محتوى الصفحة
تطبق هذه القواعد على جهات التحكم المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية المُلزَمة بالتسجيل في المنصة في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة.
2. إذا كان النشاط الرئيسي قائماً على معالجة وجمع البيانات الشخصية.
3. إذا كانت جهة التحكم تجمع وتعالج بيانات شخصية حساسة من المحتمل أن يترتب على معالجتها مخاطر عالية على حقوق وحريات أصحاب البيانات الشخصية، مثل: البيانات الجنائية، أو البيانات الوراثية، أو أصل الفرد العرقي أو الإثني.
وذلك بهدف بناء سجل وطني موحد يدعم لرفع مستوى التزام جهات التحكم بتطبيق أحكام النظام واللوائح.