تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​ تقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة

1. على جهة التحكم إجراء تقويم مخاطر قبل نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:

أ‌. نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة وفقا للمادة (الرابعة) من اللائحة.

ب‌. نقل بيانات حساسة أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة بصفة مستمرة أو على نطاق واسع.

2. يجب أن يتضمن تقويم مخاطر نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة العناصر الآتية:

‌أ. الغرض من عملية نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة والمسوغ النظامي لها.

‌ب. وصف لطبيعة عملية نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة التي سيتم تنفيذها، بما يشمل أنشطة معالجة البيانات الشخصية، والنطاق الجغرافي لها.

‌ج. الوسائل والضمانات المناسبة المتخذة لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة ومدى كفايتها في تحقيق مستوى حماية البيانات الشخصية المناسب.

‌د. التدابير المتبعة للتأكد من أن عملية نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة ستقتصر على الحد الأدنى المطلوب من البيانات الشخصية لتحقيق الأغراض، وذلك في الحالات غير المستثناة من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

‌ه. الآثار المادية أو المعنوية التي قد تترتب نتيجةً لعملية نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة واحتمالية حدوثها.

‌و. التدابير أو الضوابط التي سيتم تطبيقها لمنع حدوث المخاطر المحتملة على أصحاب البيانات الشخصية أو الحد من أثارها عند حدوثها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية