تسجيل الدخول

المادة الخامسة والعشرون: الاستعانة بالغير

​​يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بجهات حكومية أو جهات فنية متخصصة أو جهات من القطاع الخاص، للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة أو الهيئة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية