الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة
تكون الأغراض الأخرى لنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة؛ وفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، على النحو الآتي:
1. إجراء العمليات التشغيلية الضرورية للمعالجة المركزية لتمكين جهة التحكم من ممارسة أنشطتها.
2. تقديم خدمة أو منفعة لصاحب البيانات الشخصية.
3. إجراء البحوث والدراسات العلمية.