تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: إجراءات التسجيل

1.  الجهة العامة: تقوم جهة التحكم العامة بتعبئة نموذج التسجيل المرسل من قبل الجهة المختصة وتعيين ممثل عنها، على أن يقوم ممثل الجهة باستكمال إجراءات التسجيل التي تشمل إكمال الحقول المطلوبة، وتحديد مدى الحاجة إلى تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية للجهة، وإصدار شهادة التسجيل للجهة.
2.  الجهة الخاصة: تقوم جهة التحكم الخاصة بالتسجيل في المنصة من قبل المالك أو الشريك ويتم تعيين ممثل عنها، على أن يقوم ممثل الجهة باستكمال إجراءات التسجيل التي تشمل إكمال الحقول المطلوبة، وأهلية التسجيل، وتحديد مدى الحاجة إلى تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية للجهة، وإصدار شهادة التسجيل للجهة.
3.  الأفراد: يقوم الفرد باستكمال إجراءات التسجيل التي تشمل إكمال الحقول المطلوبة، وأهلية التسجيل، وإصدار شهادة التسجيل للفرد.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية