يتم استكمال الملف التعريفي وذلك بعد تعبئة البيانات الآتية:
1. على ممثل الجهة العامة والخاصة استكمال الحقول المطلوبة في المنصة،
ومنها:
- بيانات الجهة: شعار الجهة، البريد الإلكتروني ورقم التواصل الرسمي، والمقر الرئيسي.
- بيانات الممثل: البريد الإلكتروني ورقم التواصل الرسمي.
2. على الفرد استكمال الحقول المطلوبة في المنصة، ومنها: البريد الإلكتروني ورقم التواصل الرسمي.