تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

 العدول عن الإعفاء

1. للجهة المختصة العدول عن أي من الإعفاءات الممنوحة وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، إذا تحقق أي مما يأتي:

 أ. الإخلال بتطبيق الضمانات المناسبة.

ب. إذا تبين للجهة المختصة عدم كفاية الضمانات المناسبة لأي من الحالات المحددة بناء على نتائج المراجعة الدورية لتلك الضمانات حسب المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة.

2. على جهة التحكم في حال تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، التوقف عن النقل أو الإفصاح، وإشعار الجهات التي جرى نقل البيانات الشخصية إليها أو جرى الإفصاح لها عن البيانات الشخصية.​ ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية