المادة الرابعة:
يعد المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملين في المراكز بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم.
المادة الخامسة:
تحال المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقاً للنظام.