تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: النطاق

​​المادة الثانية:

تطبّق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- في فرع تقييم أضرار المركبات.

المادة الثالثة:

تحدد الإدارة المختصة النطاق الج​غرافي لكل مركز في تقديم خدمة تقييم أضرار المركبات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية