تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

إجراءات ومعايير تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة

1-  تنشر الجهة المختصة على موقعها الرسمي قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، وتقوم الجهة المختصة بمراجعة هذه القائمة -كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء- وفق المعايير الآتية:

‌أ. وجود أنظمة تكفل حماية البيانات الشخصية وحقوق أصحابها المتعلقة بها، بما يشمل الحق في طلب التعويض عن الضرر المترتب على الإخلال بهذه الحقوق، وذلك بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.

‌ب. وجود جهة مشرفة تتولى مسؤولية إنفاذ أحكام حماية البيانات الشخصية.

‌ج. استعداد الجهة المشرفة للتعاون مع الجهة المختصة في المملكة حول المسائل المتصلة بحماية البيانات الشخصية.

‌د. عدم تعارض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفصاح عن البيانات الشخصية بموجب الأحكام النظامية المعمول بها لدى الدولة أو المنظمة الدولية مع أحكام الإفصاح عن البيانات الشخصية الواردة في النظام واللوائح، وعدم تعارضها مع أي أحكام نظامية أخرى معمول بها في المملكة في شأن الإفصاح.

‌ه. الالتزامات الناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للدولة أو المنظمة الدولية، وعضويتها في منظمات إقليمية أو متعددة الأطراف والتي قد يتطلب تنفيذ بنودها نقل للبيانات الشخصية.

‌و. الأحكام المتعلقة بعمليات النقل اللاحق للبيانات الشخصية وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة) من اللائحة.

2. للجهة المختصة تعديل قائمة الدول أو المنظمات الدولية التي تضمن مستوى حماية مناسب للبيانات الشخصية خارج المملكة، وذلك في حال تبيّن من خلال المراجعة أن أيّ من الدول أو المنظمات الدولية لم تعد تكفل مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، وللجهة المختصة العمل مع الجهات المعنية في الدولة أو المنظمة الدولية لمعالجة أسباب استبعادها من القائمة.

3. للجهة المختصة تعليق النقل أو الإفصاح إلى أي من الدول أو المنظمات المدرجة في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية