المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28/1/1445هـ وتعديلاتها.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.
المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.
الاشتراطات: الضوابط الفنية والنظامية -المكملة للضوابط المحددة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- لإنشاء المركز وتشغيله.
المسار: مسرب مجهز بمعدات وأجهزة تقييم أضرار المركبات.
الموافقة المؤقتة: موافقة -تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي- بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محددة بمدة معينة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين.
الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.