تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة

تكون الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة؛ وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، على النحو الآتي:

1.  إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها.

2.  تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية.

3.  إجراء البحوث والدراسات العلمية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية