تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

  1. تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون أحدهم مختص في الأنظمة، وذلك للنظر في مخالفات النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
  2.   تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية