تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: المسؤولية

​​​​​المادة الرابعة:

​يعد المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقت​ة -بحسب الأحوال- مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملين في المراكز بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم.

الماد​ة الخامسة:

​تحال المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقاً للنظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية