تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

​1.  يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في "المادة الأولى" من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، و"المادة الأولى" من اللائحة التنفيذية للنظام ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد.
2.  يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 
القواعد: القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم.
الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
المنصة: منصة حوكمة البيانات الوطنية.
السجل الوطني: وسيلة لمراقبة ومتابعة جهات التحكم ومساعدتها في رفع مستوى الالتزام بأحكام النظام واللوائح، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات حماية البيانات الشخصية.
مسؤول حماية البيانات الشخصية: أي شخص طبيعي يتم تعيينه من قبل جهة التحكم يكون مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية ومتابعة تنفيذ أحكام النظام واللوائح، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل جهة التحكم والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
الممثل: ممثل الجهة لغرض استكمال إجراءات التسجيل في المنصة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية