تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون: التظلم من قرارات الهيئة

​​لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية