الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تُطبق هذه السياسة على بيانات الجهات الحكومية غير المعالجة أو المنتجات المبنية على هذه البيانات المعالجة جزئياً أو كلياً، ويشمل ذلك البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة عند أداء المهام نيابةً عن الجهات الحكومية، أو إذا تم الحصول على البيانات من الجهة الحكومية ابتداءً بأي وسيلة.
2. يستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة بيانات الجهات الحكومية المصنفة على مستوى (سرّي) فأعلى.
المبدأ الأول: البيانات أصول وطنية
تعتبر البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أحد الأصول الوطنية التي ينبغي أن تتعامل معها هذه الجهات بما يحقق المصلحة العامة، ولضمان المحافظة عليها كأصول وطنية، وتحتفظ الجهة الحكومية بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبيانات، ولا يجوز استخدامها من قبل أي جهة أخرى إلا بموجب اتفاقية مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر من غير الجهات الحكومية، أو تطبيق ضوابط مشاركة البيانات إذا كان الطرف الآخر جهة حكومية، وذلك بحسب الأحوال المنصوص عليها في سياسة مشاركة البيانات، أما ما يتعلق بمنتجات البيانات، فيحق لأي جهة حكومية أن تطوّر منتجاً مبنياً على البيانات وأن تحتفظ بحقوق الملكية الفكرية المطوّرة؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المبدأ الثاني: تنمية الإيرادات
تعتبر البيانات أصولاً قيّمة يمكن الاستفادة منها في رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية المتعلقة بالبيانات لضمان استدامة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
المبدأ الثالث: الخصوصية بالتصميم
تبنّي الخصوصية كمبدأ عند التعامل مع البيانات الشخصية بحسب الأصل، بما يشمل الالتزام بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والوثائق الصادرة بناءً عليهما.
المبدأ الرابع: تعزيز نشر البيانات المفتوحة
يجب ألاّ تتعارض الأنشطة المرتبطة بتحقيق القيمة من البيانات مع سياسة البيانات المفتوحة والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتعزيز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.
المبدأ الخامس: تعزيز ثقافة المشاركة
يجب ألا تتعارض الأنشطة المرتبطة بتحقيق القيمة من البيانات مع سياسة مشاركة البيانات والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتعظيم الاستفادة من البيانات.
المبدأ السادس: منع الممارسات الاحتكارية
يمثّل دور الجهات الحكومية أساساً في تعزيز اقتصاد البيانات، والمساهمة في تنمية التطوير والابتكار، وبذلك تأتي ضرورة التأكيد على تقييد أي ميزة غير عادلة مرتبطة بتحقيق القيمة من بيانات الجهات الحكومية، بما في ذلك الممارسات الاحتكارية، وتشجّع هذه السياسة على تعزيز الوصول إلى البيانات، بما يمكن القطاع الخاص من تطوير منتجات البيانات دون الإخلال بالأحكام النظامية المنظّمة للمنافسة.
المبدأ السابع: الشفافية
يساهم توثيق المعلومات المتعلقة بتحقيق القيمة من البيانات وإتاحتها للجهات المختصة عند طلبها في تعزيز الشفافية، ومن ذلك إتاحة المعلومات حول نموذج تحقيق القيمة من البيانات، والبيانات المستخدمة، ونماذج التسعير للبيانات غير المعالجة أو منتجات البيانات، وآلية تحصيل الإيرادات المتعلقة بالبيانات وفقاً لما يصدر من الجهات ذوات الاختصاص.
1. على الجهة الحكومية الالتزام بما يأتي:
أ. عدم فرض مقابل مالي على مجموعات البيانات المفتوحة التي تلتزم الجهة بنشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة.
ب. مراعاة ألا يؤثر تحقيقها للقيمة من البيانات على إتاحة أكبر قدر ممكن من البيانات المفتوحة ونشرها؛ وفقاً لسياسة البيانات المفتوحة.
ج. مراعاة ألا يؤثر تحقيق القيمة من البيانات على معالجة طلبات الأفراد أو الجهات الخاصة المتعلقة بطلب الحصول على المعلومات العامة، وفقاً للأحكام المنظمة لحرية المعلومات.
د. أن تتم مشاركة البيانات غير المعالجة مع الجهات الحكومية دون مقابل مالي؛ وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات.
ه. مراعاة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، وما ورد في سياسة مشاركة البيانات عند تطوير منتجات البيانات، ومن ذلك إجراء المعالجة المسبقة للبيانات الشخصية قبل مشاركتها وفقاً لآليات إخفاء الهوية.
و. إتاحة الوصول إلى البيانات غير المعالجة أو منتجات البيانات التي يتم استخدامها لتحقيق القيمة من البيانات من قبل الجهات الخاصة، بما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
2. للجهة الحكومية ما يأتي:
أ. تحقيق القيمة من البيانات غير المعالجة فيما عدا البيانات المفتوحة، على أن يكون الطرف المستفيد ليس من الجهات الحكومية.
ب. تحقيق القيمة من منتجات البيانات؛ وفقاً لما ورد في هذه السياسة، ودون إخلال بأي متطلب نظامي ذي صلة.
3. للجهة الخاصة تحقيق القيمة من منتجات البيانات المطورة المبنية على البيانات المفتوحة، دون إخلال بما ورد في هذه السياسة.
4. على الجهة الخاصة –في حال مُنحت رخصة لاستخدام البيانات من قبل جهة حكومية– التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية للأغراض المحددة في اتفاقيات مشاركة البيانات، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.
5. على الجهة الحكومية –في حال حصلت على بيانات من قبل جهة حكومية أخرى– التقيّد باستخدام بيانات الجهات الحكومية وفقاً لما ورد في سياسة مشاركة البيانات واتفاقيات المشاركة، وعدم مشاركتها مع جهات أخرى إلا بناءً على اتفاق مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو دون مقابل.
6. يُطبق ما ورد في الفقرة (٤) من هذا البند على جميع التعاقدات والاتفاقيات الموقعة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية.
1. على الجهة الحكومية في سياق تقديمها لأي خدمات تتضمن تحقيقاً للقيمة من البيانات وترتبط بالبيانات غير المعالجة أو منتجات البيانات التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية؛ وفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.
2. على الجهة الحكومية مواءمة ممارساتها المتعلقة بتحقيق القيمة من البيانات مع ما ورد في هذه السياسة.
3. يقوم المكتب بإنشاء السجل الوطني الخاص بتحقيق القيمة من بيانات الجهات الحكومية.
4. على الجهة الحكومية تسجيل أي منتجات أو خدمات مشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة من خلال السجل الوطني المنصوص عليه في الفقرة (٣) من هذا البند، وفقاً لآلية يعدها المكتب.
5. للجهة الحكومية التقدّم للمكتب لطلب بيان الرأي النظامي حيال الخلافات المرتبطة بتقديم الخدمات أو المنتجات المشمولة في نطاق تطبيق هذه السياسة، وللمكتب استكمال الإجراءات النظامية للنظر في تلك الخلافات إذا ارتبطت بطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
آخر تحديث : 06 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.