقيق التوازن الأمثل بين التكاليف والمنافع.
3. يجب أن تشمل المرحلة الثالثة (مرحلة التصميم التفصيلي للمشروع) على ما يلي:
أ. مخطط المشروع الذي يبين بالتفصيل العناصر ذات الصلة بالمشروع المقترح.
ب. تفاصيل محددة عن البدائل التي تمت دراستها، وتحليل الأسباب أو اختيار الخيار المُفضّل لمزايا المشروع الرئيسية.
ج. الأساس المنطقي الذي يوضح كيفية معالجة تصميم المشروع الاحتياجات المحدّدة في مرحلة تحديد الاحتياجات، والتأثير على الأداء التشغيلي وجودة الخدمة للمطار من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة.
د. تحليل قياس التكلفة بالرجوع إلى مشاريع سابقة مماثلة ومعايير خارجية.
ه. مصادر تمويل للمشروع على مدار العام، وتوضيح الآثار المترتبة على التمويل داخل وخارج الميزانية العمومية على المديونية
و. متوسط معدل الديْن الفعلي والمتوقع للمشروع خلال مرحلة البناء.
ثانياً: يجب على مشغل المطار، لكل مرحلة من المشروع تقديم:
1. توقع الطلب من حيث أرقام الحركة لكل مشروع من المشاريع الرئيسية المُحدّدة، وإنشاء روابط واضحة لتوقعات حركة المرور الإجمالية في المطار.
2. تفاصيل حول الآلية المستخدمة للتوقع.
3.توقعات التكاليف والآثار الأخرى لكل مشروع وتشمل:
أ. ملف عن التكاليف الرأسمالية السنوية.
ب. إجمالي النفقات الرأسمالية والأثر الإضافي المتوقع على تكاليف تشغيل المطار.
ج. تحليل التكاليف في تكاليف البناء الأساسية والتكاليف الأخرى الخاصة بالمشروع أو الموقع.
د. يجب أن تبيّن التكاليف المرتبطة بالمشروع كافة التفاصيل مثل متطلبات التصميم واستراتيجية الشراء للمشروع.
4. التأثير المتوقع للمشروع على أجور المطار خلال الخمس سنوات القادمة.
5. الآثار المتوقعة لعمليات المطار ومستويات الخدمة وعمليات المستخدم والتطورات المستقبلية.
6. المخاطر الرئيسية.
7. معلومات حول برنامج الاستثمار الشامل، بما فيها المشاريع الأساسية التي لا تتطلب استشارة لجنة مستخدمي المطار.
المادة التاسعة عشر: تصنيف المطارات والناقلات الجوية فيما يتعلق بتنسيق الخانات الزمنية
1. يتم تصنيف المطارات من قبل الهيئة لتحديد آلية تنسيق الخانات الزمنية فيها على النحو التالي:
أ. المستوى الثالث: المطار المُنسّق بالكامل: هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بعملية التنسيق الكامل للخانات الزمنية، حيث يتجاوز الطلب على الخانات الزمنية في ذلك المطار السعة المتاحة ويجب على الناقلات والمشغلين الجوّيين الالتزام بالقواعد الموضوعة لتخصيص الخانات الزمنية لرحلاتهم من قِبل المُنسق، والالتزام بالخانات الزمنية المحددة لرحلاتهم من أجل التشغيل والعمل في هذه المطارات.
ب. المستوى الثاني: المطار المُيسر للخانات الزمنية: هو المطار الذي يقوم مُنسق الخانات الزمنية فيه بتسهيل عملية تخصيص الخانات الزمنية للناقلات الجوية العاملة أو التي تنوي العمل في ذلك المطار، بحيث تقوم شركات النقل بشكل دوري بتقديم جداول مقترحة، وفي حال وجود ازدحام خلال بعض الأوقات أو الأسابيع أو المواسم يتم التعاون فيما بينهم عن طريق اجراء تعديلات على الجداول الزمنية المقترحة مما يضمن التشغيل الفعال للمطار.
ج. المستوى الأول: مطار غير منسق: هو المطار الذي يمكن تلبية احتياجات جميع مستخدمي المطار من أجل الهبوط أو الإقلاع دون الحاجة إلى الاستعانة بمنسق الخانات الزمنية.
2. يمكن تعديل تصنيف المطار عندما تكون أي سعة كافية لتلبية العمليات الفعلية أو المخطّط لها في مطار من المستوى الثالث أو مطار من المستوى الثاني.
3. يتم تصنيف الناقل الجوي كمنضم جديد في الحالات التالية:
أ. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية في مطار في أي يوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار وفي ذلك اليوم أو يحتفظ بأقل من 3% من مجموع الخانات الزمنية المتاحة في ذلك المطار وفي ذلك اليوم.
ب. كل ناقل جوي يطلب خانات زمنية لخدمة بدون توقف بين مطارين في المملكة، حيث يُشغل ناقلان جويان بهما على الأكثر خدمة مباشرة بين تلك المطارات أو تجمع المطارات في ذلك اليوم، ويحتفظ أو تمّ تخصيص أقل من أربع خانات زمنية له في ذلك المطار أو في ذلك اليوم لهذه الخدمة.
4. يجب على مشغل المطار إجراء تحليل شامل لسعة المطار مباشرة عند طلب الهيئة وفقاً للطرق المتعارف عليها بهدف تحديد إمكانية زيادة السعة في مدة قصيرة من خلال إجراء تغييرات في البنية التحتية أو في التشغيل، وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذه التغييرات، على أن يتم تحديث التحليل بشكل دوري وذلك في أحد الحالات الآتية:
أ. عندما يقرر مشغل المطار أو الناقلات الجوّية التي تمثل أكثر من نصف العمليات في هذا المطار أنّ السعة غير كافية للعمليات الفعلية أو العمليات المُخطط لها في فترات معينة.
ب. عندما يواجه المنضمون الجدد صعوبة في تخصيص الخانات الزمنية.
المادة العشرون: مُنسّق الخانات الزمنية
1. منسق الخانات الزمنية هو كيان لديه معرفة مفصلة بتنسيق جدولة الرحلات مع تفويضه من الهيئة للقيام بإحدى المهام التالية:
أ. تنسيق الخانات الزمنية في جميع المطارات المنسقة بالكامل (المستوى الثالث).
ب. تسهيل الخانات الزمنية في المطارات المُيسرة للجداول الزمنية (المستوى الثاني).
ج. جمع البيانات في المطارات غير المنسقة (المستوى الأول).
2. تقوم الهيئة بتعيين منسّق خانات زمنية لكل مطار تم تصنيفه من المستوى الثالث أو مطار من المستوى الثاني كما هو محدد في الفقرة 1 أعلاه، بعد استشارة لجنة مستخدمي المطار، ومشغل المطار كما يمكن تعيين نفس المنسق لأكثر من مطار.
3. يجب على منسق الخانات الزمنية الالتزام بما يلي:
التصرف بطريقة محايدة وغير تمييزية وتتسم بالشفافية.
أ. المشاركة في المؤتمرات الدولية لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وفق أنظمة المملكة.
ب. مراقبة استخدام الخانات الزمنية التي قام بتخصيصها.
ج. يجب على الناقلات الجوية العاملة أو التي ترغب بالعمل في مطار مصنف من المستوى الثالث أو مطار مصنف من المستوى الثاني تزويد منسق الخانات الزمنية بالمعلومات ذات الصلة التي يطلبها.
4. يجب على منسق الخانات الزمنية عند تخصيص الخانات الزمنية أن يقوم بإتاحة المعلومات التالية في كل وقت وخاصة خلال وقت انعقاد المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية للناقلات الجوية وبعده:
5. الخانات الزمنية التاريخية ، بترتيب زمني، لجميع الناقلات الجوية في المطار.
أ. الخانات الزمنية المطلوبة (التقديمات المبدئية)، من قِبل الناقلات الجوية وترتيبها الزمني، لجميع الناقلات الجوية
ب. جميع الخانات الزمنية المُخصّصة، وطلبات الخانات الزمنية المعلقة المُدرجة بشكل فردي بترتيب زمني، حسب الناقلات الجوية، لجميع الناقلات الجوية.
ج. الخانات الزمنية المتاحة المتبقية.
3. تفاصيل كاملة حول المعايير المستخدمة في التخصيص.
المادة الواحد والعشرون: اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية
1. يجب على مشغل المطار تشكيل لجنة استشارية في المطارات المصنفة من المستوى الثالث، لمساعدة منسق الخانات الزمنية.
2. تكون المشاركة في هذه اللجنة مفتوحة على الأقل للناقلات الجوية وممثليهم، ومشغل المطار، وممثلي مراقبة الحركة الجوية.
3.لمشغل المطارات المصنفة من المستوى الثاني الخيار في تشكيل هذه اللجنة.
4. يمكن تعيين نفس اللجنة لأكثر من مطار.
5. تتمثل مهام اللجنة ليس على سبيل الحصر، في تقديم الاستشارة بشأن:
أ. إمكانيات زيادة السعة المحدّدة للمطار.
ب. التحسينات على ظروف الحركة السائدة في المطار.
ج. الشكاوى على تخصيص الخانات الزمنية.
د. طرق مراقبة استخدام الخانات الزمنية المخصّصة.
هـ الصعوبات التي تواجه المُنضمّين الجدد.
المادة الثانية والعشرون: السعة الاستيعابية في المطار
يجب على مشغل المطار في المطارات المصنفة من المستوى الثالث تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية مرتيْن في السنة بالتعاون مع ممثلي مراقبة الحركة الجوية، وممثلي الجمارك وممثلي الجوازات ومستخدم المطار ومُنسق الخانات الزمنية في المطار، وفقاً للطرق المتعارف عليها.
يجب أن يستند تحديد السعة المتاحة لتخصيص الخانات الزمنية على تحليل موضوعي لإمكانيات استيعاب الحركة الجوية، مع مراعاة الأنواع المختلفة للحركة في ذلك المطار.
يجب تقديم نتائج هذا التحديد إلى منسق الخانات الزمنية قبل أن يتم تخصيص الخانات الزمنية المبدئية اللازم توفيرها في المؤتمر الدولي لجدولة الخانات الزمنية.
لمشغل المطارات المصنفة من المستوى الثاني الخيار في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة والعشرون: قواعد تخصيص الخانات الزمنية
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والعشرون، أي خانة زمنية تمّ تخصيصها لتشغيلها من قِبل ناقل جوي، يجب أن تعطي الناقل الجوي الأولوية بالمُطالبة بنفس الخانة الزمنية في الجدول القادم.
في حالة عدم إمكانية استيعاب كافة طلبات الخانات الزمنية من جميع الناقلات الجوية، يجب أن تُعطى الأفضلية لمقدمي الخدمات الجوية التجارية المنتظمة أولاً.
في حال عدم إمكانية استيعاب الخانة الزمنية المطلوبة، يجب على منسق الخانات الزمنية أن يقوم بإبلاغ الناقل الجوي مقدّم الطلب بأسباب ذلك، ويُبين له أقرب خانة زمنية بديلة.
يجب على منسق الخانات الزمنية أن يحاول في جميع الأوقات إلى استيعاب طلبات الخانة الزمنية المخصصة لأي نوع من الخدمات الجوية، بما فيها خدمات الطيران العام، بالتالي ويمكن استخدام الخانات الزمنية المُتاحة في مجموعة الخانات الزمنية المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين والتي لم يتمّ تخصيصها بعد، والخانات الزمنية المُحررة في آخر لحظة.
يجب أن يتمّ تخصيص الخانات الزمنية خلال موسم الحج وفقاً للقواعد المبينة في تعليمات نقل الحجاج عن طريق الجو.
بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز تبادل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية أو تحويلها من قِبل ناقل جوي من مسار أو نوع خدمة إلى آخر بالاتفاق، أو نتيجة استحواذ كلي أو جزئي أو من طرف واحد.
يمنع تبادل أو نقل الخانات الزمنية بين الناقلات الجوية، أو من قِبل الناقل الجوي من مسار إلى آخر إذا كان الناقل يصنف من المُنضمين الجُدد المشغلين لخدمة بين مطاريْن في المملكة، لمدة موسميْن دون موافقة الهيئة.
في حالة وجود شكاوى بشأن تخصيص الخانات الزمنية يجب على اللجنة الاستشارية لتنسيق الخانات الزمنية النظر فيها، وتقديم توصياتها لمنسق الخانات الزمنية لمحاولة معالجتها.
المادة الرابعة والعشرون: الخانات الزمنية للمسارات الداخلية التنموية
أولاً: للهيئة حجز خانات زمنية معينة في مطار مصنف من المستوى الثالث في الخدمات الجوية الداخلية المنتظمة وذلك في الحالات الآتية:
1. على مسار جوي داخلي يخدم منطقة نائية أو منطقة تنموية، بحيث يُعتبر هذا المسار حيوياً للتنمية الاقتصادية للمنطقة التي يقع فيها المطار، بشرط أن:
أ. تكون الخانات الزمنية المعنية مُستخدمة على ذلك المسار.
ب. يكون هناك ناقل جوي واحد فقط يشغل هذا المسار.
ج. لا توجد وسيلة نقل أخرى يُمكنها تلبية احتياج المنطقة.
د. ينتهي حجز الخانات الزمنية في حال قيام ناقل جوي ثانٍ بتشغيل خدمة جوية منتظمة على المسار بنفس عدد رحلات الناقل الجوي الأول لمدة موسم على الأقل.
2. على ال مسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO).
ثانياً: تقوم الهيئة قبل كل موسم بنشر قائمة بالمسارات التي تمّ حجز خانات زمنية لها في أي مطار مصنف من المستوى الثالث.
المادة الخامسة والعشرون: مجموعة الخانات الزمنية
1. مجموعة الخانات الزمنية هي مجموعة من الخانات الزمنية الغير مستخدمة أو التي تم إنشاؤها حديثًا أو تم تحريرها مؤخرًا من ناقلة جوية أثناء أو نهاية الموسم أو أصبحت متاحة بطريقة أخرى.
2. يجب إنشاء مجموعة الخانات الزمنية في كل مطار مصنف من المستوى الثالث يتم تخصيص الخانات الزمنية فيه لكل موسم.
3. يجب أن يتمّ سحب أي خانة زمنية غير مستخدمة ووضعها في مجموعة الخانات الزمنية المناسبة، إلا إذا كان عدم استخدامها يعود إلى أسباب غير متوقعة مثل إغلاق المطار أو المجال الجوي أو أي حالة أخرى مشابهة.
4. الخانات الزمنية التي تمّ تخصيصها لناقل جوي منتظم أو غير منتظم في وقت معين من يوم ولنفس اليوم من الأسبوع لمدة محدّدة تصل إلى فترة منتظمة واحدة، تعطي الناقل الجوي الأولوية في الحصول على نفس السلسلة من الخانات الزمنية في الفترة القادمة، وذلك إذا أثبت أنه قام بتشغيلها لمدة 80% على الأقل من الوقت الذي تم تخصيصها له.
5. إذا تعذر إثبات استخدام 80% من سلسلة الخانات الزمنية، فإنّ كافة الخانات الزمنية التي تشكّل تلك السلسلة يجب أن توضع في مجموعة الخانات الزمنية، ما لم يتمّ تبرير عدم الاستخدام على أساس أي من الأسباب التالية:
أ. حالات غير متوقعة ولا يُمكن دفعها وتخرج عن سيطرة الناقل الجوي حيث تؤدي على سبيل المثال إلى إغلاق مطار أو مجال جوي أو أي حالة من الناحية العملية أو الفنية تؤدي إلى استحالة تنفيذ العمليات حسب ما هو مخطط لها.
ب. وجود تحديات تتعلق بالبدء في تشغيل مسارات جديدة لأول مرة.
ج. انقطاع سلسلة من الخدمات الجوية غير المنتظمة بسبب إلغاء الرحلات من قبل وكيل السفر والسياحة بشرط ألا يقل الاستخدام الكلي للخانات الزمنية عن 70% خلال الموسم.
6. . الخانات الزمنية المُخصّصة لأي ناقل جوي قبل 31 يناير لموسم الصيف القادم، أو قبل 31 أغسطس لموسم الشتاء القادم، لكن تم إلغاء تخصيصها قبل تلك التواريخ، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب استخدام سلسلة الخانات الزمنية.
7. يتم توزيع الخانات الزمنية الموضوعة في مجموعات الخانات الزمنية بين مقدمي الطلبات، بحيث يتم تخصيص 50% من هذه الخانات للمنضمين الجُدد، ما لم تكن الطلبات المقدمة منهم أقل من 50%.
8. لا يتم تصنيف الناقل الجوي كمُنضمّ جديد إذا عُرضت عليه خانات زمنية تختلف عن الخانة التي طلبها بساعتين ولم يقبل هذا العرض.
المادة السادسة والعشرون: المُعاملة بالمثل
للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع في المطار أو المطارات المعنية في المملكة، بما في ذلك التعليق الكلي أو الجزئي للحقوق الواردة في هذه اللائحة، على أي ناقل جوي من دولة أخرى إذا تبين أنّ تلك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية تقوم بأحد التصرفات الآتية:
أ. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة مع تلك التي تمنحها المملكة للناقلات الجوية من تلك الدولة.
ب. لا تمنح الناقلات الجوية الوطنية معاملة مماثلة بشكل فعلي.
ج. تمنح الناقلات الجوية من الدول الأخرى معاملة أفضل من الناقلات الجوية الوطنية.
المادة الثلاثون: الأحكام العامة لتقديم الاحصائيات
1. تقوم الهيئة بجمع بيانات إحصائية حسب التفاصيل الموضحة في الملحق 2 عن المتغيرات التالية
أ. المسافرون
ب. الشحن والبريد.
ج. مراحل الرحلة.
د. السعة المقعدية.
هـ. حركات الطائرة.
2. تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات اللازمة لتقديم البيانات الإحصائية من مشغل المطار عن نقل المسافرين والشحنات والبريد بواسطة الخدمات الجوية التجارية، بالإضافة إلى حركات الطائرة من وإلى المطارات في المملكة، باستثناء الرحلات التي تقوم بها طائرات الدولة.
المادة الواحدة والثلاثون: اجراءات جمع البيانات
تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات المنصوص عليها في المُلحق 2 من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تبلغ أو تتجاوز 150,000 مسافر سنوياً.
تقوم الهيئة بإعداد قائمة بكافة المطارات المغطاة بالفقرة 1 أعلاه، وتنشرها في موقعها الإلكتروني.
تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات المُحدّدة في الجدول (C1) من المُلحق 2، من جميع المطارات في المملكة ذات الحركة التي تكون أقل من 150,000 مسافر سنوياً.
المادة الثانية والثلاثون: طلب تقديم البيانات
للهيئة توجيه طلب إلى مشغلي المطارات بتقديم معلومات بغرض جمع البيانات خلال مدة محددة أو بشكل دوري.
يجب أن يُحدّد في الطلب آلية تقديم المعلومات المطلوبة بما فيها النماذج إن وجدت وموعد التقديم.
يلتزم مشغلي المطارات بتقديم معلومات صحيحة وكاملة للهيئة ضمن المدد الزمنية المُحدّدة.
المادة الثالثة والثلاثون: حماية سرّية البيانات
يلتزم مشغل المطار بتوفير التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي توفر الحماية ضدّ المعالجة غير المُصرّح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية، وضدّ الفقدان العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها أو تضررها.
يلتزم مشغل المطار باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سرّية البيانات في الحالات التي تقوم فيها الجهات الأخرى نيابة عنه بمعالجة بيانات شخصية أو بيانات شخصية حساسة.
تختص الهيئة بمراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة ورصد المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين.
1. يجوز لأي شخص تقديم شكوى لدى الإدارة المختصة في الهيئة بخصوص أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
2. تقوم الهيئة بإرسال إشعار الشكوى للأطراف المعنية، وعليهم تقديم الرد إليها خلال المهلة الزمنية المُحدّدة في الإشعار.
3. للهيئة بعد استلام الردّ على الشكوى، اتخاذ أحد الاجراءات التالية:
أ. إصدار إشعار يوجه للمخالف بتطبيق إجراءات تصحيحية.
ب. إصدار قرار مسبب برفض الشكوى.
ج. إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
4. في حال عدم رد الطرف المعني بالشكوى خلال المدة الزمنية المحددة في الإشعار، تقوم الهيئة بإصدار قرارها وفقًا للمعطيات المتوفرة لديها.
5. تنظر اللجنة في مخالفات الأحكام الواردة في هذه اللائحة، وتصدر قرارات العقوبات المناسبة لها.
6. يرفع القرار الصادر عن اللجنة إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
7. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية.
أولاً: عند تحديد الأجور للخدمات غير الملاحية لأول مرة أو تحديثها للخدمات التي لم ترد في هذه اللائحة، على مشغل المطار تزويد الهيئة بـالآتي :
1. إثبات متطلب استرداد التكلفة والذي يحتوي على:
أ. وثيقة منهجية الأسعار: وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية.
ب. تقسيم مُفصّل للتكلفة: تقسيم شامل للتكاليف المرتبطة مع كل خدمة، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة والاستثمارات والإهلاك وأي نفقات أخرى ذات صلة.
ج. بيانات التسعير التاريخية: بيانات التسعير التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ استرداد التكلفة.
د. جداول الإهلاك: جداول الإهلاك للأصول ذات الصلة، توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.
هـ. التنبؤات والتوقعات المالية: التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.
و. مبرر تخصيص التكلفة: تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج استرداد التكلفة.
2. إثبات متطلبات الارتباط بالتكلفة والذي يحتوي على:
ج. العوائد المالية: وثائق تحدد العوائد المالية التي تم أخذها في الاعتبار في منهجية التسعير.
د. بيانات الأسعار التاريخية: بيانات الأسعار التاريخية والتعديلات التي طرأت بمرور الوقت وأي تغييرات في جودة الخدمة لإثبات التنفيذ المتسق لمبدأ ارتباط التكلفة.
هـ. جداول الإهلاك: توضح كيفية إدراج تكاليف الإهلاك للأصول ذات الصلة في الأجور وضمان أنّ المطار يسترد هذه التكاليف بمرور الوقت.
و. التنبؤات والتوقعات المالية: التنبؤات والتوقعات المالية لمشغل المطار، تبيّن التكاليف والاستثمارات وتحسينات الخدمة المتوقعة، بالإضافة إلى الأثر المتوقع على الأجور.
ز. تبرير تخصيص التكلفة: تبرير أي مخصّصات أو ظروف استثنائية قد تؤثر في منهج استرداد التكلفة.
3. إثبات متطلب التقييم المعتمد
أ. مؤهلات وخبرات المقيم: تقديم جميع المعلومات المتعلقة بمؤهلاته وخبراته.
ب. نطاق ومنهجية التقييم: تقديم أي وثيقة تبيّن نطاق ومنهجية التقييم، وتبيّن بالتفصيل جوانب أجور المطار التي تمّ تقييمها.
ج. تقرير التقييم: مشاركة تقرير التقييم النهائي من المقيم، بما في ذلك نتائجه وتوصياته.
د. عقد وأحكام التقييم: مشاركة عقد وأحكام التعاقد مع المقيم بما في ذلك أي اتفاقيات سرّية أو إفصاحات عن تضارب مصالح.
ثانياً: عند تحديد الأجور للخدمات الملاحية لأول مرة أو تحديثها، على مشغل المطار في المطارات غير المحدّدة تزويد الهيئة بـ:
أ. وثيقة منهجية الأسعار: وثيقة توضح منهجية الأسعار المستخدمة من أجل تحديد الأجور، تفصّل كيفية إدراج التكاليف في الأجور النهائية
ج. النماذج والتوقعات المالية، بما فيها فرضيات الإيرادات والتكلفة، من أجل إثبات الكيفية التي ستقوم فيها الأجور المقترحة بدعم الاستدامة المالية للمطار، بما في ذلك أي تمويل مقدم من أي جهة حكومية
د. تحليل استخدام سعة المطار الحالي والمتوقع، بما في ذلك حركات المسافرين والطائرات والتدابير المتخذة من أجل تحسين السعة.
هـ. إثبات على الاستثمارات المنفّذة أو المُخطّط لها في تحسين البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا لتقديم تجربة أفضل للمسافرين وشركات الطيران.
و. إثبات على التشاور مع أصحاب المصالح الرئيسيين، مثل شركات الطيران ومستخدمي المطار والمستثمرين، من أجل ضمان أنّ الأجور المقترحة مُحدّدة عند المستويات المخصّصة لتحفيز نمو الحركة.
1. قاعدة بيانات مراحل الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات "مراحل الرحلة" إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة ملف البيانات كالآتي:
2. قاعدة بيانات وفق منشأ/ وجهة الرحلة (بيانات ربعية على الأقل) – تُشير بيانات "وفق منشأ ووجهة الرحلة" إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:
3. قاعدة بيانات المطار (بيانات سنوية على الأقل) – تُشير "بيانات المطار" إلى الخدمات الجوية التجارية فقط، مع استثناء "مجموع حركات الطائرة". وتكون صيغة سجل ملف البيانات كالتالي:
2. الفترة المرجعية (Reference period) :
أ. 21 – يناير إلى مارس (الربع الأول)
ب. 22– أبريل إلى يونيو (الربع الثاني)
ج. 23– يوليو إلى سبتمبر (الربع الثالث)
د. 24– أكتوبر إلى ديسمبر (الربع الرابع)
هـ. 1– 12 يناير إلى ديسمبر (شهر)
3. يجب ترميز المطارات وفقاً لرموز الأحرف الأربعة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) 7910
4. يجب ترميز نوع الطائرة وفقاً لرموز نوع الطائرة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) والمُدرجة في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) 8643
آخر تحديث : 14 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.