تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون: التفتيش والرقابة والضبط

  1. ​يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ويكون لهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الحاصلين على تراخيص أو تصاريح أو موافقات بموجب أحكام النظام واللوائح والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.
  2. يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية