الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثانية:
تطبّق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين أو الحاصلين على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- في فرع تقييم أضرار المركبات.
المادة الثالثة:
تحدد الإدارة المختصة النطاق الجغرافي لكل مركز في تقديم خدمة تقييم أضرار المركبات.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.